Free Ads with Daily Revenue

تشديد العقوبة

تشديد العقوبة

=================================

الطعن رقم 0020 لسنة 20 مكتب فنى 02 صفحة رقم 509

بتاريخ 16-01-1951

الموضوع : عقوبة

الموضوع الفرعي : تشديد العقوبة

فقرة رقم : 2

الظرف المشدد المنصوص عليه فى المادة 282 - 2 من قانون العقوبات و هو التهديد بالقتل يتحقق متى كان وقوعه مصاحباً للقبض و لا يشترط أن يكون تالياً له .

( الطعن رقم 20 لسنة 20 ق ، جلسة 1951/1/16 )

=================================

الطعن رقم 0068 لسنة 20 مكتب فنى 01 صفحة رقم 338

بتاريخ 13-02-1950

الموضوع : عقوبة

الموضوع الفرعي : تشديد العقوبة

فقرة رقم : 1

إن المواد 49 و 51 و 52 من قانون العقوبات لا توجب على محكمة الموضوع القضاء بالعقوبة المغلظة المنصوص عليها فيها ، بل هى تجعل ذلك جوازياً لها إن شاءت حكمت بها و إن شاءت حكمت بعقوبة الجنحة .

( الطعن رقم 68 سنة 20 ق ، جلسة 13 /2 /1950 )

=================================

الطعن رقم 1584 لسنة 21 مكتب فنى 03 صفحة رقم 386

بتاريخ 07-01-1952

الموضوع : عقوبة

الموضوع الفرعي : تشديد العقوبة

فقرة رقم : 1

إذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم هى أنه ضبط بمسكن الطاعن بندقيتان إحداهما مششخنة و الأخرى من ذات الخرطوش ، من غير ترخيص فى حملهما ، فإن هذه الواقعة تنطبق عليها الفقرة الأولى من المادة 32 من قانون العقوبات ، و يتعين توقيع عقوبة واحدة عليه هى عقوبة الجريمة الأشد . فإذا قضى عليه بعقوبة عن كل تهمة من التهمتين تعين نقض الحكم فيما قضى به من عقوبة عن التهمة التى عقوبتها أقل .

( الطعن رقم 1584 لسنة 21 ق ، جلسة 1952/1/7 )

=================================

الطعن رقم 1032 لسنة 22 مكتب فنى 04 صفحة رقم 337

بتاريخ 01-01-1953

الموضوع : عقوبة

الموضوع الفرعي : تشديد العقوبة

فقرة رقم : 1

الحكم الصادر من المحكمة الإستئنافية بإلغاء حكم صادر من محكمة أول درجة ببراءة المتهم دون أن يذكر فيه أنه صدر بإجماع آراء القضاة خلافاً لما تقضى به المادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية ، هو حكم باطل فيما قضى به من إلغاء البراءة ، و لمحكمة النقض - طبقاً للمادة 425 من قانون الإجراءات الجنائية - أن تنقضه من تلقاء نفسها لما هو ثابت فيه من إنبنائه على مخالفة القانون .

( الطعن رقم 1032 سنة 22 ق ، جلسة 1953/1/1 )

=================================

الطعن رقم 1250 لسنة 22 مكتب فنى 04 صفحة رقم 459

بتاريخ 02-02-1953

الموضوع : عقوبة

الموضوع الفرعي : تشديد العقوبة

فقرة رقم : 1

إذا كانت محكمة ثانى درجة قد شددت العقوبة على المتهم بالأمر بنشر الحكم الصادر بإدانته فى جريمة غش أغذية ، دون أن تشير فى حكمها إلى أن قضاءها بهذا التشديد كان بإجماع الآراء طبقاً لنص المادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية ، فإن حكمها فيما يتعلق بهذا التشديد يكون باطلاً لعدم إقترانه بالنص على صدوره بإجماع الآراء ، و يحق لمحكمة النقض إعمالا للقانون و تطبيقاً للمادة 425 من قانون الإجراءات نقض الحكم فيما قضى به من تشديد العقوبة .

( الطعن رقم 1250 سنة 22 ق ، جلسة 1953/2/2 )

=================================

الطعن رقم 0548 لسنة 24 مكتب فنى 05 صفحة رقم 645

بتاريخ 17-05-1954

الموضوع : عقوبة

الموضوع الفرعي : تشديد العقوبة

فقرة رقم : 1

لما كان قانون الإجراءات الجنائية قد إشترط فى الفقرة الثانية من المادة 417 عدم جواز تشديد العقوبة المحكوم بها و لا إلغاء الحكم الصادر بالبراءة إلا بإجماع آراء قضاة المحكمة ، و كان الحكم المطعون فيه قد قضى ببطلان الحكم الغيابى الإستئنافى لتخلف هذا الشرط ، و كان المتهم هو الذى قرر بالطعن فى ذلك الحكم بالمعارضة و لا يجوز بأية حال أن يضار بناء على المعارضة المرفوعة منه حسبما تقضى به المادة 401 من قانون الاجراءات الجنائية ـ لما كان ذلك و كان مقتضى الجمع بين حكمى المادتين 401 و 417 من ذلك القانون يجعل النص على أن التشديد كان بإجماع الآراء واجباً لصحة الحكم الغيابى بناء على إستئناف النيابة و الحكم الصادر فى معارضة المتهم فى ذلك الحكم ، و من ثم فإنه لا يكون أمام المحكمة الاستئنافية و هى تقضى فى المعارضة إلا أن تؤيد الحكم المستأنف ما دام الحكم الغيابى الإستئنافى لم يصدر بالإجماع .

( الطعن رقم 548 لسنة 24 ق جلسة 1954/5/17 )

=================================

الطعن رقم 0486 لسنة 26 مكتب فنى 07 صفحة رقم 790

بتاريخ 28-05-1956

الموضوع : عقوبة

الموضوع الفرعي : تشديد العقوبة

فقرة رقم : 2

المحكمة غير ملزمة عند توقيعها أقصى العقوبة أن تبين سبباً لذلك ما دامت تمارس حقاً خوله لها القانون .

( الطعن رقم 486 لسنة 26 ق ، جلسة 1956/5/28 )

=================================

الطعن رقم 0484 لسنة 27 مكتب فنى 08 صفحة رقم 717

بتاريخ 25-06-1957

الموضوع : عقوبة

الموضوع الفرعي : تشديد العقوبة

فقرة رقم : 5

متى كانت جريمتا إحداث الجرح البسيط و مزاولة مهنة الطب بدون ترخيص قد وقعتا بفعل واحد - هو إجراء عملية الحقن - و إن تعددت أوصافه القانونية - فإن ذلك يقتضى إعتبار الجريمة التى عقوبتها أشد و الحكم بعقوبتها دون غيرها طبقاً للفقرة الأولى من المادة 32 من قانون العقوبات و هى هنا عقوبة إحداث الجرح .

( الطعن رقم 484 لسنة 27 ق ، جلسة 1957/6/25 )

=================================

الطعن رقم 0509 لسنة 28 مكتب فنى 09 صفحة رقم 566

بتاريخ 26-05-1958

الموضوع : عقوبة

الموضوع الفرعي : تشديد العقوبة

فقرة رقم : 1

إن مواد العود و شروط رد الإعتبار إنما تتأثر و تتأثر فقط بالعقوبة المحكوم بها

و هل هى عقوبة جناية أو جنحة بقطع النظر عن وصف الجريمة التى من أجلها حصل توقيع العقاب .

( الطعن رقم 509 لسنة 28 ق ، جلسة 1958/5/26 )

=================================

الطعن رقم 0717 لسنة 29 مكتب فنى 10 صفحة رقم 688

بتاريخ 23-06-1959

الموضوع : عقوبة

الموضوع الفرعي : تشديد العقوبة

فقرة رقم : 3

يتحقق الظرف المشدد المنصوص عليه فى المادة 282 من قانون العقوبات متى كان وقوعه مصاحباً للقبض ، و لا يشترط أن يكون تالياً له .

=================================

الطعن رقم 2593 لسنة 32 مكتب فنى 14 صفحة رقم 178

بتاريخ 11-03-1963

الموضوع : عقوبة

الموضوع الفرعي : تشديد العقوبة

فقرة رقم : 3

العلة التى من أجلها غلظ الشارع العقاب على السرقة إذا كان مرتكبها يحمل سلاحاً إنما هى مجرد حمل مثل هذا السلاح - و لو كان الجانى لم يقصد من حمله الإستعانة به

و إستخدامه فى الجريمة و ذلك لما يلقه مجرد حمله من رعب فى نفس المجنى عليه - و هذه العلة تتوافر و لو كان السلاح فاسداً أو غير صالح للإستعمال .

( الطعن رقم 2593 لسنة 32 ق ، جلسة 1963/3/11 )

=================================

الطعن رقم 2629 لسنة 32 مكتب فنى 14 صفحة رقم 187

بتاريخ 18-03-1963

الموضوع : عقوبة

الموضوع الفرعي : تشديد العقوبة

فقرة رقم : 1

شددت المادة 137 مكرراً من قانون العقوبات العقاب على الجانى فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد 133 و 136 و 137 من قانون العقوبات إذا كان المعتدى عليه موظفاً بالسكك الحديدية أو مكلفاً بخدمة عامة بها أو بغيرها من وسائل النقل العام و وقع عليه الإعتداء أثناء سيرها أو توقفها بالمحطات ، فجعلت الحد الأدنى خمسة عشر يوماً بالنسبة إلى عقوبة الحبس و عشرة جنيهات بالنسبة إلى عقوبة الغرامة . و لما كان الثابت من الحكم الإبتدائى الذى أحال إليه الحكم المطعون فيه أن المجنى عليه و إن كان من رجال الشرطة إلا أنه كلف بخدمة عامة بالسكك الحديدية و هى حراسة أحد القطارات و أن المطعون ضده إعتدى عليه أثناء سير القطارات و إبان تأديته لعمله و بسببه ، فقد توافرت فى حق الجانى مقومات العقاب المشدد المنصوص عليه فى المادة 137 مكرراً عقوبات ، و من ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بتغريم المطعون ضده خمسة جنيهات يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون مما يتعين معه نقضه و تصحيحه وفقاً للقانون .

( الطعن رقم 2629 لسنة 32 ق ، جلسة 1963/3/18 )

=================================

الطعن رقم 1187 لسنة 35 مكتب فنى 17 صفحة رقم 106

بتاريخ 08-02-1966

الموضوع : عقوبة

الموضوع الفرعي : تشديد العقوبة

فقرة رقم : 5

من المقرر قانوناً أنه يجوز للمحكمة الإستئنافية إذا ألغت عقوبة الحبس - فى حالة إستئناف المتهم وحده - أن تبدلها مهما قلت مدتها بالغرامة مهما بلغ قدرها - و ليس فى ذلك تشديد للعقوبة - لأن العبرة بنوع العقوبة فى ترتيب العقوبات .

=================================

الطعن رقم 0085 لسنة 36 مكتب فنى 17 صفحة رقم 193

بتاريخ 22-02-1966

الموضوع : عقوبة

الموضوع الفرعي : تشديد العقوبة

فقرة رقم : 3

إنه و إن كان يكفى لتغليظ العقاب عملاً بالمادة 234 فقرة ثالثة من قانون العقوبات أن يثبت الحكم إستقلال الجريمة المرتبطة عن جناية القتل و تميزها عنها و قيام الإرتباط السببى بينهما إلا أنه لا جدال فى أن لكل من الجريمتين أركانها و ظروفها و العقوبة المقررة لها .

( الطعن رقم 85 لسنة 36 ق ، جلسة 1966/2/22 )

=================================

الطعن رقم 0330 لسنة 36 مكتب فنى 17 صفحة رقم 546

بتاريخ 02-05-1966

الموضوع : عقوبة

الموضوع الفرعي : تشديد العقوبة

فقرة رقم : 2

العبرة فى تحديد عقوبة أشد الجرائم المنسوبة إلى الجانى هى بتقدير القانون ذاته لها - أى العقوبة المقررة لأشدها فى نظر القانون من العقوبات الأصلية و طبقاً لترتيبها فى المواد 10 ، 11 ، 12 من قانون العقوبات - لا حسب ما يقدره القاضى بالحكم فيها . و بالتالى فإن القانون الذى يقرر للفعل المؤثم عقوبة الحبس بغير تخيير مع عقوبة أخرى أخف أشد من ذلك الذى يقرر له عقوبة الحبس أو الغرامة . و لما كانت العقوبة المقررة لجريمة الإصابة الخطأ إذا نشأ عنها إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص المنصوص عليها فى الفقرة الأخيرة من المادة 244 من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم 120 لسنة 1962 هى الحبس وحده وجوباً على القاضى ، فهى أشد من العقوبة المقررة لجريمة التسبب خطأ فى موت شخص واحد المنصوص عليها بالفقرة الأولى من المادة 238 عقوبات المعدلة بالقانون رقم 120 لسنة 1962 و هى الحبس الذى لا تقل مدته عن ستة أشهر أو الغرامة التى لا تجاوز مائتى جنيه تخييراً للقاضى مما مفاده إنفساح الأمل و الرجاء للجانى فى هذه الحالة الأخيرة بتوقيع عقوبة الغرامة عليه بدل الحبس بعكس الجريمة الأولى التى يتعين فيها توقيع عقوبة الحبس إلزاماً .

=================================

الطعن رقم 0330 لسنة 36 مكتب فنى 17 صفحة رقم 546

بتاريخ 02-05-1966

الموضوع : عقوبة

الموضوع الفرعي : تشديد العقوبة

فقرة رقم : 3

الأصل أن الجانى فى حالة تعدد الجرائم الناتجة عن فعل واحد يعتبر أنه إنما قصد إرتكاب الجريمة الأشد عقوبة دون غيرها فلا تطبق عليه المادة القانونية الخاصة بالجريمة الأخف .

=================================

الطعن رقم 1318 لسنة 36 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1190

بتاريخ 05-12-1966

الموضوع : عقوبة

الموضوع الفرعي : تشديد العقوبة

فقرة رقم : 1

الظرف المشدد فى مجال تطبيق الفقرة الأخيرة من المادة 34 من القانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات يتوافر بإتصال الموظف أو المستخدم العمومى بأعمال مكافحة المواد المخدرة أو الرقابة على تداولها أو حيازتها على أية صورة من الصور .

=================================

الطعن رقم 1354 لسنة 36 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1242

بتاريخ 12-12-1966

الموضوع : عقوبة

الموضوع الفرعي : تشديد العقوبة

فقرة رقم : 3

إن حكم ظرف الترصد فى تشديد العقوبة كحكم ظرف سبق الإصرار و إثبات توافر أحدهما يغنى عن إثبات توافر الآخر .

=================================

الطعن رقم 1432 لسنة 36 مكتب فنى 17 صفحة رقم 977

بتاريخ 17-10-1966

الموضوع : عقوبة

الموضوع الفرعي : تشديد العقوبة

فقرة رقم : 1

نصت المادة السابعة من القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة و الذخائر المعدل بالقانونين رقمى 546 لسنة 1954 و 75 لسنة 1958 على عدم جواز منع الترخيص المنصوص عليه فى المادة الأولى إلى طائفة من الأشخاص من بينهم المتشردون و المشتبه فيهم و الموضوعون تحت مراقبة البوليس . و نصت المادة 3/26 من القانون المذكور على معاقبة الجانى بالأشغال الشاقة المؤبدة إذا إرتكب جريمة من الجرائم المنصوص عليها بالفقرتين السابقتين و كان من الأشخاص المذكورين بالفقرات " ب ، ج ، د ، هـ ، و " من المادة السابعة . و عبارة المشتبه فيهم الواردة فى الفقرة " و " من المادة المذكورة تشمل كل من إتصف بالإشتباه طبقاً لأحكام المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 بشأن المتشردين و المشتبه فيهم . و لا ريب فى أن من صدر عليه حكم بإنذاره بأن يسلك سلوكاً مستقيماً يدخل فى عموم نص الفقرة " و " سالفة البيان ، و يتوافر بالنسبة إليه الظرف المشدد ما دام الحكم بإنذاره قائماً فى التاريخ الذى إرتكب فيه جريمة إحراز السلاح .

=================================

الطعن رقم 1448 لسنة 36 مكتب فنى 17 صفحة رقم 939

بتاريخ 11-10-1966

الموضوع : عقوبة

الموضوع الفرعي : تشديد العقوبة

فقرة رقم : 2

من المقرر أنه يكفى لتغليظ العقاب عملاً بالفقرة الثانية من المادة 234 من قانون العقوبات أن يثبت الحكم إستقلال الجريمة المقترفة عن جناية القتل و تميزها عنها و قيام المصاحبة الزمنية بينهما بأن تكون الجنايتان قد إرتكبتا فى وقت واحد أو فى فترة قصيرة من الزمن ، و لا يشترط و قوعهما فى مكان واحد . و تقدير هذه الرابطة الزمنية مما تستقل به محكمة الموضوع .

=================================

الطعن رقم 0929 لسنة 37 مكتب فنى 18 صفحة رقم 771

بتاريخ 05-06-1967

الموضوع : عقوبة

الموضوع الفرعي : تشديد العقوبة

فقرة رقم : 3

لا يجدى المتهم ما يثيره حول فقدان الأوراق المزورة صفة الرسمية للعوار الذى شاب بياناتها من طمس أختامها و عدم وجود توقيعات أو تواريخ عليها . إذ يكفى لحمل قضاء الحكم بإدانته بجريمة التزوير فى أوراق رسمية ما يثبت فى حقه من تزوير أذون صرف دفاتر الإستمارات و هى أوراق لم يعيب الطاعن رسميتها بشئ - فضلاً عن كون العقوبة المقضى بها عليه مبررة فى نطاق عقوبة الجريمة الأشد و هى جريمة الإستيلاء بغير حق على أموال الدولة التى ثبت فى حقه وفقاً للمادة 32 من قانون العقوبات التى أعملها الحكم.

=================================

الطعن رقم 0409 لسنة 38 مكتب فنى 19 صفحة رقم 456

بتاريخ 15-04-1968

الموضوع : عقوبة

الموضوع الفرعي : تشديد العقوبة

فقرة رقم : 1

يصح الإستناد إلى سوابق المتهم سواء لتشديد العقوبة عليه فى العود أو كقرينة على ميله إلى الإجرام .

=================================

الطعن رقم 0003 لسنة 41 مكتب فنى 22 صفحة رقم 259

بتاريخ 21-03-1971

الموضوع : عقوبة

الموضوع الفرعي : تشديد العقوبة

فقرة رقم : 3

الأصل أن العقوبة الأصلية المقررة لأشد الجرائم المرتبطة ببعضها إرتباطاً لا يقبل التجزئة ، تجب العقوبات الأصلية المقررة لما عداها من جرائم ، دون أن يمتد هذا الجب إلى العقوبات التكميلية ، التى تحمل فى طياتها فكرة رد الشئ إلى أصله أو التعويض المدنى للخزانة ، أو كانت ذات طبيعة وقائية كالمصادرة و مراقبة البوليس ، و التى هى فى واقع أمرها عقوبات نوعية مراعى فيها طبيعة الجريمة ، و لذلك يجب توقيعها مهما تكن العقوبة المقررة لما يرتبط بتلك الجريمة من جرائم أخرى و الحكم بها مع عقوبة الجريمة الأشد و إذ كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد أعمل حكم المادة 32 من قانون العقوبات و أغفل الحكم بالتعويض المنصوص عليه فى المادة 122 من القانون رقم 66 لسنة 1963 - و هو على ما يبين من المفردات المضمومة مبلغ ثلاثمائة جنيه ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون ، بما يوجب نقضه نقضاً جزئياً و تصحيحه بالقضاء بذلك التعويض بالإضافة إلى العقوبات المقضى بها .

( الطعن رقم 3 لسنة 41 ق ، جلسة 1971/3/21 )

=================================

الطعن رقم 0766 لسنة 41 مكتب فنى 22 صفحة رقم 590

بتاريخ 31-10-1971

الموضوع : عقوبة

الموضوع الفرعي : تشديد العقوبة

فقرة رقم : 7

حكم ظرف الترصد فى تشديد العقوبة كحكم ظرف سبق الإصرار و إثبات توافر أحدهما يغنى عن إثبات توافر الآخر .

( الطعن رقم 766 لسنة 41 ق ، جلسة 1971/10/31 )

=================================

الطعن رقم 1243 لسنة 41 مكتب فنى 22 صفحة رقم 781

بتاريخ 19-12-1971

الموضوع : عقوبة

الموضوع الفرعي : تشديد العقوبة

فقرة رقم : 2

متى كانت العقوبة المقررة لجريمة التسبب بغير عمد فى حصول حادث لإحدى وسائل النقل العامة البرية المعاقب عليها بالمادة 2/169 من قانون العقوبات هى الحبس ، بينما العقوبة المقررة لجريمة الإصابة الخطأ طبقاً للمادة 1/244 من قانون العقوبات هى الحبس مدة لا تزيد على سنة و الغرامة التى لا تجاوز خمسين جنيهاً أو إحدى هاتين العقوبتين . و العقوبة المقررة لجريمة قيادة سيارة بحالة تعرض حياة الأشخاص و الأموال للخطر طبقاً للمادة 88 من القانون رقم 449 لسنة 1955 فى شأن المرور هى الغرامة التى لا تقل عن خمسة عشر قرشاً و لا تزيد عن مائة قرش و الحبس مدة لا تزيد على أسبوع أو إحدى هاتين العقوبتين ، فإنه كان يتعين على المحكمة الإستئنافية و قد قضت بعقوبة واحدة عن هذه الجرائم الثلاث التى رفعت بها الدعوى العمومية أن تحكم بالعقوبة المقررة لأشدها و هى الجريمة الأولى . و إذ كان الحكم المطعون فيه قد إكتفى بتغريم المطعون ضده عشرة جنيهات عن التهم الثلاث ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون مما يقتضى نقضه جزئياً و تصحيحه بتوقيع عقوبة الحبس .

( الطعن رقم 1243 لسنة 41 ق ، جلسة 1971/12/19 )

=================================

الطعن رقم 0409 لسنة 42 مكتب فنى 23 صفحة رقم 839

بتاريخ 29-05-1972

الموضوع : عقوبة

الموضوع الفرعي : تشديد العقوبة

فقرة رقم : 2

متى كان الحكم المطعون فيه قد أثبت فى حق الطاعن أنه يعمل فراشاً بالمدرسة التى يتلقى فيها المجنى عليهم تعليمهم ، فإنه إذ أعمل فى حقه الظرف المشدد المنصوص عليه بالمادتين 267 و 269 من قانون العقوبات بوصفه خادماً بالأجرة لدى المتولين تربية المجنى عليهم و ملاحظتهم يكون قد أصاب صحيح القانون .

=================================

الطعن رقم 1382 لسنة 42 مكتب فنى 24 صفحة رقم 330

بتاريخ 18-03-1973

الموضوع : عقوبة

الموضوع الفرعي : تشديد العقوبة

فقرة رقم : 1

لما كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده إرتكب واقعة السرقة موضوع الدعوى المطروحة فى 1971/2/8 و أن آخر سابقة صدر الحكم فيها فى 1967/11/8 بالأشغال الشاقة لمدة سنتين لسرقة بعود - من شأنه أن يثير الشبهة فى قيام حالة العود المنطبق على المادة 53 من قانون العقوبات المضافة بالقانون رقم 56 سنة 1970 و التى توجب الحكم على العائد - إذا ما توافرت شروطها - بإيداعه إحدى مؤسسات العمل ، و لما كان الحكم المطعون فيه قد قضى بمعاقبة المطعون ضده بالأشغال الشاقة لمدة سنتين طبقاً للمادة 51 من قانون العقوبات دون أن تعنى المحكمة ببحث قيام حالة العود المنطبق على المادة 53 من هذا القانون أو عدم قيامها و بغير أن تبين سبب إلتفاتها عن إعمال حكمها فى حق المطعون ضده على الرغم من أن الواقعة بظروفها المشددة - كما رفعت بها الدعوى - كانت مطروحة عليها ، و لم تتغير فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور و يتعين نقضه و الإحالة .

( الطعن رقم 1382 لسنة 42 ق ، جلسة 1973/3/18 )

=================================

الطعن رقم 0287 لسنة 43 مكتب فنى 24 صفحة رقم 668

بتاريخ 28-05-1973

الموضوع : عقوبة

الموضوع الفرعي : تشديد العقوبة

فقرة رقم : 2

تنص المادة 53 من قانون العقوبات المضافة بالقانون رقم 59 لسنة 1970 على أنه " إذا سبق الحكم على العائد بالأشغال الشاقة عملاً بالمادة 51 من هذا القانون أو بإعتباره مجرماً . إعتاد الإجرام ، ثم إرتكب فى خلال سنتين من تاريخ الإفراج عنه جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى تلك المادة ، حكمت المحكمة بإيداعه إحدى مؤسسات العمل المشار إليها فى المادة السابقة .. " و لما كانت المادة 52 من قانون العقوبات المضافة بذات القانون تنص على أنه " و فى هذه الحالة تحكم المحكمة بإيداعه إحدى مؤسسات العمل التى يصدر بإنشائها و تنظيمها و كيفية معاملة من يودعون بها قرار من رئيس الجمهورية " . لما كان ذلك ، و كانت هذه المادة الأخيرة تتطلب لإعمال حكمها و حكم المادة 53 صدور قرار من رئيس الجمهورية بإنشاء مؤسسات العمل و تنظيمها و كيفية معاملة من يودعون بها ، و كان الثابت من خطاب مدير مصلحة السجون المؤرخ 21 مايو سنة 1973 أنه لم يصدر بعد قرار جمهورى بإنشاء مؤسسات العمل سالفة الذكر و من ثم فإن أحكام المادتين 52 و 53 من قانون العقوبات تعتبران معطلتان عملاً عن التطبيق لإستحالة تنفيذهما ، و تكون المادة 51 من القانون المذكور هى الواجبة التطبيق إذا إستوفت شرائطها إلى أن يصدر القرار الجمهورى المشار إليه و هو ما إنتهت إليه المحكمة فى حكمها المطعون فيه .

( الطعن رقم 287 لسنة 43 ق ، جلسة 1973/5/28 )

=================================

الطعن رقم 0222 لسنة 44 مكتب فنى 25 صفحة رقم 863

بتاريخ 16-12-1974

الموضوع : عقوبة

الموضوع الفرعي : تشديد العقوبة

فقرة رقم : 1

الأصل أن العقوبة الأصلية المقررة لأشد الجرائم المرتبطة بعضها ببعض إرتباطاً لا يقبل التجزئة تجب العقوبات الأصلية المقررة لما عداها من جرائم دون أن يمتد هذا الجب إلى العقوبات التكميلية التى تحمل فى طياتها فكرة رد الشئ إلى أصله أو التعويض المدنى للخزانة أو كانت ذات طبيعة وقائية كالمصادرة و مراقبة البوليس التى هى من واقع أمرها عقوبات نوعية مراعى فيها طبيعة الجريمة ، و لذلك يجب توقيعها مهما تكن العقوبة المقررة لما ترتبط بتلك الجريمة من جرائم أخرى و الحكم بها مع عقوبة الجريمة الأشد ، لما كان ذلك ، و كان مما يصدق عليه هذا النظر عقوبة التعويض عن الخسارة المنصوص عليها فى المادة 164 من قانون العقوبات ، فإن الحكم المطعون فيه إذ أغفل القضاء بإلزام المطعون ضده بالتعويض عن الخسارة إعمالاً لنص المادة سالفة البيان يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه .

=================================

الطعن رقم 0254 لسنة 44 مكتب فنى 25 صفحة رقم 280

بتاريخ 17-03-1974

الموضوع : عقوبة

الموضوع الفرعي : تشديد العقوبة

فقرة رقم : 2

جرى نص المادة 51 من قانون العقوبات بأنه " إذا سبق الحكم على العائد بعقوبتين مقيدتين للحرية كلتاهما لمدة سنة على الأقل أو ثلاث عقوبات مقيدة للحرية إحداهما على الأقل لمدة سنة أو أكثر و ذلك لسرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو خيانة أمانة أو تزوير أو شروع فى هذه الجرائم . ثم ثبت إرتكابه لجنحة سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو خيانة أمانة أو تزوير أو شروع معاقب عليه فى هذه الجرائم بعد الحكم عليه بآخر تلك العقوبات فللقاضى أن يحكم عليه بالأشغال الشاقة من سنتين إلى خمس بدلاً من تطبيق أحكام المادة السابقة " و نصت المادة 52 المضافة بالقانون رقم 59 لسنة 1970 على أنه إذا توافر العود طبقاً لأحكام المادة السابقة جاز للمحكمة بدلاً من توقيع العقوبة المبينة فى تلك المادة أن تقرير إعتبار العائد مجرماً إعتاد الإجرام ... و فى هذه الحالة تحكم المحكمة بإيداعه إحدى مؤسسات العمل " كما جرى نص المادة 54 من قانون العقوبات بأن " للقاضى أن يحكم بمقتضى نص المادة 51 على العائد الذى سبق الحكم عليه لإرتكابه جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى المواد 355 ، 356 ، 367 ، 358 بعقوبتين مقيدتين للحرية كلتاهما لمدة سنة على الأقل أو ثلاث عقوبات مقيدة للحرية إحداهما على الأقل لمدة سنة أو أكثر ثم ثبت إرتكابه جريمة من المنصوص عليها فى المادتين 355 ، 367 بعد آخر حكم عليه بالعقوبات السالفة " و يبين من إستقراء هذه النصوص أنه يلزم لتوافر ظرف العود المتكرر المنصوص عليه فى المادة 52 من قانون العقوبات - التى تحيل إليها المادة 52 سالفة البيان - أن تكون الجريمة الجديدة جنحة - بغض النظر عما إذا كانت السوابق الماضية فى جنح أو جنايات . و هذا الوجوب مستفاد من صريح نص المادة 51 عندما أورد عبارة " ثم ثبت إرتكابه جنحة سرقة أو ... ... " و من إستلزام المادة 54 أن تكون الجريمة الجديدة من الجرائم المنصوص عليها فى المادتين 355 ، 367 و هى جرائم كلها جنح . و قد قصد المشرع رفع عقوبة الجنحة للمتهم العائد عوداً متكرراً طبقاً للمادة 51 علاجاً لمشكلة معتادى الإجرام مرتكبى الجنح المتماثلة حيث لا تجدى معهم عقوبة الجنحة . أما إذا كانت الجريمة الجديدة بطبيعتها جناية ، فلاً تتحقق أية صورة من صور العود البسيط أو المتكرر لأن عقوبة الجناية أشد بطبيعتها من عقوبة الجنحة و للمحكمة فى نطاق عقوبة الجناية المقررة بطبيعتها للواقعة الجديدة من الحرية ما يسمح لها بالتشديد إلى المدى الذى تراه مناسباً لجسامة الواقعة الجديدة و لخطورة مرتكبها من جهة أخرى بغير حاجة إلى الإستعانة بأحكام التشديدة للعود البسيط أو المتكرر . لما كان ذلك - و كان الحكم المطعون فيه بعد أن أثبت فى حق المطعون ضده إرتكابه جناية السرقة المنصوص عليها فى المادة 1/314 من قانون العقوبات قد أعمل حكم المادتين 51 ، 52 من هذا القانون بدلاً من توقيع العقوبة المقررة للجناية التى إرتكبها فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون و فى تأويله بما يوجب نقضه .

=================================

الطعن رقم 2264 لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 654

بتاريخ 21-05-1980

الموضوع : عقوبة

الموضوع الفرعي : تشديد العقوبة

فقرة رقم : 5

متى كان الحكم المطعون فيه قد دان المتهم على أساس تزافر الظرف المشدد المنصوص عليه فى المادة 308 من قانون العقوبات ، و كانت هذه المادة تنص على عقوبتى الحبس و الغرامة فى هذه الحالة ، و إذ أغفل الحكم المطعون فيه الحكم بعقوبة الغرامة و قضى بعقوبة الحبس فقط يكون أخطأ فى تطبيق القانون مما يتعين معه - و عملاً بالمادة 1/39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض - تصحيحه بإضافة الغرامة .

( الطعن رقم 2264 لسنة 49 ق ، جلسة 1980/5/21 )

=================================

الطعن رقم 2485 لسنة 51 مكتب فنى 33 صفحة رقم 29

بتاريخ 17-01-1982

الموضوع : عقوبة

الموضوع الفرعي : تشديد العقوبة

فقرة رقم : 4

لما كان الحكم قد أثبت فى حق الطاعنين إرتكاب جناية الشروع فى سرقة ليلاً حالة كون الأول و الرابع منهم يحمل كل منهما سلاحاً نارياً " فرد صناعة محلية " و كانت العلة التى من أجلها غلظ الشارع العقاب على السرقة إذا كان مرتكبها يحمل سلاحاً إنما هى مجرد حمل مثل هذا السلاح و لو كان الجانى لم يقصد من حمله الإستعانة به و إستخدامه فى الجريمة و ذلك لما يلقيه مجرد حمله من رعب فى نفس المجنى عليه ، و هذه العلة تتوافر و لو كان السلاح فاسداً أو غير صالح للإستعمال فإن ما يعيبه الطاعنون على الحكم المطعون فيه فى هذا الخصوص لا يكون له محل .

=================================

الطعن رقم 5842 لسنة 52 مكتب فنى 34 صفحة رقم 537

بتاريخ 14-04-1983

الموضوع : عقوبة

الموضوع الفرعي : تشديد العقوبة

فقرة رقم : 3

لما كانت العبرة فى إعتبار حمل السلاح ظرفاً مشدداً فى حكم الفقرة الأولى من المادة 315 من قانون العقوبات ليست بمخالفة حمله لقانون الأسلحة و الذخائر و إنما تكون بطبيعة هذا السلاح و هل هو معد فى الأصل للإعتداء على النفس و عندئذ لا يفسر حمله إلا بأنه لإستخدامه فى هذا الغرض ، أو أنه من الأدوات التى تعتبر عرضاً من الأسلحة التى تحدث الفتك و إن لم تكن معدة له بحسب الأصل - كالسكين أو المطواة - فلا يتحقق الظرف المشدد بحملها إلا إذا إستظرت المحكمة فى حدود سلطتها التقديرية أن حملها كان لمناسبة السرقة ، و هو الأمر الذى خلصت إليه المحكمة فى الدعوى المطروحة فى حدود حقها و دللت عليه بالأدلة السائغة فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أصاب صحيح القانون و يكون منعى الطاعن عليه فى هذا الخصوص غير سديد .

=================================

الطعن رقم 6667 لسنة 52 مكتب فنى 34 صفحة رقم 488

بتاريخ 05-04-1983

الموضوع : عقوبة

الموضوع الفرعي : تشديد العقوبة

فقرة رقم : 1

لما كان الحكم المطعون فيه قد إعتبر أن الجرائم التى قارفها الطاعن و المستوجبة لعقابه قد إرتكبت لغرض و احد و أعمل فى حقه حكم الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات فقضى عليه بعقوبة واحدة هى المقررة لأشد تلك الجرائم فإنه يكون قد طبق القانون على وجهه الصحيح ، و لا ينال من سلامته إغفال تعيين الجريمة الأشد .

=================================

الطعن رقم 0710 لسنة 53 مكتب فنى 34 صفحة رقم 642

بتاريخ 17-05-1983

الموضوع : عقوبة

الموضوع الفرعي : تشديد العقوبة

فقرة رقم : 1

العلة الداعية إلى تشديد العقوبة فى جريمة السرقة إذا إقترنت بحمل سلاح إن حمل الجانى للسلاح يشد أزره و يلقى الرعب فى قلب المجنى عليه من يخف لنجدته و يهيئ السبيل للجانى لإستعماله وقت الحاجة و هذه العلة تتوافر بلا شك إذا كان السلاح المحمول سلاحاً بطبيعته أى معد أصلاً للإعتداء على النفس كالمسدسات و البنادق فحمله يعتبر فى جميع الأحوال ظرفاً مشدداً حتى و لو لم يكن لمناسبة السرقة ، أما الأدوات التى تعتبر عرضاً من الأسلحة لكونها تحدث الفتك و إن لم تكن معدة له بحسب الأصل و مثلها كالمطواة فلا يتحقق الظرف المشدد بحملها إلا إذا إستظهرت المحكمة فى حدود سلطتها التقديرية أن حملها كان لمناسبة السرقة و إذا كان الحكم المطعون فيه قد نسب الطاعن الأول أنه كان أثناء إرتكابه السرقة مع آخرين حاملاً سلاحاً مخبأ " مدية " دون أن يدلل على أن حمله لهذه المدية كان لمناسبة السرقة فإنه يكون معيباً بقصور يبطله بما يوجب نقضه و الإحالة .

( الطعن رقم 710 لسنة 53 ق ، جلسة 1983/5/17 )

=================================

الطعن رقم 6280 لسنة 53 مكتب فنى 35 صفحة رقم 348

بتاريخ 27-03-1984

الموضوع : عقوبة

الموضوع الفرعي : تشديد العقوبة

فقرة رقم : 4

لما كانت العبرة فى إعتبار السلاح ظرفاً مشدداً فى السرقة ليست بمخالفة حمله لقانون الأسلحة و الذخائر و إنما تكون بطبيعة هذا السلاح و هل هو معد فى الأصل للإعتداء على النفس عندئذ لا يفسر حمله إلا بأنه لإستخدامه فى هذا الغرض ، أو أنه من الأدوات التى تعتبر عرضاً من الأسلحة التى تحدث الفتك إن لم تكن معدة له بحسب الأصل - كالسكين أو المطواة - و هو الأمر الذى خلصت إليه المحكمة فى الدعوى الراهنة فى حدود سلطتها و دللت عليه تدليلاً سائغاً ، فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن و فى شأن عدم إستخدام سلاح ما فى إرتكاب الحادث ، لا يعدو أن يكون منازعة فى الصورة التى إعتنقتها محكمة الموضوع للواقعة و جدلاً موضوعياً فى سلطتها فى إستخلاص تلك الصورة كما إرتسمت فى وجدانها و هو ما تستقل بالفصل فيه بغير معقب .

( الطعن رقم 6280 لسنة 53 ق ، جلسة 1984/3/27 )

=================================

الطعن رقم 3062 لسنة 54 مكتب فنى 35 صفحة رقم 604

بتاريخ 14-06-1984

الموضوع : عقوبة

الموضوع الفرعي : تشديد العقوبة

فقرة رقم : 4

لما كان يكفى لتغليظ العقاب عملاً بالمادة 2/234 من قانون العقوبات أن يثبت الحكم إستقلال الجريمة المقترنة عن جناية القتل و تميزها عنها و قيام المصاحبة الزمنية بينهما بأن تكون الجنايتان قد إرتكبتا فى وقت واحد أو فى فترة قصيرة من الزمن و ملاك الأمر فى تقدير ذلك يستقل به قاضى الموضوع ، و لما كان شرط إنزال العقوبة المنصوص - عليها فى المادة 3/234 من قانون العقوبات هو أن يكون وقوع القتل لأحد المقاصد المبينة بها و من بينها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو إرتكابها بالفعل ، و على محكمة الموضوع فى حالة إرتباط القتل بجنحة سرقة أن تبين غرض المتهم من القتل و أن تقيم الدليل على توافر رابطة السببية بين القتل و السرقة ، و كان ما أورده الحكم فيما تقدم كافياً فى إستظهار نية القتل و يتحقق به ظرفا الإقتران و الإرتباط المشددان لعقوبة القتل العمد كما هما معرفان به فى القانون ، إذ أثبت الحكم مقارفة كل من جريمتى قتل الطفلين المجنى عليهما بفعل مستقل و إتمامهما على مسرح واحد و فى نفس الوقت ، كما أوضح رابطة السببية بين القتل و إرتكاب جنحة السرقة التى كانت الغرض المقصود منه ، هذا إلى أن توافر أى من هذين الظرفين كاف لتوقيع عقوبة الإعدام عن جريمة القتل العمد .

=================================

الطعن رقم 2440 لسنة 02 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 7

بتاريخ 07-11-1932

الموضوع : عقوبة

الموضوع الفرعي : تشديد العقوبة

فقرة رقم : 1

إستئناف المتهم وحده إنما يحصل لمصلحته الخاصة ، فلا يسوغ معه للمحكمة الإستئنافية أن تشدد عليه العقاب ، مهما لاحظت فى الحكم المستأنف من الخطأ الظاهر فى تقدير الوقائع أو فى تطبيق القانون ، و مهما أصلحت من هذا الخطأ . و إستئناف النيابة إنما يحصل للمصلحة العامة التى تعنى بعدم تأثيم البرىء و بمجازاة كل أثيم بما يستحق وفق درجة إجرامه .

=================================

الطعن رقم 1424 لسنة 03 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 172

بتاريخ 24-04-1933

الموضوع : عقوبة

الموضوع الفرعي : تشديد العقوبة

فقرة رقم : 1

إستئناف المتهم وحده إنما يحصل لمصلحته الخاصة ، فلا يسوغ معه للمحكمة الإستئنافية أن تشدد عليه العقاب ، مهما لاحظت فى الحكم المستأنف من الخطأ فى تقريرالوقائع أو فى تطبيق القانون .

( الطعن رقم 1424 لسنة 3 ق ، جلسة 1933/4/24)

=================================

الطعن رقم 1641 لسنة 03 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 179

بتاريخ 15-05-1933

الموضوع : عقوبة

الموضوع الفرعي : تشديد العقوبة

فقرة رقم : 1

إن عقاب السرقة فى المادة 274 عقوبات الحبس مع الشغل . أما التبديد فعقوبته فى المادة 296 الحبس إطلاقاً ، و يجوز أن تزاد عليه الغرامة لا تتجاوز مائة جنيه . و لا شك أن الحبس مع الشغل أشد من الحبس المطلق ولو أضيفت إليه غرامة .

( الطعن رقم 1641 لسنة 3 ق ، جلسة 1933/5/15 )

=================================

الطعن رقم 1649 لسنة 03 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 185

بتاريخ 22-05-1933

الموضوع : عقوبة

الموضوع الفرعي : تشديد العقوبة

فقرة رقم : 1

إستناد الحكم فى تشديد العقوبة على المتهم بالسرقة إلى ظهور سرقة أشياء أخرى لم تحققها المحكمة و لم يكن أمرها معروضاً عليها إستناد غير جائز ، و لكنه لا يبطل الحكم إذا كان قد إستند فى التشديد إلى أمر آخر ، أو كانت العقوبة التى وقعتها المحكمة تملك هى توقيعها نظراً إلى إستئناف النيابة لقلة العقوبة .

( الطعن رقم 1649 لسنة 3 ق ، جلسة 1933/5/22 )

=================================

الطعن رقم 1611 لسنة 04 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 375

بتاريخ 29-10-1934

الموضوع : عقوبة

الموضوع الفرعي : تشديد العقوبة

فقرة رقم : 2

إن ظرف حمل السلاح ظرف مادى يؤخذ به جميع الشركاء و تشدد عليهم العقوبة بسببه ، و لو لم يثبت أنهم كانوا يعلمون به أو أنهم إتفقوا على حمله . و إذا إستعمل حامل السلاح سلاحه فى جرح أو قتل وجبت مؤاخذة جميع الشركاء بهذا الفعل على إعتبار أنه نتيجة محتملة للجريمة الأصلية المتفق على إرتكابها ، و ذلك عملاً بأحكام المادة 43 من قانون العقوبات .

=================================

الطعن رقم 1298 لسنة 08 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 256

بتاريخ 06-06-1938

الموضوع : عقوبة

الموضوع الفرعي : تشديد العقوبة

فقرة رقم : 1

إن حكم تعدد الجرائم الناتجة عن فعل واحد هو إعتبار المتهم إنما قصد إرتكاب الجريمة الأشد عقوبة فقط دون الجريمة أو الجرائم الأخف . فلا تصح مؤاخذة المتهم إلا على جريمة واحدة هى الأشد عقوبة . و بصدور الحكم فى هذه الجريمة تنتهى المسئولية الجنائية عن ذلك الفعل هو و جميع نتائجه . و كذلك تكون الحال إذا كانت العقوبة المقررة قانوناً لتلك الجرائم واحدة .

فإذا كان الثابت أن المتهم لم يطلق إلا عياراً نارياً واحداً قصد به إصابة شخص بعينه فأخطأه و أصاب غيره لم يقتل ، فجاءت محكمة الجنايات و أدانته فى تهمة شروعه فى قتل من أخطأه و فى الوقت ذاته حفظت للنيابة الحق فى أن تقيم عليه دعوى أخرى مستقلة لشروعه فى قتل من أصيب فإنها تكون قد أخطأت . لأن محاكمة المتهم عن الفعل الذى وقع منه و هو إطلاق العيار النارى بنية القتل تحول دون إعادة محاكمته عن الفعل عينه و عن أية نتيجة من نتائجه . على أنه ما دام ظاهراً من وصف التهمة الذى أحيل به هذا المتهم من قاضى الإحالة ما يدل على أنه شرع فى قتل المجنى عليهما الإثنين فى وقت واحد بعيار نارى واحد ، فما كان يجوز لمحكمة الجنايات أن تجزئ الدعوى على نحو ما فعلت لأن فى هذه التجزئة ما يفيد أنها تخلت عن الفصل فى تهمة مطروحة عليها قانوناً .

=================================

الطعن رقم 1917 لسنة 12 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 22

بتاريخ 23-11-1942

الموضوع : عقوبة

الموضوع الفرعي : تشديد العقوبة

فقرة رقم : 1

إذا كان الثابت بالحكم أن المتهم و آخرين معه قتلوا المجنى عليها بطريق الخنق و سرقوا منها قرطها و باقى مصوغاتها و أمتعتها ، و قضت المحكمة بمعاقبة هذا المتهم بالأشغال الشاقة المؤبدة طبقاً للمادة 234 فقرة ثانية عقوبات على أساس أن القتل إقترنت به جناية سرقة بإكراه بإعتبار أن الإكراه هو فعل القتل ، فإنها تكون قد أخطأت . لأن هذه السرقة و إن كان يصح فى القانون وصفها بإنها بإكراه إذا ما نظر إليها مستقلة عن جناية القتل العمد إلا أنه إذا نظر إليها معها ، كما هو الواجب ، فإن فعل الإعتداء الذى يكون جريمة القتل يكون هو الذى يكون فى ذات الوقت ركن الإكراه فى السرقة . و لما كانت المادة 32 من قانون العقوبات صريحة فى أن الفعل الواحد إذا صح فى القانون وصفه بعدة أوصاف فلا يصح أن يوقع على مرتكبه إلا عقوبة واحدة هى المقررة للجريمة التى عقابها أشد ، و لما كان هذا مقتضاه أن الفعل الواحد لا يصح أن يحاسب عليه فاعله إلا مرة واحدة ، فإنه متى كان الفعل يكون جريمة لها عقوبة خاصة بها و يكون فى ذات الوقت ظرفاً مشدداً لجريمة أخرى يجب عند توقيع العقاب على المتهم أن لا يكون لهذا الفعل من إعتبار فى الجريمتين المسندتين له إلا بالنسبة للجريمة الأشد عقوبة ، فإذا ما كانت هذه الجريمة هى التى يكونها الفعل عدت الأخرى فيما يختص بتوقيع العقوبة كأنها مجردة عن الظرف المشدد . ثم إن القانون فى الشق الأول من الفقرة الثانية من المادة 234 المذكورة إذ غلظ عقوبة القتل العمد متى إرتكبت معه جناية أخرى إنما أراد بداهة أن تكون الجناية الأخرى مكونة من فعل مستقل متميز عن فعل القتل ، و مقتضى هذا أن لا تكون الجناية الأخرى مشتركة مع جناية القتل فى أى عنصر من عناصرها و لا فى أى ظرف من ظروفها المعتبرة قانوناً عاملاً مشدداً للعقاب . فإذا كان القانون لا يعتبرها جناية إلا بناء على ظرف مشدد ، و كان هذا الظرف هو المكون لجناية القتل العمد ، وجب عند توقيع العقاب على المتهم أن لا ينظر إليها إلا مجردة عن هذا الظرف . و إذن فإن العقوبة التى كان يجب توقيعها على المتهم هى العقوبة المقررة فى الشق الأخير من تلك الفقرة على أساس أن القتل وقع لتسهيل جناية سرقة بإكراه واجب فى مقام توقيع العقاب على المتهم فيها إعتبارها مجردة عن ظرف الإكراه أى جنحة سرقة . على أنه و إن كانت العقوبة التى نص عليها القانون ، فى الشطر الأول ، للقتل الذى وقعت معه جناية أخرى تختلف عن العقوبة التى نص عليها الشطر الأخير ، إذ هى الإعدام فى الأول ، و الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة فى الأخير ، إلا أنه لما كان الحكم لم يقض على الطاعن إلا بعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة على أساس ما ذهب إليه من أن القتل الذى قارفه قد إقترن بجناية ، و لما كانت هذه العقوبة مقررة أيضاً لجناية القتل المرتبطة بجنحة ، فإن مصلحة المتهم فى التمسك بالخطأ الذى وقع فيه الحكم على الوجه المتقدم تكون منتفية . و لا يغض من هذا النظر أن الحكم قد أخذ الطاعن بالرأفة و عامله بالمادة 17 من قانون العقوبات ، فإن المحكمة إنما تقدر ظروف الرأفة بالنسبة لذات الواقعة الجنائية الثابتة على المتهم لا بالنسبة للوصف القانونى الذى وصفتها به . فلو أنها كانت رأت أن الواقعة فى الظروف التى وقعت فيها تقتضى النزول بالعقوبة إلى أكثر مما نزلت إليه لما منعها من ذلك ، الوصف الذى وصفتها به . و ما دامت هى لم تفعل فإنها تكون قد رأت تناسب العقوبة التى قضت بها مع الواقعة التى أثبتتها بصرف النظر عن وصفها القانونى . و لذلك فلا يقبل من المتهم طعنه فى حكمها بناء على هذا الخطأ .

( الطعن رقم 1917 لسنة 12 ق ، جلسة 1942/11/23 )

=================================

مكاتب الدكتور / محمود رجب فتح الله

دكتور القانون الجنائى والمحام بالنقض والجنايات

الدكتور #محمود_رجب_فتح_الله

#دكتور #القانون_الجنائى والمحامي بالنقض والجنايات

مجموعة مكاتب متخصصة للمرافعة امام المحاكم الجنائية يتولى الجنايات والدعاوى الجنائية بإحترافية

- مكتب القاهرة : 47 شارع رمسيس – بجوار محكمة النقض – قصر النيل .

- مكتب الاسكندرية الرئيسي : 9 ميدان احمد عرابي – المنشية.

- مكتب الاسكندرية ثان : 66 شارع محمد نجيب من البحر - سيدى بشر - المنتزه.

- مكتب مرسي مطروح : 5 زهراء المدينة - شارع اسكندرية - مطروح.

- تليفـونات وفاكـس:

3562636/03

4842248/03

01287888882

01200305305

01003806676

01008432262

البريد الالكترونى : dr.mahmmoudragab@gmail.com

الموقع الالكترونى : http://www.dr-mahmoudragabfathalla.com/

https://dr-mahmoudragab.com/

Contact us


Free Google Ads