Free Ads with Daily Revenue

دعوي مدنية مدعي بالحق المدني

دعوى مدنية مدعى بالحق المدنى

=================================

الطعن رقم 0114 لسنة 21 مكتب فنى 02 صفحة رقم 1017

بتاريخ 23-04-1951

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : دعوى مدنية - مدعى بالحق المدنى

فقرة رقم : 1

إذا كان ما طلب المدعى بالحق المدنى التعويض عنه لم ينشأ عن ذات الفعل المرفوعة عنه الدعوى بل عن فعل آخر متصل بالواقعة ، فإن القضاء برفض الدعوى المدنية لا يكون قد خالف القانون فى شئ .

( الطعن رقم 114 لسنة 21 لسنة ق ، جلسة 1951/4/23 )

=================================

الطعن رقم 2357 لسنة 31 مكتب فنى 13 صفحة رقم 453

بتاريخ 07-05-1962

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : دعوى مدنية - مدعى بالحق المدنى

فقرة رقم : 1

إذا كان مما ينعاه الطاعن " المتهم " على الحكم أنه قد إنطوى على بطلان فى الإجراءات أثر فيه إذ أن المدعية بالحق المدنى وجهت دعواها المدنية إليه و إلى المسئول عن الحقوق المدنية الذى لم يكن ممثلاً أثناء نظر الدعوى و قد عدلت المدعية بالحق المدنى طلباتها أمام محكمة ثانى درجة فى مواجهته و فى غيبة المسئول عن الحقوق المدنية و قضت المحكمة فى الدعوى دون أن يعلن المسئول عن الحقوق المدنية بهذا التعديل ، و كان يبين من الإطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن طلب التعويض و التعديل الذى أجرته المدعية بالحق المدنى كان فى مواجهة الطاعن فإنه لا شأن له بما ينعاه على الحكم من بطلان فى إجراءات الدعوى المدنية قبل المسئول عن الحقوق المدنية و لا يقبل منه ما يثيره فى هذا الشأن .

=================================

الطعن رقم 0558 لسنة 46 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 414

بتاريخ 02-01-1930

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : دعوى مدنية - مدعى بالحق المدنى

فقرة رقم : 1

إذا تنازل المدعى بالحق المدنى عن دعواه بمقتضى محضر صلح و أثبت تنازله فى محضر الجلسة فلا يملك بعد ذلك الرجوع فى هذا التنازل . فإذا حكم له بتعويض رغم وجود هذا التنازل كان الحكم مخطئاً فى تطبيق القانون و تعين نقضه .

( الطعن رقم 558 لسنة 46 ق ، جلسة 1930/1/2 )

=================================

الطعن رقم 0262 لسنة 01 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 341

بتاريخ 11-06-1931

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : دعوى مدنية - مدعى بالحق المدنى

فقرة رقم : 2

أباح القانون للمدعى المدنى تحريك الدعوى الجنائية بمجرد رفعه دعواه المدنية أمام محكمة الجنح أو المخالفات ، و متى رفعت الدعوى المدنية تحركت معها الدعوى الجنائية و أصبح من حق المحكمة و واجبها الفصل فى الدعوى الجنائية بما تراه دون أن تتقيد بطلبات النيابة و دون أن يؤثر عليها تنازل المدعى المدنى عن دعواه المدنية ، لأن ذلك التنازل لا يؤثر على الدعوى الجنائية التى تبقى معلقة أمام المحكمة . فتنازل المدعى المدنى و تفويض الرأى من النيابة لا يمحو الدعوى الجنائية من الوجود و يكون فصل المحكمة فيها بحق و مطابقاً للقانون .

( الطعن رقم 262 لسنة 1 ق ، جلسة 1931/6/11 )

=================================

الطعن رقم 1068 لسنة 03 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 182

بتاريخ 22-05-1933

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : دعوى مدنية - مدعى بالحق المدنى

فقرة رقم : 3

إذا إستبعدت المحكمة جريمة التزوير لسقوط الدعوى العمومية عنها بمضى المدة فلا ضير أن تفصل فى موضوع الدعوى المدنية من جهة ما هو مؤسس منها على هذا التزوير نفسه ، ما دامت الدعوى المدنية لم تسقط بالمدة المقررة قانوناً لسقوطها ، إذ حق المحكمة فى هذا مقرر بالمادتين 172، 188 من قانون تحقيق الجنايات .

( الطعن رقم 1068 لسنة 3 ق ، جلسة 1933/5/22 )

=================================

الطعن رقم 0726 لسنة 15 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 687

بتاريخ 02-04-1945

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : دعوى مدنية - مدعى بالحق المدنى

فقرة رقم : 1

إن حضور من يدعى وقوع الجريمة عليه أو على أحد من ذويه فى الدعوى ، و إشتراكه فى الإجراءات التى تمت فيها ، بإعتباره مدعياً بحقوق مدنية ذلك لا يمكن عده سبباً مبطلاً للحكم و لو كان لم يقض له فى نهاية الأمر بتعويض و كان السبب هو إنعدام صفته فى المطالبة بالتعويض . و إذن فإذا تبين عند الإنتهاء من نظر الدعوى و المرافعة فيها أن المدعى لم يكن دفع الرسوم المستحقة فإن ذلك لا يصح عده سبباً لبطلان الإجراءات التى تمت فى حضوره . لأنه ما دام حضوره - بحسب النظام المقرر فى المواد الجنائية - جائزاً قانوناً عند دفع الرسوم ، و ما دام دفع الرسوم أو عدم دفعها ليس من شأنه فى حد ذاته التأثير فى حقوق المتهم فى الدفاع ، فالطعن فى الإجراءات من هذه الناحية لا يكون له فى الواقع و حقيقة الأمر من معنى سوى التعلل بعدم دفع الرسوم . و هذا وحده لا تعلق له بإجراءات المحاكمة من حيث صحتها أو بطلانها . لأن الرسوم ليست إلا ضريبة مفروضة على التقاضى لأغراض لا دخل فيها أصلاً للخصم المطلوب مقاضاته . و لئن جاز أن الخصم لا تسمع منه دعوى قبل أن يعرف مبلغ صدقه فيها إلا بعد أن يدفع عنها الرسم ، فإنه لا يصح ألبتة بعد ثبوت صحة الدعوى و صدور الحكم فيها أن يهدر هذا الحكم لمجرد أن الرسم قد فات تحصيله مقدماً . إذ ذلك يكون كثيراً ، و الحال أن العدالة لذاتها واجب إجراؤها لكل منتصف ، و مفروض على الدولة -بحسب الأصل و بحكم وظيفتها - أن تقيمها بين الناس بلا مقابل .

=================================

الطعن رقم 0639 لسنة 19 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 844

بتاريخ 18-04-1949

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : دعوى مدنية - مدعى بالحق المدنى

فقرة رقم : 1

إذا كانت المدعية بالحقوق المدنية قد تدخلت فى الدعوى لتطالب المتهمة بتعويض الضرر الذى أصابها من جراء الإعتداء على أختها ، و كانت المتهمة قد قالت إنها لا تسلم بأن المدعية أخت المجنى عليها ، فالحكم بالتعويض على أساس ما ثبت للمحكمة من أن المدعية أخت المجنى عليها و أنها أصابها ضرر بسبب ما وقع على أختها لا يكون مخالفاً القانون . أما قول المتهمة ذلك فلا مساس له بصفة الخصوم إذ علاقة المدعية بالمجنى عليها لا تعلق لها بصميم طلب التعويض إلا من حيث تعلق الضرر بها و تقدير أحقيتها فى التعويض.

=================================

الطعن رقم 0055 لسنة 46 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 91

بتاريخ 27-12-1928

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : دعوى مدنية - مدعى بالحق المدنى

فقرة رقم : 1

لا مانع قانوناً يمنع محكمة الجنايات من الأخذ بأقوال المدعين بالحق المدنى إذا جاءت مؤيدة بدلائل أخرى . كما أنه لا خطأ فى الإعتماد على ما يقرره الطبيب الشرعى بشأن العاهة و سببها و لو لم يعاين الإصابة بنفسه بل كان مستنتجاً رأيه من الكشوف الطبية المقدمة فى الدعوى لدخول ذلك كله فيما المحكمة حرة فى تقديره لتكوين إعتقادها و لا مراقبة لمحكمة النقض عليها فيه .

( الطعن رقم 55 لسنة 46 ق ، جلسة 1928/12/27 )

=================================

الطعن رقم 0134 لسنة 46 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 109

بتاريخ 03-01-1929

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : دعوى مدنية - مدعى بالحق المدنى

فقرة رقم : 1

إذا حكمت محكمة الجنايات بتعويض للمدعين بالحق المدنى و لم تبين لا بالحكم و لا بمحضر الجلسة صفة هؤلاء المدعين و لا علاقتهم بالمجنى عليه و لا الضرر الذى أصابهم من الجريمة فإن حكمها يكون باطلاً واجباً نقضه لتجرده عن الأسباب التى إقتضته .

( الطعن رقم 134 لسنة 46 ق ، جلسة 1929/1/3 )

=================================

الطعن رقم 0909 لسنة 46 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 220

بتاريخ 28-02-1929

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : دعوى مدنية - مدعى بالحق المدنى

فقرة رقم : 1

لا يوجد أى مانع قانونى يمنع من سماع شهادة المدعى المدنى فى الدعوى العمومية مع تحليفه اليمين كغيره من الشهود . و لئن كان هو يستفيد فى دعواه المدنية من شهادته التى يؤديها بعد الحلف فهى إستفادة تبعية محضة لا يصح بسببها تعطيل دليل الدعوى العمومية .

=================================

الطعن رقم 0909 لسنة 46 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 220

بتاريخ 28-02-1929

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : دعوى مدنية - مدعى بالحق المدنى

فقرة رقم : 2

مرافعة المحامى الذى تحت التمرين أمام محكمة الجنايات و إن كانت ممنوعة قانوناً إلا أن حصولها عن مدع بحق مدنى لا يصح أن تكون متكأ لطعن المتهم فى الحكم الذى أصدرته المحكمة التى قبلت هذه المرافعة لعدم مساسها بحقوق المتهم فى الدفاع .

( الطعن رقم 909 لسنة 46 ق ، جلسة 1929/2/28 )

=================================

الطعن رقم 0991 لسنة 46 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 256

بتاريخ 04-04-1929

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : دعوى مدنية - مدعى بالحق المدنى

فقرة رقم : 1

لا شئ فى القانون يمنع من سماع شهادة المدعى بالحق المدنى مع تحليفه اليمين القانونية .

=================================

الطعن رقم 2150 لسنة 46 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 355

بتاريخ 24-10-1929

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : دعوى مدنية - مدعى بالحق المدنى

فقرة رقم : 1

إذا لم ينازع المتهم و لا محاميه فى صفة المدعين بالحق المدنى أمام محكمة الموضوع و لا فى وكالة المحامى الذى حضر عنهم و حكمت المحكمة بتعويض لهم فلا يقبل من المتهم أن يطعن بعد ذلك فى صفة خصمه أو فى وكالة المحامى عنه . كما لا يقبل منه الإحتجاج بعدم دفع خصمه للرسم فإن هذا من شأن قلم الكتاب و هو ليس بنائب عنه .

( الطعن رقم 2150 لسنة 46 ق ، جلسة 1929/10/24 )

=================================

الطعن رقم 0257 لسنة 47 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 417

بتاريخ 09-01-1930

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : دعوى مدنية - مدعى بالحق المدنى

فقرة رقم : 2

الأصل فى الدعاوى المدنية أن ترفع للمحاكم المدنية الإبتدائية كلية أو جزئية . و لجان المعافاة بمحاكم أول درجة هى الجهات ذات الإختصاص الأصلى فيما يراد رفعه من تلك الدعاوى . فإذا أعفت طالباً من رسوم دعوى يزمع رفعها ثم بدا لهذا المعفى أن يتدخل مدعياً مدنياً فى الدعوى الجنائية المرفوعة بسبب الحادث الناشئ عنه الحق الذى أعفى من رسوم تقاضيه فلا شك أن قرار إعفائه محترم نافذ و لو كان تدخله هو لدى محكمة الجنايات التى تقضى فيما تقضى فيه نهائياً أى إبتدائياً و إستئنافياً معاً . على أن الإعفاء من الرسوم و عدم الإعفاء منها أمر عائد ضرره أو نفعه على الخزانة العامة فتظلم الطاعن فى هذا الصدد ليس إلا فضولاً .

( الطعن رقم 257 لسنة 47 ق ، جلسة 1930/1/9 )

=================================

الطعن رقم 1088 لسنة 47 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 41

بتاريخ 12-06-1930

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : دعوى مدنية - مدعى بالحق المدنى

فقرة رقم : 1

معارضة المدعى المدنى وحده فى القرار الصادر من قاضى الإحالة بأن لا وجه لإقامة الدعوى لعدم كفاية الأدلة تتناول الدعويين المدنية و العمومية و تطرحهما معاً أمام غرفة المشورة ، و هذه يجب عليها أن تنظرهما ، فإذا رأت الأدلة متوافرة فعليها أن تحيل المتهم على محكمة الجنايات لمحاكمته جنائياً عن التهمة المنسوبة إليه و مدنياً عن التعويض المطلوب منه . أما إذا أحالته على تلك المحكمة لنظر الدعوى المدنية فقط فإنها تكون مخطئة و لا سبيل إلى تصحيح خطئها إلا بالطعن على قرارها لدى محكمة النقض ، و لا يملك هذا الطعن إلا النائب العمومى وحده . فإذا لم يطعن على هذا القرار أو طعن فيه و لم يقبل الطعن شكلاً أصبح هذا القرار - على ما به من خطأ - نهائياً و فى هذه الحالة تكون محكمة الجنايات على حق إذا هى إعتبرت أن الدعوى العمومية غير قائمة أمامها .

=================================

الطعن رقم 1088 لسنة 47 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 41

بتاريخ 12-06-1930

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : دعوى مدنية - مدعى بالحق المدنى

فقرة رقم : 2

لا صفة للمدعى المدنى فى الطعن أمام محكمة النقض و الإبرام على حكم محكمة الجنايات القاضى بأن الدعوى العمومية غير قائمة بل الصفة فى ذلك للنيابة العامة وحدها .

( الطعن رقم 1088 لسنة 47 ق ، جلسة 1930/6/12 )

=================================

الطعن رقم 29334 لسنة 59 مكتب فنى 41 صفحة رقم 749

بتاريخ 17-05-1990

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : دعوى مدنية - مدعى بالحق المدنى

فقرة رقم : 3

إن طبيعة الطعن بطريق النقض و أحكامه و إجراءاته لا تسمح بالقول بجواز تدخل المدعى بالحق المدنى فى الدعوى الجنائية لأول مرة بعد إحالتها من محكمة النقض إلى محكمة الموضوع لإعادة الفصل فيها بعد نقض الحكم ، و كان الحكم قد خالف هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون من هذه الناحية ، و أنه و لئن كان الطعن بالنقض للمرة الثانية ، إلا أنه لما كان العيب الذى شاب الحكم مقصوراً على مخالفة القانون ، فإنه يتعين وفقاً للقواعد الأصلية المنصوص عليها فى المادة 39 من قانون حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 أن تصحح المحكمة الخطأ ، و تحكم بمقتضى القانون دون حاجة إلى تحديد جلسه لنظر الموضوع ما دام العوار لم يرد على بطلان فى الحكم أو بطلان فى الإجراءات أثر فى الحكم ، مما كان يقتضى التعرض لموضوع الدعوى . لما كان ما تقدم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه فى الدعوى المدنية و القضاء بعدم قبولها .

( الطعن رقم 29334 لسنة 59 ق ، جلسة 1990/5/17 )

=================================

الطعن رقم 45072 لسنة 59 مكتب فنى 41 صفحة رقم 1029

بتاريخ 15-11-1990

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : دعوى مدنية - مدعى بالحق المدنى

فقرة رقم : 4

من المقرر أنه إذا إدعى المجنى عليه بحق مدنى و كان قاصراً و لم يدفع المدعى عليه بعدم أهليته لرفع الدعوى بل ترافع فى الموضوع و صدر الحكم عليه فذلك - لما فيه من قبول للتقاضى مع القاصر - يسقط حقه فى التمسك بالدفع أمام محكمة النقض . هذا فضلاً عن أن ذا الأهلية إذا رضى بالتقاضى مع ناقص الأهلية لا يجوز له أن يتمسك بعدم أهلية خصمه .

=================================

الطعن رقم 45072 لسنة 59 مكتب فنى 41 صفحة رقم 1029

بتاريخ 15-11-1990

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : دعوى مدنية - مدعى بالحق المدنى

فقرة رقم : 5

لما كان الثابت من محضر جلسة المحاكمة و من مدونات الحكم المطعون فيه أن دعوى الحقوق المدنية مرفوعة من المجنى عليها ............. التى حضرت بالجلسة فإن نص الحكم المطعون فيه فى منطوقه على إلزام الطاعن بأن يؤدى التعويض المؤقت للولى الطبيعى على المجنى عليها لا يخل بأن ذلك التعويض مقضى به للأخيرة و التى إستوفى الحكم و محضر الجلسة بيانها . و فضلاً عن ذلك فإنه لما كانت المصلحة هى مناط الطعن كما هى مناط الدعوى ، و كان إلزام الطاعن بأداء التعويض للولى الطبيعى على المجنى عليها بهذه الصفة ليس من شأنه المساس بمصلحة الطاعن فإنه لا يقبل منه النعى على الحكم فى هذا الصدد .

( الطعن رقم 45072 لسنة 59 ق ، جلسة 1990/11/15 )

=================================

الطعن رقم 17846 لسنة 59 مكتب فنى 41 صفحة رقم 1109

بتاريخ 17-12-1990

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : دعوى مدنية - مدعى بالحق المدنى

فقرة رقم : 3

من المقرر أن نقض الحكم بالنسبة إلى المتهم يقتضى نقضه بالنسبة إلى المسئول عن الحقوق المدنية لقيام مسئوليته عن التعويض على ثبوت الواقعة ذاتها التى دين بها الطاعن ، فإنه يتعين نقض الحكم بالنسبة إليهما معاً .

( الطعن رقم 17846 لسنة 59 ق ، جلسة 1990/12/17 )

=================================

مكاتب الدكتور / محمود رجب فتح الله

دكتور القانون الجنائى والمحام بالنقض والجنايات

الدكتور #محمود_رجب_فتح_الله

#دكتور #القانون_الجنائى والمحامي بالنقض والجنايات

مجموعة مكاتب متخصصة للمرافعة امام المحاكم الجنائية يتولى الجنايات والدعاوى الجنائية بإحترافية

- مكتب القاهرة : 47 شارع رمسيس – بجوار محكمة النقض – قصر النيل .

- مكتب الاسكندرية الرئيسي : 9 ميدان احمد عرابي – المنشية.

- مكتب الاسكندرية ثان : 66 شارع محمد نجيب من البحر - سيدى بشر - المنتزه.

- مكتب مرسي مطروح : 5 زهراء المدينة - شارع اسكندرية - مطروح.

- تليفـونات وفاكـس:

3562636/03

4842248/03

01287888882

01200305305

01003806676

01008432262

البريد الالكترونى : dr.mahmmoudragab@gmail.com

الموقع الالكترونى : http://www.dr-mahmoudragabfathalla.com/

https://dr-mahmoudragab.com/

Contact us


Free Google Ads