Contáctenos
Número de teléfono | 01287888882 |
Rango de precios | $$ |
Dirección | 47 شارع رمسيس بجوار محكمة النقض |
Localidad | القاهرة |
Región | رمسيس |
País | مصر |
Propietario del anuncio | مستشار جنائي |
دعوى مدنية استئنافها
=================================
الطعن رقم 1512 لسنة 26 مكتب فنى 08 صفحة رقم 137
بتاريخ 11-02-1957
الموضوع : دعوى
الموضوع الفرعي : دعوى مدنية استئنافها
فقرة رقم : 1
الحكم فى الدعوى العمومية بالبراءة لا يكون ملزماً للمحكمة الإستئنافية و هى تفصل فى الإستئناف المرفوع عن الدعوى المدنية وحدها لأن الدعوتين و إن كانتا ناشئتين عن سبب واحد إلا أن الموضوع يختلف فى كل منهما عن الأخرى مما لا يمكن القول معه بضرورة التلازم بينهما عند الفصل فى الدعوى المدنية إستئنافاً - إنما يشترط قيام هذا التلازم بين الدعويين عند بدء إتصال القضاء الجنائى بهما .
( الطعن رقم 1512 لسنة 26 ق ، جلسة 1957/2/11 )
=================================
الطعن رقم 0394 لسنة 27 مكتب فنى 08 صفحة رقم 676
بتاريخ 19-06-1957
الموضوع : دعوى
الموضوع الفرعي : دعوى مدنية - استئنافها
فقرة رقم : 2
بينت المادة 402 من قانون الإجراءات الجنائية الحالات التى يجوز فيها للمتهم
و النيابة العامة رفع الإستئناف ، ثم نصت على أنه فيما عدا هذه الأحوال لا يجوز الإستئناف من المتهم أو النيابة إلا بسبب خطأ فى تطبيق القانون أو تأويله ، و قد فسرت محكمة النقض الخطأ فى القانون الوارد فى المادة 402 إجراءات بمعناه الواسع بحيث يشمل أيضاً وقوع بطلان فى الإجراءات أو الحكم و يبين من نص المادة سالفة الذكر
و المادتين 403 ، 420 أن قانون الإجراءات الجنائية عرض لحالة البطلان الذى يلحق الإجراءات أو يلحق الحكم ، و خص المتهم و النيابة العامة وحدهما بإستئناف الأحكام التى تصدر مشوبة بالبطلان دون المدعى بالحق المدنى ، و من ثم فإذا كان الإستئناف قد رفع من المدعى بالحق المدنى عن تعويض يقل عن النصاب الإنتهائى للقاضى الجزئى ، فإن إستئنافه يكون غير جائز قانوناً و لا يغير من ذلك ما طرأ أثناء نظر الإستئناف و لم يكن فى حسبان المدعى بالحق المدنى وقت رفعه الإستئناف من عدم إيداع الحكم الإبتدائى أو التوقيع عليه فى الميعاد القانونى مما يلحق به البطلان إذ يشترط لجواز الدفع ببطلان الحكم أن يكون لمبديه حق إستئناف الحكم إبتداء .
( الطعن رقم 394 لسنة 27 ق ، جلسة 1957/6/19 )
=================================
الطعن رقم 0022 لسنة 33 مكتب فنى 14 صفحة رقم 476
بتاريخ 03-06-1963
الموضوع : دعوى
الموضوع الفرعي : دعوى مدنية - استئنافها
فقرة رقم : 1
تجيز المادة 403 من قانون الإجراءات الجنائية للمسئول عن الحقوق المدنية إستئناف الحكم الصادر فى الدعوى المدنية فيما يختص بالحقوق المدنية إذا كانت التعويضات المطلوبة تزيد على النصاب الذى يحكم فيه القاضى الجزئى نهائياً . و من المقرر أن حقه فى ذلك قائم و لو كان الحكم فى الدعوى الجنائية قد أصبح نهائياً و حائزاً قوة الشىء المحكوم فيه ، لأنه مستقل عن حق النيابة العامة و عن حق المتهم ، لا يقيده إلا النصاب ، ذلك أن الدعويين و إن كانتا ناشئتين عن سبب واحد ، إلا أن الموضوع فى أحداهما يختلف عنه فى الأخرى مما لا يمكن معه التمسك بحجية الحكم الجنائى . و طرح الدعوى المدنية وحدها أمام المحكمة الإستئنافية ، لا يمنع هذه المحكمة من أن تعرض لبحث عناصر الجريمة من حيث توافر أركانها و ثبوت الفعل المكون لها فى حق المتهم . و لما كانت المحكمة الإستئنافية قد إعتبرت الحكم الإبتدائى حائزاً لقوة الشىء المقضى به بعدم إستئناف النيابة له . بحيث يمتنع عليها و هى فى سبيل الفصل فى الدعوى المدنية المستأنفة أمامها أن تتصدى لبحث عناصر الجريمة من حيث توافر أركانها و ثبوت الفعل المكون لها فى حق المتهم ، فإنه بذلك تكون قد أخطأت فى تطبيق القانون ، بما يستوجب نقض الحكم .
( الطعن رقم 22 لسنة 33 ق ، جلسة 1963/6/3 )
=================================
الطعن رقم 0599 لسنة 44 مكتب فنى 25 صفحة رقم 589
بتاريخ 10-06-1974
الموضوع : دعوى
الموضوع الفرعي : دعوى مدنية - استئنافها
فقرة رقم : 1
إن المادة 266 من قانون الإجراءات الجنائية تقضى بأن يتبع فى الفصل فى الدعوى المدنية التى ترفع أمام المحاكم الجنائية الإجراءات المقررة فى ذلك القانون فتجرى أحكامه على تلك الدعوى فى شأن المحاكمة و الأحكام و طرق الطعن فيها ، ما دامت فيه نصوص خاصة بها ، لما كان ذلك ، و كانت المادة 403 من القانون ذاته أجازت للمدعى بالحقوق المدنية إستئناف الأحكام الصادرة فى الدعوى المدنية من المحكمة الجزئية فيما يختص بالحقوق المدنية وحدها إذا كانت التعويضات المطلوبة تزيد على النصاب الذى يحكم فيه القاضى الجزئى نهائياً ، و من ثم فلا يجوز للمدعى بالحقوق المدنية أن يستأنف الحكم الصادر ضده ، متى كان التعويض المطالب به لا يربو على النصاب الإنتهائى للقاضى الجزئى و لو شاب الحكم خطأ فى تطبيق القانون أو تأويله ، و كانت هذه القاعدة تسرى و لو وصف التعويض المطالب به بأنه مؤقت ، و بالتالى لا يكون له الطعن فى هذه الحالة بطريق النقض .
=================================
الطعن رقم 1307 لسنة 47 مكتب فنى 29 صفحة رقم 315
بتاريخ 20-03-1978
الموضوع : دعوى
الموضوع الفرعي : دعوى مدنية - استئنافها
فقرة رقم : 2
تجيز المادة 403 من قانون الإجراءات الجنائية للمسئول عن الحقوق المدنية إستئناف الحكم الصادر فى الدعوى المدنية فيما يختص بالحقوق المدنية إذا كانت التعويضات المطلوبة تزيد على النصاب الذى يحكم فيه القاضى الجزئى نهائياً ، و حقه فى ذلك قائم و مستقل عن حق النيابة العامة و عن حق المتهم لا يقيده إلا النصاب .
=================================
الطعن رقم 1455 لسنة 46 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 396
بتاريخ 12-12-1929
الموضوع : دعوى
الموضوع الفرعي : دعوى مدنية - استئنافها
فقرة رقم : 1
للمتهم دائماً إستئناف الحكم الصادر عليه بتعويض فقط فى مادة جنحة مهما كان مقدار المدعى به من طالب الحق المدنى سواء أكان هذا المقدار يزيد على النصاب الذى يجوز للقاضى الجزئى الحكم فيه نهائياً أم لا يزيد عليه . لأن المادة 175 تحقيق جنايات جاءت بإطلاق قبول إستئناف المتهم عن الأحكام الصاردة فى مواد الجنح غير مفرقة بين ما إذا كان الإستئناف مرفوعاً عن حكم صادر بمسئوليته فى الدعويين العمومية و المدنية معاً أو فى الدعوى المدنية دون الدعوى العمومية ، و لا بين ما إذا كانت قيمة الدعوى المدنية تزيد على النصاب الذى يجوز للقاضى الجزئى الحكم فيه نهائياً أو كانت لا تزيد عليه . و ذلك على خلاف ما جاءت به المادة 176 تحقيق جنايات الخاصة بإستئناف المسئول عن حقوق مدنية و بإستئناف المدعى بالحق المدنى من وجوب إشتراط زيادة المبلغ المدعى به على النصاب الذى يجوز للقاضى الجزئى الحكم فيه نهائياً .
( الطعن رقم 1455 لسنة 46 ق ، جلسة 1929/12/12 )
=================================
مكاتب الدكتور / محمود رجب فتح الله
دكتور القانون الجنائى والمحام بالنقض والجنايات
الدكتور #محمود_رجب_فتح_الله
#دكتور #القانون_الجنائى والمحامي بالنقض والجنايات
مجموعة مكاتب متخصصة للمرافعة امام المحاكم الجنائية يتولى الجنايات والدعاوى الجنائية بإحترافية
- مكتب القاهرة : 47 شارع رمسيس – بجوار محكمة النقض – قصر النيل .
- مكتب الاسكندرية الرئيسي : 9 ميدان احمد عرابي – المنشية.
- مكتب الاسكندرية ثان : 66 شارع محمد نجيب من البحر - سيدى بشر - المنتزه.
- مكتب مرسي مطروح : 5 زهراء المدينة - شارع اسكندرية - مطروح.
- تليفـونات وفاكـس:
3562636/03
4842248/03
01287888882
01200305305
01003806676
01008432262
البريد الالكترونى : dr.mahmmoudragab@gmail.com
الموقع الالكترونى : http://www.dr-mahmoudragabfathalla.com/
https://dr-mahmoudragab.com/
Número de teléfono | 01287888882 |
Rango de precios | $$ |
Dirección | 47 شارع رمسيس بجوار محكمة النقض |
Localidad | القاهرة |
Región | رمسيس |
País | مصر |
Propietario del anuncio | مستشار جنائي |