Anuncios Gratuitos con Ganancias Diarias

القوانين المنظمه للمؤسسات الاقتصادية

القوانين المنظمة للمؤسسات الاقتصادية

=================================

الطعن رقم 2748 لسنة 32 مكتب فنى 14 صفحة رقم 202

بتاريخ 19-03-1963

الموضوع : قانون

الموضوع الفرعي : القوانين المنظمة للمؤسسات الاقتصادية

فقرة رقم : 1

تنص المادة 76 من القانون رقم 26 لسنة 1954 - بشأن بعض الأحكام الخاصة بشركات المساهمة و التوصية بالأسهم و الشركات ذات المسئولية المحدودة - على أنه " لمديرى الشركات سلطة كاملة فى النيابة عنها ما لم يقضى عقد تأسيس الشركة بغير ذلك". و لما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن عقد تأسيس الشركة لا يحرم على المطعون ضده تمثيلها فى الدعاوى التى ترفع منها ، و كانت الدعوى المدنية قد رفعت منه بصفته نائباً عن الشركة ، فإنها تكون قد رفعت من ذى صفة فى رفعها و يكون الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الدفع بعدم قبول الدعوى المدنية و بقبولها صحيحاً فى القانون .

=================================

الطعن رقم 0022 لسنة 34 مكتب فنى 15 صفحة رقم 349

بتاريخ 11-05-1964

الموضوع : قانون

الموضوع الفرعي : القوانين المنظمة للمؤسسات الاقتصادية

فقرة رقم : 1

يبين من إستقراء نصوص القانون رقم 20 لسنة 1957 فى شأن المؤسسة الإقتصادية و قرار رئيس الجمهورية رقم 1465 لسنة 1959 بتأسيس الشركة العامة لإستصلاح الأراضى و قرار مجلس إدارة المؤسسة الإقتصادية بإنشاء هذه الشركة و قرار رئيس الجمهورية رقم 1899 لسنة 1961 بإنشاء المجلس الأعلى للمؤسسات العامة أنه قد رخص للمؤسسة الإقتصادية بتأسيس شركة مساهمة متمتعة بجنسية الجمهورية العربية المتحدة تدعى الشركة العامة لإستصلاح الأراضى لتحقيق غرض معين و هو القيام بعمليات إستصلاح الأراضى الزراعية فى الجمهورية العربية المتحدة و تعميرها و إقامة المنشآت و المشروعات و القيام بالدراسات اللازمة لذلك - ثم ألحقت هذه الشركة بالمؤسسة العامة لإستصلاح الأراضى و بقيت تتمتع بشخصية معنوية و كيان مستقل عن شخصية الدولة و لا تخضع قراراتها لإعتماد المؤسسة العامة إلا فى مسائل محددة مثل تلك التى تمس السياسة العامة و التخطيط و التسويق - و قد أفصح المشرع عن ذلك صراحة فى المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 32 لسنة 1957 بإصدار قانون المؤسسات العامة كما أفصح عن إتجاهه إلى عدم إعتبار موظفى هذه الشركة من الموظفين العامين بما نص عليه فى قرار رئيس الجمهورية رقم 1598 لسنة 1961 بإصدار لائحة نظام موظفى و عمال الشركات التى تتبع المؤسسات العامة من سريان قوانين العمل و التأمينات الإجتماعية على موظفى هذه الشركات و ذلك على خلاف موظفى المؤسسات العامة الذين أخضعتهم لأحكام القوانين و النظم السارية على موظفى الدولة طبقاً لما نص عليه فى قرار رئيس الجمهورية رقم 1528 لسنة 1961 - و ذلك فيما عدا جريمة الرشوة إذ أضاف المشرع إلى المادة 111 من قانون العقوبات فقرة مستحدثة نصت على أنه يعد فى حكم المرتشى " الموظف العمومى " مستخدمو الشركات التى تساهم الدولة فى مالها بنصيب ما . و من ثم فإن الحكم المطعون فيه إذا إنتهى إلى أن الطاعن و هو يعمل سائقاً بالشركة العامة لإستصلاح الأراضى لا يعد موظفاً أو مستخدماً عمومياً و رفض الدفع بعدم قبول الدعوى الجنائية قبله لرفعها من غير ذى صفة يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً .

( الطعن رقم 22 لسنة 34 ق ، جلسة 1964/5/11 )

=================================

الطعن رقم 2009 لسنة 34 مكتب فنى 16 صفحة رقم 430

بتاريخ 04-05-1965

الموضوع : قانون

الموضوع الفرعي : القوانين المنظمة للمؤسسات الاقتصادية

فقرة رقم : 1

أن شركة السكر و التقطير المصرية بوضعها الذى إنشئت عليه طبقاً للقانون رقم 196 لسنة 1956 - و الذى وقع الحادث فى ظل أحكامه - ظلت تحتفظ بشخصيتها القانونية المستقلة عن الدولة ، و إشتراك الدولة فى رأس مالها بالنصيب الذى حدده القانون طبقاً للإسلوب المعروف فى النطاق الإقتصادى بأسلوب الإقتصاد المختلط تمشياً مع خطة التنمية الإقتصادية و الأهداف التى وضعت لها - ليس من شأنه أن يغير من شأن تلك الشركة القانونى كشركة مساهمة تخضع لأحكام القانون الخاص و تسرى عليها أحكام القانون رقم 26 لسنة 1954 فى شأن الأحكام الخاصة بشركات المساهمة و شركات التوصية بالأسهم و الشركات ذات المسئولية المحدودة . و لا يمس طبيعة هذه الشركة كشخص معنوى يملك رأس المال دون المساهمين فيها بما فيهم الدولة و له ذمة مالية مستقلة عن ميزانيتها . و لا يقدح فى هذا ما تقوم به الدولة من هيمنة على الشركة تتمثل فى إشتراكها بمندوبيها فى مجلس الإدارة و فى رقابتها على نشاطها ، ، ذلك بأن حدود هذا الإشراف تقف عند حد التوجيه و التخطيط تمشياً مع السياسة الإقتصادية العامة و إبتغاء تحقيق التوازن بين المصلحة العامة و المصالح الخاصة . بل إن سلطة الجمعية العمومية للشركة المشار إليها بوصفها من شركات المساهمة ظلت كاملة إلى وقت صدور القانون رقم 36 لسنة 1962 بتخويل مجالس إدارة المؤسسات العامة الواردة بقرار رئيس الجمهورية رقم 1899 لسنة 1961 سلطة الجمعية العمومية أو جماعة الشركاء بالنسبة إلى الشركات التابعة لها و ذلك إستثناء من أحكام القانون رقم 26 لسنة 1954 و فى الحدود التى بينها القانون . و لما كان التعديل الذى أدخل على المادة 113 من قانون العقوبات بمقتضى القانون رقم 120 لسنة 1962 - بعد واقعة الدعوى - لاينعطف أثره على الواقعة المطروحة ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بتطبيق المادة 113 من قانون العقوبات المعدلة بالمرسوم بقانون رقم 69 لسنة 1953 على إعتبار أن المال المستولى عليه مملوك لإحدى الهيئات العامة يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .

=================================

الطعن رقم 1383 لسنة 36 مكتب فنى 18 صفحة رقم 209

بتاريخ 14-02-1967

الموضوع : قانون

الموضوع الفرعي : القوانين المنظمة للمؤسسات الاقتصادية

فقرة رقم : 2

المؤسسات العامة بحسب الأصل أجهزة إدارية لها شخصية إعتبارية مستقلة تنشؤها الدولة لتباشر عن طريقها بعض فروع نشاطها العام و تتبع فى إدارتها أساليب القانون العام و تتمتع فى ممارستها بقسط من حقوق السلطة العامة بالقدر اللازم لتحقيق أغراضها . و لما كانت المؤسسة العامة التعاونية الإستهلاكية هى التى أسست بمفردها و من مالها - المملوك للدولة بحكم القانون - الجمعية التعاونية الإستهلاكية المركزية و هى التى تتولى الإشراف على شئونها و إعتماد قراراتها التنظيمية فإن الجمعية بنظامها بادئ الذكر و الذى خلا من أى عنصر من عناصر النظام التعاونى كنظام من أنظمة القانون الخاص تعتبر بحكم القانون جهازاً إدارياً من أجهزة المؤسسة العامة أو فرعاً من فروعها ، و بالتالى فإن موظفى و مستخدمى تلك الجمعية يعتبرون موظفين و مستخدمين فى تلك المؤسسة و تجرى عليهم الأحكام الخاصة بهم . و من ثم فإن العاملين فى المؤسسات العامة و الجمعيات و الشركات التى تنشؤها بمفردها يكونون فى حكم الموظفين العموميين فى تطبيق نصوص و أحكام الرشوة عملاً بالمادة 111 من قانون العقوبات .

=================================

الطعن رقم 2015 لسنة 36 مكتب فنى 18 صفحة رقم 299

بتاريخ 06-03-1967

الموضوع : قانون

الموضوع الفرعي : القوانين المنظمة للمؤسسات الاقتصادية

فقرة رقم : 1

مؤدى نصوص المواد 1 ، 1/15 ، 12 من القانون رقم 105 لسنة 1964 أن الموظف فى أحد بنوك الإئتمان الزراعى و التعاونى يعتبر من موظفى الشركات التابعة للمؤسسة المصرية العامة للإئتمان الزراعى و التعاونى ، أما رئيس مجلس إدارة كل من هذه البنوك و هو فى الوقت نفسه ممثل المؤسسة فيعتبر من موظفى المؤسسات العامة .

=================================

الطعن رقم 2015 لسنة 36 مكتب فنى 18 صفحة رقم 299

بتاريخ 06-03-1967

الموضوع : قانون

الموضوع الفرعي : القوانين المنظمة للمؤسسات الاقتصادية

فقرة رقم : 2

الموظف أو المستخدم العام هو الذى يعهد إليه بعمل دائم فى خدمة مرفق عام تديره الدولة أو أحد أشخاص القانون العام عن طريق شغله منصباً يدخل فى التنظيم الإدارى لذلك المرفق . و المؤسسات العامة على ما يبين من قوانين إصدارها رقم 32 لسنة 1957 و رقم 60 لسنة 1963 فالقانون رقم 32 لسنة 1966 ، هى مرافق عامة يديرها أحد أشخاص القانون العام إقتصادياً أو زراعياً أو صناعياً أو مالياً . و من ثم فإن العاملين فيها يعدون من الموظفين أو المستخدمين العامين . و قد أفصح المشرع عن هذا الإتجاه بما نص عليه فى القرار الجمهورى رقم 1528 لسنة 1961 بإصدار لائحة نظام موظفى و عمال المؤسسات العامة من خضوعهم لأحكام القوانين و النظم السارية على موظفى الحكومة . و لا يغير من هذه النظم صدور قرار رئيس الجمهورية رقم 800 لسنة 1963 بسريان أحكام لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادر بها القرار رقم 3546 لسنة 1962 على العاملين فى المؤسسات العامة ، ذلك بأن خضوع العاملين بالمؤسسات العامة لأحكام تلك اللائحة لا يسلب عنهم صفة الموظف أو المستخدم العام ما دام أنهم يشغلون مناصب تدخل فى التنظيم الإدارى لمرفق عام يديره أحد أشخاص القانون العام . و لما كان المطعون ضده بإعتباره موظفاً بإحدى المؤسسات العامة يعد من الموظفين العامين ، و كانت الجنحة المسندة إليه قد وقعت أثناء تأدية وظيفته و بسببها ، فإنه يجرى فى شانه القيد الذى قيد به المشرع رفع الدعوى الجنائية فى الفقرة الثالثة من المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية .

( الطعن رقم 2015 لسنة 36 ق ، جلسة 1967/3/6 )

=================================

الطعن رقم 0106 لسنة 37 مكتب فنى 18 صفحة رقم 405

بتاريخ 13-03-1967

الموضوع : قانون

الموضوع الفرعي : القوانين المنظمة للمؤسسات الاقتصادية

فقرة رقم : 1

ورد نص المادتين الرابعة و الخامسة من القانون رقم 115 لسنة 1958 بوجوب إستعمال اللغة العربية فى المكاتبات و اللافتات - فى عموم لم يتخصص فيه مسئول بعينه عن تنفيذ أحكام القانون ، كما نصت الفقرة الأخيرة من المادة الخامسة بإلزام الشركات و المحال التجارية و الصناعية به ، و قد دل الشارع بذلك على أن المخاطب بأحكام المادتين المشار إليهما هو كل من إتصل بتلك السلع مستورداً كان أو تاجراً يعرضها للبيع أو يبيعها للجمهور ، و من ثم فإن القول بأن الملتزم بذلك هو المستورد وحده فيه تخصيص بغير مخصص لا سند له من القانون .

( الطعن رقم 106 لسنة 37 ق ، جلسة 1967/3/13 )

=================================

الطعن رقم 3429 لسنة 50 مكتب فنى 32 صفحة رقم 409

بتاريخ 26-04-1981

الموضوع : قانون

الموضوع الفرعي : القوانين المنظمة للمؤسسات الاقتصادية

فقرة رقم : 1

من مقتضى الماديتن 28 ، 32 من القرار بقانون رقم 60 لسنة 1971 بإصدار قانون المؤسسات العامة و شركات القطاع العام الذى يحكم واقعة الدعوى أن شركة القطاع العام وحدة إقتصادية ذات شخصية إعتبارية تقوم على تنفيذ مشروع إقتصادى وفقاً لخطة التنمية، و وصولاً إلى هذه الغاية خول مجلس إدارة الشركة السلطات اللازمة لمباشرة النشاط دون التقيد بموافقة المؤسسات العامة التى إنحسرت سلطتها و إقتصرت - وفقاً للمادة الثالثة من القانون - على التخطيط و متابعة تحقيق الأهداف المقررة للوحدات الإقتصادية التابعة لها و التنسيق بينها و تقييم أدائها دون تدخل فى شئونها التنفيذية و ذلك بحسبان أن المؤسسة أضحت وحدة إقتصادية قابضة تقوم فى مجال نشاطها بالمشاركة فى تنمية الإقتصاد القومى الإشتراكى و معاونة الوزير فى تحقيق أهداف خطة التنمية ، و إنطلاقاً من هذا المفهوم فى إستقلال الشركة فى أداء رسالتها خولت المادة 49 من القرار بقانون آنف البيان مجلس الإدارة جميع السلطات اللازمة للقيام بالأعمال التى تقتضيها أغراض الشركة ، و رغبة فى تحرير الشركات من القيود فى حدود الإطار العام المرسوم لها نيط بالمجلس - كقيادة جماعية وضع اللوائح الداخلية لتنظيم أعمال الشركة و إدارتها ، كما نصت المادة 54 من القرار بقانون على أن يختص رئيس مجلس الإدارة بإدارة الشركة و تصريف شئونها و من أخصها تنفيذ قرارات مجلس الإدارة . و خول الوزير فى المادة 52 من القرار بقانون تنحية رئيس و أعضاء مجلس الإدارة المعينين و المنتخبين كلهم أو بعضهم إذا رأى فى إستمرارهم إضراراً بمصلحة العمل .

=================================

الطعن رقم 3429 لسنة 50 مكتب فنى 32 صفحة رقم 409

بتاريخ 26-04-1981

الموضوع : قانون

الموضوع الفرعي : القوانين المنظمة للمؤسسات الاقتصادية

فقرة رقم : 2

لما كانت المادة الأولى من مواد إصدار القرار بقانون رقم 61 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام - الذى يحكم واقعة الدعوى - قد نصت على أن تسرى أحكام قانون العمل فيما لم يرد به نص فى هذا النظام . و كانت المادة الأولى منه قد خولت مجلس إدارة الوحدة الإقتصادية وضع هيكل تنظيمى لها و جدول بالمقررات الوظيفية و نظمت المادة الخامسة منه طرق التعيين فى الوظائف المختلفة للوحدة الإقتصادية فنصت على أنه فيما عدا رئيس مجلس الإدارة و أعضاء مجلس الإدارة الذين يعينون بقرار من رئيس الجمهورية يكون التعيين فى وظائف الإدارة العليا بقرار من الوزير المختص . مما مفاده مجتمعاً إستقلال شركة القطاع العام عن المؤسسة العامة فى أداء نشاطها و إن عمل رئيس مجلس إدارة الشركة يعد وظيفة من وظائفها يتقاضى شاغلها عنها أجراً و بدل تمثيل مقابل إنصرافه إلى عمله بها و التفرغ لشئونها شأنه فى ذلك شأن سائر العاملين مما يجعل علاقته بهذه الشركة ليست تنظيمية بل علاقة عمل تعاقدية تتميز بعنصر التبعية المميزة لعقد العمل و تنتفى عنه صفة الموظف العام و ليس من شأن إشراف المؤسسة العامة و ما لها من سلطة التخطيط و التنسيق و المتابعة و التقييم أن يضفى على الوحدة الإقتصادية وصف السلطة العامة و إنما تظل هذه الوحدة ذات شخصية إعتبارية مستقلة تمارس نشاطها فى نطاق القانون الخاص تربطها بموظفيها علاقة تعاقدية يحكمها قانون العمل كما تخضع لأحكام القرار بقانون رقم 61 لسنة 1971 بنظام العاملين بالقطاع العام و لا يغير من طبيعة هذه العلاقة ما نصت عليه المادة 48 من القرار بقانون رقم 60 لسنة 1971 من أن تعيين رئيس مجلس إدارة الشركة يكون بقرار من رئيس الجمهورية لأن ذلك لا يعدو فى حقيقته أن يكون تنظيماً للعلاقة التعاقدية القائمة بين رئيس مجلس الإدارة و بين الشركة التى يعمل بها بالإضافة إلى أن أداة التعيين لا تسبغ عليه صفة الموظف العام ما دامت عناصرها غير متوافرة فى جانبه و هى أن يعهد إلى الشخص بعمل دائم فى خدمة مرفق عام تديره الدولة أو أشخاص القانون العام الأخرى بأسلوب الإستغلال المباشر عن طريق شغله وظيفة تندرج فى التنظيم الإدارى لهذا المرفق مما مؤداه أن رئيس مجلس الإدارة لا يعد موظفاً عاماً فى المفهوم العام للموظف العام .

=================================

الطعن رقم 3429 لسنة 50 مكتب فنى 32 صفحة رقم 409

بتاريخ 26-04-1981

الموضوع : قانون

الموضوع الفرعي : القوانين المنظمة للمؤسسات الاقتصادية

فقرة رقم : 3

المشرع كلما رأى إعتبار العاملين فى شركات القطاع العام فى حكم الموظفين العاملين فى موطن ما أورد فيه نصاً كالشأن فى جرائم الرشوة و إختلاس الأموال الأميرية و التسبب بالخطأ الجسم فى إلحاق ضرر جسيم بالأموال العامة و غيرها من الجرائم الواردة فى البابين الثالث و الرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات حين أضاف بالقانون رقم 120 لسنة 1962 إلى المادة 111 من قانون العقوبات فقرة مستحدثة نصت على أن يعد فى حكم الموظفين العموميين فى تطبيق نصوص الجرائم المشار إليها مستخدمو الشركات التى تساهم الدولة أو إحدى الهيئات العامة فى مالها بنصيب ما بأية صفة كانت فجعل هؤلاء العاملين فى حكم أولئك الموظفين العموميين فى هذا المجال فحسب دون سواه . لما كان ذلك و كان المشرع لم يورد نصاً من شأنه أن يجعل العاملين فى شركات القطاع العام و على رأسهم رئيس مجلس الإدارة فى حكم الموظف العام فى مفهوم نص المادة 123 من قانون العقوبات و من ثم فلا مجال لإنزال حكم هذه المادة على رئيس مجلس الإدارة الذى تنحسر عنه صفة الموظف العام .

=================================

الطعن رقم 3429 لسنة 50 مكتب فنى 32 صفحة رقم 409

بتاريخ 26-04-1981

الموضوع : قانون

الموضوع الفرعي : القوانين المنظمة للمؤسسات الاقتصادية

فقرة رقم : 4

لما كان الطاعن و هو يشغل وظيفة رئيس مجلس إدارة إحدى شركات القطاع العام لا يعد موظفاً عاماً فى حكم المادة 123 من قانون العقوبات ، فإن النعى على الحكم بالخطأ فى تطبيق القانون يكون فى محله ، و من ثم يتعين على هذه المحكمة إعمالاً لنص المادة 1/39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 أن تصحح الخطأ و تحكم بمقتضى القانون و القضاء بإلغاء الحكم المطعون فيه و براءة الطاعن مما أسند إليه و رفض الدعوى المدنية .

( الطعن رقم 3429 لسنة 50 ق ، جلسة 1981/4/26 )

=================================

الطعن رقم 6432 لسنة 55 مكتب فنى 39 صفحة رقم 481

بتاريخ 23-03-1988

الموضوع : قانون

الموضوع الفرعي : القوانين المنظمة للمؤسسات الاقتصادية

فقرة رقم : 1

من المقرر طبقاً لأحكام كل من قانون المؤسسات العامة و شركات القطاع العام الصادر بالقرار بقانون رقم 60 لسنة 1971 و قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقرار بقانون رقم 61 لسنة 1971 - المعمول بهما فى تاريخ واقعة الدعوى ، و اللذين حل محلهما قانون هيئات القطاع العام و شركائه الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983 و قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 - أن شركات القطاع العام تستقل عن المؤسسة العامة آنذاك فى أداء نشاطها و أن عمل رئيس مجلس إدارة الشركة يعد وظيفة من وظائفها يتقاضى شاغلها منها إجراء و بدل تمثيل مقابل إنصرافه إلى عمله بها و التفرغ لشئونها شأنه فى ذلك شأن سائر العاملين مما يجعل علاقته بهذه الشركة ليست تنظيمية بل علاقة تعاقدية تتميز بعنصر التبعية المميزة لعقد العمل و تنتفى عنه صفة الموظف العام و ليس من شأن إشراف المؤسسة العامة و ما لها من سلطة التخطيط و التنسيق و المتابعة و التقييم أن يضفى على الوحدة الإقتصادية وصف السلطة العامة و إنما تظل هذه الوحدة ذات شخصية إعتبارية مستقلة تمارس نشاطها فى نطاق القانون الخاص تربطها بموظفيها علاقة تعاقدية يحكمها قانون العمل كما تخضع لأحكام قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقرار بقانون رقم 61 لسنة 1971 و لا يغير من طبيعة هذه العلاقة ما نصت عليه المادة 48 من هذا القانون من أن تعيين رئيس مجلس إدارة الشركة يكون بقرار من رئيس الجمهورية لأن ذلك لا يعدو فى حقيقته أن يكون تنظيماً للعلاقة التعاقدية القائمة بين رئيس مجلس الإدارة و بين الشركة التى يعمل بها بالإضافة إلى أن أداة التعيين لا تسبغ عليه صفة الموظف العام ما دامت عناصرها غير متوافرة فى جانبه و هى أن يعهد إلى الشخص بعمل دائم فى خدمة مرفق عام تديره الدولة أو أحد أشخاص القانون العام الأخرى بأسلوب الإستغلال المباشر عن طريق شغله وظيفة تتدرج فى التنظيم الإدارى لهذا المرفق مما مؤداه أن رئيس مجلس الإدارة لا يعد موظفاً عاماً فى المفهوم العام للموظف العام .

=================================

مكاتب الدكتور / محمود رجب فتح الله

دكتور القانون الجنائى والمحام بالنقض والجنايات

الدكتور #محمود_رجب_فتح_الله

#دكتور #القانون_الجنائى والمحامي بالنقض والجنايات

مجموعة مكاتب متخصصة للمرافعة امام المحاكم الجنائية يتولى الجنايات والدعاوى الجنائية بإحترافية

- مكتب القاهرة : 47 شارع رمسيس – بجوار محكمة النقض – قصر النيل .

- مكتب الاسكندرية الرئيسي : 9 ميدان احمد عرابي – المنشية.

- مكتب الاسكندرية ثان : 66 شارع محمد نجيب من البحر - سيدى بشر - المنتزه.

- مكتب مرسي مطروح : 5 زهراء المدينة - شارع اسكندرية - مطروح.

- تليفـونات وفاكـس:

3562636/03

4842248/03

01287888882

01200305305

01003806676

01008432262

البريد الالكترونى : dr.mahmmoudragab@gmail.com

الموقع الالكترونى : http://www.dr-mahmoudragabfathalla.com/

https://dr-mahmoudragab.com/

Contáctenos


Número de teléfono 01287888882
Rango de precios $$
Dirección 47 شارع رمسيس بجوار محكمة النقض
Localidad القاهره
Región رمسيس
País مصر
Propietario del anuncio مستشار جنائي

Anuncios de Google Gratis