Contáctenos
Número de teléfono | 01287888882 |
Rango de precios | $$ |
Dirección | 47 شارع رمسيس بجوار محكمة النقض |
Localidad | القاهره |
Región | رمسيس |
País | مصر |
Propietario del anuncio | مستشار جنائي |
اركان جريمة النصب
=================================
الطعن رقم 1275 لسنة 19 مكتب فنى 01 صفحة رقم 170
بتاريخ 19-12-1949
الموضوع : نصب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة النصب
فقرة رقم : 1
إن مجرد التصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكاً للمتصرف و لا له حق التصرف فيه هو ضرب من ضروب الإحتيال التى تتحقق بأى منها وحده جريمة النصب المنصوص عليها فى المادة 336 من قانون العقوبات .
( الطعن رقم 1275 سنة 19 ق ، جلسة 1949/12/19 )
=================================
الطعن رقم 1908 لسنة 19 مكتب فنى 01 صفحة رقم 452
بتاريخ 21-03-1950
الموضوع : نصب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة النصب
فقرة رقم : 1
إنه لما كانت جريمة النصب لا تقوم إلا على الإحتيال ، و كان يشترط أن تكون طرق الإحتيال التى بينها القانون فى المادة 336 من قانون العقوبات موجهة لخدع المجنى عليه
و غشه بقصد سلب ماله ، فإن إضطراب الحكم فى بيان هذا الركن يكون قصوراً مستوجباً نقضه . و إذن فإذا كانت المحكمة قد أسست إدانة المتهم فى النصب على أنه إستعمل طرقاً إحتيالية من شأنها إيهام المجنى عليه بوجود واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة بأن أخرج من جيبه خطاباً يخبره فيه مرسله بأن يرسل إليه مبلغ معيناً من المال ليرسل إليه سمناً و كلف شخصاً بقراءته و على مسمع منه ، ثم طلب إلى المجنى عليه أن يقدم له المبلغ المذكور ليرسله إلى مرسل الخطاب على أن يقاسمه الربح ، ثم ذكرت المحكمة فى حكمها أن المتهم يتجر حقيقة فى السمن و أن المجنى عليه يعرف ذلك ، و مع هذا لم تعرض للخطاب المشار إليه و الذى قالت إنه ترتب عليه الحصول على مال المجنى عليه هل كان صحيحاً أو مزوراً و هل رمى المتهم من تلاوته إلى سلب مال المجنى عليه أو لا ، فهذا منها قصور فى بيان الواقعة يعيب حكمها .
( الطعن رقم 1908 سنة 19 ق ، جلسة 1950/3/21 )
=================================
الطعن رقم 0003 لسنة 20 مكتب فنى 01 صفحة رقم 383
بتاريخ 06-03-1950
الموضوع : نصب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة النصب
فقرة رقم : 1
إن مجرد إتخاذ صفة غير صحيحة يكفى وحده لقيام ركن الإحتيال المنصوص عليه فى المادة 336 من قانون العقوبات دون حاجة لأن تستعمل معه أساليب الغش و الخداع المعبر عنها بالطرق الإحتيالية ، فإذا كان المتهم قد إتخذ لنفسه صفة تاجر و وسيط و توصل بذلك إلى الإستيلاء من المجنى عليه على مبلغ كعربون عن صفقة فإنه يحق عقابه بالمادة
336 ع .
( الطعن رقم 3 سنة 20 ق ، جلسة 1950/3/6 )
=================================
الطعن رقم 0980 لسنة 20 مكتب فنى 02 صفحة رقم 211
بتاريخ 27-11-1950
الموضوع : نصب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة النصب
فقرة رقم : 1
إذا رهن المتهم تمثالاً من النحاس على أنه من الذهب و حصل من المرتهن على مبلغ أعلى من قيمة التمثال بكثير . فركن الطرق الإحتيالية لا يتوافر فى هذه الحالة إذا كان الأمر فى ذلك لم يتجاوز عرضاً من المتهم الراهن و قبولاً من المجنى عليه المرتهن . أما إذا كان العرض قد تعزز من جانب المتهم بتدخل شخص آخر أيد مدعاه فإن ذلك يكفى لعده من الطرق الإحتيالية التى تكون ركن جريمة النصب . و لا يؤثر فى الأمر إذا كان الاثنان فاعلين فى الجريمة ما دام الأمر قد تم بتدبير سابق بينهما و إتفاق عليه .
( الطعن رقم 980 لسنة 20 ق ، جلسة 1950/11/27 )
=================================
الطعن رقم 1075 لسنة 20 مكتب فنى 02 صفحة رقم 535
بتاريخ 22-01-1951
الموضوع : نصب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة النصب
فقرة رقم : 1
متى كان الحكم قد أثبت على المتهم إدعاءه بأنه ضابط مباحث و تقديمه للمجنى عليه بطاقة شخصية يؤيد بها هذا الإدعاء الكاذب مما إنخدع به المجنى عليه و سلمه المبلغ الذى طلبه ، فإنه يكون قد بين بما فيه الكفاية ركن الإحتيال فى جريمة النصب بإتخاذ صفة غير صحيحة .
( الطعن رقم 1075 لسنة 20 ق ، جلسة 1951/1/22 )
=================================
الطعن رقم 0472 لسنة 22 مكتب فنى 03 صفحة رقم 996
بتاريخ 26-05-1952
الموضوع : نصب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة النصب
فقرة رقم : 1
إن إدعاء الصفة الكاذبة يكفى وحده لتوفر ركن الإحتيال دون حاجة إلى أفعال خارجية أو مظاهر إحتيال أخرى تعزز هذا الإدعاء .
=================================
الطعن رقم 1365 لسنة 22 مكتب فنى 04 صفحة رقم 711
بتاريخ 14-04-1953
الموضوع : نصب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة النصب
فقرة رقم : 2
إن القانون قد نص على أن الطرق الإحتيالية فى جريمة النصب يجب أن يكون من شأنها الإيهام بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمى أو غير ذلك من الأمور المبينة على سبيل الحصر فى المادة 336 من قانون العقوبات . فما دامت محكمة الموضوع قد إستخلصت فى حدود سلطتها أن المشروع الذى عرضه المتهم على المجنى عليه و حصل من أجله على المال هو مشروع حقيقى جدى فإن أركان جريمة النصب لا تكون متوافرة .
=================================
الطعن رقم 0604 لسنة 25 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1251
بتاريخ 24-10-1955
الموضوع : نصب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة النصب
فقرة رقم : 1
إدعاء الصفة الكاذبة يكفى وحده لتوفر ركن الإحتيال دون حاجة إلى أفعال أو مظاهر إحتيال أخرى تؤيد هذا الإدعاء .
( الطعن رقم 604 لسنة 25 ق ، جلسة 1955/10/24 )
=================================
الطعن رقم 0460 لسنة 26 مكتب فنى 07 صفحة رقم 752
بتاريخ 21-05-1956
الموضوع : نصب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة النصب
فقرة رقم : 1
متى قام المتهم بإيهام المجنى عليه بوجود سند دين غير صحيح بأن قدم له سنداً مزوراً بدلاً من سند صحيح كان يداينه به و بنفس قيمة السند فإنخدع المجنى عليه و سلمه مبلغ الدين بناء على ذلك فإن ذلك مما يتحقق به ركن الإحتيال فى جريمة النصب .
( الطعن رقم 460 لسنة 26 ق ، جلسة 1956/5/21 )
=================================
الطعن رقم 0420 لسنة 27 مكتب فنى 08 صفحة رقم 586
بتاريخ 03-06-1957
الموضوع : نصب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة النصب
فقرة رقم : 2
متى كان المتهم قد أوهم المجنى عليه بمشروع تجارى كاذب و أيد إدعاءه هذا بأوراق تشهد باطلاً بإتجاره مع آخرين فإنخدع المجنى عليه بذلك و سلمه النقود التى طلبها ، فإن فى هذا ما تتحقق به طريقة الإحتيال كما عرفها القانون .
( الطعن رقم 420 لسنة 27 ق ، جلسة 1957/6/3 )
=================================
الطعن رقم 1872 لسنة 27 مكتب فنى 09 صفحة رقم 651
بتاريخ 10-06-1958
الموضوع : نصب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة النصب
فقرة رقم : 1
إذا كان مؤدى ما إستخلصه الحكم أن المتهم لم يكن يبتغى السداد و إنما أوهم الدائن برغبته فيه و دفع تأييداً لزعمه مبلغاً و وقع سندات بما يوازى قيمة باقى الدين و ذلك بقصد الحصول على مخالصة بكل الدين و بالتنازل عن الحجز حتى إذا ما تم له ما أراد تحت تأثير الحيلة أخذ صورة فوتوغرافية لهذه المخالصة ليتمسك بها عندما تحين الفرصة التى يعد لها ما إتخذه ليحصل على المخالصة . فإن هذا يكفى بذاته لأنه يعتبر من الأعمال المادية المؤيدة لمزاعمه مما تتوفر به الطرق الإحتيالية .
( الطعن رقم 1872 لسنة 27 ق ، جلسة 1958/6/10 )
=================================
الطعن رقم 1377 لسنة 29 مكتب فنى 11 صفحة رقم 95
بتاريخ 19-01-1960
الموضوع : نصب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة النصب
فقرة رقم : 1
إذا كانت الواقعة التى أثبتها الحكم فى حق المتهم هى أنه تظاهر بالشراء جدياً من المجنى عليها و ساومها على البيع و وصل إلى تحديد ثمن معين ، ثم إستعان على تأييد هذه المزاعم المكذوبة بإعطائها ورقة ذات عشرة جنيهات و كلفها بصرفها ثم عاد إليها وطلب منها الورقة بحجة صرفها بنفسة فإنخدعت المجنى عليها و سلمته الورقة - وهى تملك فيها جنيهين - فأخذها و هرب بها ، فإن هذه الوقائع إذا ثبتت فى حق المتهم و صحت نسبتها إليه تكون قانوناً جريمة النصب المنصوص عليها فى المادة 336 من قانون العقوبات ، و يكون قضاء المحكمة الإستئنافية ببراءة المتهم منطوياً على خطأ فى تطبيق القانون و فى تأويله مما يستوجب نقض الحكم ، و لما كان هذا الوصف لم يوجه إلى المتهم و لم يتسن للدفاع أن يتناوله فى مرافعته ، فإن محكمة النقض لا تستطيع تصحيح هذا الخطأ مما يتعين معه أن يكون مع النقض الاحالة .
( الطعن رقم 1377 لسنة 29 ق ، جلسة 1960/1/19 )
=================================
الطعن رقم 2355 لسنة 31 مكتب فنى 13 صفحة رقم 443
بتاريخ 07-05-1962
الموضوع : نصب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة النصب
فقرة رقم : 1
الطرق الإحتيالية من العناصر الأساسية الداخلة فى تكوين الركن المكادى لجريمة النصب ، و إستعمال الجانى لها يعد عملاً من الأعمال التنفيذية . فإذا كان الحكم المطعون فيه إذ إستخلص أن الطاعنة الثانية قد قامت بدور فيها لتأييد مزاعم زوجها " الطاعن الثانى و أدى ذلك بالمجنى عليه إلى دفع مبلغ من النقود له فإن الحكم يكون قد طبق القانون تطبيقاً سليماً إذ عد هذه الطاعنة فاعلة أصلية فى الجريمة .
=================================
الطعن رقم 2081 لسنة 33 مكتب فنى 15 صفحة رقم 206
بتاريخ 23-03-1964
الموضوع : نصب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة النصب
فقرة رقم : 6
يجب لتوافر جريمة النصب أن تكون الطرق الإحتيالية من شأنها تسليم المال الذى أراد الجانى الحصول عليه ، مما يقتضى أن يكون التسليم لاحقاً لإستعمال الطرق الإحتيالية . و لما كان الحكم قد إستخلص من أقوال المجنى عليه أنه سلم الطاعن الأول مبلغ من النقود على سبيل القرض قبل أن يعمد الطاعنان إلى إستعمال الطرق الإحتيالية بتزوير سند الدين و كان ما إستخلصه الحكم له صداه من أقوال المجنى عليه بجلسة المحاكمة فإن قضاءه ببراءة الطاعنين من تهمة النصب لا يتعارض مع إدانتهما عن جريمة التزوير .
=================================
الطعن رقم 695 لسنة 33 مكتب فنى 14 صفحة رقم 612
بتاريخ 14-10-1963
الموضوع : نصب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة النصب
فقرة رقم : 3
جريمة النصب لا تقوم إلا على الغش و الإحتيال ، و الطرق التى بينها قانون العقوبات فى المادة 336 كوسائل للإحتيال يجب أن تكون موجهة إلى خدع المجنى عليه و غشه . و لما كانت المحكمة قد إستخلصت أن غشاً لم يقع على المجنى عليه ، فإن النعى على الحكم بمخالفة القانون لا يكون له محل .
( الطعن رقم 695 لسنة 33 ق ، جلسة 1963/10/14 )
=================================
الطعن رقم 0728 لسنة 36 مكتب فنى 17 صفحة رقم 636
بتاريخ 16-05-1966
الموضوع : نصب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة النصب
فقرة رقم : 1
جريمة النصب لا تقوم إلا على الغش و الإحتيال بطرق يجب أن تكون موجهة إلى المجنى عليه لخدعه و غشه و إلا فلا جريمة . و من ثم فإذا كان دفاع المتهم قوامه عدم توافر عنصر الإحتيال فى الدعوى لأن المجنى عليه حين تعاقد معه كان يعلم أنه غير مالك لما تعاقد معه عليه ، فإن الحكم إذ دانه بجريمة النصب على أساس أن التصرف فى مال لا يملك التصرف فيه هو طريق من طرق النصب قائم بذاته لا يشترط فيه وجود طرق إحتيالية - يكون قاصراً فى بيان الأسباب التى أقيم عليها ، لأن ما قاله لا ينهض رداً سائغاً على هذا الدفاع .
( الطعن رقم 728 لسنة 36 ق ، جلسة 1966/5/16 )
=================================
الطعن رقم 0832 لسنة 36 مكتب فنى 17 صفحة رقم 595
بتاريخ 09-05-1966
الموضوع : نصب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة النصب
فقرة رقم : 1
يستوى فى القانون أن يكون النهب حاصلاً من عصابة ذات تنظيم خاص أو من جماعة تفتقر إلى مثل هذا التنظيم . و لما كان ينطبق على حشد الطاعنين وصف الجماعة ، و كان ما إجترموه من أعمال القوة قد إرتكبوه علناً و جهاراً و بلغ من العنف الذى إتسم به ما حدا بالأهلين إلى الهروب من طريقهم و أرهب المجنى عليه و حمله مكرهاً على الرضوخ له و هو ما يكفى لتحقيق ركن القوة الإجبارية فى مفهوم المادة 366 من قانون العقوبات .
=================================
الطعن رقم 1196 لسنة 36 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1136
بتاريخ 22-11-1966
الموضوع : نصب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة النصب
فقرة رقم : 1
التصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكاً للمتصرف و لا له حق التصرف فيه - فى مجال تطبيق المادة 1/336 من قانون العقوبات - ليس قاصراً على مجرد التصرف بالبيع و إنما يشمل أيضاً التصرفات الأخرى . و لما كان الحكم قد إستخلص أن الطاعن لا يملك القدر الذى تصرف فيه للمدعية بالحقوق المدنية ، فإنه لا يجديه القول بأن نيتهما قد إنصرفت إلى إعتبار هذا العقد رهناً لدين لها عليه .
( الطعن رقم 1196 لسنة 36 ق ، جلسة 1966/11/22 )
=================================
الطعن رقم 1889 لسنة 36 مكتب فنى 18 صفحة رقم 667
بتاريخ 16-05-1967
الموضوع : نصب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة النصب
فقرة رقم : 2
متى كان الحكم المطعون فيه قد عرض لما أثاره الطاعن بشأن عدم توافر أركان جريمة النصب التى دانه بها تأسيساً على حقه فى التصرف للغير فيما آل إليه بمقتضى عقود عرفية ، و أوضح الحكم أن الطاعن لم يكن مالكاً للأرض التى تصرف فيها بالبيع و كان على علم بعدم ملكية البائع له لشئ من تلك الأرض ، و إنتهى إلى أنه قد تصرف فيما لا يملك و دون أن يكون له حق التصرف ، و أن ما أثاره يوفر فى حقه الإحتيال الذى تتحقق به جريمة النصب التى دانه بها ، فإن ما أثبته الحكم فى هذا الصدد يتفق و صحيح القانون ، و يكون ما يثيره الطاعن فى شأنه فى غير محله .
=================================
الطعن رقم 0749 لسنة 37 مكتب فنى 18 صفحة رقم 781
بتاريخ 12-06-1967
الموضوع : نصب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة النصب
فقرة رقم : 2
من المقرر أن من إدعى كذباً الوكالة عن شخص و إستولى بذلك عن مال له يعد مرتكباً الفعل المكون لجريمة النصب ، إذ أن إنتحال صفة غير صحيحة يكفى وحده لقيام ركن الإحتيال - فإذا كان الحكم قد أثبت فى حق المتهم إتخاذه كذباً صفة الوكالة عن المدعى عليهم فى الدعوى المدنية و أقر للمدعى بطلباته و توصل بذلك إلى الإستيلاء على مبلغ تسعين جنيهاً فإنه إذا دانه بجريمة النصب يكون قد أصاب صحيح القانون و يكون ما يثيره المتهم فى هذا الصدد فى غير محله .
=================================
الطعن رقم 1844 لسنة 37 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1273
بتاريخ 18-12-1967
الموضوع : نصب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة النصب
فقرة رقم : 1
إستعانة المتهم بشخص آخر على تأييد أقواله و إدعاءاته المكذوبة و تدخل هذا الأخير لتدعيم مزاعمه - يعتبر من قبيل الأعمال الخارجية التى تساعد على حمل المجنى عليه على تصديق تلك الإدعاءات ، و بهذه الأعمال الخارجية يرقى الكذب إلى مرتبة الطرق الإحتيالية الواجب تحققها فى جريمة النصب .
=================================
الطعن رقم 1994 لسنة 38 مكتب فنى 19 صفحة رقم 1137
بتاريخ 30-12-1968
الموضوع : نصب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة النصب
فقرة رقم : 1
إذا كان ما أثبته الحكم فى حق المتهم أنه توصل عن طريق المتهمين الأول و الثانى إلى الإستيلاء على الجبن المودع بالشركة لحساب المجنى عليه بواسطة إيصال مزور على هذا الأخير ، فإن ذلك يتوافر به ركن الإحتيال فى جريمة النصب كما هو معرف به فى القانون .
=================================
الطعن رقم 1851 لسنة 39 مكتب فنى 21 صفحة رقم 88
بتاريخ 12-01-1970
الموضوع : نصب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة النصب
فقرة رقم : 1
متى كان الثابت أن الحكم المطعون فيه قد أسس قضاءه بإدانة المتهم بجريمة النصب المؤثمة بمقتضى المادة 336 من قانون العقوبات على أن إستعانته بوظيفته العمومية كمأمور ضرائب عقارية من شأنه أن يعزز أقواله و يخرجها عن دائرة الكذب المجرد إلى دائرة الكذب المؤيد بأعمال خارجية ، فإذا ما توصل المتهم بهذه الصفة و عززها بدفتر و أوراق يحملها للإيهام بأنه إنما يقوم بعمل رسمى و قام بحصر سكن المجنى عليهما بالفعل زيادة فى حبك ما يوهم به ، ثم طلب منهما بعد ذلك سداد رسم زعم أنه لدفع غرامة فرضت عليهما لتأخرهما فى الإخطار عن مبان مستجدة قاما بإنشائها و بعد تحصيله وقع منهما على الدفتر الذى يحمله معه و توصل بكل هذه الطرق الإحتيالية إلى الإستيلاء لنفسه منهما على النقود سالفة الذكر . فإن ما أورده الحكم هو تقرير صحيح فى القانون .
( الطعن رقم 1851 لسنة 39 ق ، جلسة 1970/1/12 )
=================================
الطعن رقم 1873 لسنة 39 مكتب فنى 21 صفحة رقم 416
بتاريخ 22-03-1970
الموضوع : نصب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة النصب
فقرة رقم : 1
أوجب القانون أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة و الظروف التى وقعت فيها و الأدلة التى إستخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم و أن تلتزم بإيراد مؤدى الأدلة التى إستخلصت منها الإدانة حتى يتضح وجه إستدلالها بها و سلامة المأخذ و إلا كان الحكم قاصراً . و لما كان الحكم الإبتدائى الذى إعتنق أسبابه الحكم المطعون فيه لم يبين مؤدى شهادة المجنى عليهما و فحوى الإيصال المقدم من أحدهما و لم يستظهر الحكم فى جريمة التداخل فى وظيفة عمومية الأعمال الإيجابية التى صدرت من الطاعن و التى تعتبر إفتئاتاً على الوظيفة إذ أن إنتحال صفة الموظف لا يعتبر لذاته تداخلاً فى الوظيفة ، كما لم يبين الحكم فى جريمة النصب علاقة السببية بين إتخاذ الصفة الصحيحة و بين تسليم المجنى عليهما النقود للطاعن الأمر الذى يعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى التى صار إثباتها فى الحكم مما يعيبه بالقصور المستوجب لنقضه .
( الطعن رقم 1873 لسنة 39 ق ، جلسة 1970/3/22 )
=================================
الطعن رقم 1625 لسنة 40 مكتب فنى 21 صفحة رقم 1212
بتاريخ 13-12-1970
الموضوع : نصب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة النصب
فقرة رقم : 1
إنه يعد من الطرق الإحتيالية فى جريمة النصب ، أن يستعين المتهم فى تأييد مزاعمه بنشر إعلانات عن نفسه و عن مشروعه ، و نشره عن فتح حساب فى أحد البنوك تودع به الأموال التى يساهم بها فى مشروعه ، و إسباغه أهمية ضخمة على الشركة التى أنشأها و يتولى إدارتها ، و ذلك بتعدد أوجه نشاطها و إعداد مقر فخم لها ، لأن مثل هذه المظاهر هى مما يؤثر فى عقلية الجمهور .
=================================
الطعن رقم 1625 لسنة 40 مكتب فنى 21 صفحة رقم 1212
بتاريخ 13-12-1970
الموضوع : نصب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة النصب
فقرة رقم : 2
إن جريمة النصب تتوافر ، و لو كان فى مقدور الجانى أن يحقق ما إدعاه ، ما دامت نيته قد إنصرفت فى الحقيقة إلى الإستيلاء على مال المجنى عليهم ، دون القيام بما وعد به.
( الطعن رقم 1625 لسنة 40 ق ، جلسة 1970/12/13 )
=================================
الطعن رقم 0465 لسنة 41 مكتب فنى 22 صفحة رقم 481
بتاريخ 20-06-1971
الموضوع : نصب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة النصب
فقرة رقم : 1
إن جريمة النصب كما هى معرفة به فى المادة 336 من قانون العقوبات تتطلب لتوافرها أن يكون ثمة إحتيال وقع من المتهم على المجنى عليه بقصد خدعه و الإستيلاء على ماله ، فيقع المجنى عليه ضحية هذا الإحتيال الذى يتوافر بإستعمال طرق إحتيالية أو بإتخاذ إسم كاذب أو إنتحال صفة غير صحيحة أو بالتصرف فى مال الغير ممن لا يملك التصرف .
=================================
الطعن رقم 0018 لسنة 42 مكتب فنى 23 صفحة رقم 234
بتاريخ 27-02-1972
الموضوع : نصب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة النصب
فقرة رقم : 1
من المقرر أن جريمة النصب لا تقوم إلا على الغش و الإحتيال و الطرق التى بينها قانون العقوبات فى المادة 336 كوسائل للإحتيال يجب أن تكون موجهة إلى خدع المجنى عليه و غشه . فمتى كان إستخدام الموظف وظيفته التى يشغلها حقيقة فى الإستيلاء على مال الغير لا يصح عده نصباً إلا على أساس أن سوء إستعمال وظيفته على النحو الذى وقع منه يعتبر من الطرق الإحتيالية التى ينخدع بها المجنى عليه . و كان الحكم المطعون فيه قد إعتمد على أن مجرد إستخدام الطاعنين صفاتهم و مراكزهم الوظيفية - و هى حقيقة معلومة للمجنى عليه - فى الحصول على المال موضوع الجريمة يعد نصباً و إن ذلك من شأنه أن يؤدى إلى تحقيق مقصدهم فى التأثير على المجنى عليه حتى يخرج ما وقع من دائرة الكذب المجرد إلى دائرة الكذب المؤيد بأعمال خارجية - دون أن يعنى الحكم ببيان تلك الصفات و المراكز الوظيفية و سنده فى إتخاذها دليلاً على توافر ركن الإحتيال ، فإنه يكون قاصر البيان عن إستظهار عناصر جريمة النصب التى دان الطاعنين بها .
=================================
الطعن رقم 0436 لسنة 42 مكتب فنى 23 صفحة رقم 848
بتاريخ 29-05-1972
الموضوع : نصب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة النصب
فقرة رقم : 1
متى كان الحكم قد أيقن بأن الطاعن لم يكن يبتغى منذ البداية الوفاء الكامل بالمبلغ الذى أتفق عليه مع المجنى عليه ثمناً لبيعه سيارة و أنه أستعان بحقيبة أورى أنها ملأى بأوراق نقدية تعادل كامل الثمن بما يعتبر من قبيل المظاهر الخارجية التى تساعد على حمل المجنى عليه على تصديق تلك الإدعاءات و التى ترقى بالكذب إلى مرتبة الطرق الإحتيالية الواجب تحقيقها فى جريمة النصب ، و قد تمكن بما استعمله من طرق إحتياليه من الحصول على توقيع المجنى عليه على عقد بيع السيارة أمام موثق الشهر العقارى بما تضمنته هذا العقد من أن المجنى عليه أقر بقبضه الثمن كاملاً ، و بعد أن حصل الطاعن على هذا العقد بهذه الصورة استمسك به قبل المجنى عليه و طالبه بتسليم السياره . و لما كان حصول الطاعن على العقد قد جاء نتيجة ما اتخذه من طرق احتمالية و كان يرمى من الحصول عليه الإستيلاء على السيارة منه دون الوفاء بكامل ثمنها المتفق عليه - فإن ما يثيره الطاعن فى شأن عدم توافر الطرق الاحتيالية يكون غير سديد .
=================================
الطعن رقم 0436 لسنة 42 مكتب فنى 23 صفحة رقم 848
بتاريخ 29-05-1972
الموضوع : نصب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة النصب
فقرة رقم : 2
من المقرر أن الطرق الاحتيالية من العناصر الأساسية الداخلة فى تكوين الركن المادى لجريمة النصب و أن استعمال الجانى إياها يعد من الأعمال التنفيذية .
=================================
مكاتب الدكتور / محمود رجب فتح الله
دكتور القانون الجنائى والمحام بالنقض والجنايات
الدكتور #محمود_رجب_فتح_الله
#دكتور #القانون_الجنائى والمحامي بالنقض والجنايات
مجموعة مكاتب متخصصة للمرافعة امام المحاكم الجنائية يتولى الجنايات والدعاوى الجنائية بإحترافية
- مكتب القاهرة : 47 شارع رمسيس – بجوار محكمة النقض – قصر النيل .
- مكتب الاسكندرية الرئيسي : 9 ميدان احمد عرابي – المنشية.
- مكتب الاسكندرية ثان : 66 شارع محمد نجيب من البحر - سيدى بشر - المنتزه.
- مكتب مرسي مطروح : 5 زهراء المدينة - شارع اسكندرية - مطروح.
- تليفـونات وفاكـس:
3562636/03
4842248/03
01287888882
01200305305
01003806676
01008432262
البريد الالكترونى : dr.mahmmoudragab@gmail.com
الموقع الالكترونى : http://www.dr-mahmoudragabfathalla.com/
https://dr-mahmoudragab.com/
Número de teléfono | 01287888882 |
Rango de precios | $$ |
Dirección | 47 شارع رمسيس بجوار محكمة النقض |
Localidad | القاهره |
Región | رمسيس |
País | مصر |
Propietario del anuncio | مستشار جنائي |