Anuncios Gratuitos con Ganancias Diarias

ما لا يؤثر في قيام الجريمة

ما لا يؤثر فى قيام الجريمة

=================================

الطعن رقم 1241 لسنة 19 مكتب فنى 01 صفحة رقم 657

بتاريخ 17-05-1950

الموضوع : سب و قذف

الموضوع الفرعي : ما لا يؤثر فى قيام الجريمة

فقرة رقم : 3

ليس للمتهم أن يتضرر من إعتبار المحكمة المقال محل الاتهام قذفاً فى حين أنه سب ما دامت المحكمة قد لفتت نظره إلى الدفاع على أساس تهمة السب ، و العقوبة التى قضت بها تدخل فى نطاق العقوبة المقررة لجريمة السب العلنى .

( الطعن رقم 1241 سنة 19 ق ، جلسة 1950/5/17 )

=================================

الطعن رقم 0338 لسنة 20 مكتب فنى 01 صفحة رقم 676

بتاريخ 22-05-1950

الموضوع : سب و قذف

الموضوع الفرعي : ما لا يؤثر فى قيام الجريمة

فقرة رقم : 2

ما دام المتهم لم يدفع بأن القذف الذى صدر منه كان بحسن نية متعلقاً بوظيفة المجنى عليه و طلب إثباته ، بل كان على الضد من ذلك ينكر صدوره منه ، فلا يجوز له أن ينعى على المحكمة أنها لم تتح له فرصة إثبات وقائعه .

=================================

الطعن رقم 1096 لسنة 22 مكتب فنى 04 صفحة رقم 269

بتاريخ 22-12-1952

الموضوع : سب و قذف

الموضوع الفرعي : ما لا يؤثر فى قيام الجريمة

فقرة رقم : 1

متى كان يبين من أوراق الدعوى أن محكمة أول درجة دانت الطاعن بجريمتى القذف و البلاغ الكاذب تطبيقاً للمواد 302 و 303 و 305 من قانون العقوبات ، و قضت عليه بعقوبة واحدة هى غرامة قدرها عشرون جنيهاً تطبيقاً للمادة 32 لإرتباط الجريمتين إرتباطاً لا يقبل التجزئة ثم رأت المحكمة الإستئنافية للأسباب التى ساقتها براءته من تهمة البلاغ الكاذب و قضت بتأييد الحكم المستأنف فى العقوبة و التعويض - متى كان ذلك

و كانت العقوبة التى قضى بها الحكم المستأنف على الطاعن من أجل الجريمتين هى الحد الأدنى للعقوبة المقررة بالقانون لجريمة القذف التى دانه بها الحكم المطعون فيه ، فإن الطعن على الحكم بالنسبة للدعوى العمومية بسبب إستبقائه للعقوبة كما هى يكون على غير

أساس ، غير أنه لما كان الحكم الإبتدائى قد قضى بمبلغ عشرين جنيهاً تعويضاً للمدعى بالحق المدنى عن جريمتى القذف و البلاغ الكاذب ، و كان الحكم إذ قضى بالبراءة فى تهمة البلاغ الكاذب قد قضى فى نفس الوقت بتأييد الحكم الإبتدائى فيما قضى به من تعويض و لا يبين من الحكم ما إذا كان هذا التعويض محكوماً به للمدعى بالحق المدنى عن القذف وحده رغم عدم إستئنافه بشأنه أو أنه يشمل تعويضاً للمدعى بالحق المدنى عن واقعة البلاغ الكاذب أيضاً رغم براءة الطاعن منها ، فإن الحكم يكون قاصر البيان فى الدعوى المدنية مما يعيبه و يستوجب نقضه بالنسبة لها .

( الطعن رقم 1096 سنة 22 ق ، جلسة 1952/12/22 )

=================================

الطعن رقم 1363 لسنة 28 مكتب فنى 10 صفحة رقم 348

بتاريخ 24-03-1959

الموضوع : سب و قذف

الموضوع الفرعي : ما لا يؤثر فى قيام الجريمة

فقرة رقم : 4

متى تحقق القصد فى جريمة القذف لا يكون هناك محل للخوض فى مسألة سلامة النية إلا فى حدود ما يكون الطعن موجهاً إلى موظف عمومى أو من فى حكمه - فإذا لم يكن المدعيان بالحق المدنى كذلك فلا يقبل من الطاعن الأول أى دليل يتقدم به لإثبات صحة ما قذف ، و فى هذا ما يكفى لرفض إجابة طلب ضم الأوراق من الوجهة القانونية .

=================================

الطعن رقم 1116 لسنة 03 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 140

بتاريخ 27-02-1933

الموضوع : سب و قذف

الموضوع الفرعي : ما لا يؤثر فى قيام الجريمة

فقرة رقم : 3

لا يشفع فى تجاوز حدود النقد المباح أن تكون العبارات المهينة التى إستعملها المتهم هى مما جرى العرف على المساجلة بها .

( الطعن رقم 1116 لسنة 3 ق ، جلسة 1933/2/27 )

=================================

الطعن رقم 1388 لسنة 09 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 589

بتاريخ 30-10-1939

الموضوع : سب و قذف

الموضوع الفرعي : ما لا يؤثر فى قيام الجريمة

فقرة رقم : 2

إن جريمتى القذف و السب العلنى لا يتأثر قيامهما قانوناً بإعتذار الجانى بأنه إنما دفع إلى ما وقع منه بعامل من عوامل الإستفزاز صدر من المجنى عليه أو غيره ، لأن فى نص القانون على إعتبار ذلك عذراً مانعاً من العقاب من مخالفة السب غير العلنى المنطبق على المادة 394 من قانون العقوبات ، مع عدم إيراده لهذا النص فى جنحتى القذف و السب العلنى ما يدل على أنه لم ير الإعتداد فيهما بهذا العذر .

( الطعن رقم 1388 لسنة 9 ق ، جلسة 1939/10/30 )

=================================

الطعن رقم 01046 لسنة 13 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 240

بتاريخ 19-04-1943

الموضوع : سب و قذف

الموضوع الفرعي : ما لا يؤثر فى قيام الجريمة

فقرة رقم : 2

إن القانون لا يعد الإستفزاز عذراً معفياً من العقاب فى جريمة القذف و السب إلا أن تكون الواقعة مخالفة منطبقة على المادة 394 من قانون العقوبات لعدم توافر ركن العلانية .

( الطعن رقم 1046 لسنة 13 ق ، جلسة 1943/4/19 )

=================================

الطعن رقم 1015 لسنة 14 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 482

بتاريخ 08-05-1944

الموضوع : سب و قذف

الموضوع الفرعي : ما لا يؤثر فى قيام الجريمة

فقرة رقم : 1

إن جنحة السب العلنى من الجنح التى تختص محكمة المركز بنظرها و الحكم فيها ، طبقاً للقانون رقم 8 لسنة 1904 الخاص بمحاكم المراكز . و ليس فى هذا القانون ما يخرج السب عن إختصاصها إذا كان قد تضمن طعناً فى الأعراض . و مع ذلك فلا مصلحة للمتهم من وراء الطعن فى الحكم لهذا السبب . لأن محكمة المركز ، بمقتضى قانون إنشائها ، ليس لها أن تحكم بالحبس لأكثر من ثلاثة شهور أو بغرامة تزيد على عشرة جنيهات مهما كان الحد الأقصى للعقوبة المقررة فى القانون ، بينما المحكمة الجزئية غير مقيدة بمثل هذا القيد . كما ليس له أن يعترض بأنه حرم من ضمانة قررها القانون لمصلحته أو من درجة من درجات التقاضى . لأن الذى يقوم بالعمل فى محكمة المركز هو قاضى المحكمة الجزئية الموجودة بالجهة أو أحد قضاة المحكمة الإبتدائية الذى يندبه وزير العدل لهذا الغرض ، و لهذه المحكمة فى الجرائم التى من إختصاصها النظر فيها كل السلطة التى للقاضى الجزئى فيما عدا الحكم بما يزيد على العقوبة السابق ذكرها .

=================================

الطعن رقم 1510 لسنة 16 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 199

بتاريخ 11-11-1946

الموضوع : سب و قذف

الموضوع الفرعي : ما لا يؤثر فى قيام الجريمة

فقرة رقم : 2

إن حسن النية المؤثر فى المسئولية عن الجريمة رغم توافر أركانها هو من كليات القانون التى تخضع لرقابة محكمة النقض ، و هو معنى لا تختلف مقوماته بإختلاف الجرائم . و يكفى أن يكون الشارع قد ضبطه و أرشد إلى عناصره فى نص معين أو مناسبة معينة ليستفيد القاضى من ذلك القاعدة العامة الواجبة الإتباع فى مناسبة أخرى .

( الطعن رقم 1510 لسنة 16 ق ، جلسة 1946/11/11 )

=================================

الطعن رقم 2208 لسنة 38 مكتب فنى 20 صفحة رقم 458

بتاريخ 07-04-1969

الموضوع : سب و قذف

الموضوع الفرعي : ما لا يؤثر فى قيام الجريمة

فقرة رقم : 2

يشترط القانون لعدم العقاب على القذف الموجه إلى الموظف العمومى أو من فى حكمه إثبات القاذف صحة وقائع القذف كلها و أنه إذا كان القاذف قد أقدم على القذف و يده خالية من الدليل معتمداً على أن يظهر له التحقيق دليلاً ، فهذا ما لا يجيزه القانون . و متى كان ما يثيره الطاعنون من أنهم أثبتوا صحة ما قذفوا به المطعون ضده بما هو مستفاد من صدور قرارات بعزله من الإتحاد الإشتراكى العربى و من مجلس المحافظة ، و حل الجمعية التعاونية ، و من تقديم المطعون ضده للمحاكمة بجريمة حيازة أطيان زراعية تزيد عن القدر المسموح به قانوناً ، مردوداً بأن الفصل فى ذلك من الأمور الموضوعية التى تستقل بها محكمة الموضوع دون معقب عليها فيه ، و قد خلص الحكم المطعون فيه إلى أن التحقيقات قد أثبتت عجزهم عن إثبات صحة وقائع القذف و دلل على ذلك تدليلاً سائغاً و سليماً ، فإن دعوى الطاعنين فى هذا الشأن لا يعدو أن تكون جدلاً موضوعياً فى تقدير المحكمة لأدلة الدعوى مما لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض

=================================

مكاتب الدكتور / محمود رجب فتح الله

دكتور القانون الجنائى والمحام بالنقض والجنايات

الدكتور #محمود_رجب_فتح_الله

#دكتور #القانون_الجنائى والمحامي بالنقض والجنايات

مجموعة مكاتب متخصصة للمرافعة امام المحاكم الجنائية يتولى الجنايات والدعاوى الجنائية بإحترافية

- مكتب القاهرة : 47 شارع رمسيس – بجوار محكمة النقض – قصر النيل .

- مكتب الاسكندرية الرئيسي : 9 ميدان احمد عرابي – المنشية.

- مكتب الاسكندرية ثان : 66 شارع محمد نجيب من البحر - سيدى بشر - المنتزه.

- مكتب مرسي مطروح : 5 زهراء المدينة - شارع اسكندرية - مطروح.

- تليفـونات وفاكـس:

3562636/03

4842248/03

01287888882

01200305305

01003806676

01008432262

البريد الالكترونى : dr.mahmmoudragab@gmail.com

الموقع الالكترونى : http://www.dr-mahmoudragabfathalla.com/

https://dr-mahmoudragab.com/

Contáctenos


Número de teléfono 01287888882
Rango de precios $$
Dirección 47 شارع رمسيس بجوار محكمة النقض
Localidad القاهره
Región رمسيس
País مصر
Propietario del anuncio مستشار جنائي

Anuncios de Google Gratis