Anuncios Gratuitos con Ganancias Diarias

جلب المواد المخدرة أركان الجريمة

جلب المواد المخدرة اركان الجريمة

=================================

الطعن رقم 0228 لسنة 22 مكتب فنى 03 صفحة رقم 633

بتاريخ 24-03-1952

الموضوع : مواد مخدرة

الموضوع الفرعي : جلب المواد المخدرة اركان الجريمة

فقرة رقم : 1

متى كان الحكم قد أثبت على الطاعن أن إنتقاله و معه المخدرات من السفينة التى جلبها عليها من خارج القطر إلى القارب الذى أوصله بها إلى الشاطئ قد تم بإرادته

و حسب الترتيب الذى كان قد أعده من قبل فإن ما إتخذه رجال البوليس من خدعه لكى ينزل فى القارب الذى أعدوه بدلاً من الذى كان ينتظره لا تأثير له فى ثبوت جريمة جلب المخدرات و إحرازها قبله ، إذ أن ما فعله رجال البوليس إنما كان فى سبيل كشف الجريمة و ضبطها دون تدخل فى خلقها و لا فى تحويل إرادة مرتكبها عن إتمام ما قصد مقارفته .

( الطعن رقم 228 سنة 22 ق ، جلسة 1952/3/24 )

=================================

الطعن رقم 1149 لسنة 26 مكتب فنى 07 صفحة رقم 1288

بتاريخ 24-12-1956

الموضوع : مواد مخدرة

الموضوع الفرعي : جلب المواد المخدرة - اركان الجريمة

فقرة رقم : 2

متى وقعت جريمة جلب المخدر بإرادة الطاعنين و بالترتيب الذى وضعوه لها و تمت فعلاً بإستحضار المخدرات من الخارج و دخولها المياه الإقليمية فإن ما إتخذه رجال البوليس و خفر السواحل من الإجراءات لضبط المتهمين - بإتفاق أحدهم مع المتهمين على نقل المخدر من المركب إلى خارج الميناء - لم يكن يقصد به التحريض على إرتكابها بل كان لإكتشافها و ليس من شأنه أن يؤثر فى قيام الجريمة ذاتها .

( الطعن رقم 1149 لسنة 26 ق ، جلسة 1956/12/24 )

=================================

الطعن رقم 2590 لسنة 32 مكتب فنى 14 صفحة رقم 370

بتاريخ 30-04-1963

الموضوع : مواد مخدرة

الموضوع الفرعي : جلب المواد المخدرة - اركان الجريمة

فقرة رقم : 1

الجلب فى حكم القانون رقم 182 لسنة 1960 - فى شأن مكافحة المخدرات و تنظيم إستعمالها و الإتجار فيها - لا يقتصر على إستيراد الجواهر المخدرة من خارج الجمهورية العربية المتحدة و إدخاله إلى المجال الخاضع لإختصاصها الإقليمى كما هو محدد دولياً ، بل أنه يمتد أيضاً إلى كل واقعة يتحقق بها نقل الجواهر المخدرة على خلاف الأحكام المنظمة لجلبها المنصوص عليها فى الفصل الثانى من القانون المذكور فى المواد من 3 إلى 6 . فتخطى الحدود الجمركية من الإقليم السورى إلى الإقليم المصرى فى ظل الوحدة التى جمعت بينهما ، بغير إستيفاء الشروط التى نص عليها القانون ، و الحصول على الترخيص المطلوب من الجهة الإدارية المنوط بها منحه فى كل إقليم ، يعد جلباً محظوراً ، ذلك أنه على الرغم من قيام الوحدة بين الإقليمين فقد إحتفظ كل إقليم بحدوده الجمركية . و لما كان الحكم قد إستخلص من عناصر الدعوى السائغة التى أوردها أن نقل الجواهر المخدرة من الإقليم السورى إلى الإقليم المصرى قد تم على خلاف الأحكام المنظمة لجلب المخدرات ،

و أنزل على الطاعن العقوبة المقررة قانوناً لهذه الجريمة و هى واحدة فى المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 و القانون رقم 182 لسنة 1960 ، فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً سليماً .

=================================

الطعن رقم 1728 لسنة 36 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1140

بتاريخ 22-11-1966

الموضوع : مواد مخدرة

الموضوع الفرعي : جلب المواد المخدرة - اركان الجريمة

فقرة رقم : 1

الجلب فى حكم القانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات و تنظيم إستعمالها و الإتجار فيها - ليس مقصوراً على إستيراد الجواهر المخدرة من خارج الجمهورية العربية المتحدة و إدخالها المجال الخاضع لإختصاصها الإقليمى كما هو محدد دولياً ، بل إنه يمتد أيضاً إلى كل واقعة يتحقق بها نقل الجواهر المخدرة على خلاف الأحكام المنظمة لجلبها المنصوص عليها فى الفصل الثانى من القانون المذكور فى المواد من 3 إلى 6 ، إذ يبين من إستقراء هذه النصوص أن الشارع إشترط لجلب الجواهر المخدرة أو تصديرها الحصول على ترخيص كتابى من الجهة الإدارية المختصة لا يمنح إلا للفئات المبينة بالمادة الرابعة و لا تسلم الجواهر المخدرة التى تصل إلى الجمارك إلا بموجب إذن سحب كتابى تعطيه الجهة الإدارية المختصة للمرخص له بالجلب أو لمن يحل محله فى عمله . و أوجب على مصلحة الجمارك فى حالتى الجلب أو التصدير تسلم إذن السحب أو التصدير من صاحب الشأن و إعادته إلى الجهة الإدارية المختصة . كما يبين من نصوص المواد الثلاث الأول من قانون الجمارك الصادر به القانون رقم 66 لسنة 1963 أنه " يقصد بالإقليم الجمركى الأراضى و المياه الإقليمية الخاضعة لسيادة الدولة " و أن " الخط الجمركى هو الحدود السياسية الفاصلة بين الجمهورية العربية المتحدة و الدول المتاخمة و كذلك شواطىء البحار المحيطة بالجمهورية ، و مع ذلك تعتبر خطاً جمركياً ضفتا قناة السويس و شواطىء البحيرات التى تمر بها هذه القناة " و أنه " يمتد نطاق الرقابة الجمركية البحرى من الخط الجمركى إلى مسافة ثمانية عشر ميلاً بحرياً فى البحار المحيطة به . أما النطاق البرى فيحدد بقرار من وزير الخزانة وفقاً لمقتضيات الرقابة و يجوز أن تتخذ داخل النطاق تدابير خاصة لمراقبة بعض البضائع التى تحدد بقرار منه " . و مفاد ذلك أن تخطى الحدود الجمركية أو الخط الجمركى بغير إستيفاء الشروط التى نص عليها القانون رقم 182 لسنة 1960 و الحصول على الترخيص المطلوب من الجهة الإدارية المنوط بها منحه يعد جلباً محظوراً .

( الطعن رقم 1728 لسنة 36 ق ، جلسة 1966/11/22 )

=================================

الطعن رقم 1935 لسنة 37 مكتب فنى 19 صفحة رقم 47

بتاريخ 15-01-1968

الموضوع : مواد مخدرة

الموضوع الفرعي : جلب المواد المخدرة - اركان الجريمة

فقرة رقم : 2

الجلب فى حكم القانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات و تنظيم إستعمالها و الإتجار فيها ، ليس مقصوراً على إستيراد الجواهر المخدرة من خارج الجمهورية العريبة المتحدة و إدخالها المجال الخاضع لإختصاصها الأقليمى كما هو محدد دولياً ، بل أنه يمتد أيضاً إلى كل واقعة يتحقق بها نقل الجواهر المخدرة على خلاف الأحكام المنظمة لجلبها المنصوص عليها فى الفصل الثانى من القانون المذكور فى المواد من 3 إلى 6 .

=================================

الطعن رقم 1935 لسنة 37 مكتب فنى 19 صفحة رقم 47

بتاريخ 15-01-1968

الموضوع : مواد مخدرة

الموضوع الفرعي : جلب المواد المخدرة - اركان الجريمة

فقرة رقم : 3

يبين من نصوص المواد الثلاث الأولى من قانون الجمارك الصادر به القانون رقم 66 لسنة 1963 أنه " يقصد بالأقليم الجمركى ، الأراضى و المياه الإقليمية الخاضعة لسيادة الدولة " و أن " الخط الجمركى هو الحدود السياسية الفاصلة بين الجمهورية العربية المتحدة و الدول المتاخمة و كذلك شواطىء البحار المحيطة بالجمهورية ، و مع ذلك تعتبر خطأ جمركياً قناة السويس و شواطىء البحيرات التى تمر بها هذه القناة " و أنه " يمتد نطاق الرقابة الجمركية البحرى من الخط الجمركى إلى مسافة ثمانية عشر ميلاً بحرياً فى البحار المحيطة به . أما النطاق البرى فيحدد بقرار من وزير الخزانة وفقاً لمقتضيات الرقابة و يجوز أن تتخذ داخل النطاق تدابير خاصة لمراقبة بعض البضائع بقرار منه " و مفاد ذلك أن تخطى الحدود الجمركية أو الخط الجمركى بغير إستيفاء الشروط التى نص عليها القانون رقم 182 لسنة 1960 و الحصول على الترخيص - المطلوب من الجهة الأدارية المنوط بها منحه - فى شان المخدر ، يعد جلباً محظوراً .

=================================

الطعن رقم 1674 لسنة 39 مكتب فنى 21 صفحة رقم 190

بتاريخ 01-02-1970

الموضوع : مواد مخدرة

الموضوع الفرعي : جلب المواد المخدرة - اركان الجريمة

فقرة رقم : 6

إذ تنص المادة 33/أ من القانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات و تنظيم إستعمالها و الإتجار فيها على أن " يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة و بغرامة من ثلاثة آلاف جنيه إلى عشرة آلاف جنيه مصرى " أ " كل من صدر أو جلب جواهر مخدرة قبل الحصول على الترخيص المنصوص عليه فى المادة " 3 " و كان الحكم المطعون فيه قد أثبت فى حق المطعون ضدهم من الثانى إلى الخامس أنهم جلبوا مواد مخدرة إلى الجمهورية العربية المتحدة بغير ترخيص ، و أن المطعون ضده الأول إشترك معهم بطريق الإتفاق و المساعدة فى إرتكاب هذه الجريمة ، بما يستوجب عقابه بذات العقوبة المقررة للجريمة طبقاً للمادة 41 من قانون العقوبات ، و من ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بمعاقبة كل منهم بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة خمس عشرة سنة و بغرامة ثلاثة آلاف جنيه، يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يستوجب نقضه نقضاً جزئياً و تصحيحه بمعاقبة كل من المحكوم عليهم بالأشغال الشاقة المؤبدة بالإضافة إلى عقوبتى الغرامة و المصادرة المقضى بهما .

( الطعن رقم 1674 لسنة 39 ق ، جلسة 1970/2/1 )

=================================

الطعن رقم 0214 لسنة 40 مكتب فنى 21 صفحة رقم 547

بتاريخ 06-04-1970

الموضوع : مواد مخدرة

الموضوع الفرعي : جلب المواد المخدرة - اركان الجريمة

فقرة رقم : 1

جلب المخدر معناه إستيراده ، و هو معنى لا يتحقق إلا إذا كان الشئ المجلوب يفيض عن حاجة الشخص و إستعماله الشخصى ، ملحوظاً فى ذلك طرحه و تداوله بين الناس ، يدل على منحى التشريع نفسه و سياسته فى التدرج بالعقوبة على قدر جسامة الفعل و وضع كلمة الجلب فى مقابل كلمة التصدير فى ذات النص ، فضلاً عن نصوص الإتفاقات الدولية التى إنضمت إليها مصر قياماً منها بواجبها نحو المجتمع الدولى فى القضاء على تداول المواد المخدرة و إنتشارها ، و لا يعقل أن مجرد تجاوز الخط الجمركى بالمخدر يسبغ على فعل الحيازة أو الأحراز معنى زائد عن طبيعته ، إلا أن يكون تهريباً لا جلباً كما تقدم إذ الجلب أمر مستقل بذاته ، و لكن تجاوز الخط الجمركى بالسلعة الواجبة المنع ، أو موضوع الرسم شرط لتحققه . و إذ كان ما تقدم ، و كان الحكم المطعون فيه قد أطلق القول بإعتبار الفعل جلباً و لو تحقق فيه قصد التعاطى أو الإستعمال الشخصى ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يتعين معه نقضه و الإحالة لقصوره عن إستظهار هذا القصد الذى تدل عليه شواهد الحال .

=================================

الطعن رقم 0214 لسنة 40 مكتب فنى 21 صفحة رقم 547

بتاريخ 06-04-1970

الموضوع : مواد مخدرة

الموضوع الفرعي : جلب المواد المخدرة - اركان الجريمة

فقرة رقم : 2

إن الجلب الذى عناه المشرع فى المواد 1، 2 ، 3 ، 1/33 ، 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 ، إستهدف مواجهة عمليات التجارة الدولية فى المواد المخدرة و القضاء على تهريبها وفاء بإلتزام دولى عام ، قننته الإتفاقات الدولية المختلفة و منها إتفاقية الأفيون الدولية و البروتوكول الملحق بها و التى تم التوقيع عليها بجنيف فى 19 من فبراير سنة 1925 و بدئ فى تنفيذها فى سبتمبر سنة 1925 و إنضمت إليها مصر فى 16 من مارس سنة 1926 ، و تعتبر هذه الإتفاقية الأصل التاريخى الذى إستمد منه المشرع أحكام الإتجار فى المخدرات و إستعمالها .

=================================

الطعن رقم 0214 لسنة 40 مكتب فنى 21 صفحة رقم 547

بتاريخ 06-04-1970

الموضوع : مواد مخدرة

الموضوع الفرعي : جلب المواد المخدرة - اركان الجريمة

فقرة رقم : 4

يبين من نصوص القوانين أرقام 21 لسنة 1928 و 351 لسنة 1952 و 160 لسنة 1960 المعدل ، فى صريح عبارتها و واضح دلالتها أن المشرع أراد من حظر الجلب أن يبسط رقابته على عمليات التجارة الدولية فى الجواهر المخدرة ، فحظر جلبها و تصديرها ، و فرض قيوداً إدارية لتنظيم التعامل فيها و تحديد الأشخاص الذين يسمح لهم بهذا الإستثناء .

( الطعن رقم 214 لسنة 40 ق ، جلسة 1970/4/6 )

=================================

الطعن رقم 1903 لسنة 40 مكتب فنى 22 صفحة رقم 321

بتاريخ 04-04-1971

الموضوع : مواد مخدرة

الموضوع الفرعي : جلب المواد المخدرة - اركان الجريمة

فقرة رقم : 1

من المقرر أن الجلب فى حكم القانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات و تنظيم إستعمالها و الإتجار فيها ليس مقصوراً على إستيراد الجواهر المخدرة من خارج الجمهورية العربية المتحدة و إدخالها المجال الخاضع لإختصاصها الإقليمى كما هو محدد دولياً ، بل إنه يمتد أيضاً إلى كل واقعة يتحقق بها نقل الجواهر المخدرة على خلاف الأحكام المنظمة لجلبها المنصوص عليها فى الفصل الثانى من القانون المذكور فى المواد من 3 إلى 6 ، إذ يبين من إستقراء هذه النصوص أن الشارع إشترط لجلب الجواهر المخدرة أو تصديرها الحصول على ترخيص كتابى من الجهة الإدارية المختصة و لا يمنح إلا للفئات المبينة بالمادة الرابعة و لا تسلم الجواهر المخدرة التى تصل إلى الجمارك إلا بموجب إذن سحب كتابى تعطيه الجهة الإدارية المختصة للمرخص له بالجلب أو لمن يحل محله فى عمله ، و أوجب على مصلحة الجمارك فى حالتى الجلب و التصدير تسلم إذن السحب أو التصدير من صاحب الشأن و إعادته إلى الجهة الإدارية المختصة . كما أن مفاد نصوص المواد الثلاث الأولى من قانون الجمارك الصادر به القانون رقم 66 لسنة 1963 قى 13 يونيه سنة 1966 أن تخطى الحدود الجمركية أو الخط الجمركى بغير إستيفاء الشروط التى نص عليها القانون رقم 182 لسنة 1960 و الحصول على الترخيص المطلوب من الجهة الإدارية المنوط بها منحه يعد جلباً محظوراً . و لما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن الطاعن قد إجتاز بالمخدرات الخط الجمركى و ذلك بنقلها إلى الشاطئ الغربى لخليج السويس ، فإن فعل الجلب يكون قد تم فعلاً و حق العقاب عليه . و لا وجه للتحدى بما خاض فيه الطاعن من جدل حول منطقة عيون موسى التى جلب منها المخدر و كونها داخلة فى المياه الإقليمية للجمهورية ما دام أن الحكم قد إستخلص من عناصر الدعوى السائغة التى أوردها أن الفعل تم بإجتياز الخط الجمركى على خلاف الأحكام المنظمة لجلب المخدرات .

=================================

الطعن رقم 1903 لسنة 40 مكتب فنى 22 صفحة رقم 321

بتاريخ 04-04-1971

الموضوع : مواد مخدرة

الموضوع الفرعي : جلب المواد المخدرة - اركان الجريمة

فقرة رقم : 2

إن القانون رقم 182 لسنة 1960 إذ عاقب فى المادة 33 منه على جلب المواد المخدرة ، فقد دل على أن المراد بجلب المخدر إستيراده بالذات أو بالواسطة ملحوظاً فى ذلك طرحه و تداوله بين الناس سواء كان الجالب إستورده لحساب نفسه أو لحساب غيره متى تجاوز بفعله الخط الجمركى قصداً من الشارع القضاء على إنتشار المخدرات فى المجتمع الدولى . و هذا المعنى يلابس الفعل المادى المكون للجريمة و لا يحتاج فى تقريره إلى بيان و لا يلزم الحكم أن يتحدث عنه على إستقلال إلا إذا كان الجوهر المجلوب لا يفيض عن حاجة الشخص أو إستعماله الشخصى أو دفع المتهم بقيام قصد التعاطى لديه أو لدى من نقل المخدر لحسابه و كان ظاهر الحال من ظروف الدعوى و ملابساتها يشهد له . يدل على ذلك فوق دلالة المعنى اللغوى و الإصطلاحى للفظ الجلب أن المشرع نفسه لم يحفل فى نصه عن الجلب بالإشارة إلى القصد منه بعكس ما إستنه فى الحيازة أو الإحراز . و لما كان ما أثبته الحكم من ضخامة كمية المخدرات التى أدخلت البلاد و التى بلغت 702445 كيلو حشيش و 153700 كيلو أفيون كافياً فى حد ذاته لأنه ينطبق على الفعل الذى قارفه الطاعن لفظ " الجلب " كما هو معرف به فى القانون بما يتضمنه من طرح الجوهر المخدر فى التعامل بغير حاجة إلى إستظهار القصد الخاص لهذا الفعل صراحة و لو دفع بإنتفائه ، فإن الطعن يكون على غير أساس .

=================================

الطعن رقم 1953 لسنة 40 مكتب فنى 22 صفحة رقم 325

بتاريخ 29-03-1971

الموضوع : مواد مخدرة

الموضوع الفرعي : جلب المواد المخدرة - اركان الجريمة

فقرة رقم : 1

إن القانون يشترط مقابل الفسحة التى منحها للجانى فى الإخبار ، أن يكون إخباره هو الذى مكن السلطات من ضبط باقى الجناة مرتكبى الجريمة ، و إذ كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد رد على دفاع الطاعن بأنه " لم يعمل فى حقه موجب الإعفاء المنصوص عليه فى المادة 48 من قانون المخدرات " إستناداً إلى تناقضه فى تحديد شخصية من سيقوم بإستلام المخدر منه ، و هو ما يسوغ رفض هذا الدفع ، و من ثم يكون ما يثيره فى هذا الخصوص غير سديد .

=================================

الطعن رقم 1953 لسنة 40 مكتب فنى 22 صفحة رقم 325

بتاريخ 29-03-1971

الموضوع : مواد مخدرة

الموضوع الفرعي : جلب المواد المخدرة - اركان الجريمة

فقرة رقم : 2

متى كان الحكم المطعون فيه ، قد أورد فى مدوناته أن المحكمة لم تتبين أن القصد من جلب المخدر كان للإستعمال الشخصى أو التعاطى ، و أن الكمية المضبوطة مع الطاعن تزن أربعة كيلو جرامات و هى تفيض عن الكمية التى يمكن معها القول بأنه قد أحضرها للتعاطى أو للإستعمال الشخصى ، و رتب على ذلك أن جلبها كان بقصد دفعها للتداول ، فإن ما إستند إليه الحكم فى هذا الخصوص يكون سديداً فى القانون .

=================================

الطعن رقم 0003 لسنة 41 مكتب فنى 22 صفحة رقم 259

بتاريخ 21-03-1971

الموضوع : مواد مخدرة

الموضوع الفرعي : جلب المواد المخدرة - اركان الجريمة

فقرة رقم : 1

إن الجلب فى حكم القانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات و تنظيم إستعمالها و الإتجار فيها ، يمتد إلى كل واقعة يتحقق بها نقل الجواهر المخدرة من خارج الجمهورية العربية المتحدة ، و إدخالها إلى المجال الخاضع لإختصاصها الإقليمى ، على خلاف الأحكام المنظمة لجلبها المنصوص عليها فى القانون . و إذ كان ذلك ، و كان ما أورده الحكم كافياً فى الدلالة على ثبوت واقعة الجلب فى حق الطاعن ، و كانت المحكمة غير مكلفة أصلاً بالتحدث عن قصد الجانى من فعل الجلب ، فإن الحكم و قد عرض مع ذلك إلى القصد و إستدل من ضخامة الكمية المضبوطة على أن جلبها كان بقصد الإتجار فيها فإنه تكون قد إنحسرت عنه دعوى القصور فى البيان .

=================================

الطعن رقم 0157 لسنة 42 مكتب فنى 23 صفحة رقم 539

بتاريخ 09-04-1972

الموضوع : مواد مخدرة

الموضوع الفرعي : جلب المواد المخدرة - اركان الجريمة

فقرة رقم : 1

إذ عاقب القانون 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المواد المخدرة و تنظيم إستعمالها و الإتجار فيها المعدل بالقانون 40 سنة 1966 فى المادة 33 منه عل جلب المواد المخدرة فقد دل على أن المراد بجلب المخدر هو إستيراده بالذات أو بالواسطة ملحوظاً فى ذلك طرحه و تداوله بين الناس سواء كان الجالب قد إستورده لحساب نفسه أو لحساب غيره متى تجاوز بفعله الخط الجمركى قصداً من الشارع إلى القضاء على إنتشار المخدرات فى المجتمع الدولى و هذا المعنى يلابس الفعل المادى المكون للجريمة و لا يحتاج فى تقريره إلى بيان و لا يلزم الحكم أن يتحدث عنه إستقلال إلا إذا كان الجوهر المجلوب لا يفيض عن حاجة الشخص أو إستعماله الشخصى أو دفع المتهم بقيام قصد التعاطى لديه أو لدى من نقل المخدر لحسابه ، و كان ظاهر الحال من ظروف الدعوى و ملابساتها يشهد له ، يدل على ذلك فوق دلالة المعنى اللغوى و الإصطلاحى للفظ الجلب أن المشرع نفسه لم يقرن فى نصه الجلب بالإشارة إلى القصد منه ، بعكس ما إستنه فى الحيازة و الإحراز لأن ذكره يكون ترديداً للمعنى المتضمن فى الفعل يتنزه عنه الشارع ، إذ الجلب بطبيعته لا يقبل تفاوت القصود ، و لا كذلك حيازة المخدر أو إحرازه . لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن المخدر المجلوب مع الطاعن الأول يزن 130, 1 كيلو جراماً ، و مع الطاعن الثانى يزن 180, 1 كيلوجراماً ضبط مع كل منهما داخل علب سجاير بعد تفريغها أعدت خصيصاً لجلبه و لم يدفع أى منهما بقيام قصد التعاطى لديه أو لدى من نقل المخدر لحسابه فغن ما أثبته الحكم من ذلك هو الجلب بعينه كما هو معرف به فى القانون بما تضمنه من طرح الجوهر فى التعامل ، و من ثم فإن الحكم لم يكن ملزماً من بعد بإستظهار القصد الملابس لهذا الفعل صراحة - و لو دفع بإنتفائه - ما دام مستفاداً بدلالة القضاء من تقريره و إستدلاله .

=================================

الطعن رقم 0854 لسنة 42 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1052

بتاريخ 15-10-1972

الموضوع : مواد مخدرة

الموضوع الفرعي : جلب المواد المخدرة - اركان الجريمة

فقرة رقم : 3

إذ عاقب المشرع فى المادة 33 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل على جلب المواد المخدرة فقد دل على أن المراد بجلب المخدر إستيراده بالذات أو بالواسطة ملحوظاً فى ذلك طرحه و تداوله بين الناس ، و هذا المعنى يلابس الفعل المادى المكون للجريمة ، إلا إذا كان الجوهر المخدر لا يفيض عن حاجة الشخص أو إستعماله الشخصى و تقدير ذلك مما يدخل فى سلطة محكمة الموضوع التقديرية التى تنأى عن رقابة محكمة النقض متى كان إستخلاصها سليماً و مستمداً من أوراق الدعوى . ولما كان الحكم قد أثبت أن الكمية المضبوطة تزن كيلو جراماً و ستين جراماً و إنتهى إلى أن المحكمة تعتقد فى يقين جازم أن الطاعن أقبل إلى الديار المصرية جالباً معه المخدر بقصد طرحه للتداول و دلل على ذلك بأدلة مؤدية تكفى لحمل قضائه ، فإن ما يثيره الطاعن فى شأن القصد من الجلب و التدليل عليه ذلك بمقدار المضبوط من المخدر لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .

=================================

الطعن رقم 0899 لسنة 42 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1063

بتاريخ 15-10-1972

الموضوع : مواد مخدرة

الموضوع الفرعي : جلب المواد المخدرة - اركان الجريمة

فقرة رقم : 1

لما كانت المادة 1/33 من القانون 182 لسنة 1960 المعدلة باقانون رقم40 لسنة 1966 فى شان مكافحة المخدرات و تنظيم إستعمالها و الإتجار فيها - تعاقب بالإعدام و بغرامة من ثلاثة آلاف جنيه إلى عشرة آلاف جنيه كل من صدر أو جلب جواهر مخدرة قبل الحصول على الترخيص المنصوص عليه فى المادة 3 ، كما تنص المادة 36 من هذا القانون على أنه " إستثناء من أحكام المادة 17 من قانون العقوبات لا يجوز فى تطبيق المواد السابقة النزول عن العقوبة التالية مباشرة للعقوبة المقررة للجريمة " . و لما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت فى حق المحكوم عليه أنه جلب مواد مخدرة إلى جمهورية مصر العربية بغير ترخيص كتابى طبقاً للمادة 1/33 من ذلك القانون ، فإن الحكم إذ قضى بمعاقبة المطعون ضده بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات و بتغريمه ثلاث آلاف جنيه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه نقضاً جزئياً و تصحيحه بمعاقبة المحكوم عليه بالأشغال الشاقة المؤبدة بالإضافة إلى عقوبتى الغرامة و المصادرة المقضى بهما .

( الطعن رقم 899 لسنة 42 ق ، جلسة 1972/10/15 )

=================================

الطعن رقم 1079 لسنة 42 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1454

بتاريخ 25-12-1972

الموضوع : مواد مخدرة

الموضوع الفرعي : جلب المواد المخدرة - اركان الجريمة

فقرة رقم : 1

إن القانون إذ أوجب توقيع العقوبة المغلظة المنصوص عليها فى المادة 33 من القانون رقم 182 لسنة 1960 على جلب المواد المخدرة فقد دل على أن المراد بجلب المخدر إستيراده بالذات أو بالواسطة ملحوظاً فى ذلك طرحه و تداوله بين الناس سواء كان الجالب إستورده لحساب نفسه أو لحساب غيره متى تجاوز بفعله الخط الجمركى ، قصداً من الشارع إلى القضاء على إنتشار المخدرات فى المجتمع الدولى . و هذا المعنى يلابس الفعل المادى المكون للجريمة و لا يحتاج فى تقريره إلى بيان و لا يلزم الحكم أن يتحدث عنه على إستقلال ، إلا إذا كان الجوهر المجلوب لا يفيض عن حاجة الشخص أو إستعماله الشخصى أو دفع المتهم بقيام قصد التعاطى لديه أو لدى من نقل المخدر لحسابه ، و كان ظاهر الحال من ظروف الدعوى و ملابساتها يشهد له ، يدل على ذلك فوق دلالة المعنى اللغوى و الإصلاحى للفظ الجلب أن المشرع نفسه لم يحفل فى نصه عن الجلب بالإشارة إلى القصد منه بعكس ما إستنه فى الحيازة أو الإحراز . و لما كان الحكم المطعون فيه قال فى سياق بيانه واقعة الدعوى " إن المخدر المضبوط يزن 2800 جراماً من الحشيش خبئ فى ستة أكياس من الدمور ملفوفة حول جسم المتهم- المطعون ضده - الذى إعترف فى تحقيقات النيابة بضبط المخدر معه و قرر أن شخصاً أعطاه له لبيعه فى القاهرة " فإن ذلك كاف فى حد ذاته لأن ينطبق على الفعل الذى قارفه المطعون ضده لفظ " الجلب " كما هو معرف به فى القانون بما يتضمنه من طرح الجوهر المخدر فى التعامل بغير حاجة إلى إستظهار القصد الخاص لهذا الفعل صراحة و لو دفع بإنتفائه . و إذ كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى إلى أن الواقعة مجرد إحراز للمخدر بغير قصد الإتجار أو التعاطى المنطبقة على المادة 38 من القانون رقم 182 لسنة 1960 إستناداً إلى ما قاله من أن "... الدعوى خلو من أى دليل يثبت أن المتهم قد جلب إلى جمهورية مصر العربية جوهراً مخدراً " فإنه يكون قد خالف القانون .

=================================

الطعن رقم 1574 لسنة 42 مكتب فنى 24 صفحة رقم 223

بتاريخ 19-02-1973

الموضوع : مواد مخدرة

الموضوع الفرعي : جلب المواد المخدرة - اركان الجريمة

فقرة رقم : 1

متى كان يبين أن التحريات قد أسفرت عن أن المطعون ضده و آخر يجلبان كميات كبيرة من المواد المخدرة إلى القاهرة و يروجانها بها ، و أن الأمر بالتفتيش إنما صدر لضبطه حال تسلمه المخدر من المرشد بإعتبار أن هذا التسلم مظهراً لنشاطه فى الجلب و ترويج المواد المخدرة التى يحوزها ، بما مفهومه أن الأمر صدر لضبط جريمة تحقق وقوعها من مقارفها لا لضبط جريمة مستقبلة أو محتملة ، و من ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بأن إذن التفتيش صدر عن جريمة لم يثبت وقوعها يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يستوجب نقضه بالنسبة إلى المطعون ضده . و لما كان هذا الخطأ قد حجب المحكمة عن نظر موضوع الدعوى و تقدير أدلتها ، فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة .

( الطعن رقم 1574 لسنة 42 ق ، جلسة 1973/2/19 )

=================================

الطعن رقم 1265 لسنة 43 مكتب فنى 25 صفحة رقم 126

بتاريخ 11-02-1974

الموضوع : مواد مخدرة

الموضوع الفرعي : جلب المواد المخدرة - اركان الجريمة

فقرة رقم : 3

إن المشرع إذ عاقب فى المادة 33 من القانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات و تنظيم إستعمالها و الإتجار فيها المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 على جلب المواد المخدرة فقد دل على أن المراد بجلب المخدر هو إستيراده بالذات أو بالواسطة ملحوظاً فى ذلك طرحه و تداوله بين الناس سواء كان الجالب قد إستورده لحساب نفسه أو لحساب غيره متى تجاوز بفعله الخط الجمركى قصداً من الشارع إلى القضاء على إنتشار المخدرات فى المجتمع الدولى .

=================================

الطعن رقم 1265 لسنة 43 مكتب فنى 25 صفحة رقم 126

بتاريخ 11-02-1974

الموضوع : مواد مخدرة

الموضوع الفرعي : جلب المواد المخدرة - اركان الجريمة

فقرة رقم : 4

إن جلب المواد المخدرة لا يعدو فى واقع الأمر أن يكون حيازة مصحوبة بالنقل عبر الحدود إلى داخل أراضى الجمهورية ، فهو فى مدلوله القانونى الدقيق ينطوى ضمناً على عنصر الحيازة إلى جانب دلالته الظاهرة عليها .

=================================

الطعن رقم 1265 لسنة 43 مكتب فنى 25 صفحة رقم 126

بتاريخ 11-02-1974

الموضوع : مواد مخدرة

الموضوع الفرعي : جلب المواد المخدرة - اركان الجريمة

فقرة رقم : 5

من المقرر أنه لا يشترط لإعتبار الجانى حائزاً لمادة مخدرة أن يكون محرزاً مادياً للمادة المخدرة بل يكفى أن يكون سلطانه مبسوطاً عليها و لو لم تكن فى حيازته المادية أو كان المحرز للمخدر شخصاً غيره .

=================================

الطعن رقم 1265 لسنة 43 مكتب فنى 25 صفحة رقم 126

بتاريخ 11-02-1974

الموضوع : مواد مخدرة

الموضوع الفرعي : جلب المواد المخدرة - اركان الجريمة

فقرة رقم : 6

إذ نصت المادة 39 من قانون العقوبات على أنه يعتبر فاعلاً فى الجريمة من يدخل فى إرتكابها إذا كانت تتكون من جملة أعمال فيأتى عمداً عملاً من الأعمال المكونة لها ، فقد دلت على أن الجريمة إذا تركبت من عدة أفعال سواء بحسب طبيعتها أو طبقاً لخطة تنفيذها ، فإن كل من تدخل فى هذا التنفيذ بقدر ما يعد فاعلاً مع غيره و لو أن الجريمة لم تتم بفعله وحده ، بل تمت بفعل واحد ممن تدخلوا معه فيها ، متى وجدت لدى الجانى نية التدخل تحقيقاً لغرض مشترك هو الغاية النهائية من الجريمة بحيث يكون كل منهم قصد قصد الفاعل معه فى إيقاع تلك الجريمة و أسهم فعلاً بدور فى تنفيذها .

( الطعن رقم 1265 لسنة 43 ق ، جلسة 1974/2/11 )

=================================

الطعن رقم 0264 لسنة 44 مكتب فنى 25 صفحة رقم 378

بتاريخ 07-04-1974

الموضوع : مواد مخدرة

الموضوع الفرعي : جلب المواد المخدرة - اركان الجريمة

فقرة رقم : 5

من المقرر أن القانون رقم 182 لسنة 1960 و المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 إذ عاقب فى المادة 33 منه على جلب المواد المخدرة فقد دلل على أن المراد بجلب المخدر

هو إستيراده بالذات أو بالواسطة ملحوظاً فى ذلك طرحه و تداوله بين الناس سواء كان الجالب قد إستورده لحساب نفسه أو لحساب غيره متى تجاوز بفعله الخط الجمركى قصداً من الشارع إلى القضاء على إنتشار المخدرات فى المجتمع الدولى . و هذا المعنى يلابس الفعل المادى المكون للجريمة و لا يحتاج فى تقريره إلى بيان و لا يلزم الحكم أن يتحدث عنه على إستقلال إلا إذا كان الجوهر المجلوب لا يفيض عن حاجة الشخص أو إستعماله الشخصى أو دفع المتهم بقيام قصد التعاطى لديه أو لدى من نقل المخدر لحسابه و كان ظاهر الحال من ظروف الدعوى و ملابساتها يشهد له يدل على ذلك فوق دلالة المعنى اللغوى و الإصطلاحى للفظ الجلب أن المشرع نفسه لم يقرن نصه على الجلب بالإشارة إلى القصد منه بعكس ما إستنه فى الحيازة أو الإحراز لأن ذلك يكون ترديداً للمعنى المتضمن فى الفعل مما يتنزه عنه الشارع إذ الجلب بطبيعته لا يقبل تفاوت القصود و لا كذلك حيازة المخدر أو إحرازه - لما كان ذلك - و كان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن المخدر المجلوب 449 جراماً من مادة الأفيون أخفاها الطاعن فى أمبولات داخل مكان حساس من جسمه فإن ما أثبته الحكم من ذلك هو الجلب بعينه كما هو معرف به فى القانون بما يتضمنه من طرح الجوهر فى التعامل .

( الطعن رقم 264 لسنة 44 ق ، جلسة 1974/4/7 )

=================================

مكاتب الدكتور / محمود رجب فتح الله

دكتور القانون الجنائى والمحام بالنقض والجنايات

الدكتور #محمود_رجب_فتح_الله

#دكتور #القانون_الجنائى والمحامي بالنقض والجنايات

مجموعة مكاتب متخصصة للمرافعة امام المحاكم الجنائية يتولى الجنايات والدعاوى الجنائية بإحترافية

- مكتب القاهرة : 47 شارع رمسيس – بجوار محكمة النقض – قصر النيل .

- مكتب الاسكندرية الرئيسي : 9 ميدان احمد عرابي – المنشية.

- مكتب الاسكندرية ثان : 66 شارع محمد نجيب من البحر - سيدى بشر - المنتزه.

- مكتب مرسي مطروح : 5 زهراء المدينة - شارع اسكندرية - مطروح.

- تليفـونات وفاكـس:

3562636/03

4842248/03

01287888882

01200305305

01003806676

01008432262

البريد الالكترونى : dr.mahmmoudragab@gmail.com

الموقع الالكترونى : http://www.dr-mahmoudragabfathalla.com/

https://dr-mahmoudragab.com/

Contáctenos


Número de teléfono 01287888882
Rango de precios $$
Dirección 47 شارع رمسيس بجوار محكمة النقض
Localidad القاهره
Región رمسيس
País مصر
Propietario del anuncio مستشار جنائي

Anuncios de Google Gratis