Free Ads with Daily Revenue

دعوي مباشره رفعها

دعوى مباشرة رفعها

=================================

الطعن رقم 0879 لسنة 05 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 465

بتاريخ 22-04-1935

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : دعوى مباشرة رفعها

فقرة رقم : 1

الدفع بعدم قبول الدعوى المباشرة لسبق إختيار المدعى المدنى الطريق المدنى قبل رفعه الدعوى المباشرة هو كالدفع بعدم جواز نظر الدعوى المباشرة لسبق الفصل نهائياً فى الدعوى المدنية ، من حيث له أنه يشترط لقبول أيهما أن تكون الدعوى التى سبق رفعها هى عين الدعوى التى رفعت بعد ذلك . و لا تتحقق هذه العينية إلا إذا إتحدت الدعويان من حيث الموضوع و السبب و الأخصام . و يشترط أيضاً لقبول الدفع المبنى على سبق الفصل فى الدعوى أن تتحقق المحكمة من صحة سبق حكم حائز لقوة الشىء المحكوم فيه .

=================================

الطعن رقم 0946 لسنة 11 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 436

بتاريخ 14-04-1941

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : دعوى مباشرة - رفعها

فقرة رقم : 3

يشترط لرفع دعوى الجنحة المباشرة من دائن المجنى عليه أن يكون قد لحقه ضرر مباشر من الفعل الجنائى الذى يعزوه إلى المتهم ، و ألا يكون المجنى عليه - و هو صاحب الحق الأصلى - قد إستعمل حقه فى المطالبة بالحقوق التى يطالب بها الدائن . فإذا كان الظاهر من وقائع دعوى الجنحة المباشرة المرفوعة على المتهم من قيم المحجوز عليها و من إبنتها أن هذه الأخيرة لا تطالب - سواء أكانت مستحقة لنفقه على أمها أم دائنة لها - بحق شخصى لها مستقل عن حقوق والدتها و إنما تطالب بهذه الحقوق ، و لا تبتغى بدعواها إلا أن يعود مال والدتها إليها ، و أن القيم بصفته ممثلاً لصاحبه الحق الأصلى قد طالب بهذا المال و إختار لذلك أولاً الطريق المدنى ، فلا يصح للبنت ، كما لا يصح للقيم ، التمسك بإختلاف الخصوم فى الدعويين .

( الطعن رقم 946 لسة 11 ق ، جلسة 1941/4/14 )

=================================

الطعن رقم 1394 لسنة 17 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 376

بتاريخ 14-10-1947

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : دعوى مباشرة - رفعها

فقرة رقم : 1

إنه لما كان رفع الدعوى مباشرة على المتهم أمام المحكمة يجب أن يحصل بناء على تكليفه بالحضور من قبل أحد أعضاء النيابة العمومية أو من قبل المدعى بالحقوق المدنية - كما تقضى به المادة 157 من قانون تحقيق الجنايات - كان من الواجب أن تكون ورقة التكليف بالحضور صحيحة كيما يترتب عليها أثرها القانونى و هو إتصال المحكمة بالدعوى . فإذا كان المتهم لم يحضر ، و كان لم يعلن أصلاً ، أو كان إعلانه باطلاً ، فلا يحق للمحكمة أن تتعرض للدعوى ، فإن هى فعلت كان حكمها باطلاً . و إذا كان المتهم لم يعارض فى الحكم الغيابى الإبتدائى الذى شابه هذا البطلان ، فإنه يحق له أن يتمسك به أمام المحكمة الإستئنافية ، و فى هذه الحالة لا يجوز لهذه المحكمة ، إذا تبينت صحة الدفع ، أن تتصدى لموضوع الدعوى و تفصل فيه على إعتبار أن محكمة الدرجة الأولى قد إستنفذت سلطتها فيه بالحكم الغيابى الصادر منها ، إذ محل هذا أن تكون محكمة الدرجة الأولى مختصة بنظر الدعوى و أن تكون الدعوى رفعت أمامها على الوجه الصحيح ، بل يجب عليها - أى المحكمة الإستئنافية - أن تقصر حكمها على القضاء ببطلان الحكم الغيابى . و إذن فإذا كان المتهم قد تمسك أمام المحكمة الإستئنافية ببطلان الحكم الإبتدائى الصادر عليه غيابياً لعدم إعلانه بالحضور ففصلت المحكمة فى الدعوى دون أن ترد على هذا الدفاع و تفنده ، فإنها تكون قد أخطأت .

( الطعن رقم 1394 لسنة 17 ق ، جلسة 1947/10/14 )

=================================

الطعن رقم 2391 لسنة 46 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 363

بتاريخ 07-11-1929

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : دعوى مباشرة - رفعها

فقرة رقم : 1

دعوى الجنحة التى تكون رفعت مباشرة على أحد الموظفين قبل صدور القانون رقم 23 الصادر فى 10 مارس سنة 1929 الخاص بحماية الموظفين هى دعوى صحيحة مقبولة لا يسرى عليها القانون المذكور . و ليس يفيد وجوب سريان أحكامه على الدعاوى المرفوعة رفعاً صحيحاً قبل صدوره كونه من قوانين الإجراءات التى يراعى فى تنفيذها ما جاء بنص المادة الثانية من القانون رقم 4 لسنة 1904 الخاص بتنفيذ قانون تحقيق الجنايات من أنه " يعمل بالقواعد المختصة بالإجراءات المنصوص عليها فى القانون الجديد فى جميع التحقيقات التى لم تكن تمت إلى يوم وجوب العمل بهذا القانون و فى كل دعوى تكون منظورة أمام أى محكمة بعد هذا التاريخ إبتدائية و إستئنافية " . إذ ليس معنى وجوب العمل بالقواعد المختصة بالإجراءات المنصوص عليها بالقانون الجديد أن ما تم صحيحاً من الإجراءات حسب القانون القديم لا يعتبر . بل معنى ذلك هو العمل بهذه القواعد فيما يحدث من الإجراءات فى القضايا القائمة ، فما لم يقفل فيه باب التحقيق مثلاً يسار فى تحقيقه و تحصل المحاكمة و يطعن على الحكم الذى يصدر و ينفذ حسب قواعد القانون الجديد . و كذلك ما إستؤنفت أحكامه منها تتبع فيه قواعد المحاكمة الإستئنافية المدونة بالقانون الجديد . أما الدعاوى التى تكون قد رفعت مباشرة إلى محكمة الجنح وفقاً للمادة 52 تحقيق جنايات التى كانت تجيز رفعها على الموظفين و غيرهم بغير قيد فهى مقبولة حتماً لا يمكن أن يؤثر عليها قانون ما إلا بنص صريح .

( الطعن رقم 2391 لسنة 46 ق ، جلسة 1929/11/7 )

=================================

الطعن رقم 2676 لسنة 46 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 400

بتاريخ 12-12-1929

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : دعوى مباشرة - رفعها

فقرة رقم : 1

رفع الدعوى مباشرة لمحكمة الجنح من المدعى بالحق المدنى يحرك الدعوى العمومية المرتبطة بها لدى المحكمة المذكورة فيتصل بها قضاؤها سواء أوافقته النيابة و طلبت فيها العقوبة أم لم توافقه .

=================================

الطعن رقم 0652 لسنة 47 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 24

بتاريخ 17-04-1930

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : دعوى مباشرة - رفعها

فقرة رقم : 1

لا يعتبر التوكيل الصادر من شخص مقيم فى فلسطين و لو كان مصدقاً عليه من حكومة فلسطين إلا إذا كان مصدقاً عليه من الجهات المختصة بالحكومة المصرية . فالدعوى التى ترفع من وكيل بمقتضى توكيل من هذا القبيل يجب الحكم بعدم قبولها بإعتبارها مرفوعة من غير ذى صفة .

=================================

مكاتب الدكتور / محمود رجب فتح الله

دكتور القانون الجنائى والمحام بالنقض والجنايات

الدكتور #محمود_رجب_فتح_الله

#دكتور #القانون_الجنائى والمحامي بالنقض والجنايات

مجموعة مكاتب متخصصة للمرافعة امام المحاكم الجنائية يتولى الجنايات والدعاوى الجنائية بإحترافية

- مكتب القاهرة : 47 شارع رمسيس – بجوار محكمة النقض – قصر النيل .

- مكتب الاسكندرية الرئيسي : 9 ميدان احمد عرابي – المنشية.

- مكتب الاسكندرية ثان : 66 شارع محمد نجيب من البحر - سيدى بشر - المنتزه.

- مكتب مرسي مطروح : 5 زهراء المدينة - شارع اسكندرية - مطروح.

- تليفـونات وفاكـس:

3562636/03

4842248/03

01287888882

01200305305

01003806676

01008432262

البريد الالكترونى : dr.mahmmoudragab@gmail.com

الموقع الالكترونى : http://www.dr-mahmoudragabfathalla.com/

https://dr-mahmoudragab.com/

Contact us


Free Google Ads