Anuncios Gratuitos con Ganancias Diarias

تقدير العقوبة

تقدير العقوبة

=================================

الطعن رقم 01317 لسنة 19 مكتب فنى 01 صفحة رقم 277

بتاريخ 30-01-1950

الموضوع : عقوبة

الموضوع الفرعي :

فقرة رقم : 2

إن توافر ظرف الليل فى جريمة السرقة مسألة موضوعية .

=================================

الطعن رقم 1174 لسنة 19 مكتب فنى 01 صفحة رقم 10

بتاريخ 18-10-1949

الموضوع : عقوبة

الموضوع الفرعي : تقدير العقوبة

فقرة رقم : 2

إن تقدير العقوبة فى حدود النص الوارد بها من حق محكمة الموضوع ، و ليس عليها أن تذكر أسباب الرأفة و لا التشديد .

=================================

الطعن رقم 1238 لسنة 19 مكتب فنى 01 صفحة رقم 188

بتاريخ 20-12-1949

الموضوع : عقوبة

الموضوع الفرعي : تقدير العقوبة

فقرة رقم : 2

إن تقدير العقوبة بما فى ذلك وقف التنفيذ من سلطة محكمة الموضوع وحدها ، فما دامت هى لم تخرج بالعقوبة عن الحد المقرر بنص القانون فلا رقابة عليها . و إذا كانت المحكمة قد ألغت وقف التنفيذ المقضى به إبتدائياً لما إرتأته من أن عدم وجود السوابق وحده لا يصلح مبرراً له فلا معقب عليها فى ذلك .

( الطعن رقم 1238 سنة 19 ق ، جلسة 1949/12/20 )

=================================

الطعن رقم 1588 لسنة 19 مكتب فنى 01 صفحة رقم 321

بتاريخ 13-02-1950

الموضوع : عقوبة

الموضوع الفرعي : تقدير العقوبة

فقرة رقم : 2

إن تقدير العقوبة فى حدود النص القانونى من المسائل التى تدخل فى سلطة محكمة الموضوع بلا معقب عليها فى ذلك من محكمة النقض .

( الطعن رقم 1588 سنة 19 ق ، جلسة 1950/2/13 )

=================================

الطعن رقم 0019 لسنة 20 مكتب فنى 01 صفحة رقم 292

بتاريخ 30-01-1950

الموضوع : عقوبة

الموضوع الفرعي : تقدير العقوبة

فقرة رقم : 2

إن القانون لا يستلزم حضور محام مع المتهم فى مواد الجنح . و المادة 198 من قانون تحقيق الجنايات التى كانت تنص على أنه يجب أن يكون للمتهم من يساعده فى المدافعة عنه فضلاً عن أنها كانت واردة فى الباب الثالث من ذلك القانون الخاص بمحاكم الجنايات فإنها قد ألغيت بالمادة 56 من قانون تشكيل محاكم الجنايات .

( الطعن رقم 19 سنة 20 ق ، جلسة 1950/1/30 )

=================================

الطعن رقم 0355 لسنة 20 مكتب فنى 01 صفحة رقم 665

بتاريخ 17-05-1950

الموضوع : عقوبة

الموضوع الفرعي : تقدير العقوبة

فقرة رقم : 4

من المقرر أن تقدير العقوبة هو من إطلاقات قاضى الموضوع فى الحدود المقررة فى القانون ، فلا يصح النعى على الحكم بأنه قد فرق بين المتهمين فى جريمة العقوبة التى أوقعها على كل منهم .

( الطعن رقم 355 سنة 20 ق ، جلسة 1950/5/17 )

=================================

الطعن رقم 0395 لسنة 20 مكتب فنى 01 صفحة رقم 726

بتاريخ 06-06-1950

الموضوع : عقوبة

الموضوع الفرعي : تقدير العقوبة

فقرة رقم : 2

إن نص المادة 72 من قانون العقوبات صريح فى أن القانون إنما يوجب معاملة المتهم الذى زاد عمره على خمس عشر سنة و لم يبلغ سبع عشرة سنة على مقتضاها إذا كانت العقوبة الواجب تطبيقها ــ مع ملاحظة موجبات الرأفة إن وجدت ـ هى الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤقتة أو المؤبدة . و إذن فإذا كانت العقوبة الموقعة على المتهم الذى تقل سنه عن سبع عشرة سنة هى السجن فلا يجوز له أن يتمسك بوجوب معاملته بتلك المادة .

( الطعن رقم 395 لسنة 20 ق ، جلسة 1950/6/6 )

=================================

الطعن رقم 0480 لسنة 20 مكتب فنى 01 صفحة رقم 685

بتاريخ 22-05-1950

الموضوع : عقوبة

الموضوع الفرعي : تقدير العقوبة

فقرة رقم : 2

إن تقدير العقوبة التى يستحقها كل متهم من سلطة محكمة الموضوع فى حدود ما هو مقرر بالقانون للجريمة التى ثبتت عليه ، و ليست المحكمة ملزمة بأن تبين الأسباب التى من أجلها أوقعت عليه العقوبة بالقدر الذى إرتأته .

( الطعن رقم 480 سنة 20 ق ، جلسة 1950/5/22 )

=================================

الطعن رقم 1046 لسنة 20 مكتب فنى 02 صفحة رقم 430

بتاريخ 01-01-1950

الموضوع : عقوبة

الموضوع الفرعي : تقدير العقوبة

فقرة رقم : 1

تقدير العقوبة التى يستحقها المتهم فى الحدود المقررة للجريمة التى دين بها مما تختص به محكمة الموضوع دون أن تكون ملزمة بأن تبين الأسباب التى من أجلها أوقعت عليه العقوبة بالقدر الذى إرتأته .

=================================

الطعن رقم 1117 لسنة 20 مكتب فنى 02 صفحة رقم 248

بتاريخ 27-11-1950

الموضوع : عقوبة

الموضوع الفرعي : تقدير العقوبة

فقرة رقم : 2

إذا أدانت المحكمة المتهم فى جريمتين و طبقت عليه المادة 32 من قانون العقوبات و أوقعت عليه عقوبة داخلة فى حدود العقوبة المقررة لأشدهما فلا جدوى له من الطعن على الحكم فى صدد توافر أركان الجريمة الأخرى .

( الطعن رقم 1117 لسنة 20 ق ، جلسة 1950/11/27 )

=================================

الطعن رقم 1429 لسنة 21 مكتب فنى 03 صفحة رقم 860

بتاريخ 29-04-1952

الموضوع : عقوبة

الموضوع الفرعي : تقدير العقوبة

فقرة رقم : 4

إن تقدير العقوبة فى الحدود المقررة بالقانون للجريمة و أعمال الظروف التى تراها المحكمة مشددة أو مخففة هو مما يدخل فى سلطتها الموضوعية و هى غير مكلفة ببيان الأسباب التى أوقعت من أجلها العقوبة بالقدر الذى رأته .

( الطعن رقم 1429 سنة 21 ق ، جلسة 1952/4/29 )

=================================

الطعن رقم 1304 لسنة 22 مكتب فنى 04 صفحة رقم 572

بتاريخ 24-02-1953

الموضوع : عقوبة

الموضوع الفرعي : تقدير العقوبة

فقرة رقم : 2

إذا كان الحكم المطعون فيه قد أضاف إلى الغرامة التى حكمت بها محكمة أول درجة غرامة أخرى توازى ثمن كمية البضاعة المصدرة بدون ترخيص و كان هذا الحكم قد خلا من النص على أن صدوره كان بإجماع الآراء طبقاً للمادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية ، و هو ما جرى قضاء هذه المحكمة بإعتباره شرطاً لصحة القضاء بتشديد العقوبة ، فإنه يتعين نقض الحكم فيما قضى به من هذا التشديد و تأييد الحكم المستأنف تطبيقاً للمادة 2/425 من قانون الإجراءات .

( الطعن رقم 1304 سنة 22 ق ، جلسة 1953/2/24 )

=================================

الطعن رقم 0256 لسنة 24 مكتب فنى 05 صفحة رقم 714

بتاريخ 25-05-1954

الموضوع : عقوبة

الموضوع الفرعي : تقدير العقوبة

فقرة رقم : 1

إذا كانت المحكمة قد ظنت خطأ أنها عاملت المتهمين بالرأفة حسبما تخوله لها المادة 17 من قانون العقوبات فإن هذا الخطأ لا يكسب الطاعنين حقاً فى تخفيض العقوبة إعمالاً لهذه المادة و فى حدود التطبيق الصحيح للقانون متى كانت أسباب الحكم ليس فيها ما يدل على أن المحكمة كانت لا تزال فى حرج من النزول بالعقوبة عن القدر الذى قضت به على كل من المتهمين و تكون العقوبة المقضى بها هى التى رأتها مناسبة للواقعة و هى حرة من أى قيد .

=================================

الطعن رقم 0170 لسنة 25 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1003

بتاريخ 17-05-1955

الموضوع : عقوبة

الموضوع الفرعي : تقدير العقوبة

فقرة رقم : 5

لا جدوى للطاعن مما يثيره من جدل حول ما يدعيه من خطأ الحكم فى إعتباره فاعلاً أصلياً لا شريكاً فى جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار ما دامت عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة التى قضى بها عليه مقررة فى القانون للإشتراك فى الجريمة المذكورة ، و لا يغير من ذلك أن تكون المحكمة قد طبقت المادة 17 من قانون العقوبات فى حقه إذ أن تقدير ظروف الرأفة إنما يكون بالنسبة إلى الواقعة الجنائية التى ثبت لدى المحكمة وقوعها لا بالنسبة إلى وصفها القانون و لو أنها رأت أن تلك الظروف كانت تقتضى منها النزول بالعقوبة إلى أكثر مما نزلت إليه لما منعها من ذلك إعتبارها الطاعن فاعلاً أصلياً فهى إذ لم تفعل ذلك تكون قد رأت تناسب العقوبة التى قضت بها مع الواقعة التى أثبتها الحكم .

=================================

الطعن رقم 0754 لسنة 25 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1410

بتاريخ 05-12-1955

الموضوع : عقوبة

الموضوع الفرعي : تقدير العقوبة

فقرة رقم : 1

وقف تنفيذ العقوبة أو شموله لجميع الآثار الجنائية المترتبة على الحكم أمر يتعلق بتقدير العقوبة و هذا التقدير فى الحدود المقررة قانوناً للجريمة التى ثبتت على المتهم من سلطة محكمة الموضوع بحيث لا تلزم ببيان الأسباب التى من أجلها أوقعت العقوبة عليه بالقدر الذى إرتأته .

( الطعن رقم 754 لسنة 25 ق ، جلسة 1955/12/5 )

=================================

الطعن رقم 0035 لسنة 26 مكتب فنى 07 صفحة رقم 356

بتاريخ 15-03-1956

الموضوع : عقوبة

الموضوع الفرعي : تقدير العقوبة

فقرة رقم : 2

تقدير العقوبة فى الحدود المقررة بالقانون للجريمة ، و إعمال الظروف التى تراها المحكمة مشددة أو مخففة هو مما يدخل فى سلطتها الموضوعية و هى غير مكلفة ببيان الأسباب التى أوقعت من أجلها العقوبة بالقدر الذى رأته .

( الطعن رقم 35 لسنة 26 ق ، جلسة 1956/3/15 )

=================================

الطعن رقم 0082 لسنة 26 مكتب فنى 07 صفحة رقم 469

بتاريخ 02-04-1956

الموضوع : عقوبة

الموضوع الفرعي : تقدير العقوبة

فقرة رقم : 1

إن تقدير العقوبة فى الحدود المقررة بالقانون للجريمة و إعمال الظروف التى تراها محكمة الموضوع مشددة أو مخففة هو مما يدخل فى سلطتها الموضوعية و هى غير مكلفة ببيان الأسباب التى أوقعت من أجلها العقوبة بالقدر الذى رأته .

( الطعن رقم 82 لسنة 26 ق ، جلسة 1956/4/2 )

=================================

الطعن رقم 0725 لسنة 26 مكتب فنى 07 صفحة رقم 950

بتاريخ 01-10-1956

الموضوع : عقوبة

الموضوع الفرعي : تقدير العقوبة

فقرة رقم : 1

تقدير العقوبة مداره ذات الواقعة التى قارفها المتهم لا الوصف القانونى الذى تعطيه المحكمة لها .

( الطعن رقم 725 لسنة 26 ق ، جلسة 1956/10/1 )

=================================

الطعن رقم 0733 لسنة 26 مكتب فنى 07 صفحة رقم 969

بتاريخ 02-10-1956

الموضوع : عقوبة

الموضوع الفرعي : تقدير العقوبة

فقرة رقم : 1

متى كانت عقوبة جريمة إحراز السلاح بدون ترخيص التى دين بها المتهم هى السجن طبقاً للفقرة الثانية من المادة 26 من القانون رقم 394 سنة 1954 و كانت المحكمة الإستئنافية قد طبقت المادة 17 من قانون العقوبات و نزلت بعقوبة الحبس إلى أسبوع واحد - فإنها تكون قد جاوزت الحد الأدنى المقرر قانوناً بهذه المادة و التى لا تجيز أن تنقص عقوبة الحبس عن ثلاثة شهور .

( الطعن رقم 733 لسنة 26 ق ، جلسة 1956/10/2 )

=================================

الطعن رقم 0847 لسنة 27 مكتب فنى 08 صفحة رقم 836

بتاريخ 29-10-1957

الموضوع : عقوبة

الموضوع الفرعي : تقدير العقوبة

فقرة رقم : 1

متى كانت العقوبة التى قضت بها المحكمة بحكمها الغيابى - هى إعتبار المتهم مجرماً إعتاد الإجرام و إرساله إلى محل خاص تعينه الحكومة يسجن فيه إلى أن يأمر وزير العدل بالإفراج عنه - قد ألغيت بالقانون رقم 308 سنة 1956 المعمول به من تاريخ نشره فى 18 أغسطس سنة 1956 ، فإن الحكم الصادر بتاريخ 26 سبتمبر سنة 1956 إذا أوقع تلك العقوبة يكون قد خالف القانون مما يتعين نقضه و تصحيحه بتطبيق المادة 51 من قانون العقوبات .

( الطعن رقم 847 لسنة 27 ق ، جلسة 1957/10/29 )

=================================

الطعن رقم 0042 لسنة 28 مكتب فنى 09 صفحة رقم 546

بتاريخ 19-05-1958

الموضوع : عقوبة

الموضوع الفرعي : تقدير العقوبة

فقرة رقم : 3

تقدير العقوبة فى الحدود المقررة فى القانون و إعمال الظروف التى تراها محكمة الموضوع مخففة أو مشددة هو مما يدخل فى سلطتها الموضوعية و هى غير ملزمة ببيان الأسباب .

( الطعن رقم 42 لسنة 28 ق ، جلسة 1958/5/19 )

=================================

الطعن رقم 1127 لسنة 28 مكتب فنى 09 صفحة رقم 894

بتاريخ 10-11-1958

الموضوع : عقوبة

الموضوع الفرعي : تقدير العقوبة

فقرة رقم : 2

لا يعرف القانون سوى نوع واحد من عقوبة السجن و هى المحكوم بها خلافاً لعقوبة الحبس بنوعيه .

( الطعن رقم 1127 لسنة 28 ق ، جلسة 1958/11/10 )

=================================

الطعن رقم 0651 لسنة 31 مكتب فنى 12 صفحة رقم 849

بتاريخ 30-10-1961

الموضوع : عقوبة

الموضوع الفرعي : تقدير العقوبة

فقرة رقم : 2

إعمال حكم المادة 17 من قانون العقوبات دون الإشارة إليها لا يعيب الحكم ما دامت العقوبة التى أوقعتها المحكمة تدخل فى الحدود التى رسمها القانون و مادام تقدير العقوبة هو من إطلاقات محكمة الموضوع دون أن تكون ملزمة ببيان الأسباب التى من أجلها أو قعت العقوبة بالقدر الذى ارتأته .

( الطعن رقم 651 لسنة 31 ق ، جلسة 1961/10/30 )

=================================

الطعن رقم 0718 لسنة 31 مكتب فنى 12 صفحة رقم 965

بتاريخ 05-12-1961

الموضوع : عقوبة

الموضوع الفرعي : تقدير العقوبة

فقرة رقم : 1

مؤدى ما تنص عليه المادتان 72 و 73 من قانون العقوبات أن يكون تقدير سن المتهم على أساس ما يقدم للقاضى من أوراق رسمية أو ما يبديه له أهل الفن أو يراه بنفسه . و الأصل أن تقدير السن على هذا الاساس هو أمر متعلق بموضوع الدعوى لا يجوز الجدل فيه أمام محكمة النقض ، إلا أن محل ذلك أن تكون محكمة الموضوع قد تناولت مسألة السن بالبحث و التقدير ، و أتاحت للمتهم و النيابة فرصة إبداء ملاحظاتهما فى هذا الشأن - و إذن فإذا كان ما أبداه و ردده الدفاع عن المتهم من أنه لم يزل حدثاً مؤداه التذرع بحكم المادة 72 سالفة الذكر ، و كانت المحكمة لم تشر إلى تقديرها لسن المتهم على الوجه الذى أرتأته إلا فى الحكم الصادر منها بإعدامه ، رغم ما رتبه القانون على تحديد السن من أثر فى تعيين نوع العقوبة التى يمكن توقيعها عليه و تقدير مدتها - و لو أنها أتاحت الفرصة لمناقشة هذا التقدير لأمكن أن يكون لحكم المادة 72 المذكور أثره فى النتيجة - فإن المحكمة إذا إستقلت بتقدير سن المتهم على الوجه الذى تم دون سبق التنبيه إليه بالجلسة ، فإن حكمها يكون معيباً متعيناً نقضه .

( الطعن رقم 718 لسنة 31 ق ، جلسة 1961/12/5 )

=================================

الطعن رقم 2156 لسنة 32 مكتب فنى 14 صفحة رقم 285

بتاريخ 02-04-1963

الموضوع : عقوبة

الموضوع الفرعي : تقدير العقوبة

فقرة رقم : 2

الأصل - هو أن العقوبة تلحق كل مرتكب للجريمة مهما تعدد الفاعلون أو الشركاء فى الواقعة الواحدة . و لما كان الحكم المطعون فيه قد أصاب صحيح القانون حين دان الطاعن

و باقى المتهمين معه فى الدعوى الجنائية لما دلل عليه تدليلاً سائغاً بإسهام كل منهم فى جريمة - شراء أقطان عن غير طريق لجنة القطن المصرية و دون دفع فرق ثمن إعادة الشراء - بنصيب فى الأفعال المادية المكونة لها ، و صح بذلك ما أنزله على كل منهم من عقاب فى حدود القانون ، فلا يقبل القول بأن تعدد الغرامة بقدر عدد قناطير القطن - موضوع الجريمة - أخذاً بنص المادة الرابعة من القانون المطبق على واقعة الدعوى ، يحول دون إعمال هذا الحكم فى حق كل من يثبت مقارفته الجريمة .

=================================

الطعن رقم 0300 لسنة 33 مكتب فنى 14 صفحة رقم 548

بتاريخ 17-06-1963

الموضوع : عقوبة

الموضوع الفرعي : تقدير العقوبة

فقرة رقم : 5

تقدير العقوبة فى الحدود المقررة فى القانون هو مما يدخل فى سلطة محكمة الموضوع ، و هى غير ملزمة ببيان الأسباب التى دعتها لتوقيع العقوبة بالقدر الذى رأته .

=================================

الطعن رقم 0844 لسنة 33 مكتب فنى 14 صفحة رقم 839

بتاريخ 26-11-1963

الموضوع : عقوبة

الموضوع الفرعي : تقدير العقوبة

فقرة رقم : 5

تقدير العقوبة حسب ظروف كل دعوى و ملابستها إنما هو من إطلاقات محكمة الموضوع بلا معقب عليها فيه ما دام ذلك متفقاً مع القانون .

( الطعن رقم 844 لسنة 33 ق ، جلسة 1963/11/26 )

=================================

الطعن رقم 0079 لسنة 35 مكتب فنى 16 صفحة رقم 545

بتاريخ 07-06-1965

الموضوع : عقوبة

الموضوع الفرعي : تقدير العقوبة

فقرة رقم : 2

العقوبة المنصوص عليها فى المادة 16 من القانون رقم 45 لسنة 1962 فى شأن تنظيم المبانى فى الأحوال التى يكون فيها موضوع المخالفة هو القيام بالأعمال بدون ترخيص - هى الغرامة التى لا تقل عن خمسة جنيهات و لا تزيد عن عشرين جنيهاً و ضعف الرسوم المستحقة عن الترخيص .

=================================

الطعن رقم 0363 لسنة 35 مكتب فنى 16 صفحة رقم 393

بتاريخ 20-04-1965

الموضوع : عقوبة

الموضوع الفرعي : تقدير العقوبة

فقرة رقم : 2

لما كانت المحكمة لم تخرج فى تقدير العقوبة المقضى بها على الطاعن عما هو مقرر قانوناً لجريمة الضرب التى دين الطاعن بها وفقاً للمادة 1/242 من قانون العقوبات ، فإنها لا تسأل عن موجبات الشدة حتى لو كانت قد تزيدت فذكرت لها عللاً خاطئة لا تنتجها أو تؤدى إلى عكسها .

=================================

الطعن رقم 0941 لسنة 36 مكتب فنى 17 صفحة رقم 852

بتاريخ 20-06-1966

الموضوع : عقوبة

الموضوع الفرعي : تقدير العقوبة

فقرة رقم : 5

تقدير العقوبة و تقدير قيام موجبات الرأفة أو عدم قيامها هو من إطلاقات محكمة الموضوع دون معقب و دون أن تسأل حساباً عن الأسباب التى من أجلها أوقعت العقوبة بالقدر الذى رأته . و ليس فى القانون ما يلزمها بأن تتقيد بالحد الأدنى الذى يستتبعه تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات إن هى أعملتها .

=================================

الطعن رقم 1186 لسنة 36 مكتب فنى 17 صفحة رقم 918

بتاريخ 04-10-1966

الموضوع : عقوبة

الموضوع الفرعي : تقدير العقوبة

فقرة رقم : 6

تقدير قيام موجبات الرأفة من إطلاقات محكمة الموضوع دون أن تكون ملزمة ببيان دواعيها أو الأسباب التى من أجلها أوقعت العقوبة بالقدر الذى إرتأته أو عدم نزولها بها إلى الحد الأدنى .

( الطعن رقم 1186 لسنة 36 ق ، جلسة 1966/10/4 )

=================================

الطعن رقم 1253 لسنة 36 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1098

بتاريخ 14-11-1966

الموضوع : عقوبة

الموضوع الفرعي : تقدير العقوبة

فقرة رقم : 1

يبين من نص المادة السابعة من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون 546 لسنة 1954 و 75 لسنة 1958 فى شأن الأسلحة و الذخائر و مذكرته الإيضاحية أن مراد الشارع قد إنصرف إلى المغايرة بين حالة الحكم بعقوبة الجناية ، و حالة الحكم بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ، فإكتفى فى الحالة الأولى بمجرد الحكم بعقوبة الجناية و بصرف النظر عن نوع الجريمة التى صدرت فيها هذه العقوبة ، بينما إشترط فى حالة الحكم بعقوبة الحبس لمدة سنة على الأقل أن تكون هذه العقوبة فى جريمة من جرائم الإعتداء على النفس أو المال . و لما كان الثابت من صحيفة الحالة الجنائية أن المطعون ضده سبق الحكم عليه بعقوبة السجن سبع سنين ، فإن الظرف المشدد المنصوص عليه بالفقرة " ب " من المادة السابعة يكون متوافراً . و لا محل لبحث نوع الجريمة التى صدرت فيها عقوبة الجناية هذه . و إذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر و جرى فى قضائه بإستبعاد الظرف المشدد بحثاً وراء نوع الجريمة التى صدرت فيها عقوبة الجناية ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .

=================================

الطعن رقم 1727 لسنة 36 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1069

بتاريخ 01-11-1966

الموضوع : عقوبة

الموضوع الفرعي : تقدير العقوبة

فقرة رقم : 5

تقدير العقوبة فى الحدود المقررة فى القانون مما يدخل فى سلطة محكمة الموضوع و هى غير ملزمة ببيان الأسباب التى دعتها إلى توقيع العقوبة بالقدر الذى رأته .

( الطعن رقم 1727 لسنة 36 ق ، جلسة 1966/11/1 )

=================================

الطعن رقم 1918 لسنة 36 مكتب فنى 18 صفحة رقم 91

بتاريخ 23-01-1967

الموضوع : عقوبة

الموضوع الفرعي : تقدير العقوبة

فقرة رقم : 5

متى كان الحكم قد عامل المتهم - بجناية الإستيلاء على مال للدولة - بالرأفة ، و قضى عليه بالحبس و لم يؤقت مدة العزل المقضى بها عليه إتباعاً لحكم المادة 27 من قانون العقوبات ، فإنه يتعين على محكمة النقض أن تصحح هذا الخطأ و أن تعمل نص الفقرة الثانية من المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض و تنقض الحكم لمصلحة الطاعن نقضاً جزئياً و تصححه بتوقيت مدة العزل .

( الطعن رقم 1918 لسنة 36 ق ، جلسة 1967/1/23 )

=================================

الطعن رقم 0929 لسنة 37 مكتب فنى 18 صفحة رقم 771

بتاريخ 05-06-1967

الموضوع : عقوبة

الموضوع الفرعي : تقدير العقوبة

فقرة رقم : 4

لا يسرى حكم المادة 220 من قانون العقوبات إلا على أوراق المرور و جوازات السفر - أى الأوراق الخاصة برفع ما يكون عالقاً من القيود بحرية الأشخاص فى التنقل من مكان إلى آخر مهما كانت مسمياتها .

=================================

الطعن رقم 0957 لسنة 37 مكتب فنى 18 صفحة رقم 875

بتاريخ 26-06-1967

الموضوع : عقوبة

الموضوع الفرعي : تقدير العقوبة

فقرة رقم : 5

تقدير العقوبة فى الحدود المقررة فى القانون هو مما يدخل فى سلطة محكمة الموضوع .

=================================

الطعن رقم 1282 لسنة 37 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1034

بتاريخ 30-10-1967

الموضوع : عقوبة

الموضوع الفرعي : تقدير العقوبة

فقرة رقم : 3

من المقرر أن تقدير العقوبة فى الحدود المقررة فى القانون مما يدخل فى سلطة محكمة الموضوع و بغير أن تكون ملزمة ببيان الأسباب التى دعتها إلى توقيع العقوبة بالقدر الذى إرتأته .

=================================

الطعن رقم 1724 لسنة 37 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1168

بتاريخ 27-11-1967

الموضوع : عقوبة

الموضوع الفرعي : تقدير العقوبة

فقرة رقم : 2

مناط تطبيق المادة 2/32 من قانون العقوبات أن تكون الجرائم قد إنتظمتها خطة جنائية واحدة بعدة افعال مكملة لبعضها البعض فتكونت منها مجتمعة الوحدة الإجرامية التى عناها الشارع بالحكم الوارد فى الفقرة الثانية من المادة 32 المذكورة . و لما كان ما أورده الحكم المطعون فيه فى منطوقه من قيام الإرتباط بين جرائم قعود صاحب العمل عن تحرير عقد العمل ، و تشغيله العمال دون شهادة قيد من مكتب العمل ، و عدم إعلانه عن لائحة العمل بمكان ظاهر ، و عدم إنشائه إسعافات طبية لعماله ، و عدم إمساكه سجلاً لأموال الغرامات ، و عدم إرساله البيان النصف السنوى لمكتب العمل - لا يحمل قضاءه لأن كلاً منها إنما هو عمل مستقل تمام الإستقلال عن الآخر ، فإنه لا يوجد ثمت إرتباط بينها .

=================================

الطعن رقم 0243 لسنة 38 مكتب فنى 19 صفحة رقم 350

بتاريخ 25-03-1968

الموضوع : عقوبة

الموضوع الفرعي : تقدير العقوبة

فقرة رقم : 2

إذا كان المستفاد من دفاع المتهم أمام المحكمة هو أنه كان فى حالة من حالات الإثارة و الإستفزاز تملكته فألجأته إلى فعلته دون أن يكون متمالكاً إدراكه ، فإن ما دفع به على هذه الصورة من إنتفاء مسئوليته لا يتحقق به الجنون أو العاهة فى العقل ، و هما مناط الإعفاء من المسئولية ، و لا يعد دفاعة هذا فى صحيح القانون عذراً معفياً من العقاب بل هو دفاع لا يعدو أن يكون مقروناً بتوافر عذر قضائى مخفف يرجع مطلق الأمر فى إعماله أو إطراحه لتقدير محكمة الموضوع دون رقابة عليها من محكمة النقض .

=================================

الطعن رقم 1297 لسنة 38 مكتب فنى 19 صفحة رقم 916

بتاريخ 04-11-1968

الموضوع : عقوبة

الموضوع الفرعي : تقدير العقوبة

فقرة رقم : 1

متى كانت محكمة الإعادة قد أوردت فى حكمها المطعون عليه بياناً لواقعة الدعوى ما يشير إلى أن جريمة القتل التى إرتكبها المحكوم عليه قد إقترنت بجناية شروع فى سرقة مع حمل سلاح - و هى تعد عنصراً مشدداً لجناية القتل يعاقب عليها القانون بالإعدام طبقاً لنص الفقرة الثانية من المادة 234 من قانون العقوبات - و أوقعت على المحكوم عليه عقوبة الأشغال الشاقة لمدة عشر سنين عملاً بالفقرة الأولى من المادة 234 من القانون المشار إليه ، ملتفتة عن إعمال حكم الفقرة الثانية من المادة المذكورة على الواقعة كما إستقرت فى وجدانها على الوجه سالف البيان . و لما كانت محكمة الإعادة لا تملك توقيع عقوبة الإعدام المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة 234 من قانون العقوبات إذا رأت تعديل التهمة وفقاً لنص المادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية لأنها أشد من العقوبة المقضى بها بموجب الحكم المنقوض للمرة الأولى بناء على طعن المحكوم عليه و لا تستطيع أن تتعداها حتى لا يضار بطعنه . و إذ كانت محكمة إعادة المحاكمة قد قدرت العقوبة بالقدر الذى إرتأته مدخلة فى إعتبارها ظروف الدعوى على الواقعة التى ثبتت لديها فى حق المحكوم عليه و هى الظروف نفسها التى إعتنقها الحكم المنقوض فى المرة الأولى عند تقديره للعقوبة التى أنزلها فى حق ذلك المحكوم عليه ، فإنه لا يكون للنيابة العامة مصلحة من النعى على الحكم فى ذلك التقدير الذى هو من إطلاقات محكمة الموضوع . و من ثم يكون ما تثيره النيابة الطاعنة من خطأ الحكم فى تطبيق القانون غير سديد .

=================================

الطعن رقم 0224 لسنة 40 مكتب فنى 21 صفحة رقم 693

بتاريخ 11-05-1970

الموضوع : عقوبة

الموضوع الفرعي : تقدير العقوبة

فقرة رقم : 4

تطبيق العقوبة فى حدود النص المنطبق من إختصاص محكمة الموضوع .

=================================

الطعن رقم 0331 لسنة 40 مكتب فنى 21 صفحة رقم 626

بتاريخ 20-04-1970

الموضوع : عقوبة

الموضوع الفرعي : تقدير العقوبة

فقرة رقم : 2

إن تقدير العقوبة فى حدود النص المنطبق من إطلاقات محكمة الموضوع .

( الطعن رقم 331 لسنة 40 ق ، جلسة 1970/4/20 )

=================================

الطعن رقم 0623 لسنة 40 مكتب فنى 21 صفحة رقم 792

بتاريخ 01-06-1970

الموضوع : عقوبة

الموضوع الفرعي : تقدير العقوبة

فقرة رقم : 1

تنص المادة 55 من قانون العقوبات على أنه : " يجوز للمحكمة عند الحكم فى جناية أو جنحة بالغرامة أو الحبس مدة لا تزيد عن سنة أن تأمر فى نفس الحكم بإيقاف تنفيذ العقوبة ... " و من ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ أمر بإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس المقضى بها على المطعون ضده و هى لمدة سنتين يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون . و لما كان إيقاف تنفيذ العقوبة من العناصر التى تلحظها المحكمة عند تقدير العقوبة ، و كان الخطأ فيه مع كونه خطأ فى القانون إلا أنه متصل بتقدير العقوبة إتصالاً وثيقاً ، مما حجب محكمة الموضوع من إعمال هذا التقدير فى الحدود القانونية الصحيحة ، فإنه يتعين لذلك قبول الطعن و نقض الحكم المطعون فيه و الإحالة .

( الطعن رقم 623 لسنة 40 ق ، جلسة 1970/6/1 )

=================================

الطعن رقم 0777 لسنة 40 مكتب فنى 21 صفحة رقم 918

بتاريخ 22-06-1970

الموضوع : عقوبة

الموضوع الفرعي : تقدير العقوبة

فقرة رقم : 8

إن تقدير العقوبة التى يستحقها كل متهم من سلطة محكمة الموضوع فى حدود ما هو مقرر بالقانون للجريمة التى تثبت عليه . و ليست المحكمة ملزمة بأن تبين الأسباب التى من أجلها أوقعت عليه العقوبة بالقدر الذى إرتأته .

=================================

الطعن رقم 1184 لسنة 40 مكتب فنى 21 صفحة رقم 1110

بتاريخ 22-11-1970

الموضوع : عقوبة

الموضوع الفرعي : تقدير العقوبة

فقرة رقم : 4

إن تقدير العقوبة فى الحدود المقررة قانوناً مما يدخل فى سلطة محكمة الموضوع بغير أن تكون ملزمة ببيان الأسباب التى دعتها إلى توقيع العقوبة بالقدر الذى إرتأته .

=================================

الطعن رقم 1240 لسنة 41 مكتب فنى 22 صفحة رقم 818

بتاريخ 26-12-1971

الموضوع : عقوبة

الموضوع الفرعي : تقدير العقوبة

فقرة رقم : 3

يجب أن يكون الحكم منبئاً بذاته عن قدر العقوبة المحكوم بها و لا يكمله فى ذلك أى بيان آخر خارج عنه . فلا يقدح فى تعييب الحكم بالقصور ورود عدد العمال - الذين قضى بتعدد الغرامة بقدر عددهم - بمحضر ضبط الواقعة طالما لم يستظهر الحكم فى مدوناته عدد العمال الذين وقعت فى شأنهم المخالفة .

=================================

الطعن رقم 0096 لسنة 42 مكتب فنى 23 صفحة رقم 399

بتاريخ 19-03-1972

الموضوع : عقوبة

الموضوع الفرعي : تقدير العقوبة

فقرة رقم : 2

من المقرر أن تقدير العقوبة هو من إطلاقات محكمة الموضوع دون أن تكون ملزمة ببيان الأسباب التى من أجلها أوقعت العقوبة بالقدر الذى رأته .

=================================

الطعن رقم 1144 لسنة 42 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1426

بتاريخ 24-12-1972

الموضوع : عقوبة

الموضوع الفرعي : تقدير العقوبة

فقرة رقم : 2

لما كان الحكم المطعون فيه قد قضى بمعاقبة الطاعن بالسجن لمدة ثلاث سنوات و بالغرامة و العزل بمقتضى المادة 1/112 -2 من قانون العقوبات و ذلك بعد أن إستعمل الرأفة معه وفقاً للمادة 17 من قانون العقوبات فإنه لا جدوى للطاعن مما يثيره من أن مادة العقاب الواجبة التطبيق على واقعة الإختلاس هى الفقرة الأولى من المادة 112 من قانون العقوبات ما دامت العقوبة المقضى بها مقررة فى القانون وفقاً لهذه الفقرة الأخيرة و لا يغير من ذلك أن المحكمة أخذت الطاعن بالرأفة و أنها كانت عند تقدير العقوبة تحت تأثير الوصف الذى أعطته للواقعة إذ أن تقدير العقوبة مداره ذات الواقعة الجنائية التى قارفها الجانى لا الوصف القانونى الذى تكيفه المحكمة و هى إذ تعمل حقها الإختيارى فى إستعمال الرأفة بتطبيق المادة 17 عقوبات فإنما تقدر العقوبة التى تتناسب مع الواقعة و ما أحاط بها من ظروف .

=================================

الطعن رقم 1577 لسنة 42 مكتب فنى 24 صفحة رقم 231

بتاريخ 19-02-1973

الموضوع : عقوبة

الموضوع الفرعي : تقدير العقوبة

فقرة رقم : 2

من المقرر أن إنزال المحكمة حكم المادة 17 من قانون العقوبات دون الإشارة إليها ، لا يعيب حكمها ما دامت العقوبة التى أوقعتها تدخل فى الحدود التى رسمها القانون ما دام تقدير تلك العقوبة هو من إطلاقات محكمة الموضوع دون أن تكون ملزمة ببيان الأسباب التى من أجلها أوقعت العقوبة بالقدر الذى إرتأته . و لما كان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى إدانة المتهم عن الجريمتين المسندتين إليه و إلى وجوب معاقبته بعقوبة الجريمة الأشد المقررة لأولاهما و هى المنصوص عليها فى المواد 230 و 231 و 232 و 2/234 من قانون العقوبات مما كان يتعين معه أصلاً معاقبة المتهم بالإعدام ، و كانت المحكمة لم تشر فعلاً إلى تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات فى حق المتهم ، إلا أنه لما كان للمحكمة أن تنزل بهذه العقوبة تطبيقاً لحكم المادة 17 من قانون العقوبات إلى الحد الذى نزلت إليه ، و هى إذ نزلت إلى عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة ، فقد دلت على أنها أعملت حكم هذه المادة .

( الطعن رقم 1577 لسنة 42 ق ، جلسة 1973/2/19 )

=================================

الطعن رقم 0190 لسنة 43 مكتب فنى 24 صفحة رقم 525

بتاريخ 16-04-1973

الموضوع : عقوبة

الموضوع الفرعي : تقدير العقوبة

فقرة رقم : 5

من المقرر أن تقدير العقوبة التى يستحقها كل متهم من سلطة محكمة الموضوع فى حدود ما هو مقرر بالقانون للجريمة التى تثبت عليه ، و ليست المحكمة ملزمة بأن تبين الأسباب التى من أجلها أوقعت عليه العقوبة بالقدر الذى إرتأته و لما كانت التهمة التى إسندت إلى الطاعنة و قضى بإدانتها عنها هى الشروع فى السرقة المعاقب عليها بالمواد 45 و 47 و 318 و 321 من قانون العقوبات و كانت المحكمة بعد أن خلصت إلى ثبوت التهمة من الأدلة السائغة التى أوردتها قضت بمعاقبة الطاعنة بالحبس مع الشغل ستة شهور - بما يدخل فى حدود النصوص المنطبقة على الجريمة التى دانتها بها ، فإنها تكون قد طبقت القانون تطبيقاً صحيحاً .

( الطعن رقم 190 لسنة 43 ق ، جلسة 1973/4/16 )

=================================

الطعن رقم 0657 لسنة 43 مكتب فنى 24 صفحة رقم 1139

بتاريخ 04-12-1973

الموضوع : عقوبة

الموضوع الفرعي : تقدير العقوبة

فقرة رقم : 2

إنه و إن كان الأصل أن تقدير العقوبة هو من إطلاقات قاضى الموضوع إلا أن ذلك مشروط بأن تكون المحكمة - و هى تمارس حقها فى هذا التقدير - قد ألمت بظروف الدعوى و المراحل التى سلكتها و ما تم فيها من إجراءات إلماماً صحيحاً . و لما كانت المحكمة عند تقديرها للعقوبة التى أوقعتها على المحكوم عليه الأول قد غفلت عن أنه ما كان يجوز لها قانوناً أن تتجاوز العقوبة المقضى بها عليه فى الحكم الأول المنقوض و هى الأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات و الغرامة خمسة آلاف جنيه ، و قد إمتد أثر هذا الخطأ فى تطبيق القانون الذى تردت فيه المحكمة بالنسبة للمتهم المذكور فشمل المحكوم عليه الثانى ، مما يتأتى معه أن المحكمة لو كانت تفطنت إلى الحد الأقصى للعقوبة الذى يلزمها القانون بالوقوف عنده بالنسبة للمحكوم عليه الأول - و هو الأصيل فى الإتهام و محور الدعوى المطروحة - لما تجاوزته بالنسبة للمحكوم عليه الثانى و لما أنزلت عليه العقوبة الجسيمة التى أنزلتها ، بما يتعين معه قبول هذا الوجه من الطعن و نقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً و تصحيحه بمعاقبة المحكوم عليه الأول وفقاً للتصحيح الذى أجرته هذه المحكمة ، و ذلك عملاً بالقاعدة الأصلية المنصوص عليها فى المادة 39 من قانون حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 دون حاجة إلى إعمال المادة 45 من القانون المذكور بتحديد جلسة لنظر الموضوع - بإعتبار أن الطعن للمرة الثانية - ما دام أن العوار لم يرد على بطلان فى الحكم أو بطلان فى الإجراءات أثر فى الحكم مما كان يقتضى التعرض لموضوع الدعوى .

=================================

الطعن رقم 0172 لسنة 44 مكتب فنى 25 صفحة رقم 334

بتاريخ 25-03-1974

الموضوع : عقوبة

الموضوع الفرعي : تقدير العقوبة

فقرة رقم : 1

من المقرر أن المادة 17 من قانون العقوبات إنما تجيز تبديل العقوبات المقيدة للحرية وحدها فى مواد الجنايات بعقوبات مقيدة للحرية أخف منها إذا إقتضت الأحوال رأفة القضاة . و لما كان الحكم المطعون فيه قد دان المطعون ضده بجريمة إحراز سلاح نارى غير مششخن بغير ترخيص و أوقع عليه عقوبة الحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة و مصادرة السلاح المضبوط ، و كانت العقوبة المقررة لجريمة إحراز سلاح من الأسلحة النارية غير المششخنة بغير ترخيص طبقاً لما تبقى عليه الفقرة الأولى من المادة 26 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل هى السجن و الغرامة التى لا تتجاوز خمسمائة جنيه ، فضلاً عن وجوب الحكم بمصادرة السلاح موضوع الجريمة وفقاً لنص المادة 30 من ذلك القانون ، و كان مقتضى تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات جواز تبديل عقوبة السجن بعقوبة الحبس الذى لا يجوز أن تنقص مدته عن ثلاثة شهور - بالإضافة إلى عقوبة الغرامة التى يجب الحكم بها - فإن الحكم إذ أغفل القضاء بعقوبة الغرامة المنصوص عليها فى المادة 26 سالفة البيان بالإضافة إلى عقوبتى الحبس و المصادرة المقضى بهما يكون قد خالف القانون . مما يتعين معه نقضه نقضاً جزئياً و تصحيحه وفقاً للقانون .

( الطعن رقم 172 لسنة 44 ق ، جلسة 1974/3/25 )

=================================

الطعن رقم 0202 لسنة 44 مكتب فنى 25 صفحة رقم 348

بتاريخ 31-03-1974

الموضوع : عقوبة

الموضوع الفرعي : تقدير العقوبة

فقرة رقم : 2

من المقرر أن تقدير مداره ذات الواقعة الجنائية التى قارفها الطاعن لا الوصف القانونى الذى تسبغه المحكمة عليها و إذ كان ذلك - فإنه لا مصلحة للطاعن فيما يثيره بشأن خطأ الحكم فى تطبيقه على واقعة الدعوى حكم المادة 113 من قانون العقوبات و هى تستلزم للعقاب أن يكون المال المستولى عليه مملوكاً للدولة أو إحدى الجهات التى عينتها هذه المادة و دخل فى ذمتها المالية كعنصر من عناصرها طالما أن الحكم قد أفصح فى مدوناته عن الواقعة التى دان الطاعن عنها بما ينطبق عليه حكم المادة 113 مكرر من قانون العقوبات التى لا تشترط أن تكون الأموال أو الأوراق أو الأمتعة المسلمة إلى المستخدم مملوكة لإحدى الجهات المنصوص عليها فيها و ما دامت العقوبة التى قضى بها الحكم على الطاعن تدخل فى الحدود المقررة لهذه المادة .

=================================

الطعن رقم 0294 لسنة 44 مكتب فنى 25 صفحة رقم 519

بتاريخ 27-05-1974

الموضوع : عقوبة

الموضوع الفرعي : تقدير العقوبة

فقرة رقم : 2

من المقرر أن تقدير قيام موجبات الرأفة أو عدم قيامها موكولاً لقاضى الموضع دون معقب عليه فى ذلك ، كما أن تقدير العقوبة فى الحدود المقررة فى القانون مما يدخل فى سلطة محكمة الموضوع و هى غير ملزمة ببيان الأسباب التى دعتها لتوقيع العقوبة بالقدر الذى رأته . و لما كانت العقوبة التى أنزلها الحكم بالطاعن تدخل فى نطاق العقوبة المقررة للجريمة التى دانه من أجلها ، فإن النعى على الحكم بالقصور فى التسبيب لا يكون له محل .

=================================

الطعن رقم 0336 لسنة 44 مكتب فنى 25 صفحة رقم 416

بتاريخ 21-04-1974

الموضوع : عقوبة

الموضوع الفرعي : تقدير العقوبة

فقرة رقم : 1

تقدير العقوبة فى الحدود المقررة فى القانون مما يدخل فى سلطة محكمة الموضوع و بغير أن تكون ملزمة ببيان الأسباب التى دعتها إلى توقيع العقوبة بالقدر الذى إرتأته .

=================================

الطعن رقم 0664 لسنة 45 مكتب فنى 26 صفحة رقم 493

بتاريخ 08-06-1975

الموضوع : عقوبة

الموضوع الفرعي : تقدير العقوبة

فقرة رقم : 3

لا يغير من خطأ الحكم أن تكون العقوبة المقضى بها تدخل فى نطاق العقوبة المقررة لجريمة القتل العمد بغير سبق إصرار أو ترصد المنصوص عليها فى المادة 1/234 من قانون العقوبات إذ أن تقدير العقوبة يكون بالنسبة إلى ذات الواقعة الجنائية لا بالنسبة إلى الوصف القانونى الذى وصفتها به المحكمة ذلك أن الحكم قضى بمعاقبة المطعون ضده بالأشغال الشاقة مدة سبع سنوات و هو الحد الأقصى لجريمة الضرب المفضى إلى الموت بغير سبق إصرار أو ترصد - التى عدل الوصف إليها خطأ - مما يشعر بأنه لم يكن ثمة ما يمنع المحكمة من زيادة هذه العقوبة لولا أن تقديرها لها كان تحت تأثير الوصف القانونى الذى أعطته للواقعة .

( الطعن رقم 664 لسنة 45 ق ، جلسة 1975/6/8 )

=================================

الطعن رقم 1596 لسنة 45 مكتب فنى 27 صفحة رقم 145

بتاريخ 01-02-1976

الموضوع : عقوبة

الموضوع الفرعي : تقدير العقوبة

فقرة رقم : 5

من المقرر أن تقدير العقوبة فى الحدود المقررة قانوناً مما يدخل فى سلطة محكمة الموضوع بغير أن تكون ملزمة ببيان الأسباب التى دعتها إلى توقيع العقوبات بالقدر الذى إرتأته .

( الطعن رقم 1596 لسنة 45 ق ، جلسة 1976/2/1 )

=================================

الطعن رقم 1610 لسنة 45 مكتب فنى 27 صفحة رقم 162

بتاريخ 02-02-1976

الموضوع : عقوبة

الموضوع الفرعي : تقدير العقوبة

فقرة رقم : 4

إن تقديرالعقوبة فى الحدود المقررة قانوناً هو من إطلاقات محكمة الموضوع دون معقب و دون أن تسأل حساباً عن الأسباب التى من أجلها أوقعت العقوبة بالقدر الذى أرتأته و كانت العقوبة التى أنزلها الحكم بالطاعن الأول و هى السجن لمدة ثلاث سنوات تدخل فى نطاق العقوبة المقررة فى المادة 1/240 من قانون العقوبات لجريمة إحداث العاهة المستديمة التى دانه الحكم بها و من ثم تكون مصلحة الطاعن الأول فيما أثاره فى هذا الصدد منتفية .

=================================

الطعن رقم 1642 لسنة 45 مكتب فنى 27 صفحة رقم 191

بتاريخ 09-02-1976

الموضوع : عقوبة

الموضوع الفرعي : تقدير العقوبة

فقرة رقم : 1

من المقرر أن أحكام القانون فى تغليظ العقوبة على المتهم بسبب نتيجة فعلته أنما لحظ فيها قيام حسن النية لدى المجنى عليه و مراعاته فى حق نفسه ما يجب على الشخص العادى مراعاته ، فإذا كان المجنى عليه قد تعمد تسوئ مركز المتهم فأهمل قاصداً ، أو كان قد وقع منه خطأ جسيم سوأه نتيجة تلك الفعلة ، فعندئذ لا تصح مساءلة المتهم عما وصلت إليه حال المجنى عليه بسبب ذلك . و إذ كان المجنى عليه فى الضرب أو نحوه مطالباً بتحمل المداواه المعتداه المعروفة فإنه إذا رفضها ، فلا يسأل المتهم عما يترتب على ذلك لأن رفضه لا يكون له ما يسوغه - لكنه لا يصح أن يلزم بعملية جراحية يكون من شأنها أن تعرض حياته للخطر أو أن تحدث له آلاماً مبرحة . و إذا رفض ذلك فإن رفضه لا يكون ملحوظاً فيه عنده أمر المتهم و فى هذه الحالة يجب أن يتحمل المتهم النتيجة بإعتبار أنه كان عليه وقت إرتكاب فعلته أن يتوقعها بما يلابسها من ظروف .

=================================

الطعن رقم 0492 لسنة 46 مكتب فنى 27 صفحة رقم 774

بتاريخ 25-10-1976

الموضوع : عقوبة

الموضوع الفرعي : تقدير العقوبة

فقرة رقم : 1

لما كان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعنة بجنايتى الإشتراك فى الإتفاق الجنائى و جلب المواد المخدرة و أعمل فى حقها المادة 32 من قانون العقوبات و أوقع عليها عقوبة واحدة هى العقوبة المقررة لجريمة الجلب بإعتبارها الجريمة الأشد التى أثبتها فى حقها ، فإنه لا جدوى للطاعنة مما تثيره تعييباً للحكم فى شأن جريمة الإشتراك فى الإتفاق الجنائى .

=================================

الطعن رقم 0533 لسنة 46 مكتب فنى 27 صفحة رقم 785

بتاريخ 25-10-1976

الموضوع : عقوبة

الموضوع الفرعي : تقدير العقوبة

فقرة رقم : 3

الأمر بإيقاف تنفيذ العقوبة هو كتقدير العقوبة فى الحدود المقررة فى القانون مما يدخل فى حدود سلطة قاضى الموضوع فمن حقه تبعاً لما يراه من ظروف الجربمة و حال مرتكبها أن يأمر بوقف تنفيذ العقوبة التى يحكم بها عليه و هذا الحق لم يجعل الشارع للمتهم شأناً فيه بل خص به قاضى الموضوع أو لم يلزمه بإستعماله بل رخص له فى ذلك و تركه لمشيئته و ما يصير إليه رأيه .

( الطعن رقم 533 لسنة 46 ق ، جلسة 1976/10/25 )

=================================

الطعن رقم 0615 لسنة 46 مكتب فنى 27 صفحة رقم 817

بتاريخ 01-11-1976

الموضوع : عقوبة

الموضوع الفرعي : تقدير العقوبة

فقرة رقم : 5

1) سكوت الحكم عن ذكر مصدر الدليل أو الخطأ فيه لا يضيع أثره ما دام له أصل ثابت بالأوراق و لما كان الطاعن لا ينعى على الحكم المطعون فيه الخطأ فى الإسناد فيما حصله من إعترافه فى تحقيقات النيابة و لا يجادل فى أسباب طعنه أنه إعترف أيضاً أمام مستشار الإحالة بقتل المجنى عليها و كان البين أيضاً من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن صمم على هذا الإعتراف و لم ينف عن نفسه نية القتل فإن الحكم المطعون فيه فيما حصله من إعتراف - للطاعن مستنداً فى ذلك إلى أقواله بمحضر النيابة و أمام مستشار الإحالة دون تحديد لما قرره فى كل لا يكون قد أخطأ فى الإسناد و ما يثيره الطاعن فى هذا الشان غير سديد .

Contáctenos


Número de teléfono 01287888882
Rango de precios $$
Dirección 47 شارع رمسيس بجوار محكمة النقض
Localidad القاهره
Región رمسيس
País مصر
Propietario del anuncio مستشار جنائي

Anuncios de Google Gratis