Anuncios Gratuitos con Ganancias Diarias

دعوي جنائية نظرها

دعوى جنائية نظرها

=================================

الطعن رقم 2058 لسنة 32 مكتب فنى 14 صفحة رقم 135

بتاريخ 19-02-1963

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : دعوى جنائية - نظرها

فقرة رقم : 1

تنص المادة الأولى من القرار الوزارى رقم 75 لسنة 1948 على وجوب تقديم الشهادة الجمركية القيمية فى موعد لا يتجاوز سته شهور من تاريخ إستعمال الإعتمادات المفتوحة لتغطية قيمة الواردات إلى مصر أو من تاريخ دفع قيمتها ، و لما كان المشرع قد إعتبر بدء ميعاد الستة شهور هو تاريخ إستعمال الإعتماد أو تاريخ دفع قيمة البضائع المستوردة ، و كان قضاء محكمة النقض قد جرى على أن الإخلال بهذا الواجب يعتبر جنحة منطبقة على المادتين الأولى و التاسعة من القانون رقم 80 لسنة 1947 و القرار الوزارى رقم 7 لسنة 1948 ، و أن هذه الجريمة بطبيعتها من الجرائم المؤقتة التى يتم وجودها قانوناً بحلول أول يوم يتلو مدة الستة شهور التى حددها القرار الوزارى سالف الذكر فهى تسقط وفقاً للمادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية بمضى ثلاث سنوات و تبدأ مدة سقوطها من تاريخ إنقضاء ستة شهور على تاريخ إستعمال الإعتماد أو دفع قيمة البضاعة المستوردة . و لما كان الحكم المطعون فيه قد إستند فى رفض الدفع بسقوط الدعوى العمومية بالتقادم إلا أن هذه الجريمة من الجرائم المستمرة و هى فى حقيقتها جريمة وقتية، و كان الواضح مما أثبته الحكم و ما تبين من الإطلاع على المفردات أن الجريمة سقطت بمضى المدة لمضى أكثر من ثلاث سنوات من تاريخ إنتهاء الستة شهور التى كان الواجب يقتضيه تقديم الشهادة الجمركية خلالها و بين أول إجراء إتخذ فى الدعوى لقطع التقادم الأمر الذى يجعل الحكم مشوباً بالخطأ فى تطبيق القانون و يتعين من أجل ذلك نقضه

و تطبيق القانون على وجهه الصحيح و الحكم بإنقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة و براءة المتهم مما إسند إليه .

( الطعن رقم 2058 لسنة 32 ق ، جلسة 1963/2/19 )

=================================

الطعن رقم 1612 لسنة 34 مكتب فنى 16 صفحة رقم 25

بتاريخ 05-01-1965

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : دعوى جنائية - نظرها

فقرة رقم : 1

لما كان المدعيان بالحقوق المدنية قد ركنا فى طلب التعويض إلى أحكام نوعين من المسئولية هما المسئولية عن عمل الغير و المسئولية الناشئة عن الأشياء ، وكانت الطاعنة لا تجادل فى إنطباق أحكام المسئولية الأولى على واقعة الدعوى لأن مرتكب الحادث هذا هو تابعها ، و كان نعيها على الحكم بالخطأ حين إستجاب لطلب التعويض على سند من أحكام المسئولية الناشئة عن الأشياء صحيحاً لأنه لا ولاية للمحاكم الجنائية بالفصل فى دعوى التعويض المؤسسة على هذه المسئولية إذ الدعوى فى هذه الحالة تكون مبنية على إفتراض المسئولية فى جانب حارس الشئ و ليست ناشئة عن الجريمة بل ناشئة عن الشئ ذاته ، غير أنه لما كان إستناد الحكم على هذه المسئولية لا يعدو لأن يكون تزيداً لم تكن المحكمة فى حاجة إليه بعد أن أقامت حكمها على سبب صحيح للمسئولية مستمد من أوراق الدعوى هو مسئولية الطاعنة عن أعمال تابعها ، فإن النعى يكون غير مجد .

=================================

الطعن رقم 1368 لسنة 35 مكتب فنى 17 صفحة رقم 115

بتاريخ 08-02-1966

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : دعوى جنائية - نظرها

فقرة رقم : 1

الأصل هو أن المحكمة الجنائية مختصة بموجب المادة 221 من قانون الإجراءات الجنائية بالفصل فى جميع المسائل التى يترتب عليها الحكم فى الدعوى الجنائية المطروحة أمامها دون أن تلتزم بأن تعلق قضائها على ما عساه أن يصدر من أحكام فى شأن نزاع مدنى قائم على موضوع الجريمة ، و لا يستثنى من ذلك إلا المسائل الأولية التى يتوقف عليها قبول الدعوى ذاتها و حالات الوقف التى يتوقف فيها الحكم فى الدعوى الجنائية على الفصل فى دعوى جنائية أخرى أو على مسألة من مسائل الأحوال الشخصية طبقاً لما نصت عليه المادتان 222 ، 223 من القانون المشار إليه . و ليس فى القانون نص يجعل سماع الدعوى الجنائية عن جريمة تجاوز الأجرة المقررة فى القانون معلقاً على شرط صدور حكم من المحكمة المختصة بتحديد الأجرة و لا يغير من الأمر شيئاً - فى ثبوت الإختصاص للمحكمة الجنائية بالمسائل المدنية الفرعية كافة - أن يكون الإختصاص الأصيل بالدعوى المدنية منعقداً لمحكمة عادية فى السلم القضائى أو لمحكمة مخصوصة ناط بها القانون ولاية الفصل فيها . و من ثم فإن المحكمة إذ دانت الطاعن دون أن توقف الدعوى حتى يفصل فى تحديد الأجرة من المحكمة المدنية المختصة تكون قد طبقت صحيح القانون .

=================================

الطعن رقم 1597 لسنة 37 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1147

بتاريخ 21-11-1967

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : دعوى جنائية - نظرها

فقرة رقم : 4

قضاء الحكم المطعون فيه خطأ بعدم قبول الدعوى الجنائية بحالتها الراهنة ، يعد فى الواقع - على الرغم من أنه غير فاصل فى موضوع الدعوى - منهياً للخصومة على خلاف ظاهره طالما أنه سوف يقابل حتماً - على مقتضى أحكام القانون رقم 88 لسنة 1961 - من مستشار الإحالة فيما لو أحيلت إليه القضية بعدم جواز نظرها لسابقة تقديمها إلى المحكمة المختصة و خروجها من ولايته القضائية ، و من ثم يصح الطعن بالنقض فى الحكم المذكور .

( الطعن رقم 1597 لسنة 37 ق ، جلسة 1967/11/21 )

=================================

الطعن رقم 0057 لسنة 38 مكتب فنى 19 صفحة رقم 398

بتاريخ 08-04-1968

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : دعوى جنائية - نظرها

فقرة رقم : 2

تدل صياغة المادة الرابعة من القانون رقم 92 لسنة 1964 فى شأن تهريب الدخان على أن الخطاب موجه فيها من الشارع إلى النيابة العامة بوصفها السلطة صاحبة الولاية فيما يتعلق بالدعوى الجنائية ، بإعتبار أن أحوال الطلب كغيرها من أحوال الشكوى و الإذن ، إنما هى قيود على حريتها فى تحريك الدعوى الجنائية إستثناء من الأصل المقرر من أن حقها فى هذا الشأن مطلق لا يرد عليه قيد إلا بنص خاص يؤخذ فى تفسيره بالتضييق ، و لا ينصرف فيها الخطاب إلى غيرها من جهات الإستدلال - و من وزارة الخزانة - المكلفة أصلاً من الشارع بتنفيذ القانون المذكور و المنوط بها من بعد توجيه الطلب إلى النيابة العامة بالبدء فى إجراءات الدعوى الجنائية التى لا تبدأ إلا بما تتخذه من أعمال التحقيق .

=================================

الطعن رقم 0793 لسنة 38 مكتب فنى 19 صفحة رقم 811

بتاريخ 14-10-1968

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : دعوى جنائية - نظرها

فقرة رقم : 1

تنص المادة 17 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه : " تنقطع المدة بإجراءات التحقيق أو الإتهام أو المحاكمة ، و كذلك بالأمر الجنائى أو بإجراءات الإستدلال إذا إتخذت فى مواجهة المتهم أو أخطر بها بوجه رسمى . و تسرى المدة من جديد إبتداء من يوم الإنقطاع . و إذا تعددت الإجراءات التى تقطع المدة ، فإن سريان المدة يبدأ من تاريخ آخر إجراء " . و مفاد هذا النص أن كل إجراء من إجراءات المحاكمة متصل بسير الدعوى أمام قضاء الحكم يقطع المدة حتى فى غيبة المتهم ، لأن الشارع لم يستلزم مواجهة المتهم بالإجراء إلا بالنسبة لإجراءات الإستدلال دون غيرها - و ما قامت به المحكمة من تأجيل الدعوى إلى إحدى جلسات المحاكمة بعد أن نبهت المتهم فى جلسة سابقة للحضور هو إجراء قضائى من إجراءات المحاكمة التى تقطع المدة .

=================================

الطعن رقم 0793 لسنة 38 مكتب فنى 19 صفحة رقم 811

بتاريخ 14-10-1968

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : دعوى جنائية - نظرها

فقرة رقم : 2

نصت المادة 18 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه : " إذا تعدد المتهمون ، فإن إنقطاع المدة بالنسبة لأحدهم يترتب عليه إنقطاعها بالنسبة للباقين و لو لم تكن قد إتخذت ضدهم إجراءات قاطعة للمدة " . و مفاد ذلك أن إنقطاع المدة عينى يمتد أثره إلى جميع المتهمين فى الدعوى و لو لم يكونوا طرفاً فى الإجراءات . كما يمتد إلى الجرائم المرتبطة بها إرتباطاً لا يقبل التجزئة .

=================================

الطعن رقم 1864 لسنة 39 مكتب فنى 21 صفحة رقم 583

بتاريخ 13-04-1970

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : دعوى جنائية - نظرها

فقرة رقم : 1

من المقرر أن الدعوى الجنائية إذا إنقطعت عن السير بأن لم تنظر فى الجلسة الأخيرة المحددة لها ثم تعجلت أو أجلت إدارياً ، فإنه يتعين أن يعلن المتهم بورقة تكليف صحيحة كيما يترتب عليها أثرها .

=================================

الطعن رقم 0220 لسنة 40 مكتب فنى 21 صفحة رقم 552

بتاريخ 06-04-1970

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : دعوى جنائية - نظرها

فقرة رقم : 1

لئن كان الطاعن قد جادل فى أسباب طعنه فى تاريخ علمه بجريمة القذف و أرجعه إلى يوم 26 من نوفمبر سنة 1967 ، إلا أنه سلم بأن المطعون ضده " المتهم " لم يعلن بالدعوى إلا بتاريخ 29 من فبراير سنة 1968 أى بعد مضى أكثر من ثلاثة أشهر من تاريخ العلم بالجريمة و مرتكبها ، و إذ كان ما تقدم ، و كان الشارع قد جعل من مضى ثلاثة أشهر من تاريخ العلم بالجريمة و مرتكبها قرينة قانونية لا تقبل إثبات العكس على التنازل ، لما قدره من أن سكوت المجنى عليه هذه المدة بعد بمثابة نزول الشكوى لأسباب إرتآها ، حتى لا يتخذ من حق الشكوى إذا إستمر أو تأبد ، سلاحاً للتهديد أو الإبتزاز أو النكاية ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم قبول الدعويين الجنائية و المدنية ، يكون قد طبق القانون على واقعة الدعوى تطبيقاً صحيحاً .

=================================

الطعن رقم 0220 لسنة 40 مكتب فنى 21 صفحة رقم 552

بتاريخ 06-04-1970

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : دعوى جنائية - نظرها

فقرة رقم : 2

لا تنعقد الخصومة فى الدعوى الجنائية التى يرفعها المدعى بالحقوق المدنية مباشرة إلا عن طريق تكليف المتهم بالحضور تكليفاً صحيحاً .

=================================

الطعن رقم 1721 لسنة 40 مكتب فنى 22 صفحة رقم 271

بتاريخ 22-03-1971

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : دعوى جنائية - نظرها

فقرة رقم : 2

تنص المادة 166 من قانون الإجراءات الجنائية على أن يتبع فى الفصل فى الدعوى المدنية التى ترفع أمام المحاكم الجنائية الإجراءات المقررة بهذا القانون و بذلك تخضع الدعوى المدنية أمام القاضى الجنائى للقواعد الواردة فى مجموعة الإجراءات الجنائية فيما يتعلق بالمحاكمة و الأحكام و طرق الطعن فيها ما دام يوجد فى مجموعة الإجراءات نصوص خاصة بذلك تتعارض مع ما يقابلها فى قانون المرافعات المدنية . و لما كانت المادة 232 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 107 لسنة 1962 تنص فى فقرتها الأولى على أنه " تحال الدعوى إلى محكمة الجنح و المخالفات و بناء على أمر يصدر من قاضى التحقيق أو مستشار الإحالة أو محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة أو بناء على تكليف المتهم مباشرة بالحضور من قبل أحد أعضاء النيابة العامة أو من المدعى بالحقوق المدنية " فقد دل الشارع بذلك على أن التكليف بالحضور هو الإجراء الذى يتم به الإدعاء المباشر و يترتب عليه كافة الآثار القانونية و بما لا مجال معه إلى تطبيق الفقرة الثالثة من المادة 75 من قانون المرافعات المدنية التى يقتصر تطبيق حكمها على الدعاوى المدنية المرفوعة أمام المحاكم الجنائية .

=================================

الطعن رقم 1052 لسنة 41 مكتب فنى 22 صفحة رقم 798

بتاريخ 20-12-1971

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : دعوى جنائية - نظرها

فقرة رقم : 1

إذا كان الثابت من الإطلاع على الحكم المطعون فيه أنه إستند فى قضائه بإنقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة إلى أن آخر إجراء إنقطعت به مدة التقادم هو يوم 13 يونيه 1965 تاريخ صدور الحكم الغيابى الإستئنافى ضد المطعون ضده و أنه لم يتخذ بعد ذلك أى إجراء قاطع لمدة التقادم حتى يوم أول نوفمبر سنة 1970 . و كان الثابت من الإطلاع على الأوراق أن المطعون ضده أعلن بتاريخ 24 أبريل سنة 1967 مخاطباً مع شخصه ثم أصدرت المحكمة أمراً بجلسة 7 ديسمبر سنة 1969 بضبط المطعون ضده و إحضاره ، كما تم إعلانه إعلاناً صحيحاً بتاريخ 13 أبريل سنة 1970 و كلها من إجراءات المحاكمة القاطعة لمدة التقادم طبقاً لنص المادة 17 من قانون الإجراءات الجنائية و قد تمت على التوالى من قبل مضى المدة المسقطة للدعوى الجنائية بين إحداها و الأخرى ، و من ثم فإن الدعوى الجنائية بالنسبة للتهمة المسندة للمطعون ضده لم تنقض بمضى المدة القانونية المنصوص عليها فى المادة 15 من القانون المشار إليه . و يكون الحكم المطعون فيه فيما إنتهى إليه من إنقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة قد أخطأ فى تطبيق القانون .

( الطعن رقم 1052 لسنة 41 ق ، جلسة 1971/12/20 )

=================================

الطعن رقم 0670 لسنة 42 مكتب فنى 23 صفحة رقم 953

بتاريخ 26-06-1972

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : دعوى جنائية - نظرها

فقرة رقم : 3

تنص المادة 222 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه : " إذا كان الحكم فى الدعوى الجنائية بتوقف على نتيجة الفصل فى دعوى جنائية أخرى وجب وقف الأولى حتى يتم الفصل فى الثانية " . و إذ كان ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن قوامه أن الدعوى الأخرى التى موضوعها إعطاء الطاعن للمطعون ضده الأول شيكاً لا يقابله رصيد هى التى عول فى دفاعه فيها على أن الشيك متحصل من جريمة النصب موضوع الدعوى الحالية ، فإن مفاد ذلك أن تلك الدعوى هى التى يتوقف الفصل فيها على نتيجة الفصل فى الدعوى المطروحة ، و لما كان الإخلال بحق الدفاع الذى يثيره الطاعن يتعلق بالدعوى الأخرى دون الدعوى موضوع هذا الطعن و كان الطاعن قد أبدى فى هذه الدعوى دفاعه كاملاً و لم يكن من بين ما طلبه فى هذا الدفاع إيقاف الفصل فيها حتى يفصل فى الدعوى الأخرى التى كانت منظورة فى نفس الجلسة و لم يثبت حضوره فيها فصدر الحكم فيها غيابياً ، فإن نعى الطاعن على الحكم بدعوى الإخلال بحق الدفاع لا يكون له محل .

=================================

الطعن رقم 1357 لسنة 45 مكتب فنى 26 صفحة رقم 900

بتاريخ 29-12-1975

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : دعوى جنائية - نظرها

فقرة رقم : 1

متى كان يبين من الإطلاع على الأوراق أن القاضى ... ... كان ضمن الهيئة التى سمعت المرافعة فى الدعوى و حجزتها للحكم ثم تغيب القاضى المذكور عن حضور جلسة النطق بالحكم فقررت الهيئة الجديدة تأجيل إصدار الحكم بجلسة مقبلة لتعذر المداولة و فى الجلسة الأخيرة إنعقدت المحكمة بهيئتها الأصلية التى سمعت المرافعة بحضور القاضى ... ... و أصدرت الحكم المطعون فيه ، لما كان ما تقدم فإن الطعن يكون على غير أساس متعين الرفض .

( الطعن رقم 1357 لسنة 45 ق ، جلسة 1975/12/29 )

=================================

الطعن رقم 0180 لسنة 46 مكتب فنى 27 صفحة رقم 592

بتاريخ 06-06-1976

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : دعوى جنائية - نظرها

فقرة رقم : 1

متى كانت المحكمة الإستئنافية قد إستنفدت ولايتها على الدعوى بعد أن قضت بحكمها السابق الصادر بتاريخ 1971/5/24 فى موضوع إستئناف النيابة بالنسبة للمطعون ضده برفضه و تأييد الحكم المستأنف فما كان يصح لها من بعد عند تقديم القضية إليها من النيابة العامة بعد تحريكها خطأ بالنسبة للمطعون ضده ، أن تعاود نظر الإستئناف بالنسبة له و تقضى فى موضوعه ، لزوال ولايتها . ذلك بأنه من المقرر متى أصدرت المحكمة حكمها فى الدعوى فلا تملك إعادة نظرها إلا بالطعن فيه بالطرق المقررة فى القانون على ما سجلته الفقرة الأخيرة من المادة 454 من قانون الإجراءات الجنائية ، لأن حكم القضاء هو عنوان الحقيقة بل هو أقوى من الحقيقة ذاتها ، و متى كان الأمر كذلك فما كان يجوز طرح الدعوى من جديد أمام القضاء عن ذات الفعل و ضد ذات المتهم المحكوم عليه . و من ثم فإن المحكمة إذا عادت إلى نظر الدعوى و فصلت فى موضوع الإستئناف من جديد بالنسبة للمطعون ضده بعد أن زالت ولايتها بإصدار حكمها الأول ، يكون حكمها المطعون فيه قد أخطأ فى القانون خطأ يؤدى لهذه المحكمة عملاً بنص المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض - أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم و تصحيحه على مقتضى القانون بالقضاء بعدم جواز نظر إستئناف النيابة بالنسبة للمطعون ضده لسابقة الفصل فيه .

( الطعن رقم 180 لسنة 46 ق ، جلسة 1976/6/6 )

=================================

الطعن رقم 1551 لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 604

بتاريخ 12-05-1980

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : دعوى جنائية - نظرها

فقرة رقم : 1

لما كان المدعى بالحقوق المدنية لا يملك إستعمال حقوق الدعوى الجنائية أو التحدث عن الوصف الذى يراه هو لها و إنما يدخل فيها بصفته مضروراً من الجريمة التى وقعت طالباً تعويضاً مدنياً عن الضرر الذى لحقه إذ أن دعواه مدنية بحتة و لا علاقة لها بالدعوى الجنائية إلا فى تبعيتها لها فإن نعى المدعين بالحق المدنى على الحكم المطعون فيه بأنه لم يستجب لطلبهم تعديل وصف التهمة لا يكون سديداً .

=================================

الطعن رقم 2264 لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 654

بتاريخ 21-05-1980

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : دعوى جنائية - نظرها

فقرة رقم : 3

من المقررأنه الدافع بسقوط حق المدعى بالحق المدنى فى تحريك الدعوى الجنائية عن جريمة القذف و السب لمضى ثلاثة أشهر من تاريخ علمه بتلك الجريمة قبل رفع الدعوى بها محله أن يكون هذا العلم علماً يقيناً لا ظنياً و لا إفتراضياً فلا يجري الميعاد المنصوص عليه فىالمادة 2/3 من قانون الإجراءات الجنائية و التى يترتب على مضيه عدم قبول الشكوى فى حق المجنى عليه إلا من اليوم الذى يثبت منه قيام هذا العلم اليقينى ، كما أن المقرر قانوناً - و على ما جرى به نص المادة 232 من قانون الإجراءات الجنائية المعدل بالقانون رقم 107 لسنة 1962 - أن التكليف بالحضور هو الإجراء الذى يتبعه الإدعاء المباشر و يترتب عليه كافة الآثار و بدون إعلان هذا التكليف لا تدخل الدعوى فى حوزة المحكمة ، و كان الثابت من المفردات المضمومة أنه قد حصل إعلان الطاعن بصحيفة الإدعاء المباشر المتضمنة للشكوى بتاريخ 5 من نوفمبر سنة 1975 ، و كان غير ثابت منها أن المطعون ضده قد علم علماً يقينياً بجريمة القذف التى إرتكبت فى حقه قبل ثلاثة أشهر من هذا التاريخ الأخير فإن الحكم المطعون فيه يكون صحيحاً فيما قضى به من رفض الدفع المبدى من الطاعن بعدم قبول الدعوى الجنائية لعدم تحريكها فى ميعاد الثلاثة شهور سالفة الذكر . و لا يغير من ذلك خطأ الحكم المطعون فيه فى تحديد بداية و نهاية ميعاد الإنقضاء ما دام ما إنتهى إليه من رفض الدفع بالإنقضاء له أساس سليم فى أوراق الدعوى بما يكون معه منعى الطاعن فى هذا الصدد غير سليم . لما كان ذلك ، و كان نص المادة 402 من قانون الإجراءات الجنائية فى فقرتها الأولى على أنه " يجوز لكل من المتهم و النيابة العامة أن يستأنف الأحكام الصادرة فى الدعوى الجنائية من المحكمة الجزئية فى مواد الجنح " بما يبين منه أن القانون لم يقيد حق النيابة العامة فى إستئناف الأحكام الصادرة فى مواد الجنح بأى قيد ، فإن منعى الطاعن على الحكم المطعون فيه بإلتفاته عن الدفع بعدم جواز إستئناف النيابة يكون على غير أساس من القانون . لما كان ذلك ، و كان ما يثيره الطاعن من أن الحكم المطعون فيه إلتفت عن دفاعه - من أن المطعون ضده وقع على صحيفة الإدعاء بعد إعلانها و أثناء تدوال الدعوى أمام محكمة أول درجة مردود بأن الثابت من المفردات أنه و إن أبدى هذا الدفاع أمام محكمة الإستئناف إلا أنه لم يتخذ طريق الطعن بالتزوير على ما يدعى به من تزوير لحق بورقه الإعلان بعد تمام إعلانها بإضافة التوقيع عليها بإعتبار أن ورقة الإعلان من الأوراق الرسمية و من ثم فلا على الحكم المطعون فيه إن أعرض عن هذا الدفاع و لم يرد عليه لإنتفاء الطريق القانون لإبدائه . لما كان ذلك ، و كان من المقرر أنه يشترط فى الدفاع الجوهرى كما تلتزم المحكمة بالإلتفات له و الرد عليه أن يكون مع جوهريته جدياً لا ينفك مقدمه على التمسك به و الإصرار عليه و أن يشهد له الواقع و يسانده ـ أما إذا لم يصر عليه و كان عارياً من دليله فإن المحكمة تكون فى حل من الإلتفات عنه دون أن تتناوله فى حكمها - و كان الطاعن قد حدد دفاعه بجلسة 15 أكتوبر سنة 1977 التى قفل فيها باب المرافعة فى الإستئناف و حسبما هو وارد بمحضر تلك الجلسة " أنه يدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها فى الجنحة رقم ... لسنة 1975 الزيتون و عدم جواز إستئناف النيابة لأنها لم تطلب تطبيق الحد الأدنى للعقوبة و إنتفاء ركن العلانية إعمالاً للمادة 171 من قانون العقوبات " فإنه يعد قد تنازل عما سبق أن أبداه عن طعن بالتزوير على بعض عبارات القذف الواردة بشكواه و يضحى هذا الدفاع غير جدى و لم يقصد به سوى إثارة الشبهة فى أدلة الثبوت التى إطمأنت إليها المحكمة و ليس له من بعد أن ينعى عليها قعودها عن إجراء لم يطلب منها أو سكوتها عن الرد عليه ، الأمر الذى يكون معه منعى الطاعن فى هذا الصدد بدوره غير سديد .

=================================

الطعن رقم 1817 لسنة 51 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1009

بتاريخ 01-12-1981

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : دعوى جنائية - نظرها

فقرة رقم : 1

يبين من الإطلاع على الأوراق أن المدافع عن الطاعن دفع أمام المحكمة الإستئنافية فى مذكرته بعدم قبول الدعوى الجنائية ضد تابعه المتهم بالإستناد إلى نص الفقرة الثالثة من المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية إذ هو موظف عمومى لا يجوز رفع الدعوى العمومية قبله إلا من النائب العام أو المحامى العام أو رئيس النيابة العامة إلا أن الحكم المطعون فيه لم يعرض لهذا الدفع البته لما كان ذلك و كان هذا الطعن موجهاً من المسئول عن الحقوق المدنية إلى الدعوى الجنائية وحدها عى خلاف ما تقضى به المادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض التى تقصر حق الطعن بطريق النقض الحاصل من المدعى بالحقوق المدنية و المسئول عنها على حقوقهما المدنية فقط ، إلا أنه لما كان العيب الذى يرمى به الطاعن الحكم فى شقه المتصل بالدعوى الجنائية ينطوى على مساس بإلتزاماته المدنية لتعلقه بصحة إجراءات تحريك الدعوى الجنائية ، و يتريب عل قبوله الحكم بعد جواز رفع الدعوى الجنائية على المتهم - تابع الطاعن - عملاً بنص الفقرة الثالثة من المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية ، و ما يستتبع ذلك من عدم قبول الدعوى المدنية ضد الطاعن و تابعه ، لما هو مقرر من أن الدعوى المدنية التى ترفع أمام المحاكم الجنائية هى تابعة للدعوى الجنائية ، فإذا كانت الأخيرة غير مقبولة يتعين القضاء بعدم قبول الأولى أيضاً ، و من ثم يكون للطاعن بوصفه مسئولاً عن الحقوق المدنية حقه فى النعى على الحكم المطعون فيه بما أثاره فى طعنه و هو دفع يجوز إثارته فى أية حالة كانت عليها الدعوى . لما كان ذلك و كانت الهئية العامة - و على ما أفصحت عنه المادة الأولى من القانون رقم 61 لسنة 1963 بإصدار قانون الهيئات العامة تنشأ لإدارة مرفق مما يقوم على مصلحة أو خدمة عامة ، و كانت المادة 13 منه قد نصت على أنه تسرى على موظفى و عمال الهيئات العامة أحكام القوانين المتعلقة بالوظائف العامة فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى القرار الصادر بإنشاء الهيئة أو اللوائح التى يضعها مجلس الإدارة و من ثم تشملها الحماية الخاصة التى جرى بها نص الفقرة الثالثة من المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 37 لسنة 1972 من أنه لا يجوز لغير النائب العام أو المحام العام أو رئيس النيابة العامة رفع الدعوى الجنائية ضد موظف أو مستخدم عام لجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها - لما كان ذلك و كان يبين من المفردات المنضمة أن تابع الطاعن من العاملين فى هيئة النقل العام و هى هيئة بموجب القرار الجمهورى رقم 1881 لسنة 1964 تقوم على إدارة مرفق النقل العام بمدينتى القاهرة و الجيزة و ضواحيهما و قد وقعت الجريمة المنسوبة إليه أثناء تأدية وظيفته و بسببها مما كان يتعين معه قبول الدفع متى ثبتت صحته و ذلك لأن الدعوى العمومية إذا أقيمت على متهم ممن لا يملك رفعها قانوناً و على خلاف ما تقضى به المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية فإن إتصال المحكمة فى هذه الحالة بالدعوى يكون معدوماً قانوناً و لا يحق لها أن تتعرض لموضوعها فإن هى فعلت كأن حكمها و ما بنى عليه من إجراءات معدوم الأثر و لذا يتعين عليها القضاء بعدم قبول الدعوى بإعتبار أن باب المحاكمة موصود دونها إلى أن تتوافر لها الشروط التى فرضها الشارع لقبولها و هو أمر من النظام العام لتعلقه بولاية المحكمة و إتصاله بشرط أصيل لازم لتحريك الدعوى الجنائية و بصحة إتصال المحكمة بالواقعة فيجوز إبداؤه فى أى مرحلة من مراحل الدعوى بل على المحكمة القضاء به من تلقاء نفسها .

=================================

الطعن رقم 2423 لسنة 52 مكتب فنى 34 صفحة رقم 300

بتاريخ 01-03-1983

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : دعوى جنائية - نظرها

فقرة رقم : 2

ولاية محكمة الجنح و المخالفات تقتصر بحسب الأصل على نظر ما يطرح عليها من تلك الجرائم و إختصاصها بنظر الدعوى المدنية الناشئة عنها - إستثناء من هذه القاعدة - مبنى على الإرتباط بين الدعويين و وحدة السبب الذى تقام عليه كل منهما و مشروط فيه ألا تنظر الدعوى المدنية إلا بالتبعية للدعوى الجنائية بحيث لا يصح رفعها إستقلالاً أمام المحكمة الجنائية ، و مؤدى ذلك أن المحاكم الجنائية لا يكون لها ولاية الفصل فى الدعوى المدنية متى كان الفعل محل الدعوى الجنائية و مناط التعويض فى الدعوى المدنية المرفوعة تبعاً لها غير معاقب عليها قانوناً - كالشأن فى الدعوى الراهنة - فإنه كان يتعين على المحكمة أن تقضى بعدم إختصاصها بنظر الدعوى المدنية .

=================================

الطعن رقم 2259 لسنة 38 مكتب فنى 20 صفحة رقم 787

بتاريخ 02-06-1969

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : دعوى جنائية - نظرها

فقرة رقم : 1

و إن نصت المادة الرابعة من القانون رقم 92 لسنة 1964 فى شأن تهريب التبغ على أنه : " لا يجوز رفع الدعوى العمومية أو إتخاذ أية إجراءات فى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون إلا بطلب مكتوب من وزير الخزانة أو من ينيبه " . فإن البين منها أن الخطاب فى النص موجه من الشارع إلى النيابة العامة بوصفها السلطة صاحبة الولاية فيما يتعلق بالدعوى الجنائية بإعتبار أن أحوال الطلب و الشكوى و الإذن هى قيود على حريتها فى تحريك الدعوى الجنائية إستثناء من الأصل المقرر من أن حقها فى هذا الشأن مطلق لا يرد عليه قيد إلا بنص خاص يؤخذ فى تفسيره بالتضييق و لا ينصرف فيه الخطاب إلى غيرها من جهات الإستدلال .

=================================

الطعن رقم 2259 لسنة 38 مكتب فنى 20 صفحة رقم 787

بتاريخ 02-06-1969

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : دعوى جنائية - نظرها

فقرة رقم : 2

لا تتحرك الدعوى الجنائية إلا بالتحقيق الذى تجريه النيابة العامة دون غيرها بوصفها سلطة تحقيق سواء بنفسها أو بمن تندبه لهذا الغرض من مأمورى الضبط القضائى أو برفع الدعوى أمام جهات الحكم ، و لا تعتبر الدعوى قد بدأت بأى إجراء آخر تقوم به سلطات الإستدلال و لو فى حالة التلبس بالجريمة ، إذ أنه من المقرر فى صحيح القانون أن إجراءات الإستدلال أياً كان من يباشرها لا تعتبر من إجراءات الخصومة الجنائية بل هى من الإجراءات الأولية التى لا يرد عليها قيد الشارع فى توقفها عن الطلب أو الإذن رجوعاً إلى حكم الأصل فى الإطلاق و تحرياً للمقصود فى خطاب الشارع بالإستثناء و تحديداً لمعنى الدعوى الجنائية على الوجه الصحيح دون ما يسبقها من الإجراءات الممهدة لنشوئها إذ لا يملك تلك الدعوى غير النيابة العامة وحدها .

=================================

الطعن رقم 0675 لسنة 39 مكتب فنى 20 صفحة رقم 862

بتاريخ 09-06-1969

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : دعوى جنائية - نظرها

فقرة رقم : 3

تختص النيابة العامة دون غيرها برفع الدعوى العمومية و مباشرتها ، و لا يرد على حريتها من القيود فى هذا الصدد ، إلا ما قرره المشرع لإعتبارات إرتأتها ترجع إلى طبيعة الجريمة أو صفة المتهم بإرتكابها ، و ليس فى القانون ما يجعل من مجرد قيام جهة بعينها بالتحريات و المراقبة قيداً على تحريك النيابة العامة للدعوى العمومية و مباشرتها .

=================================

الطعن رقم 0675 لسنة 39 مكتب فنى 20 صفحة رقم 862

بتاريخ 09-06-1969

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : دعوى جنائية - نظرها

فقرة رقم : 4

إن نص المادة الثامنة من القانون رقم 54 لسنة 1964 بشأن إعادة تنظيم الرقابة الإدارية لا يعدو أن يكون إجراء منظماً للعمل فى الرقابة الإدارية و لا يعتبر قيداً على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى العمومية و مباشرتها ، فالخطاب فى النص موجه إلى الرقابة الإدارية ، أما النيابة العامة فهى تسير فى التحقيق و التصرف فيه وفقاً لقانون الإجراءات الجنائية .

=================================

الطعن رقم 0960 لسنة 39 مكتب فنى 20 صفحة رقم 976

بتاريخ 30-06-1969

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : دعوى جنائية - نظرها

فقرة رقم : ب

1) إن الأصل فى الأعمال الإجرائية أنها تجرى على حكم الظاهر ، و هى لا تبطل من بعد نزولاً على ما ينكشف من أومر الواقع ، و قد أعمل الشارع هذا الأصل و أدار عليه نصوصه و رتب أحكامه و من شواهده ما نصت عليه المواد 30 ، 163 ، 362 ، 382 من قانون الإجراءات الجنائية ، مما حاصله أن الأخذ بالظاهر لا يوجب بطلان العمل الإجرائى الذى يتم على مقتضاه ، و ذلك تيسيراً لتنفيذ أحكام القانون و تحقيقاً للعدالة حتى لا يفلت الجناة من العقاب ، فإذا كان الثابت من محضر التحرى أن الطاعنين يتجران فى المواد المخدرة ضمن عصابة تواطأت على ذلك ، فصدر الأمر من النيابة العامة بالتفتيش على هذا الأساس ، فإنكشفت جريمة التهريب عرضاً أثناء تنفيذه ، فإن الإجراء الذى تم يكون مشروعاً ، و يكون أخذ المتهمين بنتيجته صحيحاً ، و لا يصح الطعن بأن ما تم فيه تجاوز للأمر الصادر لمأمور الضبط ، ما دام هو لم يقم بأى عمل إيجابى بقصد البحث عن جريمة أخرى غير التى صدر من أجلها الأمر .

2) من البداهة أن الإجراء المشروع لا يتولد عن تنفيذه فى حدوده عمل باطل .

3) من المقرر أن تقدير جدية التحريات موكول لسلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ، فمتى أقرتها عليها فلا معقب عليها فى ذلك لتعلقه بالموضوع لا بالقانون .

4) لا يقدح فى جدية التحريات حسبما أثبته الحكم أن يكون ما أسفر عنه التفتيش غير ما أنصبت عليه لأن الأعمال الإجرائية محكومة من جهة الصحة و البطلان بمقدماتها لا بنتائجها

5) لا يشترط لصحة الأمر بالتفتيش طبقاً للمادة 91 من قانون الإجراءات الجنائية أن يكون قد سبقه تحقيق أجرته السلطة التى ناط بها القانون إجراءه ، بل يجوز لهذه السلطة أن تصدره إذا رأت أن الدلائل المقدمة إليها فى محضر الإستدلال كافية ، و بعد حينئذ أمرها بالتفتيش إجراء مفتتحاً للتحقيق .

6) متى كان الحكم المطعون فيه لم يدع - فيما رد عليه من دفوع و فنده من أوجه دفاع - مجالاً للشك فى أن الأمر بالتفتيش قد صدر عن جريمة وقعت فعلاً و صحت نسبتها إلى مقارفها ، و كان الطاعن إنما يرسل القول بالجريمة المحتملة بناء على أن ما ضبط من الدخان المهرب هو غبر المخدر الذى جرى الضبط من أجله ، و قد سبق الرد عليه ، و على أن عبارات محضر التحرى و طلب الإذن جاءت عامة ، مع أنها محددة حسبما أثبته الحكم و بينه ، مما تندفع به دعوى الإحتمال ، فلا تكون المحكمة بحاجة إلى الرد إستقلالاً على ما تذرع به من ذلك - بفرض أنه تمسك به فى مذكرته - لكونه ظاهر البطلان .

7) إن الدفع بصدور الإذن بالتفتيش بعد الضبط إنما هو دفاع موضوعى يكفى للرد عليه، إطمئنان المحكمة بالأدلة السائغة التى أوردتها إلى وقوع الضبط بناء على الإذن .

8) من المستقر عليه فى قضاء محكمة النقض إنه لا يجوز الطعن بالبطلان فى الدليل المستمد من التفتيش بسبب عدم مراعاة الأوضاع القانونية المقررة إلا ممن شرعت هذه الأوضاع لحمايتهم ، و من ثم فلا صفة للطاعن فى الدفع ببطلان تفتيش السيارة التى ضبط بها بعض التبغ المهرب ما دام أن الثابت أنها غير مملوكة له و لم تكن فى حيازته ، و كذلك الحال بالنسبة للمخزن الذى ضبط به البعض الآخر من الدخان ما دام أنه غير مملوك و لا محوز له .

9) التفتيش المحظور هو الذى يقع على الأشخاص و المساكن بغير مبرر من القانون ، أما حرمة السيارة الخاصة فمستمدة من إتصالها بشخص صاحبها أو حائزها ، و إذن فما دام هناك أمر من النيابة العامة بتفتيش شخص المتهم فإنه يشمل بالضرورة ما يكون متصلاً به - و السيارة الخاصة كذلك - و من ثم فلا وجه لما نعاه الطاعن من بطلان .

10) متى كان الثابت أن الأمر بالتفتيش صدر لضبط جريمة إحراز مخدر ، فإنكشفت جريمة تهريب الدخان الليبى عرضاً لمأمور الضبط دون مسعى مقصود منه ، فإن هذه الجريمة العارضة الظهور تكون فى حالة تلبس و يصح لمأمور الضبط المضى فى الإجراءات بشأنها بناء على حقه المخول له فى أحوال التلبس بالجريمة - كما هو المستفاد من نص المادتين 46 ، 47 من قانون الإجراءات الجنائية - لا بناء على الأمر بالتفتيش الذى إنقطع عمله ، و إنتهى أثره بظهور تلك الجريمة الجديدة .

11) جرى قضاء محكمة النقض فى تفسير المادة الرابعة من القانون رقم 92 لسنة 1964 فى شأن تهريب التبغ و مثيلاتها من النصوص الخاصة بتعليق رفع الدعوى الجنائية و مباشرة الإجراءات على طلب ممن يملكه ، على أن الخطاب موجه فيها من الشارع إلى النيابة العامة بوصفها السلطة صاحبة الولاية فيما يتعلق بالدعوى الجنائية بإعتبار أن أحوال الطلب كغيرها من أحوال الشكوى أو الإذن إنما هى قيود على حريتها فى تحريك الدعوى الجنائية ، إستثناء من الأصل المقرر من أن حقها فى هذا الشأن مطلق لا يرد عليه قيد إلا بنص خاص يؤخذ فى تفسيره بالتضييق ، و لا ينصرف فيها إلى غيرها من جهات الإستدلال .

12) إذا كان الثابت من مدونات الحكم أن مأمور الضبط إنتقل لتنفيذ أمر النيابة بالتفتيش و لما إنكشفت له جريمة التهريب فى حالة تلبس إستصدار فور الضبط و قبل إجراء أى تحقيق من النيابة طلباً من مصلحة الجمارك ، ثم من مصلحة الإستيراد بالسير فى الإجراءات ثم صدر الطلب - بعد التحقيق و قبل رفع الدعوى - برفع الدعوى ، فإن الإجراءات تكون قد تمت صحيحة لا مخالفة فيها للقانون .

13) من المقرر أنه لا يشترط لإعتبار الشخص حائزاً للدخان المكون لجسم الجريمة ، أن يكون محرزاً له مادياً ، بل يكفى لإعتباره كذلك أن يكون سلطانه مبسوطاً عليه ، و لو كان المحرز له شخصاً آخر بالنيابة عنه .

14) إذ نصت المادة الثانية من القانون رقم 92 لسنة 1964 فى شأن تهريب التبغ ، على إعتبار تداول الدخان الليبى المعروف بالطرابلسى أو حيازته أو نقله تهريباً ، فقد أنشأت حالة من التخريب الإعتبارى لا يشترط فى توافرها ما توجبه المادة 121 من القانون رقم 66 فى شأن الجمارك ، من ضرورة وقوع التهريب الفعلى أو الحكمى عند إجتياز الدائرة الجمركية ، و على ذلك تعتبر حيازة الدخان الليبى فى داخل إقليم الجمهورية من أى شخص كان ، تهريباً معاقباً عليه و لو كانت حيازة الدخان من غير المهرب له فاعلاً كان أو شريكاً .

15) أوجبت المادة الثالثة من القانون رقم 92 لسنة 1964 فى شأن تهربب التبغ - فضلاً عن العقوبة الواردة فيها - الحكم على الفاعلين و الشركاء بطريق التضامن بتعويض يؤدى إلى مصلحة الخزانة بواقع عشرين جنيهاً عن كل كيلو جرام أو جزء منه ، و إذ قضى الحكم بذلك ، فإنه يكون قد طبق القانون على واقعة الدعوى تطبيقاً صحيحاً .

16) إن المحكمة الإستئنافية إنما تقضى فى الأصل على مقتضى الأوراق و لا تلزم بسماع شهود أو إجراء تحقيق ، إلا ما ترى لزوماً له .

17) أجازت المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية الإسغناء عن سماع شهود الإثبات، إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمناً ، و إذ كان ما تقدم ، و كان الطاعن لم يتمسك هو أو محاميه أمام درجتى التقاضى فى جلسات المرافعة الشفوية بسماع أحد من شهود الإثبات ، فإنه يعد نازلاً عن سماعهم و ليس له من بعد أن ينعى على المحكمة قعودها عن القيام بإجراء أمسك هو عن المطالبة بتنفيذه .

18) من المقرر أنه ما دامت المحكمة قد سمعت مرافعة الدفاع الشفوية بالجلسة ، و أمرت بإقفال بابها و حجزت القضية للحكم ، فهى بعد لا تكون ملزمة بإجابة طلب التحقيق الذى يبديه الطاعن فى مذكرته التى يقدمها فى فترة حجز القضية للحكم ، أو الرد عليه ، سواء قدمها بتصريح منها أو بغير تصريح ، ما دام هو لم يطلب ذلك بجلسة المحاكمة .

19) إن وصف المحكمة دفاع الطاعن بالإصطناع يفيد عدم إطمئنانها إلى أدلة النفى التى ساقها الدفاع و التى سبق أن أشارت إليها فى حكمها .

20 ) لا تناقض بين تبرئة الطاعن من تهمة إستيراد الدخان الليبى و بين إدانته فى حيازته بإعتبار هذا الفعل تهريباً بنص الشارع حسبما تقدم ، و لا تناقض كذلك بين إدانة غير المتهم فى حيازة الدخان المهرب ، و بين إدانته هو معهم فى حيازة ذات القدر المهرب منه بإعتبارهم جميعاً فاعلين أصليين فى جريمة التهريب ، لما أثبته من تواطئهم جملة على الحيازة و إنبساط سلطانهم جميعاً على الدخان المحرز بناء على ما ساقه من الشواهد و البينات التى أوردها .

21) لا مصلحة للطاعن فى النعى على الحكم فى خصوص جريمة الإستيراد ، إذ قضى ببراءته منها .

( الطعن رقم 960 لسنة 39 ق ، جلسة 1969/6/30 )

=================================

الطعن رقم 0111 لسنة 49 مكتب فنى 30 صفحة رقم 640

بتاريخ 07-06-1979

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : دعوى جنائية - نظرها

فقرة رقم : 4

من المقرر أن الحكم الصادر فى دعوى مدنية لا تأثير له على الدعوى الجنائية و لا يقيد القاضى الجنائى عند نظره الدعوى . بل له أن يبحث كل ما يقدم له من الدلائل و الأسانيد بكامل سلطته و لا يحول دون ذلك أن يكون الحكم المدنى قد أصبح نهائياً - لما كان ذلك - و كان من المقرر أيضاً أنه لا تثريب على المحكمة إن هى إلتفتت عن الرد على دفاع ظاهر البطلان و من ثم فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم فى هذا الشأن يكون غير سديد .

=================================

الطعن رقم 0827 لسنة 54 مكتب فنى 36 صفحة رقم 159

بتاريخ 27-01-1985

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : دعوى جنائية - نظرها

فقرة رقم : 3

إن الدعوى المدنية التى ترفع للمحاكم الجنائية هى دعوى تابعة للدعوى الجنائية أمامها ، و القضاء بعدم قبول الدعوى الجنائية بالنسبة لواقعة ، يستوجب القضاء بعدم قبول الدعوى الجنائية الناشئة عنها . لما كان ما تقدم ، و كان الحكم المطعون فيه قد إلتزم هذا النظر و أيد الحكم الإبتدائى لأسبابه التى أفصح فيها عن أن قرار النيابة العامة بحفظ الشكوى إدارياً كان مسبوقاً بتحقيقات أجرتها بنفسها و أنه فى حقيقته يعتبر أمراً بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية و رتب على ذلك قضاءه بعدم قبول الدعويين الجنائية و المدنية يكون قد أصاب صحيح القانون .

( الطعن رقم 827 لسنة 54 ق ، جلسة 1985/1/27 )

=================================

الطعن رقم 4363 لسنة 56 مكتب فنى 37 صفحة رقم 1147

بتاريخ 21-12-1986

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : دعوى جنائية - نظرها

فقرة رقم : 2

أن الدعوى المدنية التى ترفع أمام المحاكم الجنائية هى دعوى تابعة للدعوى الجنائية التى تنظرها و القضاء بعدم قبول الدعوى الجنائية بالنسبة لواقعة ما يستوجب القضاء بعدم قبول الدعوى المدنية الناشئة عنها.

=================================

الطعن رقم 6695 لسنة 56 مكتب فنى 38 صفحة رقم 684

بتاريخ 13-05-1987

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : دعوى جنائية - نظرها

فقرة رقم : 1

إن البين من منطوق الحكم المطعون فيه ، أنه أغفل الفصل فى الدعوى المدنية ، و لم يعرض لها فى مدوناته ، و قضى ببراءة المطعون ضده من التهمة المسندة إليه دون إيراد أسباب لهذا القضاء ، و من ثم فإنه لا يكون قد فصل فى الدعوى المدنية بقضاء صريح أو ضمنى و لا يصح القول فى هذا الخصوص بأن القضاء بالبراءة يتضمن لزوماً و حتماً قضاء برفض الدعوى المدنية ، ذلك أن مناط صحة هذا القول أن يكون القضاء بالبراءة فى الدعوى الجنائية ، أساسه عدم ثبوت الواقعة بإعتبارها الأساس المشترك للدعويين الجنائية و المدنية ، أو عدم صحتها و هذا هو الحال فى الحكم المطعون فيه الذى لا يعرف الأساس الذى أقام قضاءه بالبراءة عليه .

=================================

الطعن رقم 4522 لسنة 57 مكتب فنى 39 صفحة رقم 338

بتاريخ 22-02-1988

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : دعوى جنائية - نظرها

فقرة رقم : 1

من المقرر أن الدعوى الجنائية إذا كانت قد أقيمت على المتهم ممن لا يملك رفعها قانوناً و على خلاف ما تقضى به الفقرة الثالثة من المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 37 لسنة 1972 من عدم جواز رفع الدعوى الجنائية على موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجناية أو جنحة وقعت منه أثناء تأديته وظيفته أو بسببها من غير النائب العام أو المحامى العام أو رئيس النيابة و ذلك فيما عدا الجرائم المشار إليها فى المادة 123 عقوبات ، فإن إتصال المحكمة فى هذه الحالة بالدعوى يكون معدوماً قانوناً و لا يحق لها أن تتعرض لموضوعها فإن هى فعلت كان حكمها و ما بنى عليه من إجراءات معدوم الأثر ، و لا تملك المحكمة الإستئنافية عند رفع الأمر إليها أن تتصدى لموضوع الدعوى بإعتبار أن باب المحاكمة موصود دونها و هو أمر من النظام العام لتعلقه بولاية المحكمة و إتصاله بشرط أصيل لازم لتحريك الدعوى الجنائية و لصحة إتصال المحكمة بالواقعة و هو بهذه المثابة يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض متى كانت مقوماته واضحة من الحكم المطعون فيه أو كانت عناصر هذا الدفع قد إنطوت عليها الأوراق بغير حاجة إلى تحقيق موضوعى .

=================================

الطعن رقم 7807 لسنة 58 مكتب فنى 42 صفحة رقم 188

بتاريخ 29-01-1991

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : دعوى جنائية - نظرها

فقرة رقم : 1

لما كان البين من المفردات - و التى أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً لوجه النعى أن الطاعنة قدمت خلال الأجل المحدد مذكرة صممت فيها على طلب وقف الدعوى لحين الفصل فى الجنحة رقم ................ الموسكى و الدعاوى المضمومة إليها - لما كان ذلك و كانت المادة 222 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه " إذا كان الحكم فى الدعوى الجنائية يتوقف على نتيجة الفصل فى دعوى جنائية أخرى وجب وقف الأولى حتى يتم الفصل فى الثانية " . لما كان ذلك و كان الدفاع المكتوب فى مذكرة مصرح بتقديمها إنما هو تتمة للدفاع الشفوى المبدى بجلسة المرافعة أو هو بديل عنه إن لم يكن قد أبدى فيها ، و من ثم يكون للمتهم أن يضمنها أيضاً ما يعن له من طلبات التحقيق ما دامت متعلقة بالدعوى و منتجة فيها و كان طلب الطاعنة وقف الدعوى لحين الفصل فى أخرى ، هو فى خصوص الدعوى المطروحة - دفاع جوهرى لما يترتب عليه من تغير وجه الرأى فى الدعوى ، فإنه كان لزاماً على المحكمة أن تستجيب له أو ترد عليه فى حكمها بما يدفعه - أما و أنها لم تفعل فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالإخلال بحق الدفاع و القصور فى التسبيب بما يوجب نقضه و الإعادة .

( الطعن رقم 7807 لسنة 58 ق ، جلسة 1991/1/29 )

=================================

الطعن رقم 13432 لسنة 59 مكتب فنى 42 صفحة رقم 1004

بتاريخ 17-10-1991

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : دعوى جنائية - نظرها

فقرة رقم : 2

من المقرر أن الأصل أن المحكمة الجنائية تختص بموجب المادة 221 من قانون الإجراءات الجنائية بالفصل فى جميع المسائل التى يتوقف عليها الحكم فى الدعوى الجنائية المرفوعة أمامها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ، و هى فى محاكمة المتهمين عن الجرائم التى يعرض عليها الفصل فيها لا يمكن أن تتقيد بأى حكم صادر من أية جهة أخرى مهما كانت ، و ذلك ليس فقط على أساس أن مثل هذا الحكم لا يكون له قوة الشئ المحكوم به بالنسبة للدعوى الجنائية لإنعدام الوحدة فى الخصوم أو السب أو الموضوع بل لأن وظيفة المحاكم الجنائية و السلطة الواسعة التى خولها القانون إياها للقيام بهذه الوظيفة بما يكفل لها إكتشاف الواقعة على حقيقتها كى لا يعاقب برئ أو يفلت مجرم ، ذلك يقتضى ألا تكون مقيدة فى أداء وظيفتها بأى قيد لم يرد به نص فى القانون . لما كان ذلك ، فإن الحكم المطعون فيه إذ علق قضاءه فى الدعوى الجنائية على الفصل فى الإعتراض المقدم من المطعون ضده يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون و يتعين النقض مع الإعادة .

( الطعن رقم 13432 لسنة 59 ق ، جلسة 1991/10/17 )

=================================

مكاتب الدكتور / محمود رجب فتح الله

دكتور القانون الجنائى والمحام بالنقض والجنايات

الدكتور #محمود_رجب_فتح_الله

#دكتور #القانون_الجنائى والمحامي بالنقض والجنايات

مجموعة مكاتب متخصصة للمرافعة امام المحاكم الجنائية يتولى الجنايات والدعاوى الجنائية بإحترافية

- مكتب القاهرة : 47 شارع رمسيس – بجوار محكمة النقض – قصر النيل .

- مكتب الاسكندرية الرئيسي : 9 ميدان احمد عرابي – المنشية.

- مكتب الاسكندرية ثان : 66 شارع محمد نجيب من البحر - سيدى بشر - المنتزه.

- مكتب مرسي مطروح : 5 زهراء المدينة - شارع اسكندرية - مطروح.

- تليفـونات وفاكـس:

3562636/03

4842248/03

01287888882

01200305305

01003806676

01008432262

البريد الالكترونى : dr.mahmmoudragab@gmail.com

الموقع الالكترونى : http://www.dr-mahmoudragabfathalla.com/

https://dr-mahmoudragab.com/

Contáctenos


Número de teléfono 01287888882
Rango de precios $$
Dirección 47 شارع رمسيس بجوار محكمة النقض
Localidad القاهرة
Región رمسيس
País مصر
Propietario del anuncio مستشار جنائي

Anuncios de Google Gratis