Contact us
Phone Number | 01287888882 |
Range of Prices | $$ |
Address | 47 شارع رمسيس بجوار محكمة النقض |
Locality | القاهره |
Region | رمسيس |
Country | مصر |
Ad Owner | مستشار جنائي |
تطبيق العقوبة
=================================
الطعن رقم 0749 لسنة 25 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1406
بتاريخ 05-12-1955
الموضوع : عقوبة
الموضوع الفرعي : تطبيق العقوبة
فقرة رقم : 1
لا يجوز الحكم بإيقاف تنفيذ العقوبة المحكوم بها لمخالفة أحكام المرسوم بقانون رقم 203 لسنة 1952 بتحديد المساحة التى تزرع قطناً فى السنوات 1952 - 1953
و 1953 -1954 و 1954 - 1955 أو لمخالفة القررات الصادرة تنفيذاً له و ذلك طبقاً للمادة الثانية عشرة من المرسوم بقانون المشار إليه .
( الطعن رقم 749 لسنة 25 ق ، جلسة 1955/12/5 )
=================================
الطعن رقم 2059 لسنة 37 مكتب فنى 19 صفحة رقم 377
بتاريخ 26-03-1968
الموضوع : عقوبة
الموضوع الفرعي : تطبيق العقوبة
فقرة رقم : 2
نظم القانون فى المادتين 486،489 من قانون الإجراءات الجنائية - إجراءات تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية فى حالة مرض المحكوم عليه، فأجاز للنيابة العامة - و هى المنوط بها وحدها تنفيذ الأحكام الصادرة فى الدعوى الجنائية عملاً بالمادة 461 من هذا القانون وفقاً لما هو مقرر به - أن تؤجل التنفيذ إذا أصيب المحكوم عليه بمرض يهدد بذاته أو بسبب التنفيذ حياته للخطر. حتى تاريخ نظر الطعن و الفصل فيه دون أن يخطر النيابة العامة بمرضه حتى تؤجل التنفيذ إن تحققت من جدية هذا المرض و أنه من الأمراض التى تجيز هذا التأجيل فليس له - من بعد - أن يستند إلى ذلك العذر كسبب فى رجوع محكمة النقض عن حكمها بسقوط الطعن و إعادة نظره من جديد.
=================================
الطعن رقم 0338 لسنة 38 مكتب فنى 19 صفحة رقم 501
بتاريخ 29-04-1968
الموضوع : عقوبة
الموضوع الفرعي : تطبيق العقوبة
فقرة رقم : 4
متى كان البين من حكم محكمة أول درجة أنه لم ير الجمع بين العقوبة المقيدة للحرية و بين الغرامة الأصلية المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة التاسعة من القانون رقم 80 لسنة 1947 بتنظيم الرقابة على عمليات النقد المعدلة بالمرسوم بقانون رقم 111 لسنة 1953 - و هى عقوبة إختيارية - بل إكتفى بعقوبة الحبس ، و كانت الغرامة الإضافية التى حكم بها إبتدائياً على الطاعن و لم ير الحكم المطعون فيه القضاء بها إنما تمثل بدل مصادرة حسبما تقضى به الفقرة الثالثة من المادة التاسعة من القانون المشار إليه و يقضى بها و جوباً فى حالة عدم ضبط المبالغ محل الدعوى و قد أفصح الحكم الإبتدائى عن القضاء بها على هذا الاعتبار . و من ثم فما كان يسوغ للحكم المطعون فيه أن يغلظ العقاب على الطاعن - حين أن الإستئناف مرفوع منه و حده ، و لا يجوز أن يضار بطعنه فيقضى عليه فضلاً عن عقوبة الحبس السابق الحكم بها إبتدائياً بغرامة أصلية مبتدأة هى مبلغ ألف جنية مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً و تصحيحه بإلغاء عقوبة الغرامة المقضى بها .
( الطعن رقم 338 لسنة 38 ق ، جلسة 1968/4/29 )
=================================
الطعن رقم 0409 لسنة 38 مكتب فنى 19 صفحة رقم 456
بتاريخ 15-04-1968
الموضوع : عقوبة
الموضوع الفرعي : تطبيق العقوبة
فقرة رقم : 2
إن تطبيق العقوبة المشددة وفقاً للفقرة الثالثة من المادة 26 من القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة و الذخائر المعدلة بالقانون رقم 546 لسنة 1954 لا يستند إلى أحكام العود بل هو قائم على حالة خاصة تستوجب تشديد العقاب وفقاً للفقرة "ج" من المادة السابعة من القانون آنف الذكر ما دامت المدة اللازمة لرد الإعتبار بحكم القانون لم تكن قد إنقضت بالنسبة إلى الحكم السابق صدوره .
=================================
الطعن رقم 1947 لسنة 39 مكتب فنى 21 صفحة رقم 532
بتاريخ 06-04-1970
الموضوع : عقوبة
الموضوع الفرعي : تطبيق العقوبة
فقرة رقم : ج
1) إذا كان الثابت من محاضر جلسات المحاكمة أن جميع المتهمين عدا المتهم الأول - الذى لم يطعن - حضروا جلسة 16 من أبريل سنة 1969 و قد نظرت المحكمة الدعوى فى حضورهم و إستمعت لدفاع الطاعنين و بعد أن إستوفيا دفاعهما إنتهيا إلى طلب البراءة ، أمرت المحكمة بإستمرار المرافعة لليوم التالى ، و فى هذه الجلسة حضر جميع المتهمين عدا الطاعنين و المتهم الأول ، و تولى الدفاع عن الحاضرين تفنيد التهم المسندة إليهم ، ثم أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه ، فإن هذا الحكم يكون حضورياً بالنسبة للطاعنين .
2) من البداهة ذاتها أن حضور الخصم أمام المحكمة أمر واقع و غيابه كذلك ، و إعتبار الحكم حضورياً أو غيابياً فرع من هذا الأصل .
3) يعتبر الحكم الصادر من محكمة الجنايات فى جناية ، حضورياً بالنسبة إلى الخصم الذى يمثل فى جلسة المحاكمة و تسمع البينة فى حضرته و يتم دفاعه أو يسعه أن يتمه بصرف النظر عن موقف غيره من الخصوم .
4) إن العبرة فى تمام المرافعة بالنسبة للمتهم ، هى بواقع حالها و ما إنتهت إليه ، أعلن هذا الواقع فى صورة قرار أو لم يعلن ، أجلت الدعوى بالنسبة إلى غيره من الخصوم لإتمام دفاعه أو لم تؤجل ، ما دامت المحكمة لم تحتفظ له بإبداء دفاع جديد ، و لم تأمر بإعادة الدعوى إلى المرافعة لسماعه . و إذ كان ما تقدم ، و كان الواقع أن القضية قد سمعت بيناتها بحضور الطاعنين و إستوفى الدفاع عنهما مرافعته ، فإن الإجراء بالنسبة إليهما يكون حضورياً ، و لا يزيل هذا الوصف أن يكون سواهما من المتهمين لم يستوفوا بعد دفاعهم ، أو أن يتخلف الطاعنان فى الجلسة التالية التى أجلت إليها الدعوى فى مواجهتهما لسماع دفاع غيرهما من المتهمين ، فإن ذلك من جانبهما تفريط فى واجب السهر على دعواهما لا يلومان فيه إلا نفسيهما ، و لا يخولهما النعى على المحكمة بشئ ، لأن المحكمة أولتهما كل ما أوجب القانون عليها أن توليه حماية لحق الدفاع .
5) إن الدعوى الموجهة بإجراء واحد قد تنحل فى الواقع إلى عدة دعاوى ، تنفرد كل منها بمتهم بعينه بالنسبة لتهمة أو تهم محددة تجرى محاكمته عنها ، لاسيما أن ما أسند إليه الطاعنين و المتهم الأول من إستيلاء بدون وجه حق على مال شركة من شركات القطاع العام ، مستقل عما إتهم به غيرهم من المتهمين من إخفاء لهذا المال .
6) لا محل لما طلبه الدفاع عن الطاعنين من وقف نظر الطعن إتنظاراً لما عسى أن يكون لمحكمة الجنايات من رأى فى وصف الحكم الصادر منها ، لأن تحرى هذا الوصف من القانون الذى تبينه المحكمة و تفصل حكمه و لا يصح أن تنتظر فيه قضاء لسواها .
7) إن الإختصاص بحسب المادة 217 من قانون الإجراءات الجنائية ، يتعين بالمكان الذى وقعت فيه الجريمة ، أو الذى يقيم فيه المتهم ، أو الذى يقبض عليه فيه ، و هذه الأماكن الثلاثة قسائم متساوية فى إيجاب إختصاص المحكمة بنظر الدعوى و لا تفاضل بينها .
8) الإستيلاء على مال الدولة يتم بإنتزاع المال خلسة أو حيلة أو عنوة ، أما إتصال الجانى أو الجناة بعد ذلك بالمال المستولى عليه ، فهو إمتداد لهذا الفعل و أثر من آثاره . و إذ كان ذلك ، و كان الإستيلاء قد تم فى دائرة محكمة معينة ، فإنها تختص بنظر الدعوى عن هذا الفعل .
9) لئن كان إختصاص المحكمة الجنائية بنظر الدعوى من جهة مكان وقوع الجريمة متعلقاً بالنظام العام ، إلا أن الدفع بعدمه أمام محكمة النقض ، مشروط بأن يكون مسنداً إلى وقائع أثبتها الحكم المطعون فيه و لا يقتضى تحقيقاً موضوعياً و كانت الواقعة كما بينها الحكم تثبت الإختصاص إلى المحكمة التى أصدرته ولا تنفيه طبقاً للمناط المتقدم ، فإن الدفع بعدم الإختصاص يكون غير سديد .
10) رأى الشارع إعتبار العاملين بالشركات التى تساهم الدولة أو إحدى الهيئات العامة فى مالها بنصيب بأية صفة كانت فى حكم الموظفين العمومين فى تطبيق جريمتى الرشوة و الإختلاس فأورد نصاً مستحدثاً فى باب الرشوة هو المادة 111 و أوجب بالمادة 119 من قانون العقوبات سريانه على جرائم الباب الرابع من الكتاب الثانى المتضمن المادة 113 التى طبقها الحكم المطعون فيه ، و هو بذلك إنما دل على إتجاهه إلى التوسع فى تحديد مدلول الموظف العام فى جريمة الإستيلاء بدون وجه حق ، و أورد معاقبة جميع فئات العاملين فى الحكومة و الجهات التابعة لها فعلاً و الملحقة بها حكماً ، مهما تنوعت أشكالها، و أياً كانت درجة الموظف أو من فى حكمه و أياً كان نوع العمل المكلف به ، و قد إعتبر البند السادس فى هذه المادة المضافة بالقانون رقم 1220 لسنة 1962 فى حكم الموظفين العمومين ، أعضاء مجالس إدارة و مديرى و مستخدمى المؤسسات و الشركات و الجمعيات و المنظمات و المنشأت ، إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم فى مالها بنصيب ما بأية صفة كانت .
11) لا محل للإستدلال بإنحسار صفة الموظف العام عن موظفى الشركات فى موطن الحماية التى أسبغها المشرع على الموظفين العموميين فى المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية فى شأن رفع الدعوى الجنائية ، إذ المناط فى قيام هذه الصفة ، الموطن الذى إنصرف إليه مراد الشارع و لا يمتد إلى غيره ، و لا قياس فى هذا الصدد .
12) من المقرر أن الغرامة التى نصت عليها المادة 118 من قانون العقوبات ، و إن كان الشارع قد ربط لها حداً أدنى لا يقل عن خمسمائة جنيه ، إلا أنها من الغرامات النسبية التى أشارت إليها المادة 44 من القانون سالف الذكر ، و بالتالى يكون المتهمون أياً كانت صفاتهم متضامنين فى الإلتزام بها ، ما لم ينص فى الحكم على خلافه ، ذلك بأن المشرع فى المادة 118 من قانون العقوبات ألزم بها الجانى بصفة عامة دون تخصيص ، و جاءت عبارة المادة 44 مطلقة شاملة للفاعلين أو الشركاء دون تقييد بأن يكون من حكم بها عليه موظفاً أو من فى حكمه لما كان ذلك ، فإن ما يقوله الطاعن الثانى عن عدم إنعطاف حكم الغرامة النسبية عليه لكونه غير موظف ، شريكاً لا فاعلاً ، لا يتفق و صحيح القانون .
13) إن ضبط الأشياء المختلسة "إطارات" لا شأن له بالغرامة النسبية الواجب القضاء بها .
14) من المقرر أن الإعتراف فى المسائل الجنائية عنصر من عناصر الإستدلال التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها و قيمتها فى الإثبات ، و لها فى سبيل ذلك أن تأخذ بإعتراف المتهم فى أى دور من أدوار التحقيق ، متى إطمأنت إلى صدقه و مطابقته للواقع و إن عدل عنه فى مراحل أخرى .
15) إذا كان الحكم قد أورد مؤدى الإعترافات التى عول عليها فى الإدانة ، و قال بصدورها عن طواعية و إختيار ن فإنه لا يقبل من الطاعن أن يثير أمام محكمة النقض .
16) متى تبين من الرجوع إلى محاضر جلسات المحاكمة أن الدفاع عن الطاعن الثانى لم يدفع ببطلان الإعتراف الصادر منه و لم يقل أنه كان وليد إكراه ، و كل ما قاله هذا الدفاع عنه فى هذا الصدد هو أن الإعترافات الموجودة فى الدعوى " إعترافات غير سليمة " دون أن يبين وجه ما ينعاه على هذه الإعتراف مما يشكك فى سلامتها ، فإنه لا يمكن القول بأن هذه العبارة المرسلة التى ساقها ، تشكل دفعاً ببطلان الإعتراف أو تشير إلى الإكراه المبطل له ، و كل ما يمكن أن تنصرف إليه ، هو التشكيك فى الدليل المستمد من الإعتراف ، توصلاً إلى عدم تعويل المحكمة عليه .
( الطعن رقم 1947 لسنة 39 ق ، جلسة 1970/4/6 )
=================================
الطعن رقم 0423 لسنة 40 مكتب فنى 21 صفحة رقم 655
بتاريخ 04-05-1970
الموضوع : عقوبة
الموضوع الفرعي : تطبيق العقوبة
فقرة رقم : 5
إذا كان الحكم الأول الصادر بالإدانة قد قضى بمعاقبة الطاعن الثالث عن الجرائم الثلاث المسندة إليه و هى القتل عمداً مع سبق الإصرار و جريمتى إحراز السلاح المششخن و الذخيرة ، بعقوبة واحدة هى الأشغال الشاقة المؤبدة بالتطبيق للمادة 32 عقوبات لما بين هذه الجرائم من إرتباط لا يقبل التجزئة ، بينما قضى الحكم المطعون فيه بعد نقض الحكم الأول بمعاقبته بالأشغال الشاقة لمدة خمس عشرة سنة عن جناية القتل العمد مع سبق الإصرار ، و بالحبس مع الشغل سنة واحدة عن جريمتى إحراز السلاح المششخن و الذخيرة مستبعداً تطبيق المادة 32 عقوبات ، و كان نقض الحكم السابق حاصلاً بناء على طلب هذا الطاعن و غيره من المحكوم عليهم دون النيابة العامة ، و كان توقيع الحكم المطعون فيه عقوبتين - على الطاعن المذكور - بعد أن كان الحكم الأول المنقوض قد إقتصر على توقيع عقوبة واحدة عليه عن الجرائم المسندة إليه جميعاً لما بينها من إرتباط لا يقبل التجزئة ، هو مما يضر بالضاعن لأنه ما كان يجوز من بعد توقيع عقوبة عليه عن جريمتى إحراز السلاح و الذخيرة ، إذ الأصل أنه لا يجوز أن يضار الطاعن بطعنه طبقاً للمادة 43 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات و إجراءات الطعن أمام النقض .
( الطعن رقم 423 لسنة 40 ق ، جلسة 1970/5/4 )
=================================
الطعن رقم 0056 لسنة 42 مكتب فنى 23 صفحة رقم 316
بتاريخ 06-03-1972
الموضوع : عقوبة
الموضوع الفرعي : تطبيق العقوبة
فقرة رقم : 2
متى كانت العقوبة المقضى بها لم تتضمن إلزام المطعون ضده بأداء ضعف الرسوم المستحقة عن الترخيص بالنسبة إلى جريمة إقامة البناء بدون ترخيص على الرغم من وجوب ذلك طبقاً لما تقضى به المادة 16 من القانون رقم 45 لسنة 1962 فى شأن تنظيم المبانى، فإن الحكم و قد إكتفى بعقاب المطعون ضده بعقوبة الغرامة ، يكون قد أخطأ صحيح القانون بما يتعين معه نقضه جزئياً و تصحيحه بإلزام المطعون ضده بضعف الرسوم المستحقة عن الترخيص بالإضافة إلى عقوبة الغرامة المقضى بها .
( الطعن رقم 56 لسنة 42 ق ، جلسة 1972/3/6 )
=================================
الطعن رقم 1066 لسنة 42 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1102
بتاريخ 30-10-1972
الموضوع : عقوبة
الموضوع الفرعي : تطبيق العقوبة
فقرة رقم : 1
إن العقوبة المقررة للجريمة التى دين المطعون ضده بها بمقتضى المادة 169 من قانون العقوبات هى الحبس وجوباً طبقاً لما تقضى به الفقرة الثانية من هذه المادة و كانت تلك الجريمة هى أشد من الجرائم الأخرى التى قضى بإدانة المطعون ضده بها و هى التسبب بغير عمد فى حصول حادث لإحدى وسائل النقل العامة من شأنه تعريض الأشخاص الذين بها للخطر و الإصابة الخطأ و عدم إلتزام الجانب الأيمن أثناء قيادة السيارة و قيادتها بحالة تعرض حياة الأشخاص للخطر مما يوجب الحكم بالعقوبة المقررة للأولى عملاً بالمادة 32 من القانون المذكور و نظراً لإرتابط هذه الجرائم إرتباطاً لا يقبل التجزئة - على ما أثبته الحكم الإبتدائى المأخوذ بأسبابه بالحكم المطعون فيه - فإن المحكمة الإستئنافية إذ قضت بتعديل الحكم المستأنف بمعاقبة المطعون ضده بعقوبة الغرامة بدلاً من عقوبة الحبس المقضى عليه بها إبتدائياً تكون قد أخطأت فى تطبيق القانون مما يعيب حكمها بما يستوجب نقضه نقضاً جزئياً و تصحيحه بتأييد الحكم المستأنف .
( الطعن رقم 1066 لسنة 42 ق ، جلسة 1972/10/30 )
=================================
الطعن رقم 1177 لسنة 42 مكتب فنى 24 صفحة رقم 16
بتاريخ 01-01-1973
الموضوع : عقوبة
الموضوع الفرعي : تطبيق العقوبة
فقرة رقم : 1
متى كان الحكم الإبتدائى قد خلص إلى إدانة المتهم " المطعون ضده " بجريمتى القذف و السب و قضى بتغريمه عشرين جنيهاً ، و كان الحكم الإستئنافى - على الرغم من أخذه بأسباب الحكم الإبتدائى و إستناده إليها فى قضائه - قد إنتهى إلى تعديل العقوبة المقضى بها ، بتغريم المطعون ضده جنيهين فقط ، و كانت العقوبة المقررة لجريمتى القذف التى دين المطعون ضده بها هى الحبس مدة لا تتجاوز سنتين و الغرامة التى لا تقل عن عشرين جنيهاً و لا تزيد على مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ، و إذ كانت عقوبة هذه الجريمة هى العقوبة واجبة التطبيق عملاً بالمادة 32 من قانون العقوبات بإعتبارها عقوبة الجريمة الأشد ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد خالف القانون بنزوله بالعقوبة المقضى بها عن الحد الأدنى المقرر قانوناً ، مما يقتضى نقضه نقضاً جزئياً و تصحيحه بتأييد الحكم المستأنف .
( الطعن رقم 1177 لسنة 42 ق ، جلسة 1973/1/1 )
=================================
الطعن رقم 1618 لسنة 42 مكتب فنى 24 صفحة رقم 249
بتاريخ 25-02-1973
الموضوع : عقوبة
الموضوع الفرعي : تطبيق العقوبة
فقرة رقم : 1
جعلت الفقرة الأولى من المادة 238 من قانون العقوبات الحد الأدنى لعقوبة الحبس فى جريمة القتل الخطأ ستة أشهر . و إذ كان الحكم المطعون فيه لم يلتزم هذا الحد عند توقيع العقوبة بل قضى بأقل منه ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يستوجب نقضه .
=================================
الطعن رقم 0682 لسنة 43 مكتب فنى 24 صفحة رقم 879
بتاريخ 22-10-1973
الموضوع : عقوبة
الموضوع الفرعي : تطبيق العقوبة
فقرة رقم : 1
نصت الفقرة الثالثة من المادة 26 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمى 546 لسنة 1954 و 75 لسنة 1958 على أن تكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة إذا كان مرتكب الجريمة المنصوص عليها فى الفقرتين الأولى و الثانية من هذه المادة من الأشخاص المذكورين بالفقرات ب ، جـ ، د ، هـ ، و ، من المادة السابعة من القانون المذكور التى تتناول الفقرة " جـ " منها من حكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مفرقعات أو إتجار فى المخدرات أو سرقة أو شروع فيها أو إخفاء أشياء مسروقة و تتناول الفقرة "و" منها المتشردين و المشتبه فيهم و الموضوعين تحت مراقبة البوليس و كل ما يتطلبه القانون لتوقيع العقوبة المشددة المنصوص عليها فى الفقرة الثالثة من المادة 26 سالفة البيان بالنسبة للأشخاص المذكورين بالفقرة " جـ " من المادة السابعة أن يكون الجانى قد حكم عليه فى جريمة من الجرائم الواردة بها و أن يكون هذا الحكم نهائياً و قائماً منتجاً لآثاره الجنائية و ليس بلازم أن تكون العقوبة قد نفذت فعلاً ، فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه .
=================================
الطعن رقم 0703 لسنة 43 مكتب فنى 24 صفحة رقم 904
بتاريخ 04-11-1973
الموضوع : عقوبة
الموضوع الفرعي : تطبيق العقوبة
فقرة رقم : 3
إذا كان الحكم المطعون فيه قد إقتصر على تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من ثبوت التهمة إستناداً إلى أن الشاى المضبوط لدى المتهم مغشوش بإضافة مواد غريبة إليه ، كما قضى بتعديل العقوبة إلى حبس المتهم شهراً مع الشغل ، دون أن ينظر فى مدى إنطباق القرار الوزارى رقم 252 سنة 1962 على الواقعة المادية ذاتها و هى عرضه للبيع شاياً مخلوطاً ، مع أنه ينص على عقوبة تزيد فى حدها الأدنى على العقوبة التى وقعت على المتهم - فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه .
=================================
الطعن رقم 1340 لسنة 45 مكتب فنى 26 صفحة رقم 874
بتاريخ 28-12-1975
الموضوع : عقوبة
الموضوع الفرعي : تطبيق العقوبة
فقرة رقم : 1
لما كانت المادة 18 من القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة و الذخائر تقضى بأن العقوبة الحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات و الغرامة التى لا تقل عن خمسين جنيهاً و لا تزيد على ثلاثمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين لكل من إتجر أو إستورد أو صنع أو أصلح بطريق الحيازة أو الإحراز سلاحاً نارياً - من الأسلحة النارية المنصوص عليها فى الجدول رقم 2 و فى البند الأول من القسم الأول من الجدول رقم 2 . كما نصت المادة 35 مكرراً المضافة بالقانون رقم 546 لسنة 1954 على أن " تعتبر أسلحة نارية فى حكم المواد الواردة بالباب الثانى و المواد 28 و 30 و32 و 34 و 35 من الباب الثالث أجزاء الأسلحة النارية المنصوص عليها بالجدولين رقمى 2 و 3 و يعاقب على مخالفة أحكام هذا القانون بالنسبة للإتجار فيها أو إستيرادها أو صنعها أو إصلاحها بنفس العقوبات المنصوص عليها فى هذا الشأن عن الأسلحة النارية الكاملة " و كانت الأسلحة النارية غير المششخنة قد وردت فى الجدول رقم 3 الملحق بالقانون . لما كان ذلك ، و كان الحكم المستأنف قد إختار عقوبة الغرامة و قضى بحدها الأدنى المقرر قانوناً بيد أن الحكم المطعون فيه قد نزل بهذه العقوبة إلى عشرين جنيهاً و هو دون ذلك الحد الأدنى فإنه بذلك يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . و لما كان هذا الخطأ الذىإنبنى عليه الحكم لا يخضع لأى تقدير موضوعى ما دامت محكمة الموضوع قد قالت كلمتها فى ثبوت التهمة فإنه يتعين تصحيح الحكم المطعون فيه و الحكم بمقتضى القانون عملاً بحكم الفقرة الأولى من المادة 39 من قانون حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 لما كان ذلك ، و كانت محكمة أول درجة قد إختارت فى حدود القانون - عقوبة الغرامة و بحدها الأدنى ، فيتعين لذلك تأييد الحكم المستأنف .
( الطعن رقم 1340 لسنة 45 ق ، جلسة 1975/12/28 )
=================================
الطعن رقم 1838 لسنة 45 مكتب فنى 27 صفحة رقم 248
بتاريخ 22-02-1976
الموضوع : عقوبة
الموضوع الفرعي : تطبيق العقوبة
فقرة رقم : 1
لما كان يبين من منطوق و مدونات الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بإدانة المطعون ضده بجرائم إحرازه سلاحاً نارياً غير مششخن و ذخائر مما تستعمل فى ذلك السلاح بغير ترخيص و إصابة خطأ و حمل سلاح نارى فى فرح و إطلاق أعيرة نارية داخل القرى ، و قضى بمعاقبته عن هذه الجرائم بالحبس ستة شهور و الغرامة عشرة جنيهات و مصادرة السلاح و الذخيرة المضبوطة ، لم يؤسس قضاءه على وحدة الغرض و توافر الإرتباط غير القابل للتجزئة بين جريمة الإصابة الخطأو باقى الجرائم و إنما هو قد وضع فى إعتباره إنتفاء وحدة الأرض و الإرتباط بين جريمة الإصابة الخطأ و باقى الجرائم ، آية ذلك أنه لم يضمن مدوناته تصريحاً بأعماله حكم الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات و لا أية إشارة إلى دعامتى هذه الأعمال أو أن ما أوقع من عقاب كان على جريمة إحراز السلاح وحدها بوصفها الجريمة ذات العقوبة الأشد . و من ثم فإن نعى النيابة الطاعنة على الحكم الخطأ فى تطبيق القانون هو نعى على الحكم بما ليس فيه . و فوق ذلك ، فلما كانت عقوبتا الحبس و الغرامة المقضى بهما مقررتين لكل من جريمتى إحراز السلاح دون ترخيص و الإصابة الخطأ على حد سواء بعد أن عاملت المحكمة المطعون ضده بالرأفة طبقاً للمادة 17 من قانون العقوبات ، و كان كل من هاتين العقوبتين بالقدر المقضى به لم ينزل إلى الحد الأدنى ، و كانت أسباب الحكم ليس فيها ما يدل على أن المحكمة كانت فى حرج من النزول بالعقوبة عن القدر الذى قضت به مما لزومه أنها قصدت توقيع هاتين العقوبتين بالقدر الذى أوقعته و الذى يتسع للعقاب على كل من جريمتى الإصابة الخطأ و إحراز السلاح النارى معاً على إستقلال ، فيكون رميها بالخطأ فى تطبيق القانون على غير أساس متعين الرفض .
( الطعن رقم 1838 لسنة 45 ق ، جلسة 1976/2/22 )
=================================
الطعن رقم 01249 لسنة 46 مكتب فنى 29 صفحة رقم 94
بتاريخ 29-01-1978
الموضوع : عقوبة
الموضوع الفرعي : تطبيق العقوبة
فقرة رقم : 1
من المقرر عدم جواز الحكم على الطاعن بعقوبة أشد من العقوبة المقضى بها عليه بموجب الحكم المنقوض بناء على طعن المتهم فيه بالنقض حتى لا يضار الطاعن بطعنه . لما كان ذلك ، فإن هذه المحكمة لا تستطيع توقيع عقوبة الغلق النهائى أو عقوبة المصادرة المنصوص عليهما فى المادة 20 من القانون رقم 363 لسنة 1956 المعدل بالقانون رقم 328 لسنة 1957 بتنظيم تحصيل رسم الإنتاج أو الإستهلاك على الكحول . ما دام الحكم المنقوض لم يقض بالمصادرة و جعل الغلق موقوتاً لستة أشهر .
=================================
الطعن رقم 0830 لسنة 47 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1085
بتاريخ 26-12-1977
الموضوع : عقوبة
الموضوع الفرعي : تطبيق العقوبة
فقرة رقم : 4
إن قاعدة عدم جواز إضرار الطاعن بطعنه لا تتعدى العقوبة المحكوم بها عليه أو التعويض المقضى بإلزامه به ، بحيث لا يجوز الحكم بعقوبة أشد من العقوبة التى قضى بها الحكم السابق ، كما لا يجوز للمحكمة أن تتجاوز فى تقدير التعويض بعض الناشىء عن الجريمة المبلغ الذى كان قد قدر فى الحكم المنقوض .
=================================
الطعن رقم 1299 لسنة 47 مكتب فنى 29 صفحة رقم 182
بتاريخ 26-02-1978
الموضوع : عقوبة
الموضوع الفرعي : تطبيق العقوبة
فقرة رقم : 1
لما كان الحكم المطعون فيه إذ إرتأى تخفيف العقوبة المقضى بها على الطاعن بالحكم المستأنف قد قضى بتعديل هذا الحكم و أوقع على الطاعن العقوبة التى قدرها مما مؤداه إلغاء الحكم المستأنف ضمناً فيما قضى به من عقوبة أشد ، و من ثم فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الخصوص لا يكون له محل .
=================================
الطعن رقم 002 لسنة 48 مكتب فنى 29 صفحة رقم 362
بتاريخ 09-04-1978
الموضوع : عقوبة
الموضوع الفرعي : تطبيق العقوبة
فقرة رقم : 1
لما كان الحكم المطعون فيه قد دان المطعون ضده بجريمتى إحراز السلاح النارى غير المششخن و الذخيرة بغير ترخيص ثم أوقع عليه عقوبة الحبس مع الشغل امدة شتة شهور بإعتبارها العقوبة المقررة لأشد الجريمتين مع مصادرة السلاح و الطلقة المضبوطين . و كانت العقوبة المقررة لجريمة إحراز سلاح من الأسلحة النارية غير المششخنة بغير ترخيص - أشد الجريمتين - طبقاً لما تنص عليه الفقرة الأولى من المادة 26 من القانون سالف الذكر ، و هى السجن و الغرامة التى لا تجاوز خمسمائة جنيه ، فضلاً عن وجوب الحكم بمصادرة السلاح و الذخائر موضوع الجريميتين وفقاً لنص المادة 30 من ذلك القانون ، و كان مقتضى تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات جواز تبديل عقوبة الحبس الذى لا يجوز أن تنقص مدته عن ثلاثة شهور بالإضافة إلى عقوبة الغرامة التى يجب الحكم بها ، لما هو مقرر من أن تلك المادة إنما تجيز تبديل العقوبات المقيدة للحرية وحدها فى مواد الجنايات بعقوبات مقيدة للحرية أخف منها إذا إقتضت الأحوال رأفة القضاة . لما كان ذلك ، فإن الحكم المطعون فيه إذ أغفل القضاء بعقوبة الغرامة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة 26 سالفة البيان بالإضافة إلى عقوبتى الحبس و المصادرة المقضى بهما - يكون قد خالف القانون - مما يتعين معه تصحيحه بتغريم المطعون ضده خمسة جنيهات بالإضافة إلى عقوبتى الحبس و المصادرة المحكوم بهما عن تهمتى إحراز السلاح و الذخيرة .
( الطعن رقم 2 لسنة 48 ق ، جلسة 1978/4/9 )
=================================
الطعن رقم 1294 لسنة 48 مكتب فنى 29 صفحة رقم 649
بتاريخ 01-10-1978
الموضوع : عقوبة
الموضوع الفرعي : تطبيق العقوبة
فقرة رقم : 1
لما كانت المادة 46 من القانون رقم 57 لسنة 1959 تنص على أنه " مع عدم الإخلال بالأحكام المتقدمة إذا كان الحكم صادراً حضورياً بعقوبة الإعدام يجب على النيابة العامة أن تعرض القضية على محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها فى الحكم و ذلك فى الميعاد المبين بالمادة 34 و تحكم المحكمة طبقاً لما هو مقرر فى الفقرة الثانية من المادة 35 و الفقرتين الثانية و الثالثة من المادة 39 " ، و مفاد ذلك أن وظيفة محكمة النقض فى شأن الأحكام الصادرة بالإعدام ذات طبيعة خاصة تقتضيها إعمال رقابتها على عناصر الحكم كافة موضوعية و شكلية و تقضى من تلقاء نفسها بنقض الحكم فى أية حالة من حالات الخطأ فى القانون أو البطلان و ذلك هو المستفاد من الجمع بين الفقرة الثانية من المادة 35 و الفقرتين الثانية و الثالثة من المادة 39 من القانون 57 لسنة 1959 المشار إليه. لما كان ذلك ، و كان يبين من الإطلاع على المفردات المضمومة أن المحكوم عليه قدم شكوى مؤرخة 1976/11/2 إلى النائب العام أو صح فيها أنه سبق أن أدخل مستشفى الأمراض العقلية بالعباسية فى 1975/4/8 للعلاج من عقلى و أن لديه شهادة من المستشفى بأن يعامل معاملة الأطفال و إنتهى إلى طلب تحقيق هذا الدفاع غير أن النيابة العامة لم تحقق فى ذلك . لما كان ذلك ، و كان هذا الدفاع مطروحاً على المحكمة و هو من بعد دفاع جوهرى إذ أن مؤداه - لو ثبت - إصابة المتهم بعاهة فى العقل وقت إرتكابه الأفعال المسندة إليه - إنتفاء مسئوليته عنها عملاً بنص المادة 63 من قانون العقوبات . و كان من المقرر أن تقدير حالة المتهم العقلية و إن كان فى الأصل من المسائل الموضوعية التى تختص محكمة الموضوع بالفصل فيها إلا أنه يتعين عليها ليكون قضاؤها سليماً أن تعين خبيراً للبت فى هذه الحالة وجوداً و عدماً لما يترتب عليها من قيام أو إمتناع عقاب المتهم فإن لم تفعل كان عليها أن تورد فى القليل أسباباً سائغة تبنى عليها قضاءها برفض هذا الطلب و ذلك إذا ما رأت من ظروف الحال و وقائع الدعوى و حالة المتهم أن قواه العقلية سليمة و أنه مسئول عن الجرم الذى وقع منه ، و لما كانت المحكمة لم تفعل شيئاً من ذلك فإن حكمها يكون مشوباً بعيب القصور فى التسبيب و الإخلال بحق الدفاع مما يبطله . لما كان ذلك ، و كان البطلان الذى لحق الحكم يندرج تحت حكم الحالة الثانية من المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 التى أحالت إليها الفقرة الثانية من المادة 39 ، و كانت المادة 46 من القانون سالف الذكر قد أوجبت على هذه المحكمة أن تقضى من تلقاء نفسها بنقض الحكم إذا ما وقع فيه بطلان من هذا القبيل فإنه يتعين قبول عرض النيابة العامة للقضية و نقض الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليه و الإحالة .
( الطعن رقم 1294 لسنة 48 ق ، جلسة 1978/10/1 )
=================================
الطعن رقم 1074 لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 39
بتاريخ 06-01-1980
الموضوع : عقوبة
الموضوع الفرعي : تطبيق العقوبة
فقرة رقم : 1
من المقرر أن القضاء بالعقوبة يحكمه مبدأ أساس لا يرد عليه إستثناء هو مبدأ شخصية العقوبة . و مقتضاه ألا تحكم بعقوبة - أياً كان نوعها - إلا على من إرتكب الجريمة أو شارك فيها .
=================================
الطعن رقم 1152 لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 297
بتاريخ 27-02-1980
الموضوع : عقوبة
الموضوع الفرعي : تطبيق العقوبة
فقرة رقم : 2
إن الفقرة الأولى من المادة 169 من قانون العقوبات التى دين بها الطاعن قد جرمت التسبب بغير عمد فى حصول حادث لإحدى وسائل النقل العام من شأنها تعريض الأشخاص الذين يعملون بها للخطر و لم تشترط حدوث إصابة أحد .
=================================
الطعن رقم 0288 لسنة 50 مكتب فنى 31 صفحة رقم 683
بتاريخ 28-05-1980
الموضوع : عقوبة
الموضوع الفرعي : تطبيق العقوبة
فقرة رقم : 8
متى كان الحكم المطعون فيه قد عاقب الطاعن بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات و قضى بعزله من وظيفته فإن قضاءه يتفق و صحيح القانون و لا مخالفة فيه لنص المادة 27 من قانون العقوبات ذلك أن توقيت عقوبة العزل - الذى يثيره الطاعن - لا يكون إلا فى حالة الحكم بعقوبة الحبس .
( الطعن رقم 288 لسنة 50 ق ، جلسة 1980/5/28 )
=================================
الطعن رقم 0319 لسنة 50 مكتب فنى 31 صفحة رقم 701
بتاريخ 02-06-1980
الموضوع : عقوبة
الموضوع الفرعي : تطبيق العقوبة
فقرة رقم : 1
لما كانت المادة 34 من القانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات و تنظيم إستعمالها و الإتجار فيها المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 تنص على أن يعاقب بالإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة و بغرامة من ثلاثة آلاف إلى عشرة آلاف جنيه - " كل من حاز أو أحرز أو إشترى أو باع أو سلم أو نقل أو قدم للتعاطى جوهراً مخدراً و كان ذلك بقصد الإتجار أو إتجر فيها بأية صورة و ذلك فى غير الأحوال المصرح بها فى هذا القانون ... " و كانت المادة 36 من القانون سالف الذكر قد نصت على أنه : " إستثناء من أحكام المادة 17 من قانون العقوبات لا يجوز فى تطبيق المواد السابقة النزول عن العقوبة التالية مباشرة للعقوبة المقررة للجريمة " فإن الحكم المطعون فيه إذ نزل بالعقوبة المقيدة للحرية المقررة لجريمة إحراز جواهر مخدرة بقصد الإتجار إلى السجن ثلاث سنوات مع أن العقوبة المقررة هى الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة و التى لا يجوز النزول بها إلا إلى للعقوبة التالية لها مباشرة إستثناء من أحكام المادة 17 من قانون العقوبات يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه نقضاً جزئياً و تصحيحه بمعاقبة المحكوم عليها بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات بالإضافة إلى عقوبتى الغرامة و المصادرة المقضى بها .
( الطعن رقم 319 لسنة 50 ق ، جلسة 1980/6/2 )
=================================
الطعن رقم 1871 لسنة 50 مكتب فنى 32 صفحة رقم 209
بتاريخ 04-03-1981
الموضوع : عقوبة
الموضوع الفرعي : تطبيق العقوبة
فقرة رقم : 1
لما كانت المادة السابعة من القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث تنص على أنه " فيما عدا المصادرة و إغلاق المحل ، لا يجوز أن يحكم على الحدث الذى لا تجاوز سنه خمس عشرة سنة و يرتكب جريمة ، أية عقوبة مما نص عليه فى قانون العقوبات ، و إنما يحكم عليه بأحد التدابير الآتية :- 1- التوبيخ 2- التسليم 3- الإلحاق بالتدريب المهنى 4- الإلزام بواجبات معينة 5- الإختبار القضائى 6- الإيداع فى إحدى مؤسسات الرعاية الإجتماعية 7- الإيداع فى إحدى المستشفيات المتخصصة . كما تنص المادة الثانية و الثلاثون منه على أن " لا يعتد فى تقدير سن الحدث بغير وثيقة رسمية ، فإذا ثبت عدم وجودها تقدر سنه بواسطة خبير " فإن مؤدى ذلك أنه لا يجوز الحكم على الحدث الذى لا تجاوز سنه خمس عشرة سنة بعقوبة الغرامة إعتباراً بأنها من العقوبات المنصوص عليها فى قانون العقوبات ، و هو ما يضحى معه تحديد السن - بالركون فى الأصل إلى الأوراق الرسمية قبل ما عداها - ذا أثر فى تعيين ما إذا كان يحكم على الحدث بأحد التدابير المنصوص عليها فى القانون رقم 31 لسنة 1974 أو بعقوبة من تلك المنصوص عليها فى قانون العقوبات و منها الغرامة ، و من ثم يتعين على المحكمة إستظهار هذه السن فى هذه الحال فى حكمها على نحو ما ذكر . لما كان ذلك ، و لئن كان الأصل أن تقدير السن هو أمر متعلق بموضوع الدعوى لا يجوز لمحكمة النقض أن تعرض له ، إلا أن محل ذلك أن تكون محكمة الموضوع قد تناولت مسألة السن بالبحث و التقدير و أتاحت للمتهم و النيابة العامة إبداء ملاحظاتهما فى هذا الشأن . و إذ كان كلا الحكمين الإبتدائى و المطعون فيه الذى تبنى أسبابه ، لم يعن البتة فى مدوناته بإستظهار سن المطعون ضده ، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور .
( الطعن رقم 1871 لسنة 50 ق ، جلسة 1981/3/4 )
=================================
الطعن رقم 2604 لسنة 50 مكتب فنى 32 صفحة رقم 366
بتاريخ 19-04-1981
الموضوع : عقوبة
الموضوع الفرعي : تطبيق العقوبة
فقرة رقم : ه
1) لما كانت المادة 41 من القانون 57 لسنة 1959 فى شأن حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض قد نصت على سقوط الطعن المرفوع من المتهم المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية إذا لم يتقدم للتنفيذ قبل يوم الجلسة ، و لما كانت العقوبة المحكوم بها على الطاعن ..... هى الأشغال الشاقة لمدة سبع سنوات و على الطاعن .... هى الأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات و كلتاهما من العقوبات المقيدة للحرية ، و لم يتقدم الطاعنان للتنفيذ قبل يوم الجلسة طبقاً للثابت من الأوراق فإنه يتعين الحكم بسقوط طعنيهما .
2) من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً يصوغ الحكم فيه بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة و الظروف التى وقعت فيها فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً فى تفهم الواقعة بأركانها و ظروفها حسبما إستخلصتها المحكمة كان ذلك محققاً لحكم القانون .
3) من المقرر أن الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً و منها مجتمعة تتكون عقيدة القاضى فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقى الأدلة بل يكفى أن تكون الأدلة فى مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها و منتجة فى إكتمال إقتناع المحكمة و إطمئنانها إلى ما إنتهت إليه .
4) لا يشترط فى الدليل أن يكون صريحاً دالاً بنفسه على الواقعة المراد إثباتها بل يكفى أن يكون إستخلاص ثبوتها عن طريق الإستنتاج مما تكشف للمحكمة من الظروف و القرائن و ترتيب النتائج على المقدمات .
5) من المقرر أن للمحكمة أن تعول فى تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة بإعتبارها قرينة معززة لما ساقته من أدلة أساسية .
6) لمحكمة الموضوع سلطة مطلقة فى الأخذ بإعتراف المتهم فى حق نفسه و على غيره من المتهمين متى إطمأنت إلى صحته و مطابقته للحقيقة و الواقع و لو لم يكن معززاً بدليل آخر .
7) من المقرر أن المحكمة غير ملزمة بالتحدث فى حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر فى تكوين عقيدتها و لا عليها إن هى إلتفتت عن أى دليل آخر فى الأوراق لأن فى عدم إيرادها له أو التحدث عنه ما يفيد إطراحه و عدم التعويل عليه .
8) من المقرر أن للمحكمة أن تحيل فى إيراد أقوال الشهود إلى ما أوردته من أقوال شاهد آخر ما دامت متفقة مع ما إستند إليه الحكم منها .
9) ليس فى إلقانون ما يمنع المحكمة من الأخذ برواية ينقلها شخص عن آخر متى رأت أن تلك الأقوال قد صدرت منه حقيقة و كانت تمثل الواقع فى الدعوى ، و إذ كان الطاعن لم يكشف بوجه طعنه عن مبنى إختلاف أقوال الشهود فى جزئياتها بل ساق القول بالخلاف بينها مرسلاً مجهلاً و لا يمارى فى صحة ما نقله الحكم من تلك الأقوال .
10) لما كان مفاد ما أثبته الحكم أن الطاعن إتفق مع المتهمين الأول و الثانى و الخامس على تقليد العملات المحلية و الأجنبية و أن يقتصر دور المتهم الأول على الناحية الفنية و يتولى الثلاثة الآخرون التمويل و إعداد الخامات اللازمة لذلك و أن الطاعن قام بدوره المذكور و ساهم مع المتهمين الثانى و الخامس فى إنفاق 2500 جنيه فى سبيل إعداد الأدوات و الخامات المضبوطة و فى هذا ما يكفى لإعتبار الطاعن فاعلاً أصلياً فى الجرائم التى دانه الحكم بها ، إذ تنص المادة 39 من قانون العقوبات على أنه يعد فاعلاً للجريمة : " أولاً " من يرتكبها وحده أو مع غيره . " ثانياً " من يدخل فى إرتكابها إذا كانت تتكون من جملة أفعال فيأتى عمداً عملاً من الأعمال المكونة لها ، فالبين من نص هذه المادة فى صريح لفظه و واضح دلالته ، و من الأعمال التحضيرية المصاحبة لها و من المصدر التشريعى الذى إستخدمته و هو المادة 37 من القانون الهندى أن الفاعل إما أن ينفرد بجريمته أو يسهم معه غيره فى إرتكابها ، فإذا أسهم فإما أن يصدق على فعله وحده وصف الجريمة التامة ، و إما أن يأتى عملاً تنفيذياً فيها إذا كانت الجريمة تتكون من جملة أفعال سواء بحسب طبيعتها أو طبقاً لخطة تنفيذها ، و حينئذ يكون فاعلاً مع غيره إذا صحت لديه نية التدخل فى إرتكابها ، و لو أن الجريمة لم تتم بفعله وحده بل تمت بفعل واحد أو أكثر ممن تدخلوا فيها عرف أو لم يعرف ، و ليس بلازم أن يفصح الحكم صراحة عما إذا كان المتهم فاعلاً أم شريكاً بل يكفى أن يكون ذلك مستفاداً من الوقائع التى أثبتها ، كما أنه ليس بلازم أن يحدد الحكم الأفعال التى أتاها كل مساهم على حدة ما دام قد أثبت فى حق الطاعن إتفاقه مع باقى المتهمين على تقليد و ترويج أوراق النقد المحلية و الأجنبية و إتفاق نيتهم على تحقيق النتيجة التى وقعت و إتجاه نشاطهم الإجرامى إلى ذلك ، فإن هذا وحده يكفى لتضامنه فى المسئولية الجنائية بإعتباره فاعلاً أصلياً .
11) لما كانت العقوبة المقررة للفاعل الأصلى هى بذاتها العقوبة المقررة للشريك طبقاً للمادة 41 من قانون العقوبات ، فلا مصلحة للطاعن من القول بأن ما أورده الحكم فى حقه يصدق عليه وصف الشريك لا الفاعل .
12) لا مصلحة له فى النعى على الحكم بأنه قد أثبت فى حقه مقارفة بعض الجرائم التى دانه بها دون البعض ، ذلك أن الثابت من الحكم أنه أعمل فى حقه و سائر المتهمين حكم الإرتباط المنصوص عليه فى الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات و إعتبر الجرائم المسندة إليهم جريمة واحدة و قضى بالعقوبة المقررة لأشدها و هى جريمة تقليد العملة و التى لا يمارى الطاعن فى أن الحكم قد تناولها بالتدليل على ثبوتها فى حقه . و من ثم فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم فى هذا الصدد يكون على غير أساس .
13) لما كان لا يبين من الإطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن أو المدافع عنه قد أبدى أيهما إعتراضاً على تقرير قسم أبحاث التزييف و التزوير ، فإن النعى بتعييب هذا التقرير لا يعدو أن يكون دفعاً بتعييب من إجراءات التحقيق التى تمت فى المرحلة السابقة على المحاكمة لا يصح إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .
14) من المقرر أنه يكفى للعقاب على تقليد أوراق العملة أن تكون هناك مشابهة بين الصحيح و غير الصحيح ، و لا يشترط أن يكون التقليد متقناً بحيث ينخدع به حتى المدقق ، بل يكفى أن يكون بين الورقة المزورة و الورقة الصحيحة من التشابه ما تكون به مقبولة فى التداول و أن يكون على نحو من شأنه أن يخدع الناس ، و إذ كان الحكم قد أثبت نقلاً عن تقرير قسم أبحاث التزييف و التزوير أن الأوراق التى عوقب الطاعن و باقى المتهمين من أجل تقليدها و ترويجها سواء المحلية أو الأجنبية - مزيفة بطريق الطبع من عدة أكليشهات مصطنعة و أن تزييفها قد تم بحيث يمكن أن تجوز على بعض الفئات من الناس يتقبلونها فى التداول على أنها أوراق صحيحة فإن عدم تعرض الحكم لأوجه الشبه بين العملة الصحيحة و العملة المزيفة المضبوطة لا يؤثر فى سلامته ما دامت المحكمة قد قدرت أن من شأن ذلك التقليد أن يخدع الناس ، و من ثم فإن منعى الطاعن بهذا الوجه يكون غير سديد .
( الطعن رقم 2604 لسنة 50 ق ، جلسة 1981/4/19 )
=================================
الطعن رقم 2612 لسنة 50 مكتب فنى 32 صفحة رقم 334
بتاريخ 06-04-1981
الموضوع : عقوبة
الموضوع الفرعي : تطبيق العقوبة
فقرة رقم : 4
لما كان الثابت أن المحكمة لم تجر أى تعديل فى وصف التهمة أو فى الواقعة المرفوعة بها الدعوى الجنائية ، و كان الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى بما تتوافر به جرائم التزوير فى محرر رسمى و تقليد ختم إحدى جهات الحكومة و إستعماله و أثبتها فى حق الطاعن ، عامله بالرأفة و قضى بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر فإنه إذ قضى بعزله من وظيفته لمدة سنة واحدة إعمالاً لنص المادة 27 من قانون العقوبات يكون قد إلتزم صحيح القانون بإعتبار أن العزل من الوظيفة هو من العقوبات التبعية التى تطبق حتماً مع العقوبة الأصلية عند قيام مقتضاها- دون ما حاجة إلى لفت نظر الدفاع ، و يكون النعى على الحكم فى هذا الخصوص فى غير محله .
( الطعن رقم 2612 لسنة 50 ق ، جلسة 1981/4/6 )
=================================
الطعن رقم 3605 لسنة 50 مكتب فنى 32 صفحة رقم 667
بتاريخ 14-06-1981
الموضوع : عقوبة
الموضوع الفرعي : تطبيق العقوبة
فقرة رقم : 2
إذا وقعت السرقة على إحدى وسائل النقل أو أجزاء منها و هى خالية من الركاب تخلف مناط التشديد بمقتضى النص المذكور " و إن جاز العقاب عليها إعمالاً لنص آخر " . لما كانت الواقعة حسبما إستقرت فى يقين المحكمة الإستئنافية - أخذاً من أسباب حكمها و تلك التى أوردها الحكم الجزئى و إعتنقها الحكم المطعون فيه - و قد وقعت على أجزاء السيارة و هى خالية من الركاب واقفة معطلة فإنها لا تخضع لحكم المادة 316 مكرراً " ثالثاً " من قانون العقوبات و إنما تتوافر فيها كافة العناصر القانونية للجنحة المعاقب عليها بالمادة
Phone Number | 01287888882 |
Range of Prices | $$ |
Address | 47 شارع رمسيس بجوار محكمة النقض |
Locality | القاهره |
Region | رمسيس |
Country | مصر |
Ad Owner | مستشار جنائي |