Anuncios Gratuitos con Ganancias Diarias

دعوي جنائية رفعها

دعوى جنائية رفعها

=================================

الطعن رقم 0458 لسنة 20 مكتب فنى 01 صفحة رقم 644

بتاريخ 15-05-1950

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : دعوى جنائية - رفعها

فقرة رقم : 1

إن القانون لم يضع قيوداً على حق النيابة العامة فى رفع الدعوى الجنائية ، فهى صاحبة الحق فى رفعها وفقاً للأوضاع التى رسمها القانون . و متى رفعت الدعوى على هذه الصورة فإن المحكمة تصبح و قد إتصلت بها ملزمة بالفصل فيها على ضوء ما تستظهره من توافر أركان الجريمة أو عدم توافرها على هدى ما تستلهمه فى تكوين عقيدتها من الأدلة و العناصر دون أن تتقيد بالأحكام المدنية التى صدرت أو تعلق قضاءها على ما عساه يصدر من أحكام بشأن الأوراق المطعون عليها بالتزوير .

=================================

الطعن رقم 1092 لسنة 26 مكتب فنى 07 صفحة رقم 1243

بتاريخ 04-12-1956

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : دعوى جنائية - رفعها

فقرة رقم : 1

متى كانت محكمة الجنايات قد نظرت الدعوى التى أقامتها النيابة العامة على المتهم أمامها بجناية الرشوة على أساس إرتباطها بالدعوى الأصلية المنظورة أمامها و هى جناية إحراز المخدر ثم حكمت فيها هى بنفسها دون أن تحيل الدعوى إلى النيابة للتحقيق إن كان له محل و دون أن تترك للنيابة حرية التصرف فى التحقيقات التى تجرى بصدد تلك الجناية المرتبطة ، فإنها تكون قد أخطأت بمخالفتها نص المادة 11 من قانون الإجراءات الجنائية و لا يؤثر فى ذلك عدم إعتراض الدفاع عن المتهم على توجيه التهمة الجديدة إليه إذ ما وقع من المحكمة مخالف للنظام العام لتعلقه بأصل من أصول المحاكمة الجنائية . و من ثم يتعين نقض الحكم و إعادة المحاكمة على ما يقضى به القانون عن التهمتين معاً .

( الطعن رقم 1092 لسنة 26 ق ، جلسة 1956/12/4 )

=================================

الطعن رقم 2356 لسنة 31 مكتب فنى 13 صفحة رقم 449

بتاريخ 07-05-1962

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : دعوى جنائية - رفعها

فقرة رقم : 1

من المقرر أنه متى رفعت الدعوى الجنائية أصبحت المحكمة ، و قد إتصلت بها ، ملزمة بالفصل فيها على ضوء ما تستظهره من توافر أركان الجريمة أو عدم توافرها على هدى ما تستلهمه فى تكوين عقيدتها من شتى الأدلة و العناصر المعروضة أمامها دون أن تتقيد بالأحكام المدنية أو تعلق قضاءها على ما عساه يصدر من أحكام بشأن النزاع المطروح عليها . فإذا كان الطاعن لا يجادل فى أن الدعوى المدنية المرفوعة أمام المحكمة المدنية تتعلق بتصفية الحساب عن مدة وصايته جميعها فإن النزاع لا يمنع من محاكمته و المطالبة بالتعويض عن الضرر المباشر الناشىء عن الجريمة المسندة إليه " التبديد " لاختلاف موضوع الدعويين ، و هو ما يجعل دفاعه بعدم جواز محاكمته ظاهر البطلان لا يستأهل من الحكم رداً خاصاً .

=================================

الطعن رقم 2406 لسنة 31 مكتب فنى 13 صفحة رقم 664

بتاريخ 23-10-1962

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : دعوى جنائية - رفعها

فقرة رقم : 2

إذا كانت الدعوى الجنائية قد رفعت على المتهم بغير الطريق القانونى و فقاً لنص المادة 3/63 من قانون الإجراءات ، فإن ذلك يستتبع الحكم بعدم قبول الدعوى المدنية ضد المتهم و المسئول عن الحقوق المدنية ، لما هو مقرر من أن الدعوى المدنية التى ترفع أمام المحاكم الجنائية هى دعوى تابعة للدعوى الجنائية .

=================================

الطعن رقم 0157 لسنة 34 مكتب فنى 15 صفحة رقم 264

بتاريخ 07-04-1964

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : دعوى جنائية - رفعها

فقرة رقم : 1

من المقرر أنه متى رفعت الدعوى الجنائية أصبحت المحكمة و قد إتصلت بها ملزمة بالفصل فيها على ضوء ما تستظهره من توافر أركان الجريمة أو عدم توافرها و على هدى ما تستلهمه فى تكوين عقيدتها من العناصر و الأدلة المطروحة عليها دون أن تتقيد فى ذلك بقرارات جهات الأحوال الشخصية أو تعلق قضاءها على ما عساه يصدر من قرارات منها بشأن النزاع المطروح عليها . و من ثم فإن معاودة محكمة الأحوال الشخصية تحقيق قدر ما يمتلكه المحجوز عليه ليس من شأنه أن يحول دون مباشرة المحكمة لنظر دعوى التبديد المقامة ضد القيم و الفصل فيها .

=================================

الطعن رقم 0690 لسنة 34 مكتب فنى 15 صفحة رقم 659

بتاريخ 16-11-1964

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : دعوى جنائية - رفعها

فقرة رقم : 1

من المقرر قانوناً وفقاً للمادة 222 من قانون الإجراءات الجنائية أن المحكمة إنما توقف الدعوى إذا كان الحكم فيها يتوقف على نتيجة الفصل فى دعوى جنائية أخرى مما يقتضى - على ما جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون - أن تكون الدعوى الأخرى مرفوعة فعلاً أمام القضاء ، أما إذا كانت الدعوى لم تحقق و لم ترفع فلا محل لوقف الدعوى .

=================================

الطعن رقم 1158 لسنة 35 مكتب فنى 17 صفحة رقم 468

بتاريخ 25-04-1966

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : دعوى جنائية - رفعها

فقرة رقم : 1

من المقرر أنه لكى يكتسب العاملون فى خدمة مرفق عام صفة الموظف العام يجب أن يكون المرفق مداراً بمعرفة الدولة عن طريق الإستغلال المباشر . و شركة مياه الإسكندرية

على ما يبين من النظام الأساسى لها قد نشأت فى الأصل شركة إنجليزية ذات مسئولية محدودة منحت إمتياز توريد المياه للمدينة ثم رخص لها بمقتضى قرار رئيس الجمهورية الصادر فى 24 من مايو سنة 1958 بالإستمرار فى العمل كشركة مساهمة تدار عن طريق مجلس إدارتها ، و قد نص فى المادة الثالثة من نظامها الأساسى على أن " غرض الشركة توريد المياه طبقاً للإتفاقات القائمة مع السلطة مانحة الإلتزام " . و من ثم فإن العاملين فى هذه الشركة بعد أن تبين أنهم لا يساهمون فى مرفق عام تديره الدولة عن طريق الإستغلال المباشر لا يعتبرون موظفين أو مستخدمين عامين . و لا يغير من ذلك أن يكون للدولة رقابة و إشرافاً على الإرادة المالية للشركة و إلزام الشركة بتقديم كشوف أو بيانات أو فحص حساباتها وفقاً لما تقضى به المادة 7 من القانون رقم 129 لسنة 1947 بإلتزامات المرافق العامة ، و لا أن يكون موظفوها قد خضعوا طبقاً لقرار رئيس الجمهورية رقم 1456 لسنة 1959 لأحكام قانون النيابة الإدارية و المحاكمات التأديبية ، ذلك بأن أحكام هذا القانون أصبحت تسرى بمقتضى القانون رقم 19 لسنة 1959 على موظفى الشركات و الجمعيات و الهيئات الخاصة التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية ، و ليس من شأن هذا الإشراف وحده دخول موظفى تلك الهيئات فى زمرة الموظفين العموميين . و القانون رقم 117 لسنة 1961 بتأميم بعض الشركات و المنشآت و إن قضى بتأميم شركة مياه الإسكندرية و بأيلولة ملكيتها إلى الدولة ، إلا أنه نص على إحتفاظ الشركة المؤممة بشكلها القانونى و إستمرارها فى مزاولة نشاطها . و كان الشارع قد أفصح فى أعقاب هذا القانون عن إتجاهه إلى عدم إعتبار موظفى و عمال مثل هذه الشركات من الموظفين أو المستخدمين العامين بما نص عليه فى المادة الأولى من لائحة نظام موظفى و عمال الشركات التى تتبع المؤسسات العامة الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 1598 لسنة 1961 من سريان قوانين العمل و التأمينات الإجتماعية على عمال و موظفى هذه الشركات و إعتبار هذا النظام جزءاً متمماً لعقد العمل ، و قد عاد المشرع إلى توكيد هذا الحكم بإيراده إياه فى المادة الأولى من لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962 و التى حلت محل اللائحة السابقة و فى ذلك كله آية بينة على أن تأميم تلك الشركات و ما ترتب عليه من أيلولة ملكيتها للدولة لم يغير من نظامها القانونى أو من طبيعة العلاقة العقدية التى تربطها بالعاملين فيها ، فى حين أن الشارع جرى على خلاف ذلك فى شأن العاملين فى المؤسسات العامة بما نص عليه فى المادة الأولى من لائحة نظام موظفى و عمال المؤسسات العامة الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 1528 لسنة 1961 فى خضوعهم لأحكام القوانين و النظم السارية على موظفى الدولة . و كلما رأى الشارع إعتبار العاملين بالشركات فى حكم الموظفين أو المستخدمين العامين فى موطن ما أورد به نصاً كالشأن فى جريمتى الرشوة و إختلاس الأموال الأميرية حيث أضاف بالقانون رقم 120 لسنة 1962 إلى المادة 111 من قانون العقوبات فقرة مستحدثة نصت على أن يعد فى حكم الموظفين فى تطبيق نصوص الجريمتين المشار إليهما مستخدمو الشركات التى تساهم الدولة أو إحدى الهيئات العامة فى مالها بنصيب ما بأية صفة كانت ، فجعل هؤلاء العاملين فى حكم أولئك الموظفين العاملين فى هذا المجال المعين فحسب دون سواه فلا يجاوزه إلى مجال الفقرة الثالثة من المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية فيما أسبغته من حماية خاصة على الموظف العام .

( الطعن رقم 1158 لسنة 35 ق ، جلسة 1966/4/25 )

=================================

الطعن رقم 1813 لسنة 35 مكتب فنى 17 صفحة رقم 152

بتاريخ 15-02-1966

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : دعوى جنائية - رفعها

فقرة رقم : 1

الموظف العام هو الذى يعهد إليه بعمل دائم فى خدمة مرفق عام تديره الدولة أو أحد أشخاص القانون العام الأخرى عن طريق شغله منصباً يدخل فى التنظيم الإدارى لذلك المرفق ، و لما كان الثابت من ملف خدمة المتهم أن المتهم عين سائقاً بمرفق مياه القاهرة الذى تديره الدولة عن طريق الإستغلال المباشر و طبق عليه كادر عمال الحكومة فى تاريخ سابق على وقوع الحادث - فهو و الحالة هذه يعد من المستخدمين العموميين فيجرى فى شأنه القيد الذى قيد به المشرع رفع الدعوى الجنائية فى الفقرة الثالثة من المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية المضافة بالقانون رقم 121 لسنة 1956 و المعدلة بالقانون رقم 107 لسنة 1962 .

=================================

الطعن رقم 1813 لسنة 35 مكتب فنى 17 صفحة رقم 152

بتاريخ 15-02-1966

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : دعوى جنائية - رفعها

فقرة رقم : 2

القول بأن حكم المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية لا ينصرف إلى جرائم الإهمال مردود بأمرين : الأول - هو عمومية نص المادة سواء بالتعديل الذى جرى بالقانون رقم 121 لسنة 1956 حين بسط الشارع الحماية التى أسبغها على الموظفين و المستخدمين العموميين و رجال الضبط بالنسبة إلى كل الجرائم من جنايات و جنح و مخالفات أو بالتعديل الحاصل بالقانون رقم 107 لسنة 1962 حين أخرج المخالفات من عداد تلك الجرائم ، ذلك بأنه متى أفصح القانون عن مراد الشارع فإنه لا محل لتخصيص ليس له من صراحة النص ما يحمله . و الأمر الثانى - مستفاد من أن حكمة النص و هى - على ما أفصحت عنها المذكرة الإيضاحية المرافقة للقانون 121 لسنة 1956 - تقرير حماية خاصة للموظفين حفاظاً على حسن أدائهم أعمال وظيفتهم على الوجه الأكمل و مراعاة لحسن سير العمل و دفع الضرر عن المصلحة العامة مما لا يسوغ معها قصر الحماية على مرتكبى الجرائم العمدية و إنحسارها عمن يقارفها بإهمال .

=================================

الطعن رقم 1813 لسنة 35 مكتب فنى 17 صفحة رقم 152

بتاريخ 15-02-1966

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : دعوى جنائية - رفعها

فقرة رقم : 3

من المقرر أن الدعوى الجنائية إذا كانت قد أقيمت على المتهم ممن لا يملك رفعها قانوناً و على خلاف ما تقضى به المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية فإن إتصال المحكمة فى هذه الحالة يكون معدوماً قانوناً و لا يحق لها أن تتعرض لموضوعها فإن هى فعلت كان حكمها و ما بنى عليه من إجراءات معدوم الأثر و لذا يتعين عليها القضاء بعدم قبول الدعوى بإعتبار أن باب المحاكمة موصود دونها إلى أن تتوفر لها الشروط التى فرضها الشارع لقبولها ، و هو أمر من النظام العام لتعلقه بولاية المحكمة و إتصاله بشرط أصيل لازم لتحريك الدعوى الجنائية و لصحة إتصال المحكمة بالواقعة فيجوز إبداؤه فى أى مرحلة من مراحل الدعوى بل يتعين على المحكمة القضاء به من تلقاء نفسها .

=================================

الطعن رقم 1813 لسنة 35 مكتب فنى 17 صفحة رقم 152

بتاريخ 15-02-1966

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : دعوى جنائية - رفعها

فقرة رقم : 4

الدعوى المدنية التى ترفع أمام المحاكم الجنائية هى دعوى تابعة للدعوى الجنائية فإذا كانت الأخيرة غير مقبولة تعين القضاء بعدم قبول الأولى أيضاً .

( الطعن رقم 1813 لسنة 35 ق ، جلسة 1966/2/15 )

=================================

الطعن رقم 1964 لسنة 35 مكتب فنى 17 صفحة رقم 530

بتاريخ 26-04-1966

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : دعوى جنائية - رفعها

فقرة رقم : 1

القانون رقم 117 لسنة 1961 بتأميم بعض الشركات و المنشآت و إن قضى بتأميم شركة أتوبيس المنوفية و أيلولة ملكيتها إلى الدولة ، إلا أنه نص على إحتفاظ الشركات المؤممة بشكلها القانونى و على إستمرارها فى مزاولة نشاطها . و قد ألحق قرار رئيس الجمهورية رقم 1899 لسنة 1961 - بإنشاء المجلس الأعلى للمؤسسات العامة - تلك الشركة بالمؤسسة المصرية العامة للنقل الداخلى ، و أفصح الشارع فى أعقاب هذا القانون عن إتجاهه إلى عدم إعتبار موظفى و عمال مثل هذه الشركات من الموظفين أو المستخدمين العامين بما نص عليه فى المادة الأولى من لائحة موظفى و عمال الشركات التى تتبع المؤسسات العامة الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 1598 لسنة 1961 - من سريان قوانين العمل و التأمينات الإجتماعية على موظفى و عمال هذه الشركات و إعتبار هذا النظام جزءاً متمماً لعقد العمل . و قد عاد الشارع إلى تأكيد هذا الحكم بإيراده إياه فى المادة الأولى من لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962 و التى حلت محل تلك اللائحة السابقة ، و فى ذلك كله آية بينة على أن تأميم الشركات و ما ترتب عليه من أيلولة ملكيتها للدولة لم يغير من نظامها القانونى أو من طبيعة العلاقة العقدية التى تربطها بالعاملين فيها ، فى حين أن الشارع جرى على خلاف ذلك فى شأن العاملين فى المؤسسات العامة بما نص عليه فى المادة الأولى من لائحة نظام موظفى و عمال المؤسسات العامة الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 1528 لسنة 1961 من خضوعهم لأحكام القوانين و النظم السارية على موظفى الدولة . و كلما رأى الشارع إعتبار العاملين بالشركات فى حكم الموظفين أو المستخدمين العامين فى موطن ما أورد به نصاً كالشأن فى جريمتى الرشوة و إختلاس الأموال الأميرية حيث أضاف بالقانون رقم 120 لسنة 1962 إلى المادة 111 من قانون العقوبات فقرة مستحدثه نصت على أن يعد فى حكم الموظفين العموميين - فى تطبيق نصوص الجريمتين المشار إليهما مستخدمو الشركات التى تساهم الدولة أو إحدى الهيئات العامة فى مالها بنصيب ما بأية صفة كانت ، فجعل هؤلاء العاملين فى حكم أولئك الموظفين العاملين فى هذا المجال المعين فحسب دون سواه ، فلا يجاوزه إلى مجال الفقرة الثالثة من المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية فيما أسبغته من حماية خاصة على الموظف العام .

( الطعن رقم 1964 لسنة 35 ق ، جلسة 1966/4/26 )

=================================

الطعن رقم 1290 لسنة 36 مكتب فنى 18 صفحة رقم 334

بتاريخ 07-03-1967

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : دعوى جنائية - رفعها

فقرة رقم : ب

1) إن الإجراء المنصوص عليه فى الفقرة الرابعة من المادة التاسعة من القانون رقم 80 لسنة 1947 بتنظيم الرقابة على عمليات النقد المعدل بالقوانين 157 لسنة 1950 و 331 لسنة 1952 و 111 لسنة 1935 ، و الإجراء المنصوص عليه فى المادة 124 من القانون رقم 66 لسنة 1963 فى شأن الجمارك ، و الإجراء المنصوص عليه فى المادة العاشرة من القانون رقم 9 لسنة 1959 فى شأن الإستيراد - كل منها فى حقيقته طلب مما يتوقف قبول الدعوى الجنائية على صدوره سواء من جهة مباشرة التحقيق أو من جهة رفع الدعوى .

2) الأصل المقرر بمقتضى المادة الأولى من قانون الإجراءات الجنائية أن النيابة العامة تختص دون غيرها برفع الدعوى الجنائية و مباشرتها طبقاً للقانون و أن إختصاصها فى هذا الشأن مطلق لا يرد عليه القيد إلا إستثناء من نص الشارع ، و أحوال الطلب هى من تلك القيود التى ترد على حقها إستثناء من الأصل المقرر مما يتعين الأخذ فى تفسيره بالتضييق . و أثر الطلب متى صدر رفع القيد عن النيابة العامة رجوعاً إلى حكم الأصل فى الإطلاق . و إذن فمتى صدر الطلب ممن تملكه قانون فى جريمة من جرائم النقد أو التهريب أو الإستيراد حق للنيابة العامة إتخاذ الإجراءات فى شأن الواقعة أو الوقائع التى صدر عنها و صحت الإجراءات بالنسبة إلى كافة ما قد تتصف به من أوصاف قانونية مما يتوقف رفع الدعوى الجنائية على طلب بشأنها من أية جهة كانت . و القول بغير ذلك يؤدى إلى زوال القيد و بقائه معاً مع وروده على محل واحد دائراً مع الأوصاف القانونية المختلفة للواقعة عينها و هو ما لا مساغ له مع وحدة النظام القانونى الذى يجمع أشتات القوانين المالية بما يتضمنه من توقف الدعوى الجنائية على الطلب ، إذ أن الطلب فى هذا المقام يتعلق بجرائم من صعيد واحد يصدق عليها جميعاً أنها جرائم مالية تمس إئتمان الدولة و لا تعلق له بأشخاص مرتكبيها ، و بالتالى فإن أى طلب عن أى جريمة منها يشمل الواقعة بجميع أوصافها و كيوفها القانونية الممكنة كما ينبسط على ما يرتبط بها إجرائياً من وقائع لم تكن معلومة وقت صدوره متى تكشفت عرضاً أثناء التحقيق ، و ذلك بقوة الأثر العينى للطلب ، و قوة الأثر القانونى للإرتباط ، ما دام ما جرى تحقيقه من الوقائع داخلاً فى مضمون ذلك الطلب الذى يملك صاحبه قصره أو تقييده ، أما القول بأن الطلب يجب أن يكون مقصوراً على الوقائع المحددة التى كانت معلومة وقت صدوره دون ما قد يكشف التحقيق منها عرضاً فتخصيص بغير مخصص و إلزام بما لا يلزم ، و يؤدى إلى توقف الدعوى الجنائية حالاً بعد حال كلما جد من الوقائع جديد يقتضى طلباً آخر ، الأمر الذى تتأذى منه العدالة الجنائية حتماً ، خصوصاً إذا ترادفت الوقائع مكونة حلقات متشابكة فى مشروع جنائى واحد .

3) يبين من نصوص الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون رقم 80 لسنة 1947 بتنظيم الرقابة على عمليات النقد المضافة بالقانون رقم 157 لسنة 1950 و مذكرتها الإيضاحية و المادة 48 من قرار وزير الإقتصاد رقم 8930 لسنة 1960 بإصدار لائحة الرقابة على عمليات النقد و المادة 24 من اللائحة المذكورة - أن خطاب الشارع فى حظر التعامل بالنقد المصرى موجه أصالة إلى غير المقيم ، على عكس ما إستنه فى نصوصه الأخرى من القانون رقم 80 لسنة 1947 من إطلاق الحظر بحيث يؤثم كل من يخالفه ، أما المقيم و هو من تتوافر فيه إحدى الصفات الواردة فى المادة 240 من اللائحة فيباح له التعامل بالنقد المصرى مع من يشاء دون أن يكلف مؤونة التحقق من صفته أو من مصدر المال الذى يتعامل به و هو ما يباح له التعامل به إستثناء أو يحظر عليه أصلاً و إلا وقع الناس فى الحرج . لأن الأصل أن يجرى التعامل فى داخل إقليم الدولة بين الناس كافة بنقدها الوطنى لا بالنقد الأجنبى . و لا يتصور قيام الجريمة فعلاً أصلياً فى حق المقيم إذا تعامل مع غير المقيم و إن أمكن تصور الإشتراك فى حقه متى توافرت عناصره . و لما كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى فى تقريراته إلى تخلف ركن العلم لدى المطعون ضده بصفته المتعامل معه و كونه غير مقيم - و هو ما لا تنازع فيه الطاعنة ، فإنه إذ قضى ببراءته من التهمة المسندة إليه يكون قد طبق القانون على واقعة الدعوى تطبيقاً صحيحاً .

4) يبين من إستقراء نصوص المواد 1 ، 2 ، 4 ، 8 ، 121 من القانون رقم 66 لسنة 1963 بإصدار قانون الجمارك الذى حل محل القانون رقم 623 لسنة 1955 كما يدل أصلها التاريخى فى لائحة الجمارك الصادرة فى 2 من أبريل سنة 1884 و المادة 202 من قانون العقوبات الصادر فى 13 من نوفمير 1882 و التى صارت المادة 192 من قانون العقوبات الصادرة سنة 1904 ثم حلت محلها المادة 228 من قانون العقوبات الحالى ، و كذلك من الأعمال التحضيرية و المذكرات الإيضاحية لهذه النصوص أن المراد بالتهريب الجمركى هو إدخال البضاعة فى إقليم الجمهورية أو إخراجها منه على خلاف القانون و هو ما عبرعنه الشارع بالطرق غير المشروعة .

5) ينقسم التهريب الجمركى من جهة محله - و هو الحق المعتدى عليه - إلى نوعين : نوع يرد على الضريبة الجمركية المفروضة على البضاعة بقصد التخلص من أدائها ، و نوع يردعلى منع بعض السلع التى لا يجوز إستيرادها و تصديرها و ذلك بقصد خرق الحظر المطلق الذى يفرضه الشارع فى هذا الشأن . و فى كلا النوعين ، إما أن يتم التهريب فعلاً بتمام إخراج السلعة من إقليم الجمهورية أو إدخالها فيه ، و إما أن يقع حكماً إذا لم تكن السلعة الخاضعة للرسم أو التى فرض عليها المنع قد إجتازت الدائرة الجمركية و لكن صاحب جلبها أو إخراجها أفعال نص عليها الشارع إعتباراً بأن من شأن هذه الأفعال المؤثمة أن تجعل إحتمال إدخال البضاعة أو إخراجها قريب الوقوع فى الأغلب الأعم من الأحوال فحظرها الشارع إبتداء و أجرى عليها حكم الجريمة التامة و لو لم يتم للمهرب ما أراد . و قد إفترض الشارع وقوع هذه الأفعال و منها إخفاء البضاعة عند إجتياز البضاعة للدائرة الجمركية . يدل على ذلك أن الفقرة الثانية من مادة التعريف و الخاصة بالتهريب الحكمى معطوفة على الفقرة الأولى المتعلقة بالتهريب الفعلى التالية لها فى الحكم مرتبطة بها فى المعنى بحيث لا يصح أن تستقل كل فقرة منها بحكمها دون أن يجمع بينهما معيار مشترك و لو صح أن التهريب الحكمى هو ما يقع فى أى مكان و لو بعد إجتياز الحظر الجمركى لما كان بالشارع حاجة إلى النص على التهريب الفعلى . و من ثم فإن تجريم إخفاء البضائع بوصفة تهريباً لا يتصور إلا عند إدخالها أو إخراجها من تلك الدائرة الجمركية ، و لو أراد الشارع تجريم فعل الإخفاء فى أى مكان يقع لما فاته النص على ذلك صراحة كما فعل مثلاً بالقانون رقم 92 لسنة 1964 فى شأن تهريب التبغ و كذلك فى القوانين الأخرى المشار إليها فى ديباجته بشأن الأدخنة الممنوعة .

6) المراد بإخفاء البضاعة فى معنى التهريب الجمركى هو حجبها من المهرب لها - فاعلاً كان أو شريكاً - عن أعين الموظفين الذين ناط بهم قانون الجمارك إقتضاء الرسم أو مباشرة المنع . يزيد هذا المعنى وضوحاً أن المادة الثانية من لائحة الجمارك قد أتت بقاعدة عامة هى أن يجوز فيما وراء حدود الرقابة الجمركية نقل البضائع بحرية و ذلك إفتراضاً من الشارع أن البضائع الموجودة خارج هذه الدائرة تعتبر حيازتها ممن لا صلة له بتهريبها أمراً مباحاً . و إذ كان القانون قد أقام هذه القرينة فى حق من قد يكون هو المهرب للبضاعة حتى يثبت العكس فذلك على تقدير أنه لا يؤثم فعل الحائز أو المخفى للبضاعة وراء الدائرة الجمركية و لا يخاطبه بأحكامه . و لما كان ما نسب إلى المطعون ضده أنه أخفى السبائك الذهبية بطريق حيازتها لبيعها لحساب المهرب دون أن يشترك معه فيما نسب إليه من تهريب ، فإن فعله يخرج حتماً من نطاق التأثيم و العقاب .

7) لا يخاطب الشارع فى الجرائم الضريبية بعامة و فى جرائم التهريب الجمركى بخاصة إلا المكلف بأداء الضريبة ، و إذا شاء أن يبسط نطاق التجريم إلى غيره فإنه ينص على ذلك صراحة ، يدل على ذلك ما تقضى به المادة 34 من لائحة الجمارك من أن تكون العقوبات فى مواد التهريب مستوجبة بطريق التضامن على الفاعلين و المشتركين فى الإحتيال أياً كانوا و على أصحاب البضائع . و لا يوجد ما يدل على أن الشارع فى قانون الجمارك الجديد قد أراد الخروج على هذا الأصل .

8) البين من نص المادة 44 مكرراً من قانون العقوبات و من مذكرتها التفسيرية و أصلها التشريعى أنها تفترض وقوع جريمة سابقة على موضوع معين هو المال بإنتزاع حيازته من يد مالكه أو صاحب الحق فى حيازته شرعاً بحيث يكون المال ثمرة للجريمة و حصيلة لها ثم تتصل يد الشخص بحصيلة تلك الجريمة سواء نتجت عنها مباشرة كالأشياء المسروقة ذاتها أو المختلسة فى التبديد أو المستولى عليها فى النصب أو الأشياء التى حلت محلها كثمن المسروقات ، يدل على ذلك أن جريمة الإخفاء قبل التعديل الذى أجراه المشرع سنة 1947 على المادة المذكورة كانت قاصرة على المال الذى ينتزع بالسرقة و كان موضوعها المادة 322 من قانون العقوبات فى الباب الخاص بجرائم الأموال . كما أن نص المادة 44 مكرراً صدر بما يدل على أصله التشريعى و على المنحى الذى إتجه إليه الشارع من قصره على الأشياء التى يفقد صاحبها حيازتها بالجريمة و التى تعد من قبيل السرقة كما أنها صيغت لتحل محل المادة 69 من قانون سنة 1883 و التى جرى نصها بمعاقبة " كل من أخفى كل أو بعض الأشياء المسلوبة أو المختلسة أو المأخوذة بواسطة إرتكاب جناية أو جنحة " . و يتطبيق المبادئ المتقدمة على إخفاء البضائع المهربة أو حيازتها يبين أن المادة 44 مكرراً لا تنطبق عليها لأن جريمة التهريب السابقة على الإخفاء ليس موضوعها إنتزاع المال من يد صاحبه الذى تظل يده مبسوطة عليه ، و إنما موضوعها هو الضريبة الجمركية المستحقة على هذا المال الذى يعد حينئذ موضوعاً للرسم المهرب أو لمخالفة الحظر فى شأن المادة المهربة . و من ثم فإن البضاعة لا تكون حصيلة لجريمة التهريب و لا ناتجاً من نواتجها - و إذن فإن حيازة المطعون ضده للسبائك الذهبية التى لم يشارك فى تهريبها لا يعتبر إخفاء بالمعنى الضيق فى حكم قانون التهريب الجمركى فلا يصح من بعد أن تعتبر هذه الحيازة نفسها إخفاء لشئ متحصل من جريمة بالمعنى الواسع للإخفاء و هو مطلق الإتصال بالمال المخفى و إلا توارد التأثيم و الإباحة على محل واحد و هو ممتنع عقلاً .

9) إن الإلتجاء إلى رئيس الدولة للعفو عن العقوبة المحكوم بها هو الوسيلة الأخيرة للمحكوم عليه للتظلم من العقوبة الصادرة عليه ، و إلتماس إعفائه منها كلها أو بعضها أو إبدالها بعقوبة أخف منها - و صدور العفو عن العقوبة أياً ما كان قدر المعفو منها يخرج الأمر من يد القضاء ، لما هو مقرر من أن العفو عن العقوبة فى معنى المادة 74 من قانون العقوبات هو عمل من أعمال السيادة لا يملك القضاء المساس به أو التعقيب عليه فيما صدر العفو عنه .

10) أجازت المادة 241 من قانون الإجراءات الجنائية المعارضة فى الحكم الحضورى الإعتبارى إذا ما أثبت المحكوم عليه قيام عذر منعه من الحضور و لم يستطع تقديمه قبل الحكم و ميعاد المعارضة لا يبدأ إلا من تاريخ إعلانه . و لما كانت المادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض لا تجيز الطعن إلا فى الأحكام النهائية ، و كانت المادة 32 من القانون المذكور تقضى بعدم قبول الطعن بالنقض ما دام الطعن فيه بالمعارضة جائزاً ، و كان الحكم المطعون فيه قد صدر حضورياً إعتبارياً بالنسبة إلى أحد المطعون ضدهم و غيابياً بالنسبة إلى آخر ، فإن طعن النيابة فى الحكم الصادر عليهما يكون غير جائز .

11) إن من شأن القضاء بالبراءة أن يسد على النيابة العامة سبيل تصحيح الإجراءات و رفع الدعوى الجنائية .

( الطعن رقم 1290 لسنة 36 ق ، جلسة 1967/3/7 )

=================================

الطعن رقم 1889 لسنة 36 مكتب فنى 18 صفحة رقم 667

بتاريخ 16-05-1967

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : دعوى جنائية - رفعها

فقرة رقم : 1

تختص المحكمة الجنائية بالفصل فى المسائل المدنية فى الحدود اللازمة للقضاء فى الدعوى الجنائية ، و لا يجوز مطالبتها بوقف النظر فى ذلك حتى يفصل فى دعوى مدنية رفعت بشأنها .

=================================

الطعن رقم 0840 لسنة 45 مكتب فنى 26 صفحة رقم 481

بتاريخ 02-06-1975

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : دعوى جنائية - رفعها

فقرة رقم : 1

لما كان الطاعن يسلم بأن الجهة صاحبة الإختصاص المشار إليها فى القانون رقم 92 لسنة 1964 فى شأن تهريب التبغ - و الذى يحكم الواقعة - قد طلبت من النيابة العامة كتابة إقامة الدعوى الجنائية ضده ، و هو ما تسترد به كامل حريتها فى إجراءات تحريك الدعوى و مباشرتها و يندفع به ما يثيره الطاعن من أن النيابة التى تلقت الطلب هى نيابة بندر سوهاج و ليست نيابة المركز التى أقامت الدعوى . ذلك بأن الخطأ فى توجيه الطلب إلى نيابة غير مختصة على فرض حصوله ليس بذى أثر على إسترداد النيابة العامة حقها فى إقامة الدعوى ما دام أنها لم تباشر هذا الحق إلا بناء على الطلب المكتوب ، و هو ما لم يخطىء الحكم فى تقريره .

=================================

الطعن رقم 1368 لسنة 50 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1085

بتاريخ 08-12-1980

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : دعوى جنائية - رفعها

فقرة رقم : 2

لما كانت المادة 366 مكرراً من قانون الإجراءات الجنائية المضافة بالمادة الأولى من القانون رقم 5 لسنة 1973 قد نصت على أنه تخصص دائرة أو أكثر من دوائر محكمة الجنايات لنظر جنايات الرشوة و إختلاس الأموال الأميرية و الغدر و التزوير و غيرها من الجنايات الواردة فى الأبواب الثالث و الرابع و السادس عشر من الكتاب الثانى من قانون العقوبات و الجرائم المرتبطة بها ، و ترفع الدعوى إلى تلك الدوائر مباشرة من النيابة العامة و يفصل فى هذه الدعوى على وجه الدعوى على وجه السرعة و كانت الجناية المسندة للمطعون ضدهما هى من الجنايات المنصوص عليها فى الباب السادس عشر من الكتاب الثانى من قانون العقوبات ، فإن رفع الدعوى الجنائية فيها يكون من النيابة العامة مباشرة إلى محكمة الجنايات ، و إذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر بقضائه بعدم قبول الدعوى الجنائية لرفعها بغير الطريق المرسوم فى القانون ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .

=================================

الطعن رقم 1895 لسنة 16 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 234

بتاريخ 18-11-1946

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : دعوى جنائية - رفعها

فقرة رقم : 1

إن المادة 12 من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 الخاص بالمتشردين و المشتبه فيهم الصادر فى 4 من أكتوبر سنة 1945 إذ نصت على أنه " يلغى كل ما يخالف أحكام هذا المرسوم بقانون من نصوص القانون رقم 24 لسنة 1923 الصادر بشأن المتشردين و المشتبه فيهم و القوانين الأخرى ، و كذلك تلغى جميع إنذارات التشرد و الإشتباه التى سلمت تحت ظل ذلك القانون ، و مع هذا فإن القضايا التى لا تزال منظورة أمام المحاكم فى تاريخ العمل بهذا المرسوم بقانون تظل خاضعة لأحكام القانون رقم 24 لسنة 1923 " فقد دلت على أن القضايا التى تبقى خاضعة لأحكام القانون رقم 24 لسنة 1923 هى وحدها المرفوعة بالفعل أمام المحاكم وقت العمل بالمرسوم بقانون المذكور . و لما كانت الدعوى لا تعتبر مرفوعة بمجرد التأشير من النيابة العمومية بتقديمها للمحكمة ، بل لابد لذلك من إعلان المتهم بالحضور للجلسة ، فإن المحكمة لا تكون مخطئة إذا هى قالت إن أحكام القانون رقم 24 لسنة 1923 المذكور لا يصح أن تسرى على الدعوى التى لم يعلن المتهم فيها بالحضور إلا بعد العمل بالمرسوم الجديد .

( الطعن رقم 1895 لسنة 16 ق ، جلسة 1946/11/18 )

=================================

الطعن رقم 7104 لسنة 58 مكتب فنى 41 صفحة رقم 669

بتاريخ 03-05-1990

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : دعوى جنائية - رفعها

فقرة رقم : 3

من المقرر أن الدعوى الجنائية لا تعتبر مرفوعة بمجرد التأشير من النيابة العامة بتقديمها إلى المحكمة ، لأن التأشير بذلك لا يعدو أن يكون أمراً إدارياً إلى قلم كتاب النيابة لإعداد ورقة التكليف بالحضور حتى إذا ما أعدت و وقعها عضو النيابة و جرى من بعد إعلانها وفقاً للقانون ترتبت عليها كافة الآثار القانونية بما فى ذلك قطع التقادم بوصفها من إجراءات الإتهام .

=================================

الطعن رقم 11555 لسنة 59 مكتب فنى 42 صفحة رقم 1070

بتاريخ 27-10-1991

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : دعوى جنائية - رفعها

فقرة رقم : 1

لما كان المشرع قد أفصح بما أورده فى المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون الإجراءات الجنائية عن قصده من تقييد حق النيابة فى رفع الدعوى الجنائية على صور ثلاث : الشكوى و الطلب و الإذن ، فأما الشكوى فقد قصد بها حماية صالح المجنى عليه الشخصى ، و أما الطلب فهو يصدر من هيئة عامة بقصد حمايتها سواء بصفتها مجنياً عليها أو بصفتها أمينة على مصالح الدولة العليا ، و أما الإذن فقد أريد به حماية شخص معين ينتسب إلى إحدى الهيئات التى قد يكون فى رفع الدعوى عليه مساس بمالها من إستقلال لما كان ذلك ، و كانت المادة 56 من القانون رقم 133 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 102 لسنة 1982 - الذى يحكم واقعة الدعوى - قد نصت فى فقرتها الأولى على أنه " لا يجوز رفع الدعوى العمومية فى جرائم التهريب المنصوص عليها فى هذا القانون إلا بطلب من الوزير أو من ينيبه " - فقد أفصح المشرع بصريح هذا النص على أن الإجراء الواجب فى جرائم التهرب من الضريبة هو " الطلب " و ليس الشكوى و لا الإذن .

=================================

الطعن رقم 11555 لسنة 59 مكتب فنى 42 صفحة رقم 1070

بتاريخ 27-10-1991

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : دعوى جنائية - رفعها

فقرة رقم : 2

من المقرر أن الطلب يختلف عن الشكوى إختلافاً جذرياً بحسبانه عملاً إدارياً لا يعتمد على إرادة فرد و لكن على مبادئ موضوعية فى الدولة و لا يكون إلا كتابياً و الجامع بينه و بين الشكوى هو جواز التنازل عنهما طبقاً للمادة 10 من قانون الإجراءات الجنائية ، لما كان ذلك ، و كان القانون لم يتطلب تقديم الطلب فى خلال فترة زمنية معينة من وقت الجريمة - كما فعل فى صدد الشكوى فإن الحق فى الطلب يظل قائماً حتى تسقط الدعوى الجنائية بمضى المدة المقررة قانوناً فى المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية ، لما كان ما تقدم ، و كان الحكم المطعون فيه قد قضى بخلاف هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه ، و لما كان هذا الخطأ قد حجب محكمة الموضوع عن نظر الدعوى و الفصل فيها فإنه يكون متعيناً مع النقض الإعادة .

( الطعن رقم 11555 لسنة 59 ق ، جلسة 1991/10/27 )

=================================

مكاتب الدكتور / محمود رجب فتح الله

دكتور القانون الجنائى والمحام بالنقض والجنايات

الدكتور #محمود_رجب_فتح_الله

#دكتور #القانون_الجنائى والمحامي بالنقض والجنايات

مجموعة مكاتب متخصصة للمرافعة امام المحاكم الجنائية يتولى الجنايات والدعاوى الجنائية بإحترافية

- مكتب القاهرة : 47 شارع رمسيس – بجوار محكمة النقض – قصر النيل .

- مكتب الاسكندرية الرئيسي : 9 ميدان احمد عرابي – المنشية.

- مكتب الاسكندرية ثان : 66 شارع محمد نجيب من البحر - سيدى بشر - المنتزه.

- مكتب مرسي مطروح : 5 زهراء المدينة - شارع اسكندرية - مطروح.

- تليفـونات وفاكـس:

3562636/03

4842248/03

01287888882

01200305305

01003806676

01008432262

البريد الالكترونى : dr.mahmmoudragab@gmail.com

الموقع الالكترونى : http://www.dr-mahmoudragabfathalla.com/

https://dr-mahmoudragab.com/

Contáctenos


Número de teléfono 01287888882
Rango de precios $$
Dirección 47 شارع رمسيس بجوار محكمة النقض
Localidad القاهرة
Región رمسيس
País مصر
Propietario del anuncio مستشار جنائي

Anuncios de Google Gratis