Anuncios Gratuitos con Ganancias Diarias

اخلال بحق الدفاع

اخلال بحق الدفاع

=================================

الطعن رقم 1986 لسنة 48 مكتب فنى 30 صفحة رقم 416

بتاريخ 01-04-1979

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

لما كان يبين من محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن تمسك بقيام حالة الدفاع الشرعى عن النفس لديه ، غير أن الحكم المطعون فيه قضى بإدانة الطاعن دون أن يعرض لهذا الدفاع مبيناً وجه الرأى فيه ، مع أنه من الدفوع الجوهرية التى تلتزم المحكمة بأن تناقشها فى حكمها و ترد عليها ، و لا يرفع عنها هذا الإلتزام أنها إعتبرت الفعل المسند للطاعن جريمة غير عمدية – قتل خطأ – و إستبعدت وصف جناية القتل العمد الوارد بأمر الإحالة ، ذلك بأن تكييف المحكمة للواقعة لا يلزم المتهم فى دفاعه الذى لم يبتغيه مجرداً و إنما إستهدف النجاة من العقاب .

( الطعن رقم 1986 لسنة 48 ق ، جلسة 1979/4/1 )

=================================

الطعن رقم 1988 لسنة 48 مكتب فنى 30 صفحة رقم 419

بتاريخ 01-04-1979

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

لما كانت المحكمة قد إستندت فى إطراح دفاع الطاعن و أقوال شهود النفى إلى أن المدة التى إنقضت بين وقوع الحادث و ضبطه تسمح له بالسفر إلى بلدته بعد إرتكاب الحادث ، و أن الدفاع لم يشكك فى إمكانية ذلك . و إذ كان لا يتأتى فى منطق العقل أن يتخذ الحكم من دفاع المتهم دليلاً عليه ، بل واجب المحكمة أن تقيم الدليل عل عوار هذا الدفاع من واقع الأوراق إذا هى أطرحته . و كانت المحكمة لم تبين مصدر هذا الذى إستندت إليه فى إطراح دفاع الطاعن و شهود النفى ، و قد خلت الأوراق من تحديد ساعة ضبطه ببلدته و ما يفيد أنه ضبط بعد حصول الحادث بوقت يسمح له السفر إليها ، فإن الحكم يكون قد أطرح هذا الدفاع و أقوال شهود النفى بما لا سند له فى أوراق الدعوى و هو ما يعيبه و يستوجب نقضه و الإحالة .

( الطعن رقم 1988 لسنة 48 ق ، جلسة 1979/4/1 )

=================================

الطعن رقم 1999 لسنة 48 مكتب فنى 30 صفحة رقم 422

بتاريخ 02-04-1979

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

متى كان محامى الطاعنين قد تمسك بكذب المجنى عليه فيما قرره من أن الطاعن الأول أطلق عياراً نارياً و أنه عقب إصابته بالمقذوف النارى جرى خلفه و تمكن من اللحاق به ، و كان الدفاع الذى أبداه الطاعنون حول قدرة المجنى عليه على الجرى عقب إصابته بالمقذوف النارى الذى أصاب البطن و الظهر يعد دفاعاً جوهرياً فى صورة الدعوى و مؤثراً فى مصيرها إذ قد يترتب على تحقيقه تغير وجه الرأى فيها و هو يعد من المسائل الفنية البحت التى لا تستطيع المحكمة أن تشق طريقها إليها بنفسها لإبداء الرأى فيها ، فقد كان يتعين عليها أن تتخذ ما تراه من وسائل تحقيقها بلوغاً إلى غاية الأمر فيها و ذلك عن طريق المختص فنياً ، و هو الطبيب الشرعى ، أما و هى لم تفعل ذلك فإنها تكون قد أحلت نفسها محل الخبير الفنى فى مسألة فنية ، و لما كان الحكم المطعون فيه قد إستند إليه فى إدانة الطاعنين إلى أقوال المجنى عليه التى يعارضونها بغير أن يعنى بالرد على دفاع الطاعنين الجوهرى أو يعمل على تحقيقه عن طريق المختص فنياً – و هو الطبيب الشرعى – فإن إلتفات الحكم عن ذلك الإجراء يخل بحق الطاعنين – و لا يقدح فى هذا الشأن أن يسكت الدفاع عن طلب دعوة أهل الفن صراحة ، ذلك بأن إثارة هذا الدفاع – فى خصوص الواقعة المطروحة – يتضمن فى ذاته المطالبة الجازمة بتحقيقه أو الرد عليه .

( الطعن رقم 1999 لسنة 48 ق ، جلسة 1979/4/2 )

=================================

الطعن رقم 2003 لسنة 48 مكتب فنى 30 صفحة رقم 426

بتاريخ 02-04-1979

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

الأصل فى الشهادة هو تقرير الشخص لما قد يكون رآه أو سمعه بنفسه أو أدركه على وجه العموم بحواسه ، فهى تقتضى بداهة فيمن يؤديها القدرة على التمييز لأن مناط التكليف بأدائها هو القدرة على تحملها ، و لذا فقد أجازت المادة 82 من قانون الإثبات فى المواد المدنية و التجارية – و التى أحالت إليها المادة 287 من قانون الإجراءات الجنائية – رد الشاهد إذا كان غير قادر على التمييز لهرم أو لحداثة أو مرض أو لأى سبب آخر – مما مقتضاه أن يتعين على محكمة الموضوع إن هى رأت الأخذ بشهادة شاهد قامت منازعة جدية على قدرته على التمييز أن تتحقق هذه المنازعة إلى غاية الأمر فيها للإستيثاق من قدرة هذا الشاهد على تحمل الشهادة أو ترد عليها بما يفندها . و لما كان القانون لا يتطلب فى عاهة العقل أن يفقد المصاب الإدراك أو التمييز معاً و إنما تتوافر بفقد أحدهما و إذ ما كان الطاعن قد طعن على شهادة الجنى عليها بأنها مصابة بما يفقدها القدرة على التمييز وقدم تقريراً طبياً إستشارياً يظاهر هذا الدفاع ، و قعدت المحكمة عن تحقيق قدرتها على التمييز أو بحث خصائص إرادتها و إدراكها العام إستيثاقاً من تكامل أهليتها لأداء الشهاة ، و عولت فى نفس الوقت على شهادتها فى قضائها بإدانة الطاعن بالرغم من قيام منازعته الجدية حول قدرتها على الإدلاء بشهادتها بتعقل و دون أن تعرض لهذه المنازعة فى حكمها المطعون فيه ، فإنه يكون معيباً بالقصور فى التسبيب فضلاًعلى الإخلال بحق الدفاع .

( الطعن رقم 2003 لسنة 48 ق ، جلسة 1979/4/2 )

=================================

الطعن رقم 2050 لسنة 48 مكتب فنى 30 صفحة رقم 607

بتاريخ 24-05-1979

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

متى كان يبين من الإطلاع على المفردات التى أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً لوجه الطعن أن مهندس التنظيم قرر جمع الإستدلالات أنه قد تم إعلان السكان بقرار الإزالة عن طريق قسم ثان المنصورة ، و لما رفض السكان إستلام صورة من القرار تم لصق صورته على العقار و ذلك بمعرفة مندوب الشياخة المختص و قدم للمحقق ورقة مبين بها الإجراءات سالفة الذكر و رفض السكان إستلام صورة قرار الإزالة ثم لصق صورة منه على العقار و إذ كان الحكم المطعون فيه قد أغفل الإشارة إلى قول مهندس التنظيم و ما قدمه من أوراق تشير إلى رفض السكان إستلام صورة القرار ثم لصق صورته على العقار و دان الطاعن دون أن يقول كلمته فى هذا الشأن و مدى مسئولية الطاعن عن الحادث على ضوء ذلك فإن الحكم يكون معيباً بالقصور فى التسبيب .

( الطعن رقم 2050 لسنة 48 ق ، جلسة 1979/5/24 )

=================================

الطعن رقم 0094 لسنة 49 مكتب فنى 30 صفحة رقم 622

بتاريخ 04-06-1979

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

لما كان الدفاع الذى أبداه الطاعن حول إستحالة حصول إصابة المجنى عليه فى صدره من طعنة المتهم له بيده اليسرى و هى فى المواجهة بغير إنحراف و أن تحدث الإصابة من الجهة اليسرى للصدر يتضمن فى حقيقته إستحالة حصول الواقعة وفقاً لأقوال الشهود الذين إعتمدت عليهم المحكمة . و هو يعد دفاعاً جوهرياً فى صورة الدعوى و مؤثراً فى مصيرها إذ قد يترتب على تحقيقه تغيير وجه الرأى فيها . و هو يعد من المسائل الفنية البحتة التى لا تستطيع المحكمة أن تشق طريقها إليها بنفسها لإبداء الرأى فيها و ذلك عن طريق المختص فنياً و هو الطبيب للشرعى . و لما كان الحكم المطعون فيه إذ رفض إجابة الطاعن إلى طلبه تحقيق هذا الدفاع الجوهرى عن طريق الخبير الفنى و إستند فى الوقت نفسه إلى أقوال شاهدى الإثبات التى يعارضها الطاعن و يطلب تحقيق دفاعه فى شأنها للقطع بحقيقة الأمر فيها فإن الحكم المطعون فيه يكون قد إنطوى على إخلال بحق الدفاع فضلاً عما شابه من القصور مما يعيبه و يوجب نقضه و الإحالة .

( الطعن رقم 94 لسنة 49 ق ، جلسة 1979/6/4 )

=================================

الطعن رقم 0162 لسنة 49 مكتب فنى 30 صفحة رقم 906

بتاريخ 09-12-1979

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

لما كانت المادة الثانية من القانون رقم 84 لسنة 1968 بشأن الطرق العامة قد نصت على أنه ” تسرى أحكام هذا القانون على جميع الطرق عدا ما يأتى : جميع أنواع الطرق الداخلة فى حدود القاهرة الكبرى و محافظة الإسكندرية . ” ب ” الطرق الإقليمية فى حدود المدن و القرى التى لها مجالس مدن أو مجالس قروية – أما الطرق السريعة و الرئيسية الداخلة فى تلك الحدود فتسرى عليها أحكام هذا القانون . ” ج ” جسور النيل و الترع و المصارف و الحياض و الحوش العامة التى تشرف عليها وزارة الرى وفقاً لأحكام القانون رقم 68 لسنة 1953 المشار إليه إذا سلم جسر منها إلى المؤسسة أو وحدات الإدارة المحلية سرت عليها أحكام هذا القانون ” . كما نصت المادة العاشرة على أن ” تعتبر ملكية الأراضى الواقعة على جانبى الطرق العامة لمسافة خمسين متراً بالنسبة إلى الطرق السريعة ، 25 متراً بالنسبة إلى الطرق الرئيسية ، و عشرة أمتار بالنسبة إلى الطرق الإقليمية ، و ذلك خارج الأورنيك النهائى المحدد بحدائد المساحة طبقاً لخرائط نزع الملكية المعتمدة لكل طريق ، محملة لخدمة أغراض هذا القانون بالأعباء الآتية : ” 1 ” لا يجوز إستغلال هذه الأراضى فى أى غرض غير الزراعة و يشترط عدم إقامة منشآت عليها . و لا يسرى هذا الحكم داخل حدود مجالس المدن إلا فى الأجزاء المارة بأراض زراعية . ” ب ” … لما كان ذلك ، و كان البين من الإطلاع على محاضر جلسات المحاكمة الإستئنافية و على المفردات المضمومة تحقيقاً لوجه الطعن ، أن المدافع عن الطاعن قدم بجلسة المرافعة حافظة مستندات و مذكرة بدفاعه تضمنت أن البناء أقيم على جانب طريق إقليمى داخل فى حدود قرية لها مجلس قروى ، و على مسافة عشرة أمتار من حد نزع الملكية ، و طلب فى ختامها ندب خبير لتحقيق دفاعه ، لما كان ذلك . و كان الثابت أن الحكم المطعون فيه دان الطاعن بالعقوبة المنصوص عليها فى المادة 14 من القانون رقم 84 لسنة 1968 بشأن الطرق العامة دون أن يعرض لهذا الدفاع إيراداً له و رداً عليه رغم جوهريته و جديته لإتصاله بواقعة الدعوى و تعلقه بموضوعها و بتحقق الدليل فيها ، مما من شأنه لو ثبت أن يتغير وجه الرأى فيها ، ذلك بأنه لو صح أن الطريق موضوع الدعوى من الطرق الإقليمية الداخلة فى حدود قرية لها مجلس قروى فإن أحكام القانون المطبق لا تسرى عليه ، و إذ إلتفت الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع و لم يسقطه حقه و لم يعن بتمحيصه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه ، فإنه يكون فوق ما ران عليه من القصور قد جاء مشوباً بالإخلال بحق الطاعن فى الدفاع بما يستوجب نقضه و الإحالة دون حاجة لبحث سائر أوجه الطعن .

( الطعن رقم 162 لسنة 49 ق ، جلسة 1979/12/9 )

=================================

الطعن رقم 0500 لسنة 49 مكتب فنى 30 صفحة رقم 706

بتاريخ 17-06-1979

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

لما كانت المادة 42 من القانون رقم 100 لسنة 1957 فى شأن بعض البيوع التجارية قد جرى نصها على أنه ” يحظر على المشترى – بدون إذن سابق من البائع – أن يتصرف بأى نوع من أنواع التصرفات فى السلعة موضوع التقسيط قبل الوفاء بثمنها ” . و كان مفاد نص هذه المادة أن مجرد التصرف فى السلعة موضوع التقسيط لا تتحقق به الجريمة المنصوص عليها و المؤثمة بمقتضى نص المادة 45 من ذات القانون إلا إذا جرى هذا التصرف قبل الوفاء بثمن هذه السلعة ، و من ثم فإنه يتعين على الحكم – حتى يستقيم قضاؤه بالإدانة أن يبين توافر هذا الركن فى الدعوى . لما كان ذلك ، و كان البين من الإطلاع على محاضر جلسات المحاكمة و المفردات المضمومة أن المدافع عن الطاعن قد بنى دفاعه أمام المحكمة الإستئنافية و فى المذكرة المصرح له بتقديمها على أن الطاعن قام بسداد باقى الأقساط المستحقة عليه من ثم الآلة المباعة له بالتقسيط ضمن حساب بينه و بين المدعى بالحق المدنى لم يصف بعد و هو محل نزاع فى الدعوى رقم 878 لسنة 1971 تجارى كلى شمال القاهرة ، و لما كان هذا الدفاع يتعلق بركن له أثره فى الدعوى و قد ينبنى على تحقيقه تغير وجه الرأى فيها ، و كانت مدونات الحكم المطعون فيه قد خلت من الإشارة إلى هذا الدفاع الجوهرى أو الرد عليه ، فإنه يكون معيباً بالقصور و الإخلال بحق الدفاع .

( الطعن رقم 500 لسنة 49 ق ، جلسة 1979/6/17 )

=================================

الطعن رقم 0625 لسنة 49 مكتب فنى 30 صفحة رقم 805

بتاريخ 18-11-1979

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 2

لما كان البين من الإطلاع على المفردات المضمومة أن الدفاع عن الطاعن قد أثار فى مذكراته المقدمة منه فى المعارضة أمام محكمة أول درجة و أمام محكمة ثانى درجة أن تحرير الشيك – موضوع الدعوى – قد تم عن طريق مشوب بجريمة نصب ، ذلك أن الطاعن حرر الشيك بملبلغ 2400 جنيه مقدماً لثمن شراء قطعتى أرض من جمعية تعاونية لتقسيم الأراضى و بناء المساكن ثم تبين له أن المدعية بالحقوق المدنية – عضو مجلس إدارة الجمعية و زوجها مدير الجمعية – يبيعان أرضاً لا يمتلكانها و ليس لهما حق التصرف فيها و قد عجزا عن تسجيلها بإسم الجمعية فإضطر حماية لماله أن يوقف صرف الشيك ، و لما كان الحكم المطعون فيه إنتهى إلى تأييد الحكم الصادر من محكمة أول درجة – الذى دان الطاعن أخذاً بأسبابه دون أن يعرض أيهما لما أبداه الطاعن فى مذكراته – ، و كان دفاع الطاعن – آنف البيان – الذى ضمنه المذكرات سالفة الذكر يعد – فى خصوص الدعوى المطروحة -هاماً و جوهرياً لما يترتب عليه من أثر فى تحديد مسئوليته الجنائية مما كان يتعين معه على المحكمة أن تعرض له إستلالاً و أن تستظهر هذا الدفاع و أن تمحص عناصره كشفاً لدى صدقه و أن ترد عليه بما يدفعه إن إرتأت إطراحه ، أما و قد أمسكت عن ذلك ، فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور فى التسبيب فضلاً عن الإخلال بحق الدفاع .

( الطعن رقم 625 لسنة 49 ق ، جلسة 1979/11/18 )

=================================

الطعن رقم 0633 لسنة 49 مكتب فنى 30 صفحة رقم 789

بتاريخ 05-11-1979

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

الأصل أن المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم فى مناحى دفاعه المختلفة إلا أنه يتعين عليها أن تورد فى حكمها ما يدل على أنها واجهت عناصر الدعوى و ألمت بها على وجه يفصح عن أنها فطنت إليها و وازنت بينها . لما كان ذلك ، و كان يبين من الإطلاع على محضر الجلسات و على المفردات التى أمرت المحكمة بضمها تحقيقاَ لوجه الطعن أن المدافع عن الطاعن تقدم إلى محكمة ثانى درجة بحافظتى مستندات تمسك فى مذكرته – المصرح له بتقديمها – بدلالتها على إستحالة التمييز بين الدخان المستورد و الدخان المستنبت محلياً إلا بإستعمال فحوص فنية معينة لم يقم معمل الدخان بإجرائها على العينة المأخوذة من مصنعه مما لا يعتد معه بما إنتهى إليه تقرير هذا المعمل من أن الدخان الأخضر الموجود بها من زراعة محلية كان الثابت أن الحكم المطعون فيه أيد الحكم الإبتدائى الصادر بالإدانة لأسبابه دون أن يعرض لدفاع الطاعن إيراداً له و رداً عليه رغم جوهريته – لإتصاله بواقعة الدعوى و تعلقه بموضوعها و بتحقيق الدليل فيها ، و لو أنه عنى ببحثه و تمحيصه و فحص المستندات التى إرتكز عليها بلوغاً إلى غاية الأمر فيه لجاز أن يتغير وجه الرأى فى الدعوى و لكنه إذ أسقطه جملة و لم يورده على نحو يكشف عن أن المحكمة أحاطت به و أقسطته حقه فإنه يكون مشوباً بالقصور .

( الطعن رقم 633 لسنة 49 ق ، جلسة 1979/11/5 )

=================================

الطعن رقم 2998 لسنة 57 مكتب فنى 40 صفحة رقم 388

بتاريخ 15-03-1989

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 2

لما كان دفاع الطاعنة قد جرى على أن عقد الإيجار المبرم بينهما و بين المجنى عليه عقد إيجار لمحل تجارى بالجدك مما لا يخضع لأحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 ، و كان الحكم المطعون فيه قد قعد عن إيراد هذا الدفاع و التصدى له و تمحيصه و إبداء رأيه فى شأنه رغم جوهريته إذ من شأنه لو صح أن يؤثر فى مسئولية الطاعنة و يغير وجه الرأى الذى إنتهت إليه المحكمة ، فإنه يكون مشوباً بالقصور فى التسبيب .

( الطعن رقم 2998 لسنة 57 ق ، جلسة 1989/3/15 )

=================================

الطعن رقم 0564 لسنة 58 مكتب فنى 40 صفحة رقم 326

بتاريخ 22-02-1989

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

حيث إن البين من محضر جلسة المحاكمة الإستئنافية فى 9 من أبريل سنة 1985 أن محامى الطاعنين دفع بعدم قبول الدعوى المدنية لوجود صلح فى الأوراق يثبت التنازل عن هذه الدعوى . لما كان ذلك ، و كان من المقرر أن الدفع بعدم قبول الدعوى المدنية هو من الدفوع الجوهرية التى يجب على محكمة الموضوع أن تعرض له و تقسطه حقه إيراداً له و رداً عليه ما دام الدفاع قد تمسك به ، و كان الحكم المطعون فيه لم يعرض لهذا الدفع و لم يقل كلمته فيه رغم إثارته أمام المحكمة الإستئنافية ، فإنه يكون معيباً بالقصور الذى يتسع له وجه الطعن ، متعيناً نقضه و الإعادة فيما قضى به فى الدعوى المدنية ، و متى تقرر ذلك فإن حسن سير العدالة يقتضى نقضه أيضاً فيما قضى به فى شقه الجنائى حتى تعيد محكمة الموضوع نظر الدعوى برمتها .

( الطعن رقم 564 لسنة 58 ق ، جلسة 1989/2/22 )

=================================

الطعن رقم 2051 لسنة 58 مكتب فنى 40 صفحة رقم 587

بتاريخ 25-05-1989

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

من المقرر طبقاً لنص المادة 307 من قانون الإجراءات الجنائية أنه لا يجوز معاقبة المتهم عن واقعة غير التى وردت بأمر الإحالة أو طلب التكليف بالحضور ، و كان لا يجوز للمحكمة أن تغير فى التهمة بأن تسند إلى المتهم أفعالاً غير التى رفعت بها الدعوى عليه . لما كان ذلك و كان الثابت من الأوراق أن واقعة إتلاف شرفة الشقة لم يسند إلى الطاعن إرتكابها و هى واقعة تختلف تماماً عن الوقائع التى رفعت بها الدعوى و التى تمت المرافعة على أساسها فإن الحكم المطعون فيه إذ دانه عنها يكون قد أخطأ فى القانون و أخل بحق الطاعن فى الدفاع بما يبطله مما يوجب نقضه و الإحالة و ذلك بغير حاجه إلى بحث باقى أوجه الطعن ، و لا يعترض على ذلك بأن الحكم أعمل فى حق الطاعن المادة 32 من قانون العقوبات و أوقع عليه عقوبة مقررة لجريمة الإتلاف التى دانه بها لأن التبرير لا يرد حيث يوجد قضاء فى الدعوى المدنية مؤسس على ثبوت جميع جرائم الإتلاف .

( الطعن رقم 2051 لسنة 58 ق ، جلسة 1989/5/25 )

=================================

الطعن رقم 4821 لسنة 58 مكتب فنى 40 صفحة رقم 1117

بتاريخ 30-11-1989

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 2

لما كان يبين من محاضر جلسات المحاكمة أمام محكمة أول درجة أن المدافع عن الطاعن قدم حافظتى مستندات و مذكرة بدفاعه كما يبين من المفردات المضمومة أن الطاعن أقام دفاعه المثبت بهذه المذكرة – عن التهمة الثانية – على أن الشركة التى يعمل بها لا تقوم بإنتاج الغلاف الذى يتم وضعه على تلك السلعة و أنها تحصل عليه من إحدى شركات القطاع العام فضلاً عن أن هذا الغلاف مطابق للمواصفات المقررة و إشتملت المستندات المقدمة من الطاعن على صورة من كتاب صادر من شركة … يتضمن أن الغلاف من إنتاجها و أن الألوان المستخدمة فيه مطابقة لمواصفات هيئة التوحيد القياسى ، و خلص الطاعن من ذلك إلى إنتفاء مسئوليته عن هذه التهمة . لما كان ذلك ، و كان دفاع الطاعن على هذا النحو دفاعاً جوهرياً – فى خصوصية هذه الدعوى – إذ يترتب عليه لو صح أن يتغير وجه الرأى فيها ، فإنه كان ينبغى على المحكمة تمحيصه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه أو الرد عليه بما يدفعه ، أما و إنها لم تفعل و إلتفتت عن هذا الدفاع على الرغم من أنه أصبح واقعاً مسطوراً بأوراق الدعوى قائماً مطروحاً على المحكمة عند نظر إستئناف الطاعن و هو ما يوجب عليها إبداء الرأى بشأنه و إن لم يعاود الطاعن إثارته ، لأن تحقيق أدلة الإدانة فى المواد الجنائية لا يصح أن يكون بمشيئة المتهم فى الدعوى .

=================================

الطعن رقم 4821 لسنة 58 مكتب فنى 40 صفحة رقم 1117

بتاريخ 30-11-1989

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 3

الأصل أن المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم فى مناحى دفاعه المختلفة ، إلا أنه يتعين عليها أن تورد فى حكمها ما يدل على أنها واجهت عناصر الدعوى و ألمت بها على وجه يفصح عن إنها فطنت إليها و وازنت بينها ، فإن هى إلتفتت كلية عن التعرض لدفاع الطاعن و موقفه من التهمة التى وجهت إليه بما يكشف عن أن المحكمة قد أطرحت هذا الدفاع و هى على بينة من أمره فإن حكمها يكون فضلاً عن إخلاله بحق الدفاع مشوباً بالقصور فى التسبيب .

( الطعن رقم 4821 لسنة 58 ق ، جلسة 1989/11/30 )

=================================

الطعن رقم 5808 لسنة 58 مكتب فنى 40 صفحة رقم 94

بتاريخ 18-01-1989

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

و من حيث أنه يبين من محضر جلسة المحاكمة أن المحكمة ندبت محامياً للدفاع عن الطاعن بعد أن قرر أنه لم يوكل محامياً و قد أعطت المحكمة للمحامى المنتدب صورة من الجناية للإطلاع بيد أنه لم يتناول فى مرافعته وقائع الدعوى و ظروفها و ملابساتها و أوجه دفاع الطاعن بشأنها و إقتصر على طلب البراءة و إحتياطياً إستعمال منتهى الرأفة ، لما كان ذلك ، و كان من القواعد الأساسية التى أوجبها القانون أن تكون الإستعانة بالمحامى إلزامية لكل متهم بجناية حتى يكفل له دفاعاً حقيقياً لا مجرد دفاع شكلى تقديراً بأن الإتهام بجناية أمر له خطره و لا تؤتى ثمرة هذا الضمان إلا بحضور محام أثناء المحاكمة ليشهد إجراءاتها و ليعاون المتهم معاونة إيجابية بكل ما يرى تقديمه من وجوه الدفاع عنه و حرصاً من الشارع على فاعلية هذا الضمان الجوهرى فرض عقوبة الغرامة فى المادة 375 من قانون الإجراءات الجنائية على كل محام – منتدباً كان أو موكلاً من قبل متهم يحاكم فى جناية – إذا هو لم يدافع عنه أو يعين من يقوم مقامه للدفاع عن المتهم و ذلك فضلاً عن المحاكمة التأديبية إذا إقتضتها الحال ، و كان ما أبداه المحامى المنتدب فى مرافعته – على السياق المتقدم – لا يحقق غرض الشارع الذى من أجله أوجب حضور محام مع كل متهم بجناية ليقدم عنه دفاعاً جدياً و لا يقتصر على مجرد إبداء طلب لا يبين سنده فيه ، فإن حق الإستعانة بمدافع يكون فى هذه الحالة قد قصر دون بلوغ غايته و تعطلت حكمة تقريره ، و من ثم تكون إجراءات المحاكمة قد وقعت باطلة .

( الطعن رقم 5808 لسنة 58 ق ، جلسة 1989/1/18 )

=================================

الطعن رقم 6980 لسنة 58 مكتب فنى 40 صفحة رقم 578

بتاريخ 11-05-1989

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

لما كان تحقق صفه الموظف العام ركناً فى جناية الإختلاس المنصوص عليها فى المادة 112 من قانون العقوبات لا تقوم هذه الجريمة إلا بتوافره ، فإن الدفاع السالف يعد دفاعاً جوهرياً فى الدعوى المطروحة لما يترتب عليه من إختلاف التكييف القانونى لوقائع الإختلاس المسندة إلى الطاعن و ما إذا كان ينطبق عليها وصف الجناية المتقدم ذكرها أم تعتبر جنحة تبديد منطبقة على المادة 341 من قانون العقوبات ، و من ثم فقد كان يتعين على المحكمة أن تمحص هذا الدفاع بلوغاً إلى غاية الأمر فيه و أن ترد عليه بما يدفعه إن رأت الإلتفات عنه ، أما و هى لم تفعل و إكتفت بإطراحه مع غيره من أوجه دفاع الطاعن جملة – دون أن تقسطه حقه – رغم ما إنتهت إليه من إعتبار الواقعة جناية إختلاس مرتبطة بجريمتى تزوير و إستعمال وفقاً للمادة 112 من قانون العقوبات فإن حكمها يكون قاصر البيان .

( الطعن رقم 6980 لسنة 58 ق ، جلسة 1989/5/11 )

=================================

الطعن رقم 6991 لسنة 58 مكتب فنى 40 صفحة رقم 240

بتاريخ 15-02-1989

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

لما كانت الدعوى الجنائية أقيمت على الطاعنين بصفتهم موظفين عموميين ” بالبنك الأهلى فرع … ” أضروا عمداً بأموال تلك الجهة التى يعملون بها ، و سهلوا لغيرهم الإستيلاء عليها ، و زوروا محرراتها و إستعملوها و طلبت النيابة العامة معاقبتهم طبقاً للمواد 1/113 ، 2 ، 16 مكرراً/1 ، 118 ، 118 مكرراً ، 119 ، 119 مكرراً هـ ، 214 من قانون العقوبات و قد إنتهى الحكم المطعون فيه إلى إدانة الطاعنين بوصف أنهم بصفتهم موظفين عمومين ” مستخدمين بالبنك الأهلى …… و هو إحدى الجهات المعتبرة أموالها أموالاً عامة ” تسببوا بخطئهم فى إلحاق ضرر جسيم بأموال الجهة التى يعملون بها و كان ذلك ناشئاً عن إاهمالهم فى أداء وظائفهم و إخلالهم بواجباتهم بأن لم يفطنوا إلى تجاوز الموظف المتوفى ” ….. لإختصاصه فى العمل المسند إليه و إلى تداخله فى إختصاصات الآخرين من موظف البنك و ظهوره بين أقرانه فى جنبات البنك بمظهر يفوق حجمه فى العمل مما مكنه أن يضيف لحسابه الشخصى و لحساب غيره دون حق أموال البنك التى تم الإستيلاء عليها ، الأمر المنطبق على المادة 116 مكرراً/1 من قانون العقوبات و قد دانت المحكمة الطاعنين بهذا الوصف دون أن تلفت نظر الدفاع إلى المرافعة على أساسه . لما كان ذلك ، و كان هذا التعديل ينطوى على نسبة الإهمال إلى الطاعنين و هو عنصر لم يرد فى أمر الإحالة و يتميز عن ركن تعمد الإضرار الذى أقيمت على أساسه الدعوى الجنائية و كان هذا التغيير الذى أجرته المحكمة فى التهمة الخاصة به من تعمد الإضرار إلى الخطأ الذى ترتب عليه ضرر جسيم ليس مجرد تغيير فى وصف الأفعال المسندة إلى الطاعنين فى أمر الإحالة مما تملك المحكمة إجراؤه بغير تعديل فى التهمة عملاً بنص المادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية ، و إنما هو تعديل فى التهمة نفسها بإسناد عنصر جديد لتهمة الإضرار العمدى لم يكن وارداً فى أمر الإحالة و هو عنصر إهمال الطاعنين فى الإشراف على أعمال مرؤسيهم مما أتاح له فرصة الإستيلاء لنفسه و تسهيل الإستيلاء لغيره على أموال البنك فى غفله منهم الأمر الذى كان يتعين معه على المحكمة لفت نظر الدفاع إلى ذلك التعديل ، و هى إذ لم تفعل فإن حكمها يكون مشوباً بالإخلال بحق الدفاع مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه بالنسبة لهم و لكل من المحكوم عليهما ……. و ….. و لو لم يطعنا بالنقض فى الحكم المطعون فيه لإتصال الوجه الذى بنى عليه النقض بهما و لوحدة الواقعة و حسن سير العدالة .

=================================

الطعن رقم 7002 لسنة 58 مكتب فنى 40 صفحة رقم 581

بتاريخ 11-05-1989

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 2

لما كانت المادة 20 من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير و بيع الأماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجر و المستأجر قد نصت على أنه ” يحق للمالك عند قيام المستأجر فى الحالات التى يجوز فيها بيع المتجر أو المصنع أو التنازل عن حق الإنتفاع بالوحدة السكنية أو المؤجرة لغير أغراض السكنى الحصول على 50% من ثمن البيع أو مقابل التنازل بحسب الأحوال بعد خصم قيمة المنقولات التى بالعين و على المستأجر قبل إبرام الإتفاق إعلان المالك على يد محضر بالثمن المعروض … ” و البين من هذا النص فى واضح عبارته و صريح دلالته و من عنوان القانون الذى وضع فيه و الأعمال التشريعية التى إقترنت بإصداره أن الشارع إستحدث حلاً عادلاً لحاله تنازل المستأجر عن المكان المؤجر إليه تنازلاً نافذاً فى حق المؤجر و ذلك بهدف تحقيق التوازن بين حق كل من المؤجر و المستأجر فى الإنتفاع بالعين فى هذه الحالة و لم يقصر المشرع هذا الحل على حالة بيع الجدك الذى ينطبق عليه حكم المادة 2/594 من القانون المدنى بل جعله يشمل الحالة التى يثبت فيها للمستأجر حق التنازل عن الإجارة بسبب وجود تصريح من المالك بذلك فى عقد الإيجار أو فى وقت لاحق بعد إبرامه و سواء كان هذا الترخيص قد جاء صريحاً أو ضمنياً بتصرف يدل عليه و سواء كانت العين مؤجرة بغرض السكنى أو لغير ذلك من الأغراض و لذلك فقد رأى الشارع أن العدالة تقتضى أن يقتسم المالك مع المستأجر الأصلى قيمة ما يجنيه هذا الأخير من التصرف ببيع الجدك أو التنازل عن الإيجار و نص على أحقية المالك بأن يتقاضى نسبة 50% من ثمن البيع أو مقابل التنازل بحسب الأحوال بعد خصم قيمة ما قد يوجد بالعين من منقولات شملها التصرف و أوجب على المستأجر إعلان المالك على يد محضر بالثمن المعروض ، و لما كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و خصص عموم النص بغير مخصص فيما أورده بتقريراته على النحو المتقدم فمصرفه عما يحقق الغاية التى تغياها المشرع من تقريره فإنه يكون قد أخطأ فى تأويل القانون بما يوجب نقضه ، و لما كان هذا الخطأ قد حجب محكمة الموضوع عن بحث دفاع الطاعنة آنف البيان ، و كان هذا الدفاع فى خصوص الدعوى المطروحة يعد هاماً و جوهرياً لما يترتب عليه من أثر فى تحديد مسئولية الطاعنة الجنائية وجوداً أو عدماً مما كان يتعين على المحكمة أن تمحص عناصره فى ضوء التأويل الصحيح للقانون كشفاً لمدى صدقه أو أن ترد عليه بما يدفعه إن رأت إطراحه و هى على بينة من حكم صحيح القانون بشأنه إذ أن ما أورده الحكم فيما تقدم لا يسوغ به الرد على دفاع الطاعنة لخروجه عن نطاقه ، و من ثم يتعين أن يكون مع النقض الإحالة و ذلك بغير حاجة إلى بحث سائر أوجه الطعن .

( الطعن رقم 7002 لسنة 58 ق ، جلسة 1989/5/11 )

=================================

الطعن رقم 0154 لسنة 59 مكتب فنى 40 صفحة رقم 661

بتاريخ 06-04-1989

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

الأصل المقرر فى المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية – الواجبة الإعمال أمام محاكم الجنايات عملاً بالمادة 381 من القانون ذاته – أن المحاكمة الجنائية يجب أن تبنى على التحقيق الشفوى الذى تجريه المحكمة بالجلسة و تسمع فيه الشهود ما دام ذلك ممكناً ، محصلاً هذه العقيدة من الثقة التى توحى بها أقوال الشاهد أو لا توحى ، و من التأثير الذى تحدثه هذه الأقوال فى نفسه و هو ينصت إليها ، لأن التفرس فى حالة الشاهد النفسية وقت أداء الشهادة و إستقامته و صراحته ، أو مراوغته و إضطرابه هى من الأمور التى تعين القاضى فى تقديرأقواله حق قدرها ، و لا يجوز الإفتئات على هذا الأصل الذى إفترضه الشارع لأية علة مهما كانت إلا بتنازل الخصوم صراحة أو ضمناً .

=================================

الطعن رقم 2822 لسنة 56 مكتب فنى 37 صفحة رقم 728

بتاريخ 09-10-1986

=================================

الطعن رقم 2713 لسنة 58 مكتب فنى 39 صفحة رقم 1036

بتاريخ 10-11-1988

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 2

لما كان المدافع عن الطاعن تمسك فى مذكرته المقدمة إلى محكمة الدرجة الأولى بأن فتح الإعتماد للعميل كان بناء على موافقة اللجنة المختصة بذلك بإدارة البنك و فى حدود تلك الموافقة ، و بأن حسابات العميل وقت منحه الإعتماد كانت تسمح بذلك وفقاً لما جرى عليه العمل بالبنك بدليل أن تلك الإجراءات خضعت للمراجعة – دون تعقيب – من قبل جهات الرقابة بإدارة البنك و بأن الضرر الذى لحق بأموال البنك لا يرجع إلى خطأ من الطاعن و إنما إلى أن العميل هرب إلى خارج البلاد قبل أن يسوء مركزه المالى لدى البنك و عاود التمسك بذلك الدفاع فى مذكرته المقدمة لمحكمة الدرجة الثانية . و لما كان هذا الدفاع يعد جوهرياً فى خصوصية هذه الدعوى المتعلقة بركنين من أركان الجريمة التى دين الطاعن بها هما ركنا الخطأ و علاقة السببية مما من شأنه لو ثبت أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى ، و لما كان الحكم المطعون فيه قد إلتفت كلية عن هذا الدفاع و لم يقسطه حقه و لم يعن بتمحيصه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه ، فإنه يكون مشوباً بالقصور فى التسبيب فضلاً عن الإخلال بحق الدفاع مما يعيبه بما يوجب نقضه و الإحالة بالنسبة إلى الطاعن الأول و كذلك بالنسبة للطاعن الثانى لإتصال وجه الطعن الذى بنى عليه النقض به إعمالاً لنص المادة 42 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض .

( الطعن رقم 2713 لسنة 58 ق ، جلسة 1988/11/10 )

=================================

الطعن رقم 3722 لسنة 58 مكتب فنى 39 صفحة رقم 938

بتاريخ 20-10-1988

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 3

لما كانت المادة 67 من الدستور قد أوجبت أن يكون لكل متهم فى جناية محام يدافع عنه ، و كان من القواعد الأساسية التى أوجبها القانون أن تكون الإستعانة بالمحامى إلزامية لكل متهم بجناية أحيلت لنظرها أمام محكمة الجنايات حتى يكفل له دفاعاً حقيقياً لا مجرد دفاع شكلى تقديراً بأن الإتهام بجناية أمر له خطره ، و لا تتأتى ثمرة هذا الضمان إلا بحضور محام إجراءات المحاكمة من أولها إلى نهايتها ليعاون المتهم معاونة إيجابية بكل ما يرى تقديمه من وجوه الدفاع عنه ، و حرصاً من الشارع على فاعلية هذا الضمان الجوهرى فرض عقوبة الغرامة فى المادة 375 من قانون الإجراءات الجنائية على كل محام منتدباً كان أو موكلاً من قبل متهم يحاكم فى جناية إذا هو لم يدافع عنه أو يعين من يقوم مقامه للدفاع عنه فضلاً عن المحاكمة التأديبية إذا إقتضتها الحال ، و كان ما أبداه المحامى المنتدب عن الطاعن من دفاع – على السياق المتقدم – لا يحقق الغرض الذى إستوجب الشارع من أجله حضور محام عن المتهم بجناية ، و يقصر عن بلوغ هذا الغرض و يعطل حكمة تقريره ، فإن إجراءات المحاكمة تكون قد وقعت باطلة بطلاناً أثر فى الحكم بما يوجب نقضه و الإعادة حتى تتاح للمحكوم عليه فرصة الدفاع عن نفسه دفاعاً كاملاً حقيقياً لا مبتوراً و لا شكلياً .

( الطعن رقم 3722 لسنة 58 ق ، جلسة 1988/10/20 )

=================================

الطعن رقم 7001 لسنة 59 مكتب فنى 41 صفحة رقم 210

بتاريخ 23-01-1990

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 2

لما كان مؤدى دفاع الطاعن أنه لم يتصرف فى المحجوزات و أنه لم يقصد من نقلها عرقلة التنفيذ إذ أنه حصل على أمر السلطات بذلك ، و هو دفاع جوهرى قد يترتب على ثبوت صحة إنتفاء مسئولية الطاعن الجنائية مما كان يقتضى من المحكمة أن تعرض له و أن ترد عليه ، أما و قد أغفل الحكم الرد على دفاع الطاعن و أقام قضاءه بإدانته إستناداً إلى توقيع الحجز التحفظى و تعيين الطاعن حارساً على المحجوزات ، و إستدل من ذلك على تبديدها ، رغم أن ذلك لا يفيد فى حد ذاته إختلاسه للأشياء المحجوز عليها ، فإن الحكم يكون معيباً بالقصور فى التسبيب فضلاً عن الإخلال بحق الدفاع .

( الطعن رقم 7001 لسنة 59 ق ، جلسة 1990/1/23 )

=================================

الطعن رقم 15076 لسنة 59 مكتب فنى 41 صفحة رقم 326

بتاريخ 07-02-1990

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

لما كان مجرد مغادرة المجنى عليها البلاد إلى جهة معلومة كما جاء بكتاب إدارة البحث الجنائى أو سفرها إلى دبى كما جاء بكتاب مصلحة وثائق السفر و الهجرة لا يصلح بمجرده سبباً لما قررته المحكمة من الإستغناء عن سماع أقوالها ما دام لم يثبت للمحكمة أنه تعذر عليها ذلك بعد أن تكون قد إتخذت من جانبها كافة الوسائل القانونية الممكنة لتحقيق دفاع الطاعن بإستدعاء المجنى عليها و سماع أقوالها ، و كان قرار المحكمة بالإستغناء عن سماعها و البدء فى المرافعة قد أحاط محامى الطاعن بالحرج الذى يجعله معذوراً إن هو ترافع فى الدعوى و لم يتمسك بطلبه بعد تقرير رفضه و الإصرار على نظر الدعوى مما أصبح به المدافع مضطراً لقبول ما رأته المحكمة من نظر الدعوى بغير سماع المجنى عليها ، و لا يحقق سير إجراءات المحاكمة على هذا النحو المعنى الذى قصد إليه الشارع فى المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية عندما خول للمحكمة أن تقرر تلاوة الشهادة إذا تعذر سماع الشاهد لأى سبب من الأسباب أو قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك لما كان ما تقدم فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بعيب الإخلال بحق الدفاع مما يوجب نقضه و الإعادة .

( الطعن رقم 15076 لسنة 59 ق ، جلسة 1990/2/7 )

=================================

الطعن رقم 22419 لسنة 59 مكتب فنى 41 صفحة رقم 345

بتاريخ 08-02-1990

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 4

لما كان تقدير حالة المتهم العقلية و إن كان فى الأصل من المسائل الموضوعية التى تختص محكمة الموضوع بالفصل فيها ، إلا أنه يتعين عليها ليكون قضاؤها سليماً أن تعين خبيراً للبت فى هذه الحالة وجوداً و عدماً لما يترتب عليها من قيام مسئولية المتهم عن الجريمة أو إنتفائها ، فإن لم تفعل كان عليها أن تورد فى القليل أسباباً سائغة تبنى عليها قضاءها برفض هذا الطلب و ذلك إذا ما رأت من ظروف الحال و وقائع الدعوى و حالة المتهم أن قواه العقلية سليمة . و لما كان الحكم قد أسس إطراحه دفاع الطاعن بطلب عرضه على مصحة للأمراض العقلية أو الطب الشرعى لبيان مدى سلامة قواه العقلية و هل هو مسئول عن أفعاله من عدمه على أن هذا الطلب غير قائم على سند من الأوراق و أن القصد منه تعطيل الفصل فى الدعوى مع أن ذلك لا يتأدى منه بالضرورة أن الطاعن لم يكن مريضاً بمرض عقلى وقت وقوع الفعل ، فإنه كان يتعين على المحكمة حتى يكون حكمها قائماً على أساس سليم أن تحقق دفاع الطاعن عن طريق المختص فنياً للبت فى حالته العقلية وقت وقوع الفعل أو تطرحه بأسباب سائغة أما و هى لم تفعل و إكتفت بما قالته فى هذا الشأن فإن حكمها يكون مشوباً بعيب القصور فى التسبيب و الإخلال بحق الدفاع مما يبطله.

=================================

الطعن رقم 28949 لسنة 59 مكتب فنى 41 صفحة رقم 849

بتاريخ 19-09-1990

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 4

لما كانت الواقعة المادية المبينة بأمر الإحالة مطروحة بالجلسة و هى بذاتها الواقعة التى دارت عليها المرافعة و لم تجر المحكمة تعديلاً فى وصف التهمة فإن ما يثيره الطاعن من دعوى الإخلال بحق الدفاع يكون فى غير محله .

=================================

الطعن رقم 30099 لسنة 59 مكتب فنى 41 صفحة رقم 913

بتاريخ 11-10-1990

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

إن القانون يوجب أن يكون مع المتهم بجناية أمام محكمة الجنايات محام يتولى الدفاع عنه ، و الأصل فى هذا الوجوب أن المتهم حر فى إختيار محاميه و أن حقه فى ذلك مقدم على حق المحكمة فى تعيينه فإذا إختار المتهم محامياً فليس للقاضى أن يفتأت على إختياره ، و يعين له مدافعاً آخر ، إلا إذا كان المحامى المختار قد بدا منه ما يدل على أنه يعمل على تعطيل السير فى الدعوى لما كان ذلك ، و كان البين من محضر جلسة المحاكمة المؤرخ ………. أن الطاعن مثل أمام المحكمة و تخلف محاميه الموكل عن الحضور و الذى سبق له الحضور معه فى جلسة سابقة – و حضر عنه محام آخر إستأجل الدعوى لحضور زميله الأصيل و أوضح أن سبب تخلفه هو السفر لأداء العمرة و أصر الطاعن و المحامى الحاضر على طلب تأجيل نظرها حتى يتسنى لمحاميه الأصيل أن يحضر للدفاع عنه ، غير أن المحكمة إلتفتت عن هذا الطلب و مضت فى نظر الدعوى و قضت على الطاعن بالعقوبة مكتفيه بمثول المحامى المنتدب من المحكمة فى ذات الجلسة ، و دون أن تفصح فى حكمها عن العلة التى تبرر عدم إجابته و أن تشير إلى إقتناعها بأن الغرض من طلب التأجيل هو مجرد عرقله سير الدعوى ، و لاسيما أن الثابت أن المحامى الأصيل سبق له تتبع إجراءات المحاكمة و أبدى طلبات إستجابت لها المحكمة و من ثم كان يتعين أن تتم إجراءات المحاكمة إلى نهايتها فى وجوده بشخصه أو ممثلاً يقوم مقامه ، و هو ما لم يتحقق فى الدعوى الماثلة . لما كان ذلك ، فإن المحكمة تكون قد أخلت بحق الطاعن فى الدفاع مما يعيب حكمها بما يوجب نقضه و الإحالة .

( الطعن رقم 30099 لسنة 59 ق ، جلسة 1990/10/11 )

=================================

الطعن رقم 7198 لسنة 56 مكتب فنى 39 صفحة رقم 289

بتاريخ 15-02-1988

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

لما كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة و الظروف التى وقعت فيها – و الأدلة التى إستخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم ، و أن يورد مؤدى تلك الأدلة حتى يتضح وجه إستدلاله بها و سلامة المأخذ ، و إلا كان قاصراً – لما كان ذلك ، و كان الحكم الإبتدائى – الذى أخذ الحكم المطعون فيه بأسبابه – قد إقتصر فى بيانه لواقعة الدعوى و أدلة ثبوتها على القول ” بأن واقعة الدعوى حسبما إستقر فى وجدان المحكمة تتحصل فيما أبلغ به المجنى عليه بمحضر الضبط من أنه إستأجر شقة بعقار المتهم و لكن الأخير إمتنع عن تحرير عقد الإيجار له ، و حيث إن المتهم حضر و لم يدفع التهمة بثمة دفاع ، و كذا الحاضر معه و المستندات المقدمة منه و حيث إن التهمة على النحو سالف الذكر ثابتة قبل المتهم ثبوتاً كافياً مما جاء بمحضر الضبط الأمر الذى يتعين معه إنزال العقاب بالمتهم طبقاً لمواد الإتهام ” و كان هذا الذى أجمله الحكم لا يكفى بياناً للواقعة و أدلة ثبوتها على الوجه الذى يتطلبه القانون .

=================================

الطعن رقم 4466 لسنة 57 مكتب فنى 39 صفحة رقم 466

بتاريخ 21-03-1988

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

من القواعد الأساسية التى أوجبها القانون أن تكون الإستعانة بالمحامى إلزامية لكل متهم بجناية أحيلت لنظرها على محكمة الجنايات حتى يكفل له دفاعاً حقيقياً لا مجرد دفاع شكلى ، تقديراً بأن الإتهام بجناية أمر له خطره و لا تؤتى ثمرة هذا الضمان إلا بحضور محام أثناء المحاكمة ليشهد إجراءاتها و ليعاون المتهم معاونة إيجابية بكل ما يرى تقديمه من وجوه الدفاع عنه .

=================================

الطعن رقم 4466 لسنة 57 مكتب فنى 39 صفحة رقم 466

بتاريخ 21-03-1988

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 2

من المقرر أن للمتهم مطلق الحرية فى إختيار المحامى الذى يتولى الدفاع عنه ، و حقه فى ذلك حق أصيل مقدم على حق المحكمة فى تعين محامى له ، و كان يبين مما تقدم أن الطاعن مثل أمام المحكمة و قال أن محاميه الموكل لم يحضر و حضر عنه محام آخر طلب تأجيل نظر الدعوى لليوم التالى حتى يتسنى لمحاميه الأصيل أن يحضر للدفاع عنه ، غير أن المحكمة إلتفتت عن هذا الطلب و ندبت من قبلها محامياً كلفته بالإطلاع على ملف الدعوى و سمعت مرافعته ثم قضت بإدانة الطاعن دون أن تفصح فى حكمها عن العلة التى تبرر عدم إجابته و أن تشير إلى إقتناعها بأن الغرض من طلب التأجيل عرقلة سير الدعوى ، فإن ذلك منها إخلال بحق الدفاع مبطل لإجراءات المحاكمة .

( الطعن رقم 4466 لسنة 57 ق ، جلسة 1988/3/21 )

=================================

الطعن رقم 29282 لسنة 59 مكتب فنى 42 صفحة رقم 9

بتاريخ 01-01-1991

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 2

لما كان ذلك و كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن قد تنازل عن سماع شهود الإثبات و تلت المحكمة أقوالهم بالجلسة ، و كانت المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية – بعد تعديلها بالقانون رقم 113 لسنة 1957 – تخول للمحكمة الإستغناء عن سماع الشهود إذا قبل المتهم أو المدافع عند ذلك ، فإن النعى على الحكم بالإخلال بحق الدفاع لا يكون مقبولاً .

=================================

الطعن رقم 29282 لسنة 59 مكتب فنى 42 صفحة رقم 9

بتاريخ 01-01-1991

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 3

من المقرر أن الطلب الذى تلتزم به محكمة الموضوع بإجابته أو الرد عيه و هو الطلب الجازم الذى يصر عليه مقدمه و لا ينفك عن التمسك به .

=================================

مكاتب الدكتور / محمود رجب فتح الله

دكتور القانون الجنائى والمحام بالنقض والجنايات

الدكتور #محمود_رجب_فتح_الله

#دكتور #القانون_الجنائى والمحامي بالنقض والجنايات

مجموعة مكاتب متخصصة للمرافعة امام المحاكم الجنائية يتولى الجنايات والدعاوى الجنائية بإحترافية

- مكتب القاهرة : 47 شارع رمسيس – بجوار محكمة النقض – قصر النيل .

- مكتب الاسكندرية الرئيسي : 9 ميدان احمد عرابي – المنشية.

- مكتب الاسكندرية ثان : 66 شارع محمد نجيب من البحر - سيدى بشر - المنتزه.

- مكتب مرسي مطروح : 5 زهراء المدينة - شارع اسكندرية - مطروح.

- تليفـونات وفاكـس:

3562636/03

4842248/03

01287888882

01200305305

01003806676

01008432262

البريد الالكترونى : dr.mahmmoudragab@gmail.com

الموقع الالكترونى : http://www.dr-mahmoudragabfathalla.com/

https://dr-mahmoudragab.com/

Contáctenos


Número de teléfono 01287888882
Rango de precios $$
Dirección 47 شارع رمسيس بجوار محكمة النقض
Localidad القاهره
Región رمسيس
País مصر
Propietario del anuncio مستشار جنائي

Anuncios de Google Gratis