Contáctenos
Número de teléfono | 01287888882 |
Rango de precios | $$ |
Dirección | 47 شارع رمسيس بجوار محكمة النقض |
Localidad | القاهره |
Región | رمسيس |
País | مصر |
Propietario del anuncio | مستشار جنائي |
المخول لهم القيام باعمال مأمورى الضبط القضائى
=================================
الطعن رقم 0083 لسنة 23 مكتب فنى 04 صفحة رقم 669
بتاريخ 30-03-1953
الموضوع : قبض
الموضوع الفرعي : المخول لهم القيام باعمال مأمورى الضبط القضائى
فقرة رقم : 1
إن القانون رقم 187 لسنة 1951 قد أسبغ صفة مأمورى الضبطية القضائية على ضباط مكافحة المخدرات بالنسبة للجرائم المنصوص عنها فى القانون رقم 21 لسنة 1928، فما دام الطاعن يسلم بأن فرع مكافحة المخدرات بجهة ما قد أنشئ بالإتفاق بين إدارة الأمن العام و الإدارة العام لمكافحة المخدرات فلا يجوز له من بعد أن ينازع فى كون ضباط هذا الفرع لهم صفة مأمورى الضبطية القضائية .
=================================
الطعن رقم 0420 لسنة 23 مكتب فنى 04 صفحة رقم 1020
بتاريخ 27-06-1953
الموضوع : قبض
الموضوع الفرعي : المخول لهم القيام باعمال مأمورى الضبط القضائى
فقرة رقم : 1
إن إدارة مكافحة المخدرات قد أصبحت بموجب قرار مجلس الوزراء الصادر فى 18 من نوفمبر سنة 1951 و قرار وزير الداخلية الصادر تنفيذاً له منشأة على وجه قانونى صحيح ، و صار لجميع ضباطها سواء منهم من كانوا بها من قبل أو من يلحقون بها بعدئذ صفة مأمورى الضبطية القضائية فى كافة أنحاء الدولة فيما يتعلق بتنفيذ القانون رقم 21 لسنة 1928 و لا يؤثر فى ذلك ألا يكون وزير الداخلية قد أصدر قرار بإنشاء فروع لهذه الإدارة إلا فى أغسطس سنة 1952 ما دام جميع ضباطها كانت لهم صفة مأمورى الضبطية القضائية فى كافة أنحاء الدولة منذ صدور القانون رقم 187 لسنة 1951 .
( الطعن رقم 420 سنة 23 ق ، جلسة 1953/6/27 )
=================================
الطعن رقم 0817 لسنة 23 مكتب فنى 04 صفحة رقم 1165
بتاريخ 09-07-1953
الموضوع : قبض
الموضوع الفرعي : المخول لهم القيام باعمال مأمورى الضبط القضائى
فقرة رقم : 1
إن قرار مجلس الوزراء بتاريخ 8 من نوفمبر سنة 1951 لم يكن صدوره إلا لتصحيح وضع إدارة مكافحة المخدرات بإعادة إنشائها و إسباغ إختصاصها عليها ممن يملك ذلك بعد أن كانت منشأة بقرار من وزير الداخلية يخولها إختصاص مكتب مخابرات المخدرات المنشأة فى سنة 1929 و أصبحت بموجب قرار مجلس الوزراء المشار إليه و قرار وزير الداخلية الصادر تنفيذاً له منشأة على وجه صحيح ، و يكون لجميع ضباطها سواء منهم من كانوا بها من قبل أو من يلحقون بها بعد ذلك صفة مأمورى الضبط القضائى التى أسبغها عليهم القانون رقم 187 سنة 1951 الصادر بتاريخ 18 من أكتوبر سنة 1951 بإضافة مادة جديدة هى رقم 47 مكررة إلى القانون رقم 21 سنة 1928 التى تنص على إعتبار مدير و وكيل و ضباط إدارة مكافحة المخدرات من رجال الضبط القضائى فيما يتعلق بتنفيذ أحكام هذا القانون ، و أصبحت لهم هذه الصفة بإعتبارها نوعية شاملة غير مقيدة بمكان على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون المشار إليه ، و لا يؤثر على ذلك ألا يكون وزير الداخلية قد أصدر قراراً بإنشاء فروع لهذه الإدارة إلا فى أغسطس سنة 1952 ما دام جميع ضباطها كانت لهم صفة مأمورى الضبط القضائى فى كافة أنحاء الأراضى المصرية منذ صدور القانون رقم 187 سنة 1951 و ما دام الطاعن يسلم فى طعنه أن الضابط الذى قام بالتفتيش كان من ضباطها وقت إجرائه .
2) متى كان التفتيش لم يقع على منزل الطاعن بل على شخصه أثناء مروره فى الطريق فإنه لا يكون هناك محل لإستناد الطاعن إلى المادة 91 من قانون الإجراءات الجنائية الخاصة بتفتيش المنازل للدفع ببطلان إجراءات التفتيش بمقولة إن الأمر به لم يصدر فى تحقيق مفتوح ما دام الثابت من الحكم أن القبض و التفتيش قد وقعا صحيحين تطبيقاً للمادتين 34 و 46 من قانون الإجراءات الجنائية .
( الطعن رقم 817 سنة 23 ق ، جلسة 1953/7/9 )
=================================
الطعن رقم 0755 لسنة 24 مكتب فنى 05 صفحة رقم 796
بتاريخ 21-06-1954
الموضوع : قبض
الموضوع الفرعي : المخول لهم القيام باعمال مأمورى الضبط القضائى
فقرة رقم : 2
إن ما نصت عليه المادة الرابعة من القانون رقم 42 لسنة 1944 الخاص بمنع زراعة الحشيش بشأن قيام رجال الإدارة بناء على طلب وزارة الزراعة بإعدام كل زراعة حشيش قائمة أو مقلوعة و تحصيل نفقات ذلك بالطريق الإدارى لا شأن له بالمحاكمة الجنائية و لا يخل بأصولها المقررة بالقانون . و إذن فإنه يكون فى غير محله الدفع ببطلان الإجراءات المؤسس على أن رجال مكتب المخدرات الذين لم تكن لهم صفة مأمورى الضبطية هم الذين قاموا بإعدام زراعة الحشيش المضبوطة .
=================================
الطعن رقم 0763 لسنة 25 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1432
بتاريخ 05-12-1955
الموضوع : قبض
الموضوع الفرعي : المخول لهم القيام باعمال مأمورى الضبط القضائى
فقرة رقم : 1
إجراء التفتيش فى نقط التفتيش الجمركية مما يدخل فى إختصاص رجال حرس الجمارك .
=================================
الطعن رقم 1166 لسنة 25 مكتب فنى 07 صفحة رقم 116
بتاريخ 31-01-1956
الموضوع : قبض
الموضوع الفرعي : المخول لهم القيام باعمال مأمورى الضبط القضائى
فقرة رقم : 1
لا يعيب الحكم أن يكون قد إستند فيما إستند إليه من أدلة إلى المعاينة التى أجراها وكيل شيخ الخفراء ، فإن ذلك مما يخوله له نص المادة 24 من قانون الإجراءات الجنائية بإعتبار وكيل شيخ الخفراء من بين المرؤوسين لمأمورى الضبط القضائى .
( الطعن رقم 1166 لسنة 25 ق ، جلسة 1956/1/31 )
=================================
الطعن رقم 0520 لسنة 27 مكتب فنى 08 صفحة رقم 777
بتاريخ 08-10-1957
الموضوع : قبض
الموضوع الفرعي : المخول لهم القيام باعمال مأمورى الضبط القضائى
فقرة رقم : 1
إن قرار وزير الزراعة الصادر فى 8 من أبريل سنة 1943 بتعيين الموظفين المكلفين بضبط و إثبات المخالفات لأحكام القانون رقم 48 لسنة 1941 الخاص بقمع الغش
و التدليس قد نص على إعتبار المفتشين البيطريين من بين هؤلاء الموظفين .
=================================
الطعن رقم 0073 لسنة 28 مكتب فنى 09 صفحة رقم 446
بتاريخ 29-04-1958
الموضوع : قبض
الموضوع الفرعي : المخول لهم القيام باعمال مأمورى الضبط القضائى
فقرة رقم : 1
إن القانون رقم 114 سنة 1953 صريح فى تخويل رجال خفر السواحل و حرس الجمارك و المصايد من ضباط و ضباط صف صفة مأمورى الضبطية القضائية و حق تفتيش الأمتعة و الأشخاص فى حدود الدائرة الجمركية التى يتولون عملهم فيها ، فإذا عثر أومباشى و هو من ضباط الصف أثناء تفتيش من إشتبه فيه على مواد مخدرة فإن الضبط
و التفتيش يكونان صحيحين فى القانون .
( الطعن رقم 73 لسنة 28 ق ، جلسة 1958/4/29 )
=================================
الطعن رقم 0682 لسنة 29 مكتب فنى 10 صفحة رقم 589
بتاريخ 01-06-1959
الموضوع : قبض
الموضوع الفرعي : المخول لهم القيام باعمال مأمورى الضبط القضائى
فقرة رقم : 2
يبين من نص المادة الأولى من القانون رقم 84 لسنة 1953 - بتخويل ضباط البوليس الحربى سلطة رجال الضبط القضائى - أنه ليس لضابط البوليس الحربى صفة الضبط القضائى بالنسبة إلى ما يرتكبه الأفراد من جرائم طالما أنهم لم يكلفوا بذلك من القيادة العامة للقوات المسلحة ، و بالتالى فإن ضابط البوليس الحربى إذ أمر إثنين من رجاله بتسليم المتهم إلى البوليس دون أن يكون مكلفاً بذلك من القيادة العامة للقوات المسلحة يكون قد أتى أمراً خارجاً عن إختصاصه و لا يكون لمرؤوسيه إختصاص فى تنفيذ هذا الأمر .
=================================
الطعن رقم 0091 لسنة 36 مكتب فنى 17 صفحة رقم 563
بتاريخ 03-05-1966
الموضوع : قبض
الموضوع الفرعي : المخول لهم القيام باعمال مأمورى الضبط القضائى
فقرة رقم : 2
يؤخذ من إستقرار نصوص المواد من 26 إلى 30 من القانون رقم 66 لسنة 1963 أن الشارع منح موظفى الجمارك الذين أسبغت عليهم القوانين صفة الضبط القضائى فى أثناء قيامهم بتأدية وظائفهم حق تفتيش الأماكن و الأشخاص و البضائع و وسائل النقل داخل الدائرة الجمركية ، أو فى حدود نطاق الرقابة الجمركية إذا ما قامت لديهم دواعى الشك فى البضائع و الأمتعة أو مظنة التهريب فيمن يوجدون بداخل تلك المناطق ، و أن الشارع بالنظر إلى طبيعة التهريب الجمركى و صلته المباشرة بصالح الخزانة العامة و مواردها و بمدى الإحترام الواجب للقيود المنظمة للإستيراد و التصدير لم يتطلب بالنسبة إلى الأشخاص توافر قيود القبض و التفتيش المنظمة بقانون الإجراءات الجنائية أو إشتراط وجود المراد تفتيشه فى إحدى الحالات المبررة له فى نطاق الفهم القانونى للمبادئ المقررة فى القانون المذكور ، بل إنه تكفى أن تقوم لدى الموظف المنوط بالمراقبة و التفتيش فى تلك المناطق حالة تنم عن شبهة فى توافر التهريب الجمركى فيها - فى الحدود المعرف بها فى القانون - حتى يثبت له حق الكشف عنها . و الشبهة المقصودة فى هذا المقام هى حالة ذهنية تقوم بنفس المنوط بهم تنفيذ القوانين الجمركية يصح معها فى العقل القول بقيام مظنة التهريب من شخص موجود فى حدود دائرة المراقبة الجمركية و تقدير ذلك منوط بالقائم بالتفتيش تحت إشراف محكمة الموضوع .
( الطعن رقم 91 لسنة 36 ق ، جلسة 1966/5/3 )
=================================
الطعن رقم 1357 لسنة 36 مكتب فنى 18 صفحة رقم 251
بتاريخ 21-02-1967
الموضوع : قبض
الموضوع الفرعي : المخول لهم القيام باعمال مأمورى الضبط القضائى
فقرة رقم : 3
أضفى القانون رقم 114 لسنة 1953 على رجال خفر السواحل صفة الضبط القضائى فيما يتعلق بجرائم التهريب و مخالفة القوانين و اللوائح المعمول بها فى الجهات الخاضعة لإختصاص مصلحة خفر السواحل . و هذه الصفة ما زالت قائمة و لصيقة بهم فى دوائر إختصاصهم فيما يتعلق بجرائم التهريب حتى بعد صدور قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 و قرار وزير الخزانة رقم 71 لسنة 1963 بتحديد موظفى الجمارك الذين لهم صفة الضبط القضائى بالتطبيق لنص المادة 25 من القانون المشار إليه لأن هذا القانون لم يلغ إختصاص مصلحة خفر السواحل فى مراقبة جرائم التهريب فى الجهات الخاضعة لها و لم يسلب من رجالها صفة الضبط القضائى المخولة لهم قانوناً و ليس من شأن المادة 25 منه و القرار الوزارى الصادر إعمالاً لها ما يخلع عن رجال خفر السواحل تلك الصفة فى دوائر عملهم لأن هذا القرار صادر فى شأن موظفى مصلحة الجمارك فحسب بإعتباره كاشفاً و محدداً للوظائف التى يعتبر العاملون فيها من مأمورى الضبط القضائى .
=================================
الطعن رقم 1303 لسنة 38 مكتب فنى 19 صفحة رقم 940
بتاريخ 11-11-1968
الموضوع : قبض
الموضوع الفرعي : المخول لهم القيام باعمال مأمورى الضبط القضائى
فقرة رقم : 1
تنص الفقرتان الثانية و الثالثة من المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 7 لسنة 1963 على أنه " يجوز بقرار من وزير العدل بالإتفاق مع الوزير المختص تخويل بعض الموظفين صفة مأمورى الضبط القضائى بالنسبة إلى الجرائم التى تقع فى دوائر إختصاصهم و تكون متعلقة بأعمال و ظائفهم ... و تعتبر النصوص الواردة فى القوانين و المراسيم و القرارات الأخرى بشأن تخويل بعض الموظفين إختصاص مأمورى الضبط القضائى بمثابة قرارات صادرة من وزير العدل بالإتفاق مع الوزير المختص " . و قد صدر قرار وزير التموين رقم 205 لسنة 1952 و نص فى مادته الأولى على أنه : " يكون للموظفين الموضحة وظائفهم بالكشف المرافق صفة مأمورى الضبط القضائى لمراقبة تنفيذ أحكام المرسومين 95 لسنة 1945 و 163 لسنة 1950 المشار إليهما و إثبات الجرائم التى تقع فى دوائر إختصاصهم بالمخالفة لأحكامهما و أحكام القرارات المنفذة لهما " و جاء بالبند الثانى من الكشف المرافق للقرار تحديد لأولئك الموظفين بمراقبات التموين بالمحافظات و المديريات و هم على النحو التالى : "1" المراقبون و وكلاؤهم "2" رؤساء مكاتب التموين "3" المفتشون . كما صدر قرار من وزير العدل فى 14 أغسطس سنة 1961 نص فى مادته الأولى على أن يخول صفة مأمور الضبط القضائى فى تنفيذ أحكام المرسوم بقانون 95 لسنة 1945 و المرسوم بقانون 163 لسنة 1950 المشار إليه مديرو إدارات التفتيش و وكلاؤهم بمراقبات التموين بالمحافظات كل فى دائرة إختصاصه " . و لما كان البين من الحكم الإبتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أن إجراءات الضبط و التفتيش قام بها مفتش تموين أسوان و زميلاه و هم جميعاً من بين الموظفين الذين خولهم قرار وزير التموين سالف الذكر صفة مأمورى الضبط القضائى فى كافة أرجاء المحافظة التى يعملون بمديرية تموينها و هى محافظة أسوان التى يقع مركز كوم أمبو " مكان الضبط " من بين مراكزها ، و من ثم فإن إجراءات الضبط التى قاموا بها تكون قد تمت صحيحة فى القانون و فى حدود دائرة إختصاصهم ، و يكون ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد غير سديد .
=================================
مكاتب الدكتور / محمود رجب فتح الله
دكتور القانون الجنائى والمحام بالنقض والجنايات
الدكتور #محمود_رجب_فتح_الله
#دكتور #القانون_الجنائى والمحامي بالنقض والجنايات
مجموعة مكاتب متخصصة للمرافعة امام المحاكم الجنائية يتولى الجنايات والدعاوى الجنائية بإحترافية
- مكتب القاهرة : 47 شارع رمسيس – بجوار محكمة النقض – قصر النيل .
- مكتب الاسكندرية الرئيسي : 9 ميدان احمد عرابي – المنشية.
- مكتب الاسكندرية ثان : 66 شارع محمد نجيب من البحر - سيدى بشر - المنتزه.
- مكتب مرسي مطروح : 5 زهراء المدينة - شارع اسكندرية - مطروح.
- تليفـونات وفاكـس:
3562636/03
4842248/03
01287888882
01200305305
01003806676
01008432262
البريد الالكترونى : dr.mahmmoudragab@gmail.com
الموقع الالكترونى : http://www.dr-mahmoudragabfathalla.com/
https://dr-mahmoudragab.com
Número de teléfono | 01287888882 |
Rango de precios | $$ |
Dirección | 47 شارع رمسيس بجوار محكمة النقض |
Localidad | القاهره |
Región | رمسيس |
País | مصر |
Propietario del anuncio | مستشار جنائي |